الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخصوصية السابعة عشرة: الخطبة - الخصوصية الثامنة عشرة: الإنصات
35-
روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا
35- الحديث في شرح السنة 4/ 258، وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، وقال: اتفق أهل العلم على كراهية الكلام، والإمام يخطب وإن تكلم غيره، فلا ينكر إلا بالإشارة.
وقال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، ومعناه أن أحدا لا يبتدئ الصلاة ممن هو في المسجد بعد خروج الإمام حتى لا يفوته أول الخطبة، ولا بأس بالكلام ما لم يبتدئ الإمام الخطبة.
والحديث في الموطأ 1/ 103.
وفي البخاري فتح الباري 2/ 414، 415.
وفي ابن حجر قال ابن خزيمة: المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله، وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة، والذكر حال الخطبة، فالظاهر أن المراد السكوت مطلقا، ومن فرق احتاج إلى دليل، ولا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقا.
ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئر، وعبارة الإمام الشافعي رحمه الله، وإذا خاف على أحد لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم.
وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلًا.
بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه، وقال النووي: محله ما إذا جازف، وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب، ومحل الترك إذا لم يخف الضرر، وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه، والله أعلم.
وقال النووي في شرح مسلم 2/ 502 في الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف، وسماه لغوا فيسيره من الكلام أولى، وإنما طريقه إذا أراد النهي عن غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر، ولا يزيد على أقل ممكن.
واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام، أو مكروه كراهة تنزيه؟ =
قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت".
36-
وأخرج مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم أتى المعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا".
= وهما قولان للشافعي:
قال القاضي: قال مالك: وأبو حنيفة والشافعي، وعامة العلماء يجب الإنصات للخطبة.
وحكى عن النخعي والشعبي، وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن.
ونقل ابن حجر في الفتح 2/ 415 أن ابن عبد البر، وروى عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا من حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة، قال ابن عبد البر: وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم، وأحسن أحوالهم أن يقال: إنه لم يبلغهم الحديث.
قال النووي: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه.
وقال النخعي وأحمد وأحد قول الشافعي: لا يلزمه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "والإمام يخطب" دليل على أن وجوب الإنصات، والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ومالك، وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام.
36-
مسلم النووي 2/ 510، 511.
قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: "فاستمع وأنصت"، هما شيئان متمايزان، وقد يجتمعان فالاستماع الإصغاء، والإنصات السكوت، ولهذا قال تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] .
وقوله صلى الله عليه وسلم: "وزيادة ثلاثة أيام"، هو بنصب زيادة على الظرف. =
37-
وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطا رقاب الناس كانت له ظهرا".
= قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين، وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة من معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها، قال بعض أصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة، وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن مس الحصا لغا"، فيه النهي عن مس الحصا وغير من أنواع العبث في حالة الخطبة.
وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة.
والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود.
وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة 4/ 260.
واختلفوا في رد السلام، وتشميت العاطس حالة الخطبة فرخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي، وكره بعضهم من التابعين وغيرهم، وهو قول سعيد بن المسيب.
37-
أبو داود رقم 347 كتاب الطهارة باب الغسل يوم الجمعة.
والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم 1810، وفي الهامش إسناده حسن.
وقال ابن خزيمة: إن في هذا الحديث دليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا؛ لأنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها.
38-
وأخرج ابن ماجه، وسعيد بن منصور عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة سورة براءة، وهو قائم يذكر بأيام الله، وأبو الدرداء، وأبو ذر يغمرني، فقال: متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن أسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت.
فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صدق أبي".
39-
وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة، قال: لا تقل سبحان الله، والإمام يخطب يوم الجمعة.
38- ابن ماجه 1111، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك، وهو قائم
…
الحديث.
وفي الزوائد إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وحديث الباب في صحيح ابن خزيمة الحديث رقم 1807.
وفي الهامش إسناده صحيح لغيره، والحديث في مسند أحمد 5/ 143.
- البيهقي 3/ 220- مجمع الزوائد 2/ 185، 186، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد موثقون.
والحديث في الفتح الرباني 6/ 99، 100، وعزاه لابن ماجه وقال الشيخ الساعاتي رحمه الله: فيه جواز نهي المتكلم بالإشارة لا بالكلام.
وقال الغزالي رحمه الله في الإحياء 1/ 184، 185: الإسكات ينبغي أن يكون بإشارة أو رمي حصاة -وقال: وإن كان بعيدا عن الإمام، فلا ينبغي أن يتكلم في العلم وغيره بل يسكت؛ لأن ذلك يتسلسل، ويفضي إلى هينمة حتى ينتهي إلى المستمعين، ولا بجلس في حلقة من يتكلم، فمن عجز عن الاستماع بالبعد، فلينصت فهو المستحب، وإذا كانت تكره الصلاة في وقت خطبة الإمام، فالكلام أولى بالكراهية.
40-
وأخرج عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له: أنصت ليس له جمعة".
40- الحديث عزاه السيوطي رحمه الله لسعيد بن منصور، وهو في مسند أحمد 1/ 230، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 184، رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس، ووثقه النسائي في رواية، والحديث رواه الدولابي في الكنى 1/ 99.
والحديث ذكره ابن حجر في الفتح 2/ 414، وعزاه لأحمد والبزار، وقال: وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة، عن ابن عمر.
قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه.
وقال الشيخ الساعاتي رحمه الله في الفتح الرباني 6/ 98 بعد أن ذكر الحديث قال: شبه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للأسفار يجامع عدم الانتفاع.
وظاهر قوله من تكلم يوم الجمعة المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لا فائدة فيه وغيره، وقال: والحديث أورده الحافظ في بلوغ المرام أيضا، وقال رواه أحمد بإسناد لا بأس به قال: وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغوت".
والحديث في الترغيب والترهيب 1/ 505.
والحاوي للفتاوى 1/ 406.
وتفسير ابن كثير 8/ 143، وعزاه لأحمد.
- وإتحاف السادة المتقين 3/ 268.
- كنز العمال 21213- المشكاة 1397 عزاه لأحمد.
وقال الألباني في الهامش: بإسناد ضعيف فيه مجالد، وهو ابن سعيد قال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي وقد تغير بآخر عمره، ولذلك إشارة المنذري في الترغيب 1/ 505 إلى تضعيف الحديث.