الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قمت في عام 1992 م بشراء شقة في بلدي، واتفقت هنا مع صاحبة العمارة على ثمن الشقة 94000 جنيه، وهي في الدور الثاني، والعمارة مكونة من خمسة طوابق، وتم شراء الشقة ودفعت لها عند توقيع العقد مبلغ 50000 جنيه، ويدفع الباقي على أقساط رُبع سنوية، كل قسط 11000 جنيه، يستحق القسط الأخير في 1/ 8 / 1993 م. والأقساط الثلاثة دفعتها في موعدها، على أن استلم الشقة وأقوم بتسجيل الشقة عند استلامها في 1/ 8، وحين سافرت في إجازة في 2/ 7 / 93 وذهبت لاستلام الشقة، أخبرتني بأنها لن تستطيع بيع الشقة لي حيث إن عليها مخالفة؛ لأنها قامت ببناء دورين فوق الثلاثة المصرّح بها. والآن أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتي: ما حكم الشرع في النقطتين التاليتين:
1 -
يوجد شرط جزائي في العقد الابتدائي بأن من يتراجع في البيع يدفع للطرف الثاني 10000 جنيه، فهل شرعاً يحق لي الحصول على هذا المبلغ؟
2 -
هذا المبلغ 84000 وضع لحسابها في بنك فيصل الإسلامي حساباً استثماريّاً، فهل يحق لي الحصول على قيمة هذا الاستثمار، حيث إن المبلغ ظل عندها لمدة عام ولم أستطع الاستفادة منه؟ أفيدوني كتابة جزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة عن السؤال الأول بما يلي:
إذا تم التراضي على هذا الشرط لزم الوفاء به، فيلزم البائعة في هذه الصورة دفع مبلغ (10000) جنيه للمشتري، والله أعلم.
أجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي:
لا يستحق المشتري أخذ الأرباح الناتجة عن ثمن الشقة (84000) جنيه المودع في حساب البائعة؛ لأنه قبل الفسخ والإقالة كان ملكاً للبائعة تستحق ما