الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(خاتمة) أي لكتاب القياس
.
يعني أن القياس فرض كفاية عند تعدد المجتهدين وفرض عين عند الاتحاد لأن الله تعالى أمر به في قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار والأمر للوجوب ما لم يصرف عنه صارف حلولو والذي رأيته في كلام الأئمة أنه لا يتأدى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد والذي يظهر أنه يتأدى به هـ.
وقد تقدم قولنا والحامل المطلق والمقيد وقد صرح به زكرياء وهو ظاهر قول السبكي لمساواته في علة حكمه عند الحامل إن لم يخصه بالمجتهد المطلق ومحل كونه فرضًا إذا احتيج إليه بأن لم يوجد دليل غيره في واقعة وأراد العمل هو أو المقلد الذي طلب منه البيان أما لو أراد الإعراض عنه حيث جاز الإعراض عنه لم يجب فضلًا عن تعينه وأما لو وجد دليل فلا حاجة لوجوبه وإذا لم يرد العمل بأن ساغ الإعراض عنه لكونه سنة فهل يجب أيضًا إذا طلب منهم البيان لأن بيان المشروع واجب أو لا يجب لأن الطالب غير محتاج إلى البيان لقصده ترك السنة مع جواز تركها دون تهاون بها وجواز ترك تعلم ما يتعلق بها فيه نظر.
قال في الآيات البينات ولعل الثاني أقرب ولو تعلق بواجب لم يدخل وقته أو دخل وكان موسعًا فينبغي أن لا يجب على الفور حيث تمكن منه بعد ذلك في وقت يتأتى فيه أداء جميع الواجب في وقته وقد يكون مباحًا إذا كان لتجربة النظر وقد يسن إذا ترتب عليه تطوع بخير يفوت بتركه ولم يترتب على تركه وقوع في محرم وقد يحرم إذا ترتب على سلوكه محظور كأن فوت الاشتغال به واجبًا فوريًا كإخراج الصلاة عن وقتها وقد يكره إذا ترتب عليه فوات خير
لا يجب وإن كان الظاهر من الاقتصار على كونه فرضًا أنه لا يكون سنة ولا غيرها من بقية الأحكام الخمسة لكنه محل نظر لما رأيت.
قال في الآيات البينات وينبغي أن يعلم أن محل كونه فرض كفاية على المجتهدين بالنسبة للمقلدين إذا تعلق بواجب وكذا إذا تعلق بسنة وأراد العمل على ما تقدم أما بالنسبة لهم فينبغي أن يكون فرض عين على كل منهم لامتناع تقليد بعضهم بعضًا انتهى.
لا ينتمي للغوث والجليل
…
إلا على ضرب من التأويل
يعني أن حكم المقيس يحرم نسبته إلى الغوث الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الرب الجليل بأن يقال قال الله أو رسوله كذا لأنه مستنبط لا منصوص فنسبته إليهما كذب عليهما إلا على ضرب من التأويل بأن يقصد قائل ذلك أنه دل عليه بحكم المقيس عليه ودليله فيجوز حينئذ أن يقال مثلًا قال الله تعالى كذا لا إن قصد إن الله تعالى قال ذلك صريحًا بأن دل عليه بقول يخصه وإن لم يقصد هذا ولا ذاك فمحل نظر.
قال في الآيات البينات على أنه قد يتوقف في التحريم في القسم الأول إذا قال ذلك بناء على ظنه لأن كل شيء لله فيه حكم فالمقيس حكم قاله الله ولهذا قالوا إن القياس مظهر للحكم لا موجد له غاية الأمر أنه قد لا يكون ما أظهره القياس هو حكم الله في الواقع فإذا ظن أحد أن حكم المقيس في الواقع هو ما أفاده القياس فقد ظن أن الله تعالى قال ذلك فينبغي أن لا يحرم لأن القول بالظن لا يحرم هـ.
والكلام هنا يشبه الكلام في نسبة القول المخرج إلى مالك رحمه الله تعالى مثلًا دون تقييده بالتخريج.
وهو معدود من الأصول
…
وشرعة الالاه والرسول
بكسر شين شرعة بمعنى دين يعني أن القياس معدود من الأصول أي أصول الفقه كما عرف من تعريف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية والقياس دليل إجمالي خلافًا لإمام الحرمين في قوله ليس منه وإنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه.
قوله وإنما يبين معناه يبين مفهومه وشروطه وأركانه وأحكامه.
قوله وشرعة الالاه هو بالجر عطفًا على الأصول يعني أن القياس معدود من دين الله ورسوله فيقال فيه دين الله وشرعه بمعنى إنا متعبدون به.
قال الزركشي والحق أن عنوا أي بالدين الأحكام المقصودة لا نفسها بالوجوب والندب فليس القياس كذلك فليس بدين وإن عنوا ما تعبدنا به فهو دين هـ.
وإنما كان من الدين لأنه مأمور به في قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار). فالقياس مأمور به وكل مأمور به من الدين.
دليل صحة الكبرى أن الدين ما يدان الله به أي يطاع فكل مأمور به يدان الله به لأنه بامتثال أمره به يكون مطيعًا له.
ودليل صحة الصغرى الآية قال في الآيات البينات لكن في دليل الصغرى بحث لجواز أن يكون المراد بالاعتبار في الآية الاتعاظ فلا تدل على القياس هـ.
وقيل ليس من الدين لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت
مستمر والقياس ليس كذلك لأنه قد لا يحتاج إليه ومعنى مستمر متحقق الوقوع غير منقطع وقد يقال إن ذكر الأول مستدرك للزومه للثاني.
قال في الآيات البينات إلا أن يقال إن ذكره مع ذلك إشارة إلى اعتباره في مفهوم الدين أو لدفع توهم أن المراد بالمستمر ما لو وجد استمر فيصدق بالمنعدم هـ.
قوله والقياس ليس كذلك أي لم يجتمع فيه الثبوت والاستمرار لتخلف الثاني بتحقق الاستغناء عنه في الجملة وإن كان ثابتُا.
قال في الآيات البينات واحتمال أن معنى ليس كذلك أنه ليس ثابتًا مستمرًا بمعنى انتفاء كل من الأمرين عنه لأنه قد لا يقع مطلقًا بالنسبة لبعض الأوقات أو بالنسبة لبعض الناس أو لبعض المسائل بعيد جدًا هـ.
قال بقي هنا بحث وهو أنه إن أريد بالمستمر ما يكون فعله مستمرًا في وقت فمن الدين قطعًا ما لا يكون كذلك وإن أريد به ما يتكرر فعله فالقياس كذلك لأنه يتكرر بتكرر الحاجة فهو كركعتي الاستخارة مثلًا تتكرر بتكررها وإن أريد به ما يكون مشروعًا في كل واحد أو في حق الأكثر أو ما لو وقع دام فمن الدين قطعًا ما ليس كذلك وإن أريد به غير ذلك فليبين هـ.
وقيل أنه من الدين حيث يتعين الاستدلال بأن لم يكن للمسئلة دليل غيره فيشمل حالتي كونه فرض عين وكونه فرض كفاية بل وحالة كونه غير ذلك من الأحكام الخمسة بخلاف غير المتعين لعدم الحاجة إليه وهذه الأقوال الثلاثة المعتزلة لكن لما كان كونه من الدين ظاهرًا
موافقًا لقواعد أهل الحق صححه السبكي وإياه تبعنا ولم نبال بكون ذلك منقولًا عن المعتزلة على أن السبكي يحتمل أنه رآه لأهل الحق أيضًا.
ما فيه نفي فارق ولو بظن
…
جلي وبالخفي عكسه استبن
بحذف إحدى ياءي جلي وسكون الأخرى هذا تقسيم القياس باعتبار قوته وضعفه يعني أن القياس ينقسم إلى جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان نبوت الفارق فيه احتمالًا ضعيفًا.
الأول كقياس البول في الإناء وصبه في الماء على البول في الماء وقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه كما تقدم في تنقيح المناط الذي هو أحد مسالك العلة هذا المثال الثاني ذكره المحلي هكذا هنا والظاهر أنه مما كان ثبوت الفارق فيه احتمالًا ضعيفًا كما تقدم في تنقيح المناط.
والثاني كقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية الثابت بحديث أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها الخ ووجه احتمال الفرق بينهما هو أن العمياء ترشد إلى المرعى الجيد فترعى أو يعتنى بعلفها أكثر فتسمن والعوراء يوكل أمرها إلى نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترعى حق الرعي فيكون العور مظنة الهزال، والقياس الخفي عكس الجلي كما أشار إليه بقوله وبالخفي عكسه استبن ونصب عكس مفعولًا لاستبن يعني أن الخفي هو ما كان احتمال ثبوت الفارق فيه قوياً كقياس القتل بالمثقل كالعصى على القتل بالمحدد وهو المفرق للأجزاء في وجوب القصاص فالقتل بالمثقل عند أبي حنيفة شبه عمد لا قصاص فيه ويفرق بأن المحدد آلة موضوعة
للقتل والمثقل آلة موضوعة للتأديب ولا يخفى أن قوة الفرق لا تمنع إلغاءه ما لم يتساوى احتمال ثبوت الفارق وعدمه وإلا منع لأنه حينئذ ترجيح بلا مرجح والفارق هو الوصف المميز بين الأصل والفرع في إجراء حكمه في الفرع للفرق بينهما في العلة أما ثبوت مطلق الفارق فمن ضرورة التعدد إذ لو انتفى رأسًا انتفى التعدد وقد يراد بالفارق الوصف المميز بين ذاتي الأصل والفرع فيكون المراد بنفيه وإلغائه نفي تأثيره.
كون الخفي بالشبه دابًا يستوي
…
وبين ذين واضح مما روى
كون مبتدأ ويستوي خبر لكون يتعلق به قوله بالشبه بكسر الشين ودابًا ظرف بمعنى أبدًا وما روي بالبناء للمفعول خبر المبتدأ وبين ذين واضح اعتراض يعني أن بعضهم قال أن الجلي هو ما تقدم والخفي هو قياس الشبه وما بينهما يسمى واضحًا.
قال في الآيات البينات والمراد بما بينهما ما عداهما فيندرج فيه ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويًا ما عدى الشبه أن شمله على ما تقدم وما كان الجمع فيه بنحو مجرد الاسم اللقب والوصف اللغوي وقد يستشكل عد ذلك من الواضح مع عد الشبه من الخفي إلا أن يكون الكلام فيما عدى ما كان الجمع فيه بمجرد ما ذكر هـ.
قيل الجلي وواضح وذو الخفا
…
أولى مساو أدون قد عرفا
مساو معطوف بمحذوف على أوى وأدون بالتنوين للوزن وهي أخيار عن الثلاثة قبلها على اللف والنشر المرتب فالجلي كقياس الضرب على التأفيف في التحريم والواضح كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم وكقياس العسل الذي تقع فيه
فارة على السمن والخفي كقياس التفاح على البر في باب الربا قال الحلي ثم الجلي على الأول يصدق بالأولى كالمساوي فليتأمل انتهى.
وقضيته أن الجلي على الثاني والثالث لا يصدق بما قاله وهو كذلك في الثالث لأن الجلي على الأول أعم منه على الثالث لأنه يتناول ويتناول الواضح فيه وأما الثاني فممنوع لاتحاد تعريف الجلي فيه وفي الأول وعليه فالمراد بالخفي فيهما والواضح في الثاني قياس الأدون لكنه في الخفي في الثاني أدون منه في الواضح قاله بعض محشيه وقد وجه ناصر الدين اللقاني أمر المحلي بالتأمل فقال إشارة إلى أن في صدقه بالأولى خفاء بنفي الفارق أو ثبوته مرجوحًا يتبادر منه المساواة إذ قولك لا فارق بينهما غايته أنهما سواء وذلك ظاهر في غير الأولى ووجه صدقه بالأولى أن معنى كونهما سواء المساواة في الحكم أي ثبوته لا في علته فقد تكون هي في الفرع أقوى منها في الأصل وإن كانا سواء في أصل ثبوت الحكم هـ.
ويجاب أيضًا بأنه يتبادر من تعريف الجلي بما قطع فيه بنفي الفارق أي نفي وجوده أو نفي تأثيره عدم صدقه بالأولى للقطع بتأثير الفارق فيه ولولا ذلك ما كان ثبوت الحكم فيه أولى إلا أن تأثير الفارق تارة ينافي الحكم وتارة يؤكده ويقتضي أولويته فأمر بالتأمل ليلًا يتوهم إرادة الأول أو الإطلاق فيتوهم عدم صدقه بالأولى قاله في الآيات البينات.
تنبيه: ذكر الباجي قولًا رابعًا هو أن الجلي ما ثبتت علته بالنص أو الإجماع والواضح ما ثبتت علته بظاهر والخفي ما كانت علته مستنبطة.
وما بذات علة قد جمعا
…
فيه فقيس علة قد سمعا
ببناء سمع وجمع للمفعول ونصب قيس على الحال هذا تقسيم آخر للقياس باعتبار علته فقياس العلة هو ما جمع فيه بعلة مصرح بها كان يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار وقياس العلة هنا شامل لما كانت المناسبة في عليته ذاتية أو غير ذاتية فهو أعم من قياس العلة في قولهم ولا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة قاله زكرياء.
قال في الآيات البينات وقضيته شمول قياس العلة في هذا المقام الشبه بناء على أن فيه مناسبة بالتبع ثم قال نعم في كون المناسبة بالتبع موجودة في جميع أفراد الشبه توقف بأنه لا يظهر في نحو الشبه الصوري هـ.
والظاهر ليظهر الانحصار في الأقسام المذكورة أن المراد بالتصريح بها مجرد الجمع ذكرت أو قدرت بدليل القابلة بقياس الدلالة المجموع فيه بلازمها الخ.
والألم تنحصر الأقسام إذ يبقى ما جمع فيه بنفس العلة لكن لم يصرح بها بل قدرت
جامع ذي الدلالة الذي لزم
…
فأثر فحكمها كما رسم
الذي لزم خبر جامع ولزم كعلم وأثر وحكم معطوفًا فإن على الخبر ورسم بمعنى ثبت مبني للمفعول يعني أن قياس الدلالة هو ما كان الجامع فيه هو لازم العلة فأثرها فحكمها ووجه تسمية كل من الثلاثة بقياس الدلالة هو كون الجامع بينهما دليل العلة.
قال المحلي وكل من الأخيرين منها دون ما قبله كما دلت عليه الفاء يعني في كلام السبكي.
مثال الأول أن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الشدة المطربة وهي لازمة للإسكار.
ومثال الثاني أن يقال القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم وهو أثر العلة وهي القتل العمد العدوان.
ومثال الثالث أن يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى والقتل منهم في الثانية وقياس العلة فيه أيضًا دلالة ولكنه بأمر خاص وهو الاقتضاء فكل ما يقتضي يدل وليس كل ما يدل يقتضي وإنما جعل الجمع بالإثم من باب الجمع بالأثر دون اللازم لأن المراد باللازم اللازم العقلي أو العادي والإثم لازم شرعي وبحث في الآيات البينات في الجمع بلازم العلة بأنه إن أريد بالجمع باللازم الجمع به استقلالًا بأن يقصد الإلحاق بواسطة نفسه من غير مراعات للعلة والإشارة به إليها فهو جمع بغير علة الحكم فكيف يصح القياس وإن أريد به الجمع من حيث دلالته على العلة حيث يكون الجمع في الحقيقة إنما هو بالعلة وإنما ذكر اللازم لدلالته عليها فالجمع إنما هو بالعلة فما معنى الترتيب الذي أشار إليه بالعطف بالفاء.
قياس معنى الأصل عنهم حقق
…
لما دعي الجمع بنفي الفارق
قياس مفعول حقق وهو فعل أمر مكسور آخره الوزن يتعلق به لما بكسر اللام ودعي مبني للمفعول والجمع مفعوله الثاني وبنفي يتعلق بالجمع هذا آخر أقسام القياس باعتبار علته وهو المسمى بالقياس في معنى الأصل فالإضافة في قياس معنى الأصل بمعنى في
قال في "جمع الجوامع" والقياس في معنى الأصل الجمع بنفي الفارق كإلحاق العبد بالأمة في الحد وإلحاقها به في السراية ويسمى بإلغاء الفارق وبتنقيح المناط وبالجلي وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان ثبوت الفارق احتمالًا ضعيفًا.
ومعنى الجمع بنفي الفارق الجمع بسبب انتفاء الفارق بين الأصل والفرع في حكمته فالظاهر أن الفاء في قولهم القياس في معنى الأصل سببية والمراد بالمعنى الحكمة والمعنى والقياس بسبب وجود حكمة الأصل في الفرع لأن وجودهما فيه مظنة وجود العلة فالجمع في هذا القياس بمظنة العلة لدلالة المظنة على العلة فهو في الحقيقة بالعلة إلا إنه أقيم مظنة العلة مقامها دلالة عليها قاله في الآيات البينات فحاصله الجمع بواسطة وجود الحكمة في حكم الأصل في الفرع ووجودها مظنة وجود العلة فالجمع في الحقيقة بالعلة إلا أنه استدل على وجودها بوجود الحكمة ووجه الحصر في المذكورات أن الجامع بين الأصل والفرع إما أن يكون جملة ما وقع الاشتراك فيه بين الأوصاف والفرع أو بعضه الأول القياس بنفي الفارق والثاني لا يخلو إما أن يكون نفس العلة أو ما يدل عليها الأول قياس العلة والثاني قياس الدلالة.