الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجابت اللجنة بما يلي:
إن كان الأمر كما ذكر المستفتي، فما دامت مدة الخيار قد مضت دون أن يطلب الطرف الأول فسخ العقد، فقد أصبح العقد لازماً بمضيّها، وليس لصاحب خيار الشرط بعد ذلك فسخه إلا بموافقة الطرف الثاني، وما دام الطرف الثاني لم يوافق على فسخ العقد، فإن العقد يُعدُّ لازماً، وعلى الطرف الأول تسلم ما بقي من البضاعة التي لم يستطع الطرف الثاني بيعها مع قيمة ما باعه منها، وليس له فسخ عقد البيع واسترداد الثمن من الطرف الثاني، ولا يحق له تنفيذ الشيك بدون حق. والله أعلم.
[19/ 180 / 5982]
البيع بشرط ألا يبيع المشتري بأقل من السعر الذي يحدده البائع
1217 -
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / د. أحمد، ونصُّه:
تاجر موزع يبيع السلعة لبائعي الجملة والمفرّق بسعر يتفقان عليه بداية، ويشترط عليهم ألا يبيعوا السلعة بأقل من السعر الذي يحدده لهم، ويتعهّد لهم في آخر العام بحسم هو يحدده من سعر السلعة، أو بهدية يقدمها لهم.
مع العلم بأن هذا الشرط لا يُصرَّح به أثناء العقد، ولكنه ملحوظ عند الجميع، والكلُّ في نهاية العام يطالب التاجر الموزِّع بالحسم الذي ينتظرونه، لأنهم يعتبرون ربحهم هو هذا الحسم، فما هو الحكم الشرعي في هذا العقد؛ هل هو صحيح أم باطل شرعاً؟
أجابت الهيئة بما يلي:
رجَّحت الهيئة جواز العقد مع هذه الشروط:
1 -
لعموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقال تعالى:
{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، فقد جاء الكتاب والسنة بالوفاء بالعقود والعهود، والشروط.
2 -
وأخذاً بما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز كل شرط لا يُحُّل حراماً ولا يُحرِّم حلالاً، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً» رواه الترمذي وأبو داود
(1)
. وقالوا: إن الحلال هو ما كان حلالاً بذاته في أصل الشرع، والحرام هو: ما كان حراماً بذاته في أصل الشرع.
3 -
ولأن بعض الفقهاء أجاز اشتراط المنع من تصرف يسير في المعقود عليه، استناداً إلى ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل قد أعيا، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيراً لم يسر مثله، فقال:«بعنيه» فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلي. متفق عليه
(2)
.
4 -
وأيضاً فإن بعض الفقهاء أجاز إن شرط البائع على المشتري أنه إذا أراد بيع السلعة المبيعة كان البائع أحق بها بالثمن الأول، والشرط هنا لم يحجر فيه البائع على المشتري؛ إذ اشترط عليه ألا يبيع بأقل من الثمن، أما ما زاد عن الثمن فله أن يبيع به، وهذا كما هو واضح يحقق مصلحة للطرفين.
وأما الوعد بجائزة؛ فإن الوعد (عند جمع من الفقهاء) غير ملزم، وعند بعضهم ملزم، ويجب الوفاء به إذا دخل الموعود بسبب الوعد بالتزام من الالتزامات.
(1)
الترمذي (رقم 1352)، أبو داود (رقم 3594).
(2)
البخاري (رقم 2718)، مسلم (رقم 715).