الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخصوصية الثانية والثلاثون: التبكير
71-
روى الشيخان عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة.
72-
وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من
71- فتح الباري 2/ 287 و428- ابن ماجه 1102- النسائي الجمعة باب 13، والحديث غير موجود في مسلم كما قال السيوطي رحمه، وبدليل أن ابن حجر رحمه الله في آخر كتاب الجمعة اتفق البخاري مع مسلم في تخريج أحاديثه ما عدا أحاديث، وذكر منها حديث أنس في صلاة الجمعة حين تميل الشمس، وحديثه في القائلة بعدها.
وقال ابن حجر في شرح الحديث المعني: أنهم كانوا يبدأون الصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر، فإنهم كانوا يقيلون، ثم يصلون لمشروعية الإبراد.
72-
فتح الباري 2/ 366 و367- مسلم الجمعة 24.
قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث قوله: "غسل الجنابة" بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلا كغسل الجنابة، وهو قوله تعالى:{وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} ، وعند عبد الرزاق:"فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة"، وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، وهو قول الأكثر، وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة، ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائله حديث:"من غسل واغتسل".
قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا، وهو ضعيف، أو باطل.
قوله: "ثم راح" زاد أصحاب الموطأ عن مالك "في الساعة الأولى". =
...............................................................................
= قوله: "فكأنما قرب بدنه"، أي تصدق بها متقربا إلى الله، وقيل: المراد أن للمبادر أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان؛ لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة، وفي رواية ابن جريج، عن عبد الرزاق "فله من الأجر مثل الجزور"، وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجذور، وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المغادرين إلى الجمعة، وأن نسبه الثاني من الأول نسبه البقرة إلى البدنة في القيمة مثلا: ويدل عليه أن في مرسل طاوس، عن عبد الرزاق "كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة، وفي رواية الزهري عند البخاري: "كمثل الذي يهدي بدنه"، فكأن المراد بالقربان في رواية الباب الإهداء إلى الكعبة.
قال الطيبي: في لفظ الإهداء إدماج معنى التعظيم للجمعة، وأن المبادرة إليها كمن ساق الهدي، والمراد بالبدنة البعير ذكرا كان أو اثنى، والهاء فيه للوحدة لا للتأنيث.
قوله: "دجاجة" استشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهري: "كالذي يهدي"؛ لأن الهدي لا يكون منها.
وأجاب القاضي عياض تبعا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ، فيكون من الأتباع كقوله:"متقلدا سيفا ومتقلدا رمحا".
وقال ابن دقيق العيد: قوله قرب بيضة، وفي الرواية الأخرى:"كالذي يهدي" يدل على أن المراد بالتقريب الهدي، وينشأ منه أن الهدي يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هديا هل يكفيه ذلك، أو لا.
قوله: "فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"، استنبط منه أن التبكير لا يستحب للإمام، قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر.
قال ابن حجر: وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع بين الأمرين بأن يبكر،
ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا كان حضر الوقت، أو يحمل على من ليس له مكان معد.
وزاد في رواية الزهري: "طووا صحفهم"، ولمسلم من طريقه: "فإذا جلس =
اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".
= الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر"، وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام، وانتهاءه بجلوسه على المنبر، وهو أول سماعهم لذكر، والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها.
وأول حديث الزهري: "إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول"، فالأول ونحوه في رواية "ابن عجلان"، عن "سمي"، عن النسائي وفي رواية العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن أبي خزيمة:"على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الول فالأول"، فكأن المراد بقوله في رواية الزهري:"على باب المسجد"، جنس الباب ويكون معه مقابلة المجموع بالمجموع، فلا حجة فيهخ لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع.
ووقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة، أخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعا بلفظ: "إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور، وأقلام من نور
…
" الحديث، وهو دال على أن الملائكة المذكورة غير الحفظة، والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة، وإدراك الصلاة والذكر والدعاء، والخشوع، ونحو ذلك، فإنه يكتبه الحافظان قطعًا.
وعن ابن خزيمة: "فيقول بعض الملائكة لبعض: ما حبس فلانا؟ فتقول: اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان فقيرا فأغنه وأن كان مريضا فعافه".
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم:
الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله.
وفضل التبكير إليها.
73-
وأخرج البخاري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من المسجد ملائكة يكتبون الأول، فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر".
74-
وأخرج ابن ماجه والبيهقي، عن ابن مسعود أنه أتى الجمعة، فوجد ثلاثة سبقوه، فقال رابع أربعة سعيد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الول والثاني والثالث".
قال البيهقي: قوله من الله أي من عرشه وكرامته.
75-
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود، قال: باكروا بالغداة في الدنيا إلى الجمعات، فإن الله يبرز لأهل الجنة يوم الجمعة على كثيب من كافور أبيض، فيكون الناس منه في الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعة.
76-
وأخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال عن القاسم بن مخمرة قال: إذا راح الرجل إلى المسجد كانت خطاه بخطوة درجة، وبخطوة كفارة، وكتب له بكل إنسان جاء بعد قيراط قيراط.
= وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما.
وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم.
وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع.
وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر، وهو بالاتفاق الهدى، واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال.
74-
ابن ماجه رقم 1094، وقال في الزوائد: في إسناده مقال، عبد الحميد هذا هو ابن عبد العزيز، وإن أخرج له مسلم في صحيحه، فإنما أخرج له مقرونا بغيره، فقد كان شديد الإرجاء داعيا إليه لكن وثقه الجمهور، وأحمد وابن معين وداود، والنسائي ولينه أبو حاتم، وضعفه ابن أبي حاتم، وباقي رجال الإسناد ثقات، فالإسناد حسن.
ولم أجد الحديث في البيهقي، ويبدو أنه في شعب الإيمان، وليس في السفن والحديث في كنز العمال رقم 21047، وعزاه لابن ماجه فقط.