الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخصوصية الثانية والعشرون: لا تسجر جهنم في يومها
للحديث المذكور.
الخصوصية الثالثة والعشرون: استحباب الغسل لها
46-
روى الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".
46- فتح الباري 2/ 256 و357 وذكر ابن حجر سببا للحديث، فقال: ففي رواية إسماعيل بن أمية، عن نافع عن أبي عوانة، وقاسم بن أصبغ "كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متفيرة، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".
ومنها ذكر محل القول، ففي رواية الحكم بن عتبة، عن نافع عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول:
…
" الحديث.
أخرجه يعقوب الجصاص في فوائده من رواية اليسع بن قيس عن الحكم، وطريق الحكم عن النسائي، وغيره من رواية شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب إلا قوله:"جاء"، فعنده "راح".
وكذا رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان، عن أيوب ومنصور، ومالك وثلاثتهم عن نافع.
ومنها ما يدل على تكرار ذلك، ففي رواية صخر بن جويرية، عن نافع عن أبي مسلم الكجن بلفظ: "كان إذا خطب يوم الجمعة قال:
…
" الحديث.
ومنها زيادة في المتن، ففي رواية عثمان بن واقد، عن نافع عن أبي عوانة، وابن =
47-
وأخرجا عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم".
48-
وأخرج الحاكم عن أبي قتادة، قال: سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول:
= خزيمة وابن حبان في صحاحهم بلفظ: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء، فليغتسل، ومن لم يأتها، فليس عليه غسل"، ورجاله ثقات لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن وقاد وهم فيه.
ومنها زيادة في المتن والإسناد أيضا أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة وابن حبان، وغيرهم من طريق مفضل بن فضالة بن عياش بن عباس القتباني، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة واجبة على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل".
قال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير، ولا عنه إلا عياش تفرد به مفضل، قلت: رواته ثقات فإن كان محفوظا، فهو حديث آخر ولا مانع من أن يسمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غيره من الصحابة.
قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء، واستدل به لمالك في أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب، ووافقه الأوزاعي والليث، والجمهور قالوا: يجزئ من بعد الفجر.
وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل سئل عمن اغتسل، ثم أحدث هل يكفيه الوضوء، فقال: نعم ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، وله صحبة "أنه كان يغتسل يوم الجمعة، ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل".
ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة، والتنظيف رعاية للحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة، فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه.
47-
فتح الباري 2/ 357.
48-
المستدرك 1/ 282.