الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجسدية، ولم يترك عمله التجاري ولا يوماً، وهو يتنقل من بلد إلى آخر بسبب أعماله التجارية، فباع نصف منزله السكني إلى زوجته الذي ينفرز إلى قسمين، فباعها قسماً منه بيعاً قطعياً وأمام شهود وكاتب عدل، ويرافق هذا تقرير طبي يثبت بأنه خالٍ من الأمراض العقلية، وتم البيع والشراء وسلّمها سند التمليك، وبعد أسبوع توفي الرجل، فما هو الحكم الشرعي من هذه العملية؟ وهل يحق إرجاع البيت للورثة؟ أم ثمن البيت؟ مثلما باعه إلى زوجته؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن كان هذا المرض تزايد في أيامه الأخيرة حتى اتّصل بالموت فيكون تصرفه قد صدر في مرض الموت، فإن كان البيع بأقل من ثمن المثل فيعتبر النقص وصية لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة بعد الوفاة، وإن كان المرض لم يزدد، وكان كما جاء في السؤال لم يقعده عن مباشرة أعماله ومصالحه المعتادة؛ فيكون تصرفه نافذاً. والله أعلم.
[1/ 357 / 257]
التوكيل في الشراء ثم البيع مقابل أجر معلوم
1230 -
عرضت على اللجنة فتوى سابقة حيث استوضح السائل شفويًّا بعض ما فيها، وكان نص الاستفتاء كما يلي:
تعقد البنوك الإسلامية وغيرها صفقات تجارية بواسطة المصارف والبنوك الأجنبية في أوربا وأمريكا وغيرها على النحو التالي:
- تقوم المصارف الأمريكية بالواسطة في شراء صفقات كبيرة من الإسمنت
أو الحديد أو النفط أو أي بضائع أخرى، عدا الذهب والفضة، وكذلك تقوم بالتوسط بين البائع والمشتري؛ فتعقد الصفقات على النحو الآتي:
- تتصل تلك البنوك الأجنبية بالبنوك الإسلامية وغيرها عن وجود بائع لصفقة ما بسعر معين نقداً، وفي الوقت نفسه المشتري لتلك الصفقة بالأجل بسعر أعلى من سعر الشراء لمدد مختلفة موجود، وتدخل البنوك الكبيرة الوسيطة ضامنة للبيع المؤجل بحيث تضمن أن ثمن الصفقة يُدفع بوقته، ولولا ضمان تلك البنوك لما عقدت الصفقات، لأن البائع لا يعرف المشتري إلا عن طريق تلك البنوك ولا يعلم مدى قدرته على السداد، أو مدى التزامه بالسداد في وقته، فتدخل تلك البنوك الوسيطة ضامنة للسداد في وقته، وهي كفيلة بذلك لقاء أجرٍ تأخذه من المشتري.
فما هو الحكم بارك الله فيكم في مثل هذه الصفقات؟ وهل تجوز شرعاً؟
وكان نص فتوى اللجنة في ذلك كما يلي:
إن هذه الصفقات عبارة عن وكالة بالشراء لشخص ثم البيع لصالح ذلك الشخص إلى طرف ثالث بأجر على هذه الوكالة، وهذا جائز؛ لأن الوكالة بأجر معلوم جائز شرعاً، سواء أكانت الوكالة بالبيع أم بالشراء أم بهما معاً.
وأما بالنسبة للطرف الثالث وهو المشتري إذا حصل على كفالة البنك له لقاء أجر منه يدفعه إلى الكفيل؛ فإن هذا لا يجوز وهذا عقد كفالة مستقل عن عقد الوكالة، ولا أثر له على صحة الوكالة بأجر، ولا بد من مراعاة القواعد الشرعية في هذه الوكالة وأهمها:
1 -
ألا يبيع هذه العين التي هو موكَّل بشرائها إلا بعد أن يشتريها فعلاً للموكِّل.
2 -
ألا يكون موضوع التعامل محرّماً.