الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي لم يمنعه من روايته عنه بأن لم ينكر روايته عنه على خبر راو أنكر شيخه الذي رواه عنه روايته له عنه وأن قلنا بعدم قبول إنكاره لأن الظن الحاصل من الأول أقوى.
وكونه أودع في الصحيح
…
لمسلم والشيخ ذي الترجيح
برفع كونه بناء أودع للمفعول وجر الشيخ عطفا على مسلم والمراد به البخاري أي ذي الترجيح على غيره في الصحة يعني أنه يقدم الخبر الواقع في الصحيحين لمسلم والبخاري أو في أحدهما على ما غيرهما لأن ما فيهما أو في أحدهما أصح مما في غيرهما وكذا ما لم يقع في أحدهما مما هو على شرطهما فيلي ذلك ما هو على شرط البخاري فما هو على شرط مسلم فما هو على شرط غيرهما وانظر زيادة بيان ذاك في شرحنا لطلعة الأنوار عند قولنا- أعلى الصحيح ما عليه اتفقا- الخ
(الترجيح باعتبار حال المروي)
..
وكثرة الدليل والرواية
…
مرجح لدى ذوى الدراية
أي المعرفة بالفن يعني أنه يرجح بكثرة الدليل الموافق لأحد المتعارضين وكذا بكثرة رواته لأن الكثرة تقيد قوة الظن ولا يبعد عنه تعارضهما تقديم كثرة الأدلة قاله في الآيات البينات.
(وقوله فالفعل فالتقدير) معطوفة كلها على الضمير المستتر في مرجح يعني أنه يقدم الخبر الناقل لقوله صلى الله عليه وسلم على الناقل فعله الصريح وهذا على الناقل لتقريره وإنما كان القول أقوى من الفعل لاحتمال الفعل الاختصاص به صلى الله عليه وسلم ويؤخذ منه أن ليس كل قول أقوى بل الذي انتقى عنه هذا الاحتمال ونحوه فلا يرد قولهم أن
الإحرام في العمرة من ألجعرانه أفضل منه التنعيم تقديما لفعله صلى الله عليه وسلم على أمره لعائشة بالإحرام من التنعيم لأن أمره وإن كان قولًا يحتمل الخصوصية لعائشة فليس أقوى من فعله بل هو دونه كما قالوا لاحتمال أنه إنما أمرها بذلك لضيق الوقت لا لأنه أفضل قلت ويقاس على عائشة كل من كان له عذر.
(فصاحة والغي الكثير) معطوف بواو محذوفة يعني أن الخبر الفصيح يقدم على غيره للقطع بأن غير الفصيح مروى بالمعنى سواء أريد الفصاحة التي هي شرط في البلاغة أو البلاغة نفسها لكن تلغي زيادة الفصاحة فلا يقدم الخبر الأفصح على الفصيح على الأصح وقيل يقدم عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب قطعًا فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل ورد بأنه لا بعد في نطقه بغير الأفصح وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم.
زيادة ولغة القبيل
…
ورجح المجل للرسول
برفع زيادة بالعطف بمحذوف يعني أن الخبر المشتمل على زيادة يقدم على غيره لما فيه من زيادة كخبر التكبير في العيد سبعًا مع خبر التكبير فيه أربعًا وأخذ بالثاني الحنفية تقديمًا للأقل قوله ولغة القبيل يعني أنه يرجح الخبر الوارد بلغة قريش على الوارد بلغة غيرهم لاحتماله الرواية بالمعنى فيتطرق إليه الخلل قوله ورجح الخ ببناء رجح للمفعول يعني أن الخبر المشعر بعلو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على ما ليس كذلك لأن علو شأنه كان يتجدد شيئًا
فشيئا فما أشعر بعلو شأنه فهو المتأخر كان يعلم من أحدهما أنه ورد في حال القوة والآخر في حال الضعف فيقدم ما علم أنه ورد في حال القوة وكذا يقدم المشعر بعلو شأن الصحابة على غيره.
وشهرة القصة ذكر السبب
…
وسمعه إياه دون حجب
بضمتين جمع حجاب يعني أن الخبر ذا القصة المشهورة يقدم على ذي القصة الخفية لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيها قاله القرافي قوله ذكر السبب بالرفع معطوف بمحذوف على المجل يعني أن الخبر المذكور فيه السبب مقدم على ما ليس كذلك لاهتمام راوي الأول به قال المحشي اهتمامه دليل كمال ضبطه للمروى إذ يترتب عليه ذلك عادة انتهى وايضًا فان علم السبب يعين على فهم المراد ولذا أعتني المفسرون بذكر أسباب نزول الآيات قوله وسمعه الخ المصدر مضاف إلى فاعله والضمير المنفصل مفعوله يعني أن الخبر الذي سمعه راويه من غير حجاب مقدم عني ما سمع من وراء حجاب حيث أمن اللبس في الثاني وإلا فهو غير مقبول اتفاقًا كراوية القاسم بن محمد بن عائشة أبن بريرة رضي الله تعالى عنهما عتقت وكان زوجها عبدا رواه مسلم على راويه الأسود بن يزيد كان حرا لأن القاسم محرمها لكونها عمته وكان يسمع منها دون حجاب بخلاف الأسود وقد قال البخاري أن القائل بأنه كان حرًا الحكم وليس هو من قول عائشة
والمدني والخبر الذي جمع
…
حكمًا وعلة كقتل من رجع
أي عن الإسلام يعني أن الخبر المدني مقدم على الخبر المكي لتأخره عنه والمدني ما روى بعد الشروع في الهجرة والمكي ما روي
قبل الشروع فيها فيشمل المدني ما ورد بعد الخروج من مكة وقبل الدخول في المدينة هذا هو الاصطلاح المشهور في المدني والمكي وما اقتضاه كلام بعضهم من أن المدني ما نزل بالمدينة والمكي ما نزل بمكة غير مرضى قوله والخبر لخ يعني أن الخبر المذكور فيه الحكم مع العلة مقدم على ما فيه الحكم فقط لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني كحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه مع حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان نيط الحكم في الأول بوصف الردة ولا وصف في الثاني فحملوا النساء فيه على الحربيات ولا يقال هذا جمع بينهما بحمل كل منهما على غير ما حمل عليه الآخر ففيه العمل بهما والكلام في التجريح الذي هو أعمال أحدهما وإلغاء الآخر لأنا نقول التعارض بينهما ليس إلا في المرتدات وقد ألغينا الثاني بالنسبة إليها فقد أعملنا أحدهما وألغينا الأخر بالنسبة لما تعارضنا فيه وذلك هو حقيقة الترجح قاله في الآيات البينات وما ذكر من تقديم المذكور فيه الحكم مع العلة استشكله بعضهم بتقديم النهي على الأمر المذكور معه العلة كما في الحدثين المذكورين وأجيب بأن الكلام المذكور في التراجيح إنما هو في كل واحد من المذكورات بالنظر لمجرد مقابلة من حيث أنه مقابله وما ذكر من باب تعارض اثنين من المذكورات وليس الكلام فيه بل لم يتعرضوا لتفاصيل ذلك إذ المدار على ما يغلب على ظن المجتهد ترجيحه كما يأتي في قولنا قطب رحاها قوة المظنة.
(وما به لعلة تقدم) ما موصول معطوف على المجل والجملة بعده مبتدأ وخبره وبي صلته يعني أن الخبر المتقدم فيه ذكر العلة على الحكم مقدم على عكسه لأنه أدل على ارتباط الحكم
بالعلة من عكسه قال الإمام الرازي في المحصول وعكس النقشواني ذلك معترضًا له بأن الحكم إذا تقدم تطلب السامع العلة فإذا سمعها ركنت نفسه إليها ولم تطلب غيرها والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة كما في السارق الآية وقد تطلب علة غيره كما في (إذا قمتم إلى الصلاة فاغتسلوا) الآية ورده في الآيات البينات بأن الوصف إذا كان ظاهر المناسبة ركنت النفس تقدم أو تأخر وإلا لم تركن تقدم أو تأخر إذ لا فرق بين إذا قمتم فاغسلوا واغسلوا إذا قمتم.
(وما بتوكيد وخوف يعلم) يعني أن الخبر الذي فيه تأكيد مقدم على الخالي عن ذلك كحديث صححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين وهو أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، مع حديث مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها فأنه لو سلمت دلالته للحنفية على أنها تزوج نفسها كان معارضًا والمشتمل على التأكيد مقدم عليه مع أنا لا نسلم دلالته على جواز ترويجها نفسها قال المحشي ولم لا يكون معنى كون التثبيت أحق بنفسها من وليها لأنه لا يزوجها إلا بإذنها الصريح بخلاف البكر فإن سكوتها كاف لاسيما وقد قام ما يمنع من الحمل على ما ذكروه وهو حديث ابن ماجة والدارقطني لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها فإن الثانية هي التي تزوج نفسها وكذا يقدم الخبر الذي فيه تهديد أي تجويف علي ما ليس كذلك لإشعار التهديد بتأكيد الأمر ومثله البرماوي الزركشي بما في البخاري من قول عمار رضي الله تعالى عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه
وسلم فهو مقدم على الأحاديث المرغبة في صوم النفل ولا يقال هذا من كلام الراوي فليس ترجيحًا بحسب حال المتن لأن حكمه الرفع إذ لا يقال من جهة الرأي لكن في التمثيل به نظر من جهة أنه تقديم خاص على عام إلا أن يقال قدم الخاص على العام فيما تعارضًا فيه قوله يعلم بضم التحتية وبتأكيد وخوف متعلقان به.
وما يعم مطلقًا إلا السبب
…
فقد منه نقض حكمًا قد وجب
الموصول معطوف على المجل يعني أن العام المطلق مقدم على العام ذي السبب لأن الثاني باحتمال أرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق في القوة إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول في العموم عند الأكثر فالحاصل أن العام ذا السبب يعمل بحكمه في ذي السبب ويعمل بالعام المطلق فيما عداه والفرق بين هذه المسألة وما تقدم من ذكر السبب أن صورة ذلك أن الراوي ذكر السبب وصورة هذه أن الخبر ورد على سبب قاله في الآيات البينات.
ما منه للشرط على المنكر
…
وهو على كل الذي له درى
يعني أن الذي من العام للشرط أي العام الشرطي كمن وما الشرطين مقدم على النكرة المنفية على الأصح لإفادة العام الشرطي التعليل غالبًا نحو من جامع فعليه الكفارة لا حيث لا يفيده نحو من فعل كذا فلا إثم وقيل العكس ليعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه قوله وهو الخ يعني أن العام المنكر مقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعروف باللام والإضافة لأنها أقوى منه في العموم إذ تدل عليه بالوضع أي المطابقة في الأصح والباقي منها
إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقًا فالمراد بالباقي ما يدل عليه بالقرينة بخلاف كل فأنها تدل عليه دون احتياج إلى قرينة فهي مقدمة على الفكرة اتفاقًا وما ذكر من أن الباقي إنما يدل بالقرينة اتفاقًا لا ينافي ما تقرر من أن الصيغ المخصوصة حقيقة في العموم عند الأكثر وقيل في الخصوص وقيل مشتركة وقيل بالوقف لأنا إذا قلنا أنها مشتركة أو حقيقة في الخصوص فلا أشكال في احتياجها في الدلالة على العموم إلى القرينة لأن دلالة المشترك على المراد من أحد معنييه أو معانيه ودلالة اللفظ على معناه المجازي مشروطة بالقرينة وكذا على الوقف وأما على أنها حقيقة في العموم دون الخصوص فإن اللفظ قد يشتهر استعماله في معناه المجازي حتى يعارض المعنى الحقيقي أو يكون المجازي أرجح لتبادره إلى الذهن ولا أشكال في احتياجه حينئذٍ في إرادة معناه الحقيقي إلى القرينة وهذه الصيغ كثر استعمالها في الخصوص حتى قيل أنها حقيقة فيه أو مشتركة بينهما نعم ينافي ذلك في المعروف باللام أو الإضافة إلى معرفة ما تقدم من حمله على العموم ما لم يتحقق عهد إذ قضية ذلك انصرافه عند الإطلاق للعموم وهذا ينافي الاحتياج إلى القرينة إلا أن تمنع المنافات بأنه إذا لم يتحقق عهد كان العموم بشرط القرينة فإن تحقق عارضها وصرفه إلى المعهود قاله في الآيات البينات وضمير هو للعام المنكر والضمير المجرور باللام للعموم ودرى بالبناء للمفعول.
معرف الجمع على ما استفهما
…
به من اللفظين أعنى من وما
معرف مبتدأ خبره على ما استفهما به الخ ببناء استفهم للمفعول يعني أن الجمع المعرف باللام أو الإضافة مقدم على من
وما الاستفهاميتين لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما على الراجح عند بعضهم في كل
(وذي الثلاثة على المعرف
…
ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي)
يعني أن هذه الثلاثة التي هي الجمع المعرف باللام أو الإضافة ومن ما مقدمة على اسم الجنس المعرف باللام أو الإضافة لمفرد لقرب احتمال العهد فيه بخلاف من وما يحتملانه والجمع المعرف فيبعد فيه.
تقديم ما خص على ما لم يخص
…
وعكسه كل أتى عليه نص
ببناء فعلى التخصيص للمفعول وتقديم مبتدأ وعكسه معطوف عليه وكل مبتدأ ثان وجملة أتى عليه نص خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول يعني أن تقديم العام الذي لم يدخله تخصيص على العام الذي دخله تخصيص هو رأي الأصوليين إلا صفى الدين الهندي والسبكي فإنهما قالا: بتقديم ما خص على ما لم يخص ولكل نص أي دليل على ما ذهب إليه فحجة الأولين ضعف المخصص بالخلاف في حجيته وإن المخصص مجاز في الباقي عند الأكثر والعام الذي لم يخص حقيقة في الإطلاق والتناول والحقيقة أولى من المجاز وحجة.
القول الثاني أن ما يخص من العام هو الغالب والغالب أولى من غيره وحجته أيضًا أن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف لباقي على عمومه ويقدم العام الأقل تخصيصًا على العام الأكثر تخصيصًا لأن الضعف في الأقل دونه في الأكثر.
إشارة وذات الايما يرتضى
…
كونهما من بعد ذات الاقتضا
يعني أن الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة والدال بالإيماء لأن المدلول عليه بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة والمدلول عليه بالإشارة غير مقصود بالأصالة بل بالتبع مع أنه لم تدع إليه ضرورة لصحة الاقتصار على المذكور دون تقديره والمدلول عليه بالإيماء مقصود لا يتوقف عليه الصدق أو الصحة كما تقدم في مبحث المنطوق ويستفاد من التعليل أن الإيماء أقوى من الإشارة لأن مدلوله مقصود للمتكلم قاله المحشي ويقدم ما كان في دلالة الاقتضاء لضرورة صدق المتكلم على ما كان لضرورة صحة وقوع الملفوظ به عقلا أو شرعا قاله حلول.
(هما على المفهوم) يعني أن ما دل بالإشارة أو بالإيماء مقدم على ما دل بالمفهوم موافقة كان أو مخالفة لأن دلالة الأولين في محل النطق غير الصريح بخلاف المفهومين.
والموافقة
…
ومالك غير الشذوذ وافقه
أي مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة وهو مذهب مالك والأكثر لضعف المخالفة بالخلاف في حجيته بخلاف الموافقة فإن الخلاف فيه في جهة الحجية هل هي أكون الدلالة قياسية أو لفظية فهمت من السياق والقرائن أو مجازية نقل اللفظ لها عرفا وقال بعضهم بتقديم مفهوم المخالفة على مفهوم على الموافقة لأن المخالفة تفيد تأسيسا بخلاف الموافقة وأعترض بأن كلا منهما يفيد تأسيسًا إذ غاية الأمر أن ما تفيده المخالفة مخالف للحكم المنطوق وما تفيده الموافقة موافق له قال في الآيات البينات ويمكن أن