الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من وسائل الاتصال الأخرى، ولاتخاذ هذا (الموقع) طريقة محددة تتطلب القيام بإجراءات معينة ودفع رسوم محددة.
وعندما قررت شركتنا أن تتّخذ لنفسها موقعا خاصا بها تحت اسم حروف معينة هي رمز شركتنا، وجدنا جهة ما (شركة تعمل في مجال الكمبيوتر) قد سبقتنا إلى اتخاذ موقع بالاسم نفسه، وحيث إنه لا يمكن أن يتكرر هذا الاسم على الشبكة بالصيغة نفسها، فقد بدأنا بإجراء بعض الاتصالات إلى أن توصلنا إلى الجهة التي تملك الكلمة المكونة من الأحرف التالية (AAYAN).
ولدى اتصالنا بها أعربت هذه الجهة عن عدم ممانعتها من بيع هذا الاسم لنا، وتبيّن لنا أيضا أنها تقوم بحجز مواقع على شبكة الإنترنت بأسماء مؤسسات أو منظمات تأسّست أو يُتوقّع تأسيسها بأسماء معينة، ويتوقع أن تتخذ موقعاً على الشبكة ومن ثم تقوم بطرح هذه الأسماء للبيع.
فهل يجوز شرعاً ما تقوم به هذه الجهة من حجز مواقع على شبكة الإنترنت بغية بيع الموقع بمقابل مادّي؟
وإذا كان جائزاً فهل يجوز لنا شراء الموقع من هذه الشركة.
أجابت اللجنة بما يلي:
بناء على ما تقدم يتضح أن ما تقوم به هذه الشركة لا يخلو عن حالتين:
الحالة الأولى: أن تعمل هذه الشركة على اختيار أسماء تجارية يتوقع تأسس شركات بأسمائها، ويتوقع أن تتخذ موقعاً لها على شبكة الإنترنت، وذلك التوقّع مبني على ما يتوافر لديها من خبرة واستقصاء ودراسة لأحوال الأنشطة التجارية المرتقبة ومجال نشاطها.
ومن ثم تبادر بتسجيلها هذه الأسماء على شبكة الإنترنت انتظاراً لتقدّم
من يحتاج إلى تسجيل اسم شركته على الإنترنت فإذا وجده مسَجَّلاً طلب من هذه الشركة بيعه له، هذه الحالة يصح فيها بيع هذا الاسم التجاري المسجّل على الإنترنت لمن يطلبه ممن سجله، وبالثمن الذي يتفقان عليه.
الحالة الثانية: أن تكون هذه الشركة قد علمت بوسيلة من الوسائل -خفية أو ظاهرة- باسم مؤسسة أو منظمة تأسست فعلاً واختارت اسماً لها، ولكنها لم تتخذ لها -بعد- موقعاً على شبكة الإنترنت، فبادرت هذه الشركة إلى حجز موقع بهذا الاسم التجاري على هذه الشبكة انتظاراً لبيعه لهذه المؤسسة أو المنظمة المنشأة عندما تريد حجز هذا الموقع على هذه الشبكة.
في هذه الحالة لا يصحُّ البيع لهذا الموقع على الشبكة شرعاً؛ لأن عملها هذا يعد تعدياً على حق الشركة صاحبة هذا الاسم، وسرقة لحقٍّ من حقوقها، واستعمالاً غير مشروع لحق ثابت لها في أن يتمتع بكل خصائص ومنافع ما ملكته ومن بين ما ملكته هذه الشركة اسمها التجاري الذي اختارته وأصبح علماً عليها، فلا يصحُّ لأحد غيرها استغلاله أو التصرف فيه بالبيع أو بغيره دون إذنها، وعلى المتعدي ردّ الحق إلى أصحابه فوراً، ودون مقابل.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
وقال: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، لاعباً أو جاداً فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه» أخرجه أبو داود والترمذي وحسّنه
(1)
، وقال:«على اليد ما أخذت حتى تؤدي» رواه الترمذي
(2)
وقال: هذا حديث حسن. وقال: «لا يحل مال
(1)
أبو داود (رقم 5003)، الترمذي (رقم 2160).
(2)
رقم (1266).