الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
58-
وأخرج في الأوسط، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قلم أظفاره يوم الجمعة، وقي من السوء إلى مثلها".
59-
وأخرج سعيد بن منصور في سننه، عن راشد بن سعد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من اغتسل يوم الجمعة واستاك، وقلم أظفاره وشاربه يوم الجمعة لم يمت من الماء الأصغر".
60-
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: كان يقال من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه داء، وأدخل فيه شفاء.
60- هذا الحديث في مجمع الزوائد 2/ 171، عن السيدة عائشة رضي الله عنها بلفظ:"من قلم أظفاره يوم الجمعة، وقي من السوء إلى مثلها"، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أحمد بن ثابت، ويلقب فرجونه وهو ضعيف.
أما حديث الباب، ففي مصنف عبد الرزاق الحديث رقم 5310، قال عبد الرزاق: عن رجل من أهل البصرة أن عبد الرحمن بن عبد الله، أخبره عن أبي حميد الحميري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه الداء، وأدخل عليه الدواء".
الخصوصية الثلاثون: استحباب لبس أحسن الثياب
61-
أخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم عن أبي سعيد، وأبي هريرة أن
61- شرح السنة 4/ 231، قال البغوي: يستن أي يستاك، وهو ذلك السن بالسواك، وفي الهامش رجاله ثقات أخرجه أحمد 3/ 81، وأبو داود رقم 343 المستدرك 1/ 283، وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم، فانتفت شبه تدليسه. =
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة، واستن ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فلم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينها، وبين الجمعة التي كانت قبلها". وقال أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام؛ لأن الله تعالى يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} .
62-
وأخرج أحمد عن أبي أيوب الأنصاري، وأبي الدرداء والحاكم نحوه عن أبي ذر.
63-
وأخرج البيهقي، عن جابر بن عبد الله قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد
= قال الخطابي: قارنه بين غسل الجمعة، وبين لبس أحسن ثيابه، ومسه للطيب يدل على أن الغسل مستحب كاللباس، والطيب وقوله: كانت كفارة لما بينها وبين جمتعته التي قبلها يريد بذلك ما بين الساعة التي تصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى؛ لأنه لو كان المراد ما بين الجمعتين على أن يكون الطرفان، وهما يوما الجمعة غير داخلين في العدد لكان لا يحصل من عدد المحسوب له أكثر من ستة أيام.
ولو أراد ما بينهما على معنى إدخال الطرفين فيه مبلغ العدد ثمانية، فإذا ضمت إليها الثلاثة الأيام المزيدة التي ذكرها أبو هريرة، صار جملتها إما أحد عشر يوما على أحد الوجهين، وإما تسعة أيام على الوجه الآخر، فدل على أن المراد به ما قلنا على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد العشرة.
وقد اختلف الفقهاء، فيمن أقر لرجل ما بين درهم إلى عشرة دراهم.
فقال أبو حنيفة: يلزمه تسعة دراهم.
وقال أبو يوسف: ومحمد يلزمه عشرة دراهم، ويدخل فيه الطرفان والواسطة.
وقال أبو ثور: لا يلزمه أكثر من ثمانية دراهم، ويسقط الطرفان.
وهو قول زفر: وهذا أغلب وجوه ما يذهب إليه أصحابه الشافعي. ا. هـ.
63-
البيهقي 3/ 247.
يلبسه في العيدين والجمعة.
64-
وأخرج أبو داود عن سلام، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة، سوى ثوبي مهنته".
65-
وأخرج ابن ماجه مثله من حديث عائشة، والبيهقي في الشعب مثله من حديث أنس.
66-
وأخرج الطبراني في الأوسط، عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان يلبسهما في جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله.
67-
وأخرج في الكبير عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة".
64- أبو داود رقم 1078، وفي الهامش، وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر البخاري أن ليوسف بن عبد الله بن سلام صحبة، وذكر غيره أن له رؤية، وقوله:"سوى ثوبي مهنته" أي غير ما يلبسه في تبذله وعمله، والمهنة بكسر الميم، أو فتحها مع سكون الهاء.
66-
مجمع الزوائد 2/ 176، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وسقط من الأصل بعض رجاله، ويدل علاى ذلك كلام الطبراني، فمن سقط الواقدي، وفيه كلام كثير.
67-
مجمع الزوائد 2/ 176، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه أيوب بن مدرك قال ابن معين: إنه كذاب قلت: قال الشيخ الكتاني رحمه الله في رسالته المسماة بالدعامة لمعرفة أحكام سنة العمامة ص9:
"وأخرج العقيلي في الضعفاء، وابن عدي في الكامل وقال: منكر والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية والشيرازي في الألقاب من طريق أيوب بن مدرك الحنفي الشامي، عن مكحول عن أبي الدرداء مرفوعا أن الله وملائكته يصلون =
.................................................................................
= على أصحاب العمائم يوم الجمعة".
وفي أخرى: إن لله ملائكة تستغفر للابسي العمائم يوم الجمعة، وأيوب بن مدرك
ضعيف، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: كذاب.
وقال النسائي: متروك له مناكير، ثم عد من مناكيره هذا الحديث.
وقال ابن حبان: روي عن مكحول نسخة موضوعة، ولذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وأقره عليه السيوطي في الجمع، وغيره وقال في اللآلئ المصنوعة: لا أصل له تفرد به أيوب قال الأزدي: هو من وضعه كذبه يحيى بن معين، وتركه الدارقطني. ا. هـ. لكن اقتصر على تضعيفه الحافظان العراقي في تخريج أحاديث الأحياء، وابن حجر في تخريج الرافعي، وأورد في اللآلئ أيضا من طريق يحيى بن شبيب اليماني، عن حميد الطويل، عن أنس مرفوعا:"إن لله ملائكة موكلين بأبواب الجوامع يوم الجمعة يستغفرون لأصحاب العمائم البيض".
وقال: قال ابن الخطيب يحيى بن شبيب يحدث عن حميد الطويل، وغيره بأحاديث باطلة.
وأخرج الطبراني في معجمه الكبير من طريق بشر بن عون، عن بكار بن تميم عن
مكحول، عن واثلة بن الأسقع رفعه:"إن الله يبعث الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يصلون على أصحاب العمائم".
وقد عزى هذا الحديث في القوت والأحياء لوائلة، وقال العراقي: لم أره من حديثه مع أن الطبراني كما ترى أخرجه من حديثه، والكمال لله وحده.
وقد نص في القوت، والإحياء على استحباب العمامة يوم الجمعة، يعنيان للخطيب، والمصلين واستدلا بهذا الحديث.
قال في الإحياء: فإن أكربه الحر، فلا بأس أن ينزعها قبل الصلاة وبعدها، ولكن لا ينزعها في وقت السعي من النزل إلى الجمعة، ولا في وقت الصلاة، ولا عند صعود الإمام المنبر وفي خطبته.
وقال الكتاني رحمه الله في ص104: وكان صلى الله عليه وسلم من آدابه إذا كانت العمامة جديدة أن يكون أو لبسه لها يوم الجمعة لما أخرجه الخطيب في تاريخه وابن =