المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخصوصية الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون: استحباب السواك والطيب، والدهن وإزالة الظفر والشعر - نور اللمعة في خصائص الجمعة

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة

- ‌الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا

- ‌الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام

- ‌الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها

- ‌الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله

- ‌الخصوصية السادسة: سادة الجمعة

- ‌الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة

- ‌الخصوصية الثامنة: الجهر فيها

- ‌الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها

- ‌الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة اختصاصها بالجماعة، وبأربعين وبمكان واحد من البلد، وبإذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه:

- ‌الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها

- ‌الخصوصية الخامسة عشرة: الطبع على قلب من تركها

- ‌الخصوصية السادسة عشرة: مشروعية الكفارة لمن تركها

- ‌الخصوصية السابعة عشرة: الخطبة - الخصوصية الثامنة عشرة: الإنصات

- ‌الخصوصية التاسعة عشرة: تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر

- ‌الخصوصية العشرون: النهي عن الاحتباء وقت الخطبة

- ‌الخصوصية الحادية والعشرون: نفي كراهة النافلة وقت الاستواء

- ‌الخصوصية الثانية والعشرون: لا تسجر جهنم في يومها

- ‌الخصوصية الثالثة والعشرون: استحباب الغسل لها

- ‌الخصوصية الرابعة والعشرون: أن للجماع فيه أجرين

- ‌الخصوصية الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون: استحباب السواك والطيب، والدهن وإزالة الظفر والشعر

- ‌الخصوصية الثلاثون: استحباب لبس أحسن الثياب

- ‌الخصوصية الحادية والثلاثون: تبخير المسجد

- ‌الخصوصية الثانية والثلاثون: التبكير

- ‌الخصوصية الثالثة والثلاثون: لا يستحب الإيراد به في شدة الحر بخلاف سائر الأيام

- ‌الخصوصية الرابعة والثلاثون: تأخير الغداء والقيلولة عنها

- ‌الخصوصية الخامسة والثلاثون: تضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة

- ‌الخصوصية السادسة والثلاثون: لها أذانان وليس ذلك لصلاة غيرها إلا الصبح

- ‌الخصوصية السابعة والثلاثون: الاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب

- ‌الخصوصية الثامنة والثلاثون: قراءة الكهف

- ‌الخصوصية التاسعة والثلاثون: قراءة الكهف ليلتها

- ‌الخصوصية الأربعون: قراءة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة بعدها

- ‌الخصوصية الحادية والأربعون: قراءة الكافرين والإخلاص من مغرب ليلتها

- ‌الخصوصية الثانية والأربعون: قراءة سورة الجمعة والمنافقين في عشاء ليلتها

- ‌الخصوصية الثالثة والأربعون: منع التحلتق قبل الصلاة

- ‌الخصوصية الرابعة والأربعون: تحريم السفر فيه قبل الصلاة

- ‌الخصوصية الخامسة والأربعون: فيه تكفير الآثام

- ‌الخصوصية السادسة والأربعون: الأمان من عذاب القبل لمن مات يومها أو ليلتها

- ‌الخصوصية السابعة والأربعون: الأمان من فتنة القبر لمن مات يومها، أو ليلتها، فلا يسأل في قبره

- ‌الخصوصية الثامنة والأربعون: رفع العذاب عن أهل البرزخ فيه

- ‌الخصوصية التاسعة والأربعون: اجتماع الأرواح فيه

- ‌الخصوصية الخمسون: أنه سيد الأيام

- ‌الخصوصية الحادية والخمسون: أنه يوم المزيد

- ‌الخصوصية الثانية والخمسون: أنه مذكور في القرآن دون سائر أيام الأسبوع

- ‌الخصوصية الثالثة والخمسون: أنه الشاهد والمشهود في الآية وقد أقسم الله به

- ‌الخصوصية الرابعة والخمسون: أنه المدخر لهذه الأمة

- ‌الخصوصية الخامسة والخمسون: أنه يوم المغفرة

- ‌الخصوصية السادسة والخمسون: أنه يوم العتق

- ‌الخصوصية السابعة والخمسون: فيه ساعة الإجابة

- ‌الخصوصية الثامنة والخمسون: الصدقة فيه تضاعف على غيرها من الأيام

- ‌الخصوصية التاسعة والخمسون: الحسنة والسيئة فيه تضاعف

- ‌الخصوصية الستون: قراءة حم الدخان يومها وليلتها

- ‌الخصوصية الحادية والستون: قراءة يس ليلتها

- ‌الخصوصية الثانية والستون: قراءة آل عمران

- ‌الخصوصية الثالثة والستون: قراءة سورة هود فيه

- ‌الخصوصية الرابعة والستون: قراءة البقرة وآل عمران ليلتها

- ‌الخصوصية الخامسة والستون: الذكر الموجب للمغفرة قبل صبح يومها

- ‌الخصوصية السادسة والستون: ما يقال ليلة الجمعة

- ‌الخصوصية السابعة والستون: الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها

- ‌الخصوصية الثامنة والتاسعة والستون والسبعون: عيادة المريض وشهود الجنازة، وشهود النكاح والعتق فيه

- ‌الخصوصية الحادية والسبعون:

- ‌الخصوصية الثانية والسبعون:

- ‌الخصوصية الثالثة والسبعون:

- ‌الخصوصية الرابعة والسبعون: انتظار العصر بعدها يعدل عمرة

- ‌الخصوصية الخامسة والسبعون: صلاة حفظ القرآن في ليلتها

- ‌الخصوصية السادسة والسبعون: زيارة القبور يومها وليلتها

- ‌الخصوصية الثامنة والسبعون: عرض أعمال الأحياء على أقاربهم من الموتى فيه

- ‌الخصوصية التاسعة والسبعون: يقول الطير "فيه سلام سلام يوم صالح

- ‌الخصوصية الثمانون:

- ‌الخصوصية الحادية والثمانون: صيام ليوم الأربعاء والخميس والجمعة

- ‌الخصوصية الثانية والثمانون: ما يقول ليلة الجمعة

- ‌الخصوصية الثالثة والثمانون: صلاة ركعتين بعد المغرب ليلة الجمعة

- ‌الخصوصية الرابعة والثمانون:

- ‌الخصوصية الخامسة والثمانون:

- ‌الخصوصية السادسة والثمانون: كراهة الحجامة فيه

- ‌الخصوصية السابعة والثمانون: حصول الشهادة لمن مات فيه

- ‌الخصوصية الثامنة والثمانون:

- ‌الخصوصية التاسعة والثمانون:

- ‌الخصوصية التسعون:

- ‌الخصوصية الحادية والتسعون: لا تفتح فيه أبواب جهنم، وهو غير الخصلة السابقة إنها لا تسجر فيه

- ‌الخصوصية الثانية والتسعون: يستحب السفر ليلتها

- ‌الخصوصية الثالثة والتسعون:

- ‌الخصوصية الرابعة والتسعون:

- ‌الخصوصية الخامسة والتسعون: زيارة الاخوان في الله

- ‌الخصوصية السادسة والتسعون: لا تكره فيه الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر عند طائفة

- ‌الخصوصية السابعة والتسعون:

- ‌الخصوصية الثامنة والتسعون:

- ‌الخصوصية التاسعة والتسعون:

- ‌الخصوصية الموفية للمائة:

- ‌الخصوصية الحادية بعد المائة:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الأحاديث:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌صحيفة المراجع:

- ‌اصطلاحات:

- ‌الفهرس الموضوعات:

الفصل: ‌الخصوصية الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون: استحباب السواك والطيب، والدهن وإزالة الظفر والشعر

‌الخصوصية الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون: استحباب السواك والطيب، والدهن وإزالة الظفر والشعر

53-

أخرج الشيخان، عن أبي سعيد الخدري، قال: أشهد على رسول الله صلى

الله عليه وسلم أن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن، وأن

يمس طيبا إن وجد.

54-

وأخرج ابن أبي شيبة في النصف، عن رجل من الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، والسواك ويمس من طيب إن كان".

53- فتح الباري 2/ 364- مسلم الجمعة7.

قال ابن حجر: "يستن" أي يدلك أسنانه بالسواك، "وأن يمس طيبا إن وجد" أي إن وجد الطيب مسه، ويحتمل تعلقه بما قبله أيضا، وفي رواية مسلم، ويمس من

الطيب مايقدر عليه، وفي رواية ولو من طيب المرأة.

قال القاضي عياض: يحتمل قوله: "ما يقدر عليه" إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر، ويؤيده قوله:"ولو من طيب المرأة"؛ لأنه يكثر استعماله للرجل، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تاكيد الأمر في ذلك، ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك.

قال الزبير ابن المنير: فيه تنبيه على الرفق وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن، حتى إنه يجزئ مسه من غير تناول قدر ينقصه تحريضا على امتثال الأمر فيه. ا. هـ.

54-

مسند أحمد 4/ 34.

ص: 37

55-

وأخرج البخاري، عن سلمان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل

55- فتح الباري 2/ 370.

قال ابن حجر: قوله "ويتطهر ما استطاع من طهر"، المراد به المبالغة في التنظيف ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل، أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب، والظفر والعانة، أو المراد بالغسل غسل الجسد، وبالتطهير غسل الرأس.

وقوله: "ويدهن" المراد به إزالة شعث الشعر به، وفيه إشارة إلى التزيين يوم الجمعة.

قوله: "أو يمس طيبا من طيب بيته"، أي إن لم يجد دهنا، ويحتمل أن يكون "أو" بمعنى الواو، وإضافته إل البيت تؤذن له بأن السنة أن يتخذ المراد لنفسه طيبا، ويجعل استعماله له عادة، فيدخره في البيت كذا قال بعضهم: بناء على أن المراد بالبيت حقيقته لكن في حديث عبد الله بن عمرو، عن أبي داود:"أو يمس من طيب امرأته"، فعلى هذا المعنى إن لم يتخذ لنفسه طيبا، فليستعمل من طيب امرأته، وهو موافق لحديث أبي سعيد الماضي ذكره، عن مسلم حيث قال فيه:"ولو من طيب المرأة"، وفيه أن بيت الرجل يطلق، ويراد به امرأته.

وقال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا كراهة التخطي يوم الجمعة.

قال الشافعي رحمه الله: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك. ا. هـ. وهذا يدخل فيه الإمام، ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة.

وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر، وفيه مشروعية النافلة قيل: صلاة الجمعة لقوله صلى ما كتب له، ثم قال: ثم ينصت إلى الإمام إذا تكلم، فدل على تقدم ذلك على الخطبة، وقد بينه أحمد من حديث نبيشة الهذلي بلفظ:"فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له". وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة، واستدل به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال؛ لأن خروج الإمام يعقب الزوال، فلا يسع وقتا يتنقل فيه، وتبين بمجموع ما ذكرنا =

ص: 38

رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويتدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينها، وبين الجمعة الأخرى.

56-

وأخرج الحاكم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"يوم الجمعة أيها الناس إذا كان هذا اليوم، فاغتسلوا وليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه".

57-

وأخرج البزار، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة.

= أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل، وتنظيف وتطيب أو دهن، ولبس أحسن الثياب، والمشي بالسكينة، وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين، وترك الأذى والتنقل، والإنصات وترك اللغو.

ووقع في حديث عبد الله بن عمرو: "فمن تخطى أو لغا كانت له ظهرا"، ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر، فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد، وذلك أن معنى قوله:"ما لم تغش الكبائر"، أي فإنها إذا غشيت لا تكفر، وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر، إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن الكريم. ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر، وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر، وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك، وهو جاء في جميع ما ورد في نظائر ذلك، والله أعلم.

57-

مجمع الزوائد 2/ 170، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار وفيه إبراهيم بن قدامة قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد بحديث، وقد تفرد بهذا وذكره ابن حبان في الثقات.

- كنز المال 18322.

ص: 39