الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العوام لضعف الثاني بالخلاف في حجيته هذا ظاهر عند استوائهما في الرتبة بأن يكونا سكوتيين أو غير سكوتيين لكنهما ظنيان أما لو اختلفا رتبة بأن يكون إجماع الكل سكوتيًا وما خالف فيه العوام غير سكوتي لكنه ظني ففي تقديم الأول عليه نظر لاحتمال ألسكوتي بخلاف الصريح ومجرد موافقة العوام ولا سيما وقد نزرع في ثبوت القول باعتبار موافقتهم لا تقاوم مزية التصريح فلا يبعد حينئذٍ تقديم الثاني قاله في الآيات البينات.
ترجيح الأقيسة والحدود
الترجيح مبتدأ يتعلق به قوله للقياس خبره بقوة المثبت بصيغة التراجيح بين نوع من المعقولان وهو القياس وبين التصورات نقليه كانت أم لا والترجيح في القياس يكون بما يرجع إلى الأصل أو العلة أو الفرع أو المحلول أو الخارج.
بقوة المثبت ذا الأساس
…
أي حكمه الترجيح للقياس
الترجيح مبتدأ يتعلق بمعقولة للقياس خبره بقوة المثبت بصيغة أسم الفاعل ذا بمعنى صاحب وحكمه بالنصب تفسير له فهو عطف بيان منه يعني أن القياس يرجح بقوة الدليل المثبت حكم الأساس أي الأصل أي يكون دليل حكم الأصل في أحد القياسين أقوى من الآخر كان يدل في أحدهما بالمنطوق وفي الأخر بالمفهوم وكان يدل على حكم الأصل في أحدهما بنص وفي الأخر بظاهر أو بعموم لم يخص، وفي الأخر بعموم خص وغير ذلك مما تقدم في ترجيح الأدلة بحيث يكون دليل حكم أحد القياسيين مقطوعًا به أو أغلب ظن لقوة ظن الترجيح بقوة الدليل.
(وكونه موافق السنن) يجر الكون عطفًا على قوة يعني أن القياس يرجح بكونه على سنن القياس بفتح السين أي فرعه من جنس أصله على قياس ليس كذلك لأن فرد الجنس أشبه بفرد الجنس كقياس التيمم على الوضوء في الانتهاء إلى المرفقين فهو أولى من قياسه على السرقة في
القطع من الكوعين ومثاله عند الباجي قياس المالكية قتل البهيمة الصائلة على الصائل من الآدمي في عدم الضمان فهو مقدم على قول الحنفية عليه الضمان لأن من أبيح له إتلاف مال غيره دون إذنه لدفع ضرر عنه يجب عليه الضمان لأن الأول قياس صائل على صائل بخلاف الثاني فالصائد عن سنن القياس هنا غير الصائد عنه المتقدم ذكره في قولنا وليس حكم الأصل بالأساس البيتين.
عن بالقطع بالعلة أو غالب ظن عن بمعنى عرض وظهر يعني أن من الظاهر المشتهر عند الأصوليين ترجيح أحد القياسين على الآخر بكونه مقطوعًا بوجود علته في الأصل والأخر ليس كذلك وكذا يرجح بكون علته مظنونًا وجودها في الأصل ظنًا أغلب والأخر موجودة فيه بالظن غير الأغلب فلا يقدم أحدى العلتين المقطوع بهما وان استند القطع بها إلى الحس أو البداهة على الأخرى وان استند القطع بها إلى النظر والاستدلال عقلية كانت أو نقليه أو مركبة منهما وهذا مذهب الأكثر قياسًا على ما سبق في النص من كون الترجيح لا يجري بين المعلومات بناء على أنها لا تقبل احتمال النقيض فلا تقبل التقوية وحجة غير الأكثر إن الحق تفاوت مراتب اليقين في القوة فتقبل التقوية مثال العلة البديهة العلم بأن سم الأفاعي علة لضرر الحيوان في العادة ومثال الحسية إزالة العنق لأنه يعلم وجوده بالحس وهو علة للموت ومثال العقلية المحضة كون العلم علة العالمية ومثال النقلية نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة ومثال المركبة منهما إذا دل السمع على إن القلتين من الماء يدفعان الخبث ودل العقل بالحرز أن هذا الماء قلتان أو أكثر بهذه الأمثلة مثل القرافي لقول المحصول العلم بوجود العلة قد يكون بديهيًا أو حسيًا أو استلالًا بعقل محض أو نقل محض أو مركب منهما (وقوة المسلك) بجر قوة عطفًا على قوة في قوله بقوة المثبت يعني أنه يرجح أحد القياسين على الأخر بكون مسلك علته أقوى من مسلك علة الآخر والمسلك الطريق الدال على علية العلة فالإجماع مقدم فأنواع النص فالإيماء فالسير فالمناسبة فالشبه فالدوران وقياس المعنى فأنواع قياس الدلالة وغير المركب عليه أن قبل وبعضهم رجح المركب على غيره.
ولتقدما
…
ما أصلها تتركه معمما
بصيغة اسم المفعول يعني أن العلة إذا كانت عامة الأصل تقدم على ما تعود على أصلها بالتخصيص لأنها لأكثر فائدة مع أن جواز التعليل بالعائدة على الأصل بالتخصيص قولين وليس المراد لعامة الأصل أن يعم أصلها بل المراد عامة ي أصلها أي عامة في جميع أفراد أصلها أي شاملة لجميعها بوجودها في جميعها فالأصل هو المعلل بها كالنهي الثابت عن بيع البر بالبر إلا متماثلًا علله الشافعي بالطعم وهو موجود في البر مثلًا قليلة وكثيرة فيبقى الدليل على عمومه في جميع جزءيات البر بخلاف الكيل العلة عند الحنفية فلا يوجد في قليله فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين فصار الدليل خاصًا بما يتأتى فيه الكيل عادة وأما المالكية المعللون فالظاهر أن مرادهم ما يقتات جنسه ومما تعود العلة فيه على أصلها بالتخصيص تعليل منع بيع اللحم بالحيوان الوارد في الحديث بالمزابنة وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه فاقتضى ذلك حمل الحديث على الحيوان الذي يقصد للحمه فخرج بهذه العلة أكثر الحيوان وكذا تعليل منع بيع الحاضر للبادي بأن الأعيان عند أهل البادية تقوم بغير مال كالحطب والسمن ونحوه فاقتضى هذا التعليل أن تخرج الأعيان التي اشتراها البدوي وأن نصحه فيها جائز قاله القرافي في شرح التنقيع فإذا تعارض قياسان علة أحدهما عامة في جميع أقراد أصلها وعلة الآخر مخصصة لأصلها قدم الأول.
وذات الانعكاس واطراد
…
فذات الآخر بلا عناد
أي بلا خلاف وذات بالنصب عطفا على ما مر قوله ما أصلها الخ
…
وكذلك ذات المضافة للآخر بكسر الخاء المعجمة يعني أن القياس الذي علته مطردة منعكسة مقدم على القياس الذي علته مطردة فقط أو منعكسة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها ثم مطردها فقط على منعكسها فقط لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس عند من قال أن عدم العكس غير قادح في صحة التعليل والصحيح خلافه:
وعلة النص وما أصلان
…
لها كما قد مر بجريان
علة مبتدأ وما موصول معطوف على المبتدأ صلته جملة أصلان لها وجملة بجريان خبر المبتدأ والكاف ومجروره متعلقان بيجر أي يجريان كما مر من المسائل في تقديم كل مذكور على مقابله فالقياس الذي علته منصوصة مقدم على ما علته مستنبطة لأن النص يدل على العلية أكثر من الاستنباط فإن اجتهاد غير الأنبياء يمكن فيه الخطأ بناء على أن المصيب واحد والنص صواب قطعًا وكذا يقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين أي دليلين على العلة على ما علته مأخوذة من أصل واحد وكذا يرجح ما علته مأخوذة من ثلاثة أصول فما فوقها على المأخوذة على ثلاثة وهكذا كان يراه عن الشارع أمران فتستنبط علة من كل منهما وأمر آخر تستنبط كل علة منه مثاله أنه ورد عنه صلى الله وعليه وسلم تضمين الغاصب وتضمين المستعير من الغاصب وكل منهما يستنبط منه أن العلة في ضمان مال الغير وضع اليد عليه ولو لغير تلك فيرجح ذلك على ما قال أبو حنيفة من كون العلة وضع اليد للتملك وأن صح استنباط ذلك من تضمين مستلم السلعة والترجيح بكثرة الأصول من باب الترجيح بكثرة الأدلة ومن أمثلته أيضًا قياس الوضوء في وجوب النية على التيمم والصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات بجامع أن كلا عبادة قياس الحنفي إياه في عدم وجوبها على غسل النجاسة بجامع الطهارة فالعلة الأولى أولى لأنها تشهد لها أصول كثيرة والثانية لا يشهد لها إلا أصل واحد.
(في كثرة الفروع خلف قد ألم) يعني أنهم اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت أحدهما أكثر فروعًا فمن قال بالترجيح بالتعدية قال بالترجيح بكثرة الفروع ومن قال لا ترجح المتعدية على القاصرة قال لا يرجح بكثرة الفروع.
(وما تقلل تطرق العدم) يعني أن العلة التي يقال فيها احتمال العدم بأن قلت أوصافها أو كانت ذات وصف واحد مقدمة على مقابلتها.
لأن المركب يسري إليه العدم أي البطلان فبطلان كل واحد من أوصافه التي تركب منها فما كان أقل أوصافًا كان أسلم وقيل بتقديم العكس لأن الكثرة أكثر شبهًا.
(ذاتية القدم) قد فعل أمر مفعول ذاتية يعني أن العلة الذاتية مقدمة على العلة الحكمية لأن الذاتية ألزم والذاتية هي ما كانت صفة للمحل أي وصفًا قائمًا بالذات كالطعم والأسكار والحكمية هي الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعًا كالطهارة والنجاسة والحل والحرمة.
(وذات تعدية) معطوف على ذاتية يعني أن العلة المتعدية ترجح على العلة القاصرة وهو مذهب الجمهور لأنها أفيد للإلحاق بها أو للإجماع على صحة التعليل بها ورجح الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني القاصرة لآن الخطأ فيها أقل وقال القاضي أبو بكر الباقلاني هما سواء مثاله عند الباجي تعليل الملكي حرمة الخمر بالشدة المطربة مع تعليل الحنفي لها بكونها خمرًا فإن الأولى متعدية والثانية قاصرة.
(وما احتياطًا عملت مقتضيه) ما موصول معطوف على ذاتية واحتياطًا مفعول مقتضية والمعنى قدم العلة التي تقتضي الاحتياط في الفرض أي الواجب ومن الواجب ترك الحرام على العلة التي لا تقتضي ذلك لأن مذهب أكثر الفقهاء أن الأحوط مرجح كتعليل الربي في البر بالطعم فإنه يقتضي أطراد الحكم في قليله وكثيرة بخلاف تعليله بالكيل فإنه لا يعم القليل منه الذي لا يكال وعلل المحلى تقديم المقتضية احتياطًا في الفرض بأنها أنسب به مما لا تقتضيه قال في الآيات البينات يمكن أن يمثل لذلك بما إذا دار الأمر بين أن تكون العلى في وجوب الطهارة طلق اللمس وإن لم يكن معه شهوة اكتفاء بكونها مظنتها أو اللمس بشهوة فيرجح الأول لأنه أحوط في تحصيل الطهارة التي هي فرض هـ.
قال المحلى وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط إذ لا احتياط في الندب وأن أحتيط به يعني كما في تقديم الندب على المباح وتعقب في الآيات البينات كون الندب لا يحتاط فيه بأن فعل الفرض يخلص من اللوم وأن لم يكن معه اثم
ولا عقاب فكما يحتاط في فعل الفرض ليتحقق الخلاص من الإثم والعقاب ينبغي ان يحتاط في فعل المندوب ليتحقق الخلاص من اللوم هـ.
وتعقبه زكرياء أيضا بأن الاحتياط يجري في غير الفرض كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهية بعض البيوع أو الأنكحة فإنه يسن أن يتنزه عنه انتهى.
وقد من ما حكم أصلها جرى
…
معللًا وفقًا لدى من غبرًا
معللًا بصيغة اسم مفعول حال من حكم ووفقًا متعلق بذلك الحال ولدى متعلق بوفقًا بمعنى الإنفاق والمراد بمن غير أي مضى من أهل العلم يعني أن العلة المتفق علي تعليل حكم أصلها مقدمة على العلة التي لم يتفق على تعليل حكم أصلها لأن الأخيرة في صحة التعليل بها خلاف فهي أضعف من الأولى لأجل الخلاف فيها والمراد بالأصل دليل الحكم قاله في الآيات البينات على الظن وقال شهاب الدين عميرة المراد بأصلها الحكم المعلل بها:
بعد الحقيقي أتى العرفي .... وبعد هاذين أتى الشرعي
يعني أن الوصف المعلل به إذا كان حقيقيًا يقدم على الوصف العرفي والعرفي مقدم على الوصف الشرعي والحقيقي وما يتعلق في نفسه من غير توقف على عرف أو شرع والحقيقي غير الذاتي الذي تقدم تقديمه على العلة الحكمية لأن المراد بالذاتي ما يكون قائمًا بذات الشيء كالاسكار القائم بذات المسكر والحقيقي لا يلزم أن يكون قائمًا بذات الشيء بل قد يكون خارجًا عنها.
(وفي الحدود الأشهر المقدم) هذا شروع في ترجيح الحدود والمقصود هنا الحدود السمعية أي الشرعية كحدود الأحكام الشرعية لا حدود الماهية العقلية فإنها لا يتعلق بها هنا غرض فيقدم الأعراف منها أي الأوضح على الاخفى منها بالنسبة إلى الأعراف وإلا فالأوصاف الخفية.
يمتنع التعريف يها وإنما قدم الأعرف لأنه أفضى على المقصود من التعريف الذي هو معرفة المحدود من الأخفى.
وقال العضد من وجوه الترجيح كون المعرف في أحدهما أعرف منه في الآخر قال اللقانى وذلك بأن يكون المعرف في أحدهما شرعيًا وفي الآخر حسيًا أو عقليًا أو لغويًا أو عرفيًا فالحسي أولى من غيره والعقلي من العرفي ومن الشرعي والعرفي من الشرعي كما في الآيات البينات وسميت حدودًا سمعية لأنها نفسها مسموعة من الشارع والحد عند أهل الأصول يشمل الحد والرسم عند أهل المنطق ومشينًا في قولنا والحد سائر الرسوم سبقًا على اصطلاح أهل المنطق.
(وما صريحًا أو أعم يعلم)
ببناء يعلم للمفعول ونائب المفعول ضمير مستثير راجع على ما الموصولة الواقعة على الحد يعني أن الحد الصريح والأعم يقدم كل منهما على مقابله أما صريح اللفظ فيقدم على غير الصريح بسبب تجوز أو اشتراك أو غرابة أو اضطراب أي اختلاف في معناه مع قرينة واضحة في كل واحد مما ذكر وليس ذلك مانعًا من تقديم الصريح على غيره لأن القرينة وغن اتضحت قد يطرقها الخفاء والاشتباه وكذا يقدم الحد الأعم على حد أخص منه لكونه يتناول ما يتناوله الأخص ويزيد عليه.
(وما يوافق لنقل مطلقًا) يعني أن الحد الموافق للنقل يقدم على غيره سواء كان النقل شرعيًا أو لغويًا فالحد الموافق للمعنى الشرعي يقدم على مقابله وكذلك الموافق للمعنى الأول أي الذي وضع له اللفظ لغة يقدم على ما خالف الوضع اللغوي لأن التعريف بما يخالفهما غنما يكون لنقل اللفظ عن المعنى المقرر فيهما والأصل عدم النقل فالموافق لواحد منهما يكون أولى لبعده من الخلل لكونه أقرب إلي الفهم ولأنه أغلب على الظن وصورة المسألة كما في الآيات البينات أن يكون تعريف واحد يدور الأمر فيه بين حمله على المعنى الشرعي أو اللغوي وحمله على غيرهما فيحمل على غيرهما لأن الأصل عدم النقل عنهما وتصور أيضًا بان يكون هناك
تعريفان محتملان احدهما باعتبار المعنى الموافق لأحدهما والآخر باعتبار المعنى المخالف له ويقدم موافق نقل الشرع على موافق نقل اللغة والعرفي داخل في مقابل موافق الشرع واللغة وهذا إنما عند الاحتمال أو التردد وما تقدم في العلل من تقديم الحقيقي ثم العرفي ثم الشرعي إنما هو عند تحقق الحال من كونه شرعيًا أو غيره.
(والحد سائر الرسوم سبقًا) الألف للإطلاق وسائر مفعول سبق يعني أن الحد تامًا كان أو ناقصًا مقدم على الرسم تامًا كان أو ناقصًا فالمعرف بالأمور الذاتية أولى لأنه مشارك للمعرف بالأمور العرضية في التمييز ومترجح عليه بتصوير معنى المحدود والرسم التام غير ذاتي لأن المركب من الذاتي وغير الذاتي غير ذاتي.
وقد خلت مرجحات فاعتبر
…
وأعلم بأن كلها لا ينحصر
بكسر جيم المرجحات يعني انه تقدم ذكر مرجحات كثيرة في هذا النظم فاعتبرها فقد تركنا ذكرها هنا حذرًا من التكرار والتكثير منها تقديم بعض المفاهيم المخالفة على بعض وتقديم المعنى الشرعي على العرفي والعرفي على اللغوي وتقديم بعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الاشتراك وتقديم القياس على خبر الواحد إلى غير ذلك وأعلم أن المرجحات لا تنحصر فيما ذكر في هذا الباب ولا فيما ذكر في غيره من أبواب النظم وأشار إلى ما تدور عليه في الغالب بقوله:
قطب رحاها قوة المظنة
…
فهي لدى تعارض مئنة
يعني أن قطب رحى المرجحات الذي تدور عليه غالبًا هو قوة المظنة بكسر الظاء المشالة أي الظن في ترجيح أمر على مقابله أو ترجيح بعض المذكورات على بعض دون مقابلة فهو أي قوة الظن عند تعارض الأمرين مئنة أي علامة على الترجيح قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تقصير الخطبة وتطويل الصلاة مئنة فقه الرجل مفعلة بفتح الميم وكسر العين من أن المشددة التأكيدية ومعناها مكان يقال فيه أنه كذا وقد يكون المرجح قطعيًا وقد يكون مجرد الظن دون غلبة فإذا حصل الظن بوجود مرجح لأحد المتعارضين اعتمد عليه قاله في الآيات البينات: