الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: حكم إتيان المنجمين، وتصديقهم بما يخبرون به
…
البحث الثالث: حكم إتيان المنجمين، وتصديقهم بما يخبرون به
إتيان المنجمين وما في معناهم من كهان وعرافين وسؤالهم، وتصديقهم بما يخبرون حرام من كبار الذنوب، بل قد يصل إلى حد الشرك الأكبر، وقد دلت الأدلة على ذلك منها:
ما رواه الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: وإن منا رجالاً يأتون الكهان، قال:"فلا تأتهم"1.
قال النووي رحمه الله: قال العلماء: إنما نهي عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة، فيخاف الفتنة على الإنسان، بسبب ذلك لأنهم يلبسون على الناس كثيراً من أمر الشرائع وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم2.
وقال ابن تيميه رجمه الله: (نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان، والمنجم يدخل في اسم الكاهن عن الخطابي وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالاً منه، فلحق به من جهة المعنى) .
وما رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة".
1 سبق تخريجه: ص111.
2 "شرح النووي على صحيح مسلم": (5/22) .
قال القرطبي رحمه الله: (العراف: هو الحازر1 والمنجم الذي يدعي علم الغيب، والتنجيم من العرافة، وصاحبها عراف، وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها، وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة في ذلك، وهذا الفن هو العيافة، وكلها يطلق عليها اسم الكهانة)2.
وما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"3.
وما رواه البزار4 عن عمران بن حصين5 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة، ومن أتى كاهناً فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"6.
1 الحازر: الخارص. "الصحاح": (2/629) .
2 "تفسير القرطبي": (7/3) .
3 سبق تخريجه: ص268.
4 هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، البصري، البزار، أبو بكر صاحب "المسند الكبير" الذي تكلم على أسانيده، توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين. انظر:"تاريخ بغداد": (4/334)، و"سير أعلام النبلاء":(13/554)، و"لسان الميزان":(1/237) .
5 هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، أبو نجيد الخزاعي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم هو وأبو هريرة في وقت واحد، توفي سنة اثنتين وخمسين. انظر:"سير أعلام النبلاء": (2/508)، و"تهذيب التهذيب":(8/125)، و"الإصابة":(3/26) .
6 أخرجه البزار كما في "كشف الأستار عن زوائد البزار": (رقم 3044)، وقال الهيثمي:(رجاله رجال الصحيح، خلاف إسحاق بن الربيع وهو ثقة) . "المجمع": (5/117) .
وقال ابن حجر الهيثمي: (إسناده جيد) . "الزواجر": (2/109)، والحديث رواه بطريق آخر البزار والطبراني في "الأوسط" عن ابن عباس كما في "مجمع الزوائد":(5/117)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع":(رقم 5311) .
وما رواه الطبراني عن أبي الدرداء1 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقم أو رجع من سفر تطيراً"2.
فهذه الأحاديث تدل على أن من سأل الكاهن أو المنجم أو العراف في شيء، فصدقه بما يخبر به كفر لاعتقاده أنه يعلم الغيب، سواء ادعى الكاهن أن معرفته بذلك عن طريق الشياطين، أو عن طريق النجوم، أو نحو ذلك، أما إذا سأله ولم يصدقه، سواء كان هذا السؤال استهزاء أو استطلاعاً أو نحو ذلك فلا يكفر، وإنما لا تقبل له صلاة أربعين يوماً، فإن الحديث الذي فيه الوعد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه، والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه3.
1 هو الإمام القدوة قاضي دمشق، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الدرداء عويمر بن زيد ابن قيس بن أمية الخزري الأنصاري، اختلف في اسم أبيه فقيل: عامر، وقيل: مالك، وقيل: غير ذلك، توفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر:"المعارف": ص268، و"سير أعلام النبلاء":(2/335)، و"تهذيب التهذيب":(8/175)، و"الإصابة":(3/45) .
2 رواه الطبراني في "المعجم الكبير" كما في "المجمع"، ولم أجده فيما طبع من المعجم. وقال الهيثمي وابن حجر الهيثمي:(رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات) .
انظر: "المجمع": (5/118)، و "الزواجر":(2/109) .
وقال المناوي: (قال في "الفتح": رجاله ثقات، لكني أظن أن فيه انقطاعاً، لكن له شاهد عن عمران بن حصين خرجه البزار بسند جيد) . "فيض القدير: (5/304) .وحسنه الألباني في "صحيح الجامع": (رقم 5102) .
3 انظر: "فيض القدير": (6/23)، و"تيسير العزيز الحميد": ص409-410.
أما إذا سأل كاهن والمنجم يمتحن حاله ويختبر باطن أمره ويفضحه بين الناس، وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز كما ثبت في "الصحيحين": أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد. فقال: "ما يأتيك؟ " قال: يأتيني صادق وكاذب. قال: "ما ترى؟ " قال: أرى عرشاً على الماء. قال: "فإني قد خبأت لك خبئاً؟ " قال: الدخ. الدخ. قال: "اخسأ فلن تعدو قدرك فإنما أنت من إخوان الكهان" 1 فهذا الحديث الصحيح مخصص لعموم الأحاديث السابقة2.
1 رواه البخاري: (2/197) ، كتاب الجنائز، ومسلم: ص (8/190) ، كتاب الفتن.
2 "مجموع فتاوى ابن تيمية": (19/62-63) .