الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخصوصية الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون: استحباب السواك والطيب، والدهن وإزالة الظفر والشعر
53-
أخرج الشيخان، عن أبي سعيد الخدري، قال: أشهد على رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن، وأن
يمس طيبا إن وجد.
54-
وأخرج ابن أبي شيبة في النصف، عن رجل من الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، والسواك ويمس من طيب إن كان".
53- فتح الباري 2/ 364- مسلم الجمعة7.
قال ابن حجر: "يستن" أي يدلك أسنانه بالسواك، "وأن يمس طيبا إن وجد" أي إن وجد الطيب مسه، ويحتمل تعلقه بما قبله أيضا، وفي رواية مسلم، ويمس من
الطيب مايقدر عليه، وفي رواية ولو من طيب المرأة.
قال القاضي عياض: يحتمل قوله: "ما يقدر عليه" إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر، ويؤيده قوله:"ولو من طيب المرأة"؛ لأنه يكثر استعماله للرجل، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تاكيد الأمر في ذلك، ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك.
قال الزبير ابن المنير: فيه تنبيه على الرفق وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن، حتى إنه يجزئ مسه من غير تناول قدر ينقصه تحريضا على امتثال الأمر فيه. ا. هـ.
54-
مسند أحمد 4/ 34.
55-
وأخرج البخاري، عن سلمان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل
55- فتح الباري 2/ 370.
قال ابن حجر: قوله "ويتطهر ما استطاع من طهر"، المراد به المبالغة في التنظيف ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل، أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب، والظفر والعانة، أو المراد بالغسل غسل الجسد، وبالتطهير غسل الرأس.
وقوله: "ويدهن" المراد به إزالة شعث الشعر به، وفيه إشارة إلى التزيين يوم الجمعة.
قوله: "أو يمس طيبا من طيب بيته"، أي إن لم يجد دهنا، ويحتمل أن يكون "أو" بمعنى الواو، وإضافته إل البيت تؤذن له بأن السنة أن يتخذ المراد لنفسه طيبا، ويجعل استعماله له عادة، فيدخره في البيت كذا قال بعضهم: بناء على أن المراد بالبيت حقيقته لكن في حديث عبد الله بن عمرو، عن أبي داود:"أو يمس من طيب امرأته"، فعلى هذا المعنى إن لم يتخذ لنفسه طيبا، فليستعمل من طيب امرأته، وهو موافق لحديث أبي سعيد الماضي ذكره، عن مسلم حيث قال فيه:"ولو من طيب المرأة"، وفيه أن بيت الرجل يطلق، ويراد به امرأته.
وقال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا كراهة التخطي يوم الجمعة.
قال الشافعي رحمه الله: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك. ا. هـ. وهذا يدخل فيه الإمام، ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة.
وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر، وفيه مشروعية النافلة قيل: صلاة الجمعة لقوله صلى ما كتب له، ثم قال: ثم ينصت إلى الإمام إذا تكلم، فدل على تقدم ذلك على الخطبة، وقد بينه أحمد من حديث نبيشة الهذلي بلفظ:"فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له". وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة، واستدل به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال؛ لأن خروج الإمام يعقب الزوال، فلا يسع وقتا يتنقل فيه، وتبين بمجموع ما ذكرنا =
رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويتدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينها، وبين الجمعة الأخرى.
56-
وأخرج الحاكم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"يوم الجمعة أيها الناس إذا كان هذا اليوم، فاغتسلوا وليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه".
57-
وأخرج البزار، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة.
= أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل، وتنظيف وتطيب أو دهن، ولبس أحسن الثياب، والمشي بالسكينة، وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين، وترك الأذى والتنقل، والإنصات وترك اللغو.
ووقع في حديث عبد الله بن عمرو: "فمن تخطى أو لغا كانت له ظهرا"، ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر، فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد، وذلك أن معنى قوله:"ما لم تغش الكبائر"، أي فإنها إذا غشيت لا تكفر، وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر، إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن الكريم. ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر، وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر، وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك، وهو جاء في جميع ما ورد في نظائر ذلك، والله أعلم.
57-
مجمع الزوائد 2/ 170، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار وفيه إبراهيم بن قدامة قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد بحديث، وقد تفرد بهذا وذكره ابن حبان في الثقات.
- كنز المال 18322.