المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(ترجيح الإجماعات) أي ترجيح الإجماع على النص وترجيح بعض الإجماعات على - نشر البنود على مراقي السعود - جـ ٢

[الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم]

الفصل: ‌ ‌(ترجيح الإجماعات) أي ترجيح الإجماع على النص وترجيح بعض الإجماعات على

(ترجيح الإجماعات)

أي ترجيح الإجماع على النص وترجيح بعض الإجماعات على بعض.

رجح على النص الذي تد أجمعا

عليه

ببناء أجمع للمفعولات وألفه لإطلاق القافية يعني أن الإجماع غير ألسكوتي يقدم على النص عند التعارض لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص أما ألسكوتي فيقدم على النص لأنه تجوز مخالفته لدليل أرجح منه وما مر من أن الإجماع القطعي لا يعارضه دليل لا قاطع لاستحالة تعارض القاطعين ولا لإلغائه في مقابلة القاطع فالمراد لا يعارضه معارضه يعتد بها بحيث توجب توقفًا وإلا فلا مانع من وجود دليل ظني يدل على خلافة دلالة ظنية فإن علم دليل المجمعين بعينه وإنه لا دليل لهم غيره ووجد دليل آخر مخالف له يقدم عليه فهل يلزم تقديم النص في هذه الصورة وتقيد حرمة خرق الإجماع بغيرهما أو يلزم امتناع وقوع مثلها عادة لاستلزامه خطأ الإجماع وقد ظل الشرع على انتقائه تردد في ذلك في الآيات البينات وجزم زكرياء بالاحتمال الأول.

والصحبي على من تبعا

بحذف أحدى ياءي النسب للوزن وكسر الموحدة من تبع يعني أن إجماع الصحابة يقدم على إجماع التابعين وأخرى على من بعدهم لأنهم أشرف وللاتفاق على حجية إجماعهم والخلاف في حجية إجماع غيرهم وكذا يقدم إجماع التابعين على من بعدهم وهكذا قال صفي الدين الهندي تبعًا لابن الحاجب هذا إنما يتصور في الإجماعين

ص: 304

الظنيين لا في القطعيين انتهى نعم ولا في القطعي والظني إذ القطعي مقدم على الظني مطلقًا ورد عليهما الزركشي بأن تعارض الاجماعيين في نفس الأمر مستحيل سواء كانا ظنيين أو قطعيين وظن تعارض الاجماعيين ممكن سواء كانا قطعيين أو ظنيين وحاصله البحث معهما فيما قالاه بأن امتناع تعارض القطعيين في نفس الأمر مسلم وفي الظن ممنوع بل يتصور تعارضهما كالظنيين فلم لا يدخلهما الترجيح الذي هو فرع التعارض وقد سبقه الصفي الهندي إلى هذا البحث في القطعتين من غير تقييد بالاجماعيين وأما قول الغزالي لا ترجيح لعلم على علم فهو بحسب نفس الأمر أما بحسب الاعتقاد والاشتباه فلا مانع من الترجيح والحق أن العلم اليقيني يقبل النقص والزيادة عند الأكثرين كما تقدم قال البخاري في صحيحة قال ابن أبي مليكه أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم من أحد يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل.

وقال في المواقف والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين.

الأول القوة والضعف قال السيد لأن التصديق من الكيفيان النفسانية وهي تختلف قوة وضعفًا قال بعضهم وظاهر أن وجود الظنيين إنما يتصور عند غفلة الجمعين، ثانيًا عن الإجماع الأول وإلا لم يجز لهم أن يجمعوا على خلافه لما فيه من خرق الإجماع ويحتمل جوازه بلا غفلة إذا أطلعوا على دليل أقوى من دليل الأوليين ويكون هذا مقيدًا لقولهم لا يجوز خرق الإجماع انتهى.

ص: 305

واعترض عليه قوله عند غفلة المجمعين ثانيًا عن الإجماع الأول بأنه يتبين بتقدم الإجماع عدم انعقاد الإجماع.

الثاني لامتناع مخالفة الإجماع فليس هناك إجماع منعقد حتى يحصل التعارض بينه وبين الأول وأجيب بأنه يمكن أن يصور بما لذا كان كل من الاجماعيين سكوتيًا لأن ألسكوتي تجوز مخالفته لدليل بل لا يحتاج في مخالفته إلى إجماع فلكل مجتهد مخالفته وإن لم يحصل إجماع على خلافه.

(كذاك ما افترض عصره) يعني أن الإجماع المنقرض عصر أهله مقدم على ما ليس كذلك لضعف الثاني بالخلاف في حجيته قال في الآيات البينات هذا ظاهر إذا استويا رتبة كأن يكونا سكوتيين أو صريحين ظنيين فلو كان المنقرض عصره سكوتيًا والآخر صريحا ففي تقديم الأول عليه وقفة بل لا يبعد العكس للاحتمال في ألسكوتي دون الصريح وانقراض العصر لا يقاوم انتقاء الاحتمال عن الصريح.

وقال في الآيات البينات أنه أي ألسبكي سكت عن تعارض الإجماع المنقرض عصره مع سبقه فخلاف الإجماع الذي لم ينقرض عصره لكنه لم يسبق بخلاف وينبغي تقديم الأول لأن محذور السبق بخلاف أضعف من محذور عدم افتراض العصر بدليل جريان قول بأن المسبوق بخلاف أقوى من غير المسبوق به وآخر بتساويهما ولم يجر قول بأن من لم ينقرض عصره اقوي مما أنقرض عصره.

(وما فيه العموم وافقوا من علما) بفتح عين علم يعني أن الإجماع الذي وافق فيه العوام مقدم على ما خالف فيه

ص: 306