الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
وحكم شراء تلك الجرائد والمجلاّت التي تعرض تلك الجرائم والصور وإدخالها إلى بيوت المسلمين والتي فيها الشباب والفتيات في الأعمار الحرجة.
5 -
وحكم الدعوة إلى مقاطعة تلك الصحف والمجلاّت التي تقوم يومياً بنشر تلك الجرائم والصور.
أجابت اللجنة بما يلي:
(1 - 2) إن الستر على المخطئ والمذنب من صفة المؤمنين وعباد الله المتقين، مع النصح له في الخفاء، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، والقول الليّن، على أن تكون النصيحة في جوٍّ من التوجيه لتأخذ طريقها إلى الأفهام والقلوب، ويظهر أثرها في السلوك والأخلاق، فكم من عاصٍ استقام أمره، وكم من منحرف صلح حاله، وسبحان مقلب القلوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم» رواه مسلم
(1)
.
وقد حرم الله سبحانه وتعالى على المسلمين سوء الظن بالآخرين والتجسس عليهم، فقال سبحانه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إياكم والظنّ، فإن الظنّ أكذب الحديث، ولا تجسّسوا ولا تحسّسوا ولا تباغضوا وكونوا إخواناً» رواه البخاري
(2)
.
كما أمر الإسلام بالستر على العاصي ما دام لم يجاهر بالمعصية، بل يغلب
(1)
رقم (55).
(2)
رقم (5143).
عليه الخجل والحياء منها، لئلا تشيع الفاحشة ويعم ضررها، قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: 19]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كُرْبةً فرّج الله عنه كُرْبةً من كُرُبات يوم القيامة، ومن سَتَر مسلماً سَتَره الله يوم القيامة» رواه البخاري
(1)
(2)
.
وعليه: فلا يجوز نشر أخبار مثل هذه الجرائم تفصيلاً، ولا نشر أسماء المتهمين قبل صدور الحكم النهائي بإدانتهم، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ لما يترتّب على ذلك من مضار كثيرة تلحق المتّهمين وتؤثّر على سمعتهم وعلى أسرهم، وقد تؤثّر على مسيرة قضيتهم، وبخاصة إذا ثبت بعد ذلك براءتهم، إلا أنه يجوز نشر الواقعة بصورة عامّة وإجماليّة وقت حدوثها، دون ذكر أسماء ولا الخوض في الاتهامات التي لم يبت في إثباتها أو نفيها، وأما بعد صدور الحكم النهائي بالإدانة، فإن كان هناك مصلحة في نشر بعض هذه الجرائم فيجب أن يكون النشر بأسلوب الناصح، لا بأسلوب المتشفّي ولا المشوِّق، ودون ذكر الأسماء، وأن لا يتجاوز النشر حدود ما أقرته المحكمة في حيثيّات حكمها النهائي، ولا مانع من التعليق على الحادثة بالنصيحة الهادفة الباعثة على البعد عن مثل هذه الموبقات؛ لما تجرُّه على المجتمع من أضرار ومفاسد.
(3)
وأما شراء الصحف والمجلاَّت، فلا مانع من شرائها طالما التزمت
(1)
رقم (2442).
(2)
رقم (2032).