الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخصوصية السادسة عشرة: مشروعية الكفارة لمن تركها
33-
أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وابن ماجه عن سعيد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار".
34-
وأخرج أبو داود عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاتته الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة أو نصف صاع".
33- الحديث رواه أبو داود حديث رقم 1053 ومسند أحمد 815، 14 والنسائي 3/ 89 والحاكم 1/ 280 وابن ماجه 1135 عن عنترة بن جندب رضي الله عنه، وليس عن سعيد بن جبير كما في حديث الباب ويبدو أنه تصحيف.
والحديث رواه البغوي كذلك في شرح السنة 4/ 316.
34-
أبو داود رقم 1054.