المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخصوصية الثانية والثلاثون: التبكير - نور اللمعة في خصائص الجمعة

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة

- ‌الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا

- ‌الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام

- ‌الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها

- ‌الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله

- ‌الخصوصية السادسة: سادة الجمعة

- ‌الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة

- ‌الخصوصية الثامنة: الجهر فيها

- ‌الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها

- ‌الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة اختصاصها بالجماعة، وبأربعين وبمكان واحد من البلد، وبإذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه:

- ‌الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها

- ‌الخصوصية الخامسة عشرة: الطبع على قلب من تركها

- ‌الخصوصية السادسة عشرة: مشروعية الكفارة لمن تركها

- ‌الخصوصية السابعة عشرة: الخطبة - الخصوصية الثامنة عشرة: الإنصات

- ‌الخصوصية التاسعة عشرة: تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر

- ‌الخصوصية العشرون: النهي عن الاحتباء وقت الخطبة

- ‌الخصوصية الحادية والعشرون: نفي كراهة النافلة وقت الاستواء

- ‌الخصوصية الثانية والعشرون: لا تسجر جهنم في يومها

- ‌الخصوصية الثالثة والعشرون: استحباب الغسل لها

- ‌الخصوصية الرابعة والعشرون: أن للجماع فيه أجرين

- ‌الخصوصية الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون: استحباب السواك والطيب، والدهن وإزالة الظفر والشعر

- ‌الخصوصية الثلاثون: استحباب لبس أحسن الثياب

- ‌الخصوصية الحادية والثلاثون: تبخير المسجد

- ‌الخصوصية الثانية والثلاثون: التبكير

- ‌الخصوصية الثالثة والثلاثون: لا يستحب الإيراد به في شدة الحر بخلاف سائر الأيام

- ‌الخصوصية الرابعة والثلاثون: تأخير الغداء والقيلولة عنها

- ‌الخصوصية الخامسة والثلاثون: تضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة

- ‌الخصوصية السادسة والثلاثون: لها أذانان وليس ذلك لصلاة غيرها إلا الصبح

- ‌الخصوصية السابعة والثلاثون: الاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب

- ‌الخصوصية الثامنة والثلاثون: قراءة الكهف

- ‌الخصوصية التاسعة والثلاثون: قراءة الكهف ليلتها

- ‌الخصوصية الأربعون: قراءة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة بعدها

- ‌الخصوصية الحادية والأربعون: قراءة الكافرين والإخلاص من مغرب ليلتها

- ‌الخصوصية الثانية والأربعون: قراءة سورة الجمعة والمنافقين في عشاء ليلتها

- ‌الخصوصية الثالثة والأربعون: منع التحلتق قبل الصلاة

- ‌الخصوصية الرابعة والأربعون: تحريم السفر فيه قبل الصلاة

- ‌الخصوصية الخامسة والأربعون: فيه تكفير الآثام

- ‌الخصوصية السادسة والأربعون: الأمان من عذاب القبل لمن مات يومها أو ليلتها

- ‌الخصوصية السابعة والأربعون: الأمان من فتنة القبر لمن مات يومها، أو ليلتها، فلا يسأل في قبره

- ‌الخصوصية الثامنة والأربعون: رفع العذاب عن أهل البرزخ فيه

- ‌الخصوصية التاسعة والأربعون: اجتماع الأرواح فيه

- ‌الخصوصية الخمسون: أنه سيد الأيام

- ‌الخصوصية الحادية والخمسون: أنه يوم المزيد

- ‌الخصوصية الثانية والخمسون: أنه مذكور في القرآن دون سائر أيام الأسبوع

- ‌الخصوصية الثالثة والخمسون: أنه الشاهد والمشهود في الآية وقد أقسم الله به

- ‌الخصوصية الرابعة والخمسون: أنه المدخر لهذه الأمة

- ‌الخصوصية الخامسة والخمسون: أنه يوم المغفرة

- ‌الخصوصية السادسة والخمسون: أنه يوم العتق

- ‌الخصوصية السابعة والخمسون: فيه ساعة الإجابة

- ‌الخصوصية الثامنة والخمسون: الصدقة فيه تضاعف على غيرها من الأيام

- ‌الخصوصية التاسعة والخمسون: الحسنة والسيئة فيه تضاعف

- ‌الخصوصية الستون: قراءة حم الدخان يومها وليلتها

- ‌الخصوصية الحادية والستون: قراءة يس ليلتها

- ‌الخصوصية الثانية والستون: قراءة آل عمران

- ‌الخصوصية الثالثة والستون: قراءة سورة هود فيه

- ‌الخصوصية الرابعة والستون: قراءة البقرة وآل عمران ليلتها

- ‌الخصوصية الخامسة والستون: الذكر الموجب للمغفرة قبل صبح يومها

- ‌الخصوصية السادسة والستون: ما يقال ليلة الجمعة

- ‌الخصوصية السابعة والستون: الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها

- ‌الخصوصية الثامنة والتاسعة والستون والسبعون: عيادة المريض وشهود الجنازة، وشهود النكاح والعتق فيه

- ‌الخصوصية الحادية والسبعون:

- ‌الخصوصية الثانية والسبعون:

- ‌الخصوصية الثالثة والسبعون:

- ‌الخصوصية الرابعة والسبعون: انتظار العصر بعدها يعدل عمرة

- ‌الخصوصية الخامسة والسبعون: صلاة حفظ القرآن في ليلتها

- ‌الخصوصية السادسة والسبعون: زيارة القبور يومها وليلتها

- ‌الخصوصية الثامنة والسبعون: عرض أعمال الأحياء على أقاربهم من الموتى فيه

- ‌الخصوصية التاسعة والسبعون: يقول الطير "فيه سلام سلام يوم صالح

- ‌الخصوصية الثمانون:

- ‌الخصوصية الحادية والثمانون: صيام ليوم الأربعاء والخميس والجمعة

- ‌الخصوصية الثانية والثمانون: ما يقول ليلة الجمعة

- ‌الخصوصية الثالثة والثمانون: صلاة ركعتين بعد المغرب ليلة الجمعة

- ‌الخصوصية الرابعة والثمانون:

- ‌الخصوصية الخامسة والثمانون:

- ‌الخصوصية السادسة والثمانون: كراهة الحجامة فيه

- ‌الخصوصية السابعة والثمانون: حصول الشهادة لمن مات فيه

- ‌الخصوصية الثامنة والثمانون:

- ‌الخصوصية التاسعة والثمانون:

- ‌الخصوصية التسعون:

- ‌الخصوصية الحادية والتسعون: لا تفتح فيه أبواب جهنم، وهو غير الخصلة السابقة إنها لا تسجر فيه

- ‌الخصوصية الثانية والتسعون: يستحب السفر ليلتها

- ‌الخصوصية الثالثة والتسعون:

- ‌الخصوصية الرابعة والتسعون:

- ‌الخصوصية الخامسة والتسعون: زيارة الاخوان في الله

- ‌الخصوصية السادسة والتسعون: لا تكره فيه الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر عند طائفة

- ‌الخصوصية السابعة والتسعون:

- ‌الخصوصية الثامنة والتسعون:

- ‌الخصوصية التاسعة والتسعون:

- ‌الخصوصية الموفية للمائة:

- ‌الخصوصية الحادية بعد المائة:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الأحاديث:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌صحيفة المراجع:

- ‌اصطلاحات:

- ‌الفهرس الموضوعات:

الفصل: ‌الخصوصية الثانية والثلاثون: التبكير

‌الخصوصية الثانية والثلاثون: التبكير

71-

روى الشيخان عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة.

72-

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من

71- فتح الباري 2/ 287 و428- ابن ماجه 1102- النسائي الجمعة باب 13، والحديث غير موجود في مسلم كما قال السيوطي رحمه، وبدليل أن ابن حجر رحمه الله في آخر كتاب الجمعة اتفق البخاري مع مسلم في تخريج أحاديثه ما عدا أحاديث، وذكر منها حديث أنس في صلاة الجمعة حين تميل الشمس، وحديثه في القائلة بعدها.

وقال ابن حجر في شرح الحديث المعني: أنهم كانوا يبدأون الصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر، فإنهم كانوا يقيلون، ثم يصلون لمشروعية الإبراد.

72-

فتح الباري 2/ 366 و367- مسلم الجمعة 24.

قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث قوله: "غسل الجنابة" بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلا كغسل الجنابة، وهو قوله تعالى:{وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} ، وعند عبد الرزاق:"فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة"، وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، وهو قول الأكثر، وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة، ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائله حديث:"من غسل واغتسل".

قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا، وهو ضعيف، أو باطل.

قوله: "ثم راح" زاد أصحاب الموطأ عن مالك "في الساعة الأولى". =

ص: 45

...............................................................................

= قوله: "فكأنما قرب بدنه"، أي تصدق بها متقربا إلى الله، وقيل: المراد أن للمبادر أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان؛ لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة، وفي رواية ابن جريج، عن عبد الرزاق "فله من الأجر مثل الجزور"، وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجذور، وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المغادرين إلى الجمعة، وأن نسبه الثاني من الأول نسبه البقرة إلى البدنة في القيمة مثلا: ويدل عليه أن في مرسل طاوس، عن عبد الرزاق "كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة، وفي رواية الزهري عند البخاري: "كمثل الذي يهدي بدنه"، فكأن المراد بالقربان في رواية الباب الإهداء إلى الكعبة.

قال الطيبي: في لفظ الإهداء إدماج معنى التعظيم للجمعة، وأن المبادرة إليها كمن ساق الهدي، والمراد بالبدنة البعير ذكرا كان أو اثنى، والهاء فيه للوحدة لا للتأنيث.

قوله: "دجاجة" استشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهري: "كالذي يهدي"؛ لأن الهدي لا يكون منها.

وأجاب القاضي عياض تبعا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ، فيكون من الأتباع كقوله:"متقلدا سيفا ومتقلدا رمحا".

وقال ابن دقيق العيد: قوله قرب بيضة، وفي الرواية الأخرى:"كالذي يهدي" يدل على أن المراد بالتقريب الهدي، وينشأ منه أن الهدي يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هديا هل يكفيه ذلك، أو لا.

قوله: "فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"، استنبط منه أن التبكير لا يستحب للإمام، قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر.

قال ابن حجر: وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع بين الأمرين بأن يبكر،

ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا كان حضر الوقت، أو يحمل على من ليس له مكان معد.

وزاد في رواية الزهري: "طووا صحفهم"، ولمسلم من طريقه: "فإذا جلس =

ص: 46

اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".

= الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر"، وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام، وانتهاءه بجلوسه على المنبر، وهو أول سماعهم لذكر، والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها.

وأول حديث الزهري: "إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول"، فالأول ونحوه في رواية "ابن عجلان"، عن "سمي"، عن النسائي وفي رواية العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن أبي خزيمة:"على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الول فالأول"، فكأن المراد بقوله في رواية الزهري:"على باب المسجد"، جنس الباب ويكون معه مقابلة المجموع بالمجموع، فلا حجة فيهخ لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع.

ووقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة، أخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعا بلفظ: "إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور، وأقلام من نور

" الحديث، وهو دال على أن الملائكة المذكورة غير الحفظة، والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة، وإدراك الصلاة والذكر والدعاء، والخشوع، ونحو ذلك، فإنه يكتبه الحافظان قطعًا.

وعن ابن خزيمة: "فيقول بعض الملائكة لبعض: ما حبس فلانا؟ فتقول: اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان فقيرا فأغنه وأن كان مريضا فعافه".

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم:

الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله.

وفضل التبكير إليها.

ص: 47

73-

وأخرج البخاري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من المسجد ملائكة يكتبون الأول، فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر".

74-

وأخرج ابن ماجه والبيهقي، عن ابن مسعود أنه أتى الجمعة، فوجد ثلاثة سبقوه، فقال رابع أربعة سعيد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الول والثاني والثالث".

قال البيهقي: قوله من الله أي من عرشه وكرامته.

75-

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود، قال: باكروا بالغداة في الدنيا إلى الجمعات، فإن الله يبرز لأهل الجنة يوم الجمعة على كثيب من كافور أبيض، فيكون الناس منه في الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعة.

76-

وأخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال عن القاسم بن مخمرة قال: إذا راح الرجل إلى المسجد كانت خطاه بخطوة درجة، وبخطوة كفارة، وكتب له بكل إنسان جاء بعد قيراط قيراط.

= وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما.

وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم.

وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع.

وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر، وهو بالاتفاق الهدى، واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال.

74-

ابن ماجه رقم 1094، وقال في الزوائد: في إسناده مقال، عبد الحميد هذا هو ابن عبد العزيز، وإن أخرج له مسلم في صحيحه، فإنما أخرج له مقرونا بغيره، فقد كان شديد الإرجاء داعيا إليه لكن وثقه الجمهور، وأحمد وابن معين وداود، والنسائي ولينه أبو حاتم، وضعفه ابن أبي حاتم، وباقي رجال الإسناد ثقات، فالإسناد حسن.

ولم أجد الحديث في البيهقي، ويبدو أنه في شعب الإيمان، وليس في السفن والحديث في كنز العمال رقم 21047، وعزاه لابن ماجه فقط.

ص: 48