الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
في حالة ما إذا كان يترتب عليّ- دينياً- إرجاع العربون، هل من حقّي اقتطاع ما أديته على هذا العربون من زكاة منذ 1994 م، أم أن استغلال الأرض التي لا زالت بيدي يجزئه ولا زكاة عليه في عربونه؟
3 -
أم أن المفرّط أولى بالخسارة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا استكمل البيع شروطه وأركانه كان لازماً لطرفيه، ولا يجوز فسخه إلا باتفاقهما، ولا يسمى بيع العربون، لأن بيع العربون هو أن يدفع المشتري للبائع جزءاً من الثمن على أنه إذا فسخ البيع كان هذا الجزء للبائع، ولم يأت هذا الشرط في هذا العقد، وعلى المشتري في هذه الحال أن يسلم باقي الثمن للبائع، ويتسلم منه الأرض المشتراة، فإذا اتفقا على الفسخ وجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن (العربون) للمشتري، وفي هذه الحال يكون ما دفعه البائع من الزكاة عن الجزء الذي قبضه من الثمن (العربون) صدقة عنه يؤجر عليها، وليس له أن يستردّها من الفقير؛ لأن الصدقة لا تسترد، ولا من المشتري لأنه لم يدفعها عنه. والله أعلم.
[17/ 143 / 5307]
عقد البيع الشفوي
1226 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حامد، ونصُّه:
أراد رجل أن يشتري بيتاً ورثه (بقيمة 160) ألف دينار، وللمتوفى نصيب الثلث في هذا البيت، والرجل الذي يريد الشراء ليس لديه المبلغ المذكور وهو حديث الزواج ولا يستطيع قبض الـ 70 ألف دينار من بنك التسليف، حتى يمر على الزواج سنتان أو يأتيه مولود، وذلك حسب شروط البنك، وبما أن زوجته
حامل في شهرها الخامس، فقال الرجل: أنا أشتري البيت بشرط أن تمهلوني حتى تلد زوجتي؛ لكي أستفيد من الـ 70 ألف من بنك التسليف، بعض الورثة لم يوافق على ذلك، ولكنهم أرادوا قبض نصيبهم نقداً وقد وافق الرجل على ذلك، ولكن لم يدفع أي شيء لهم، ومن جانب آخر ففي الورثة قاصر والملف تابع لشؤون القُصَّر، وشؤون القُصَّر لا تقبل التأجيل (وهو التأجيل حتى فترة الولادة)، ولكنها تقبل استلام نصيب القاصر كاملاً ونقداً، فقام الرجل الذي يريد الشراء بإخراج وثيقة البيت من شؤون القُصَّر وذلك بدفع نصيب القاصر المقدر نقداً، وقد قام الورثة بالتوقيع بما فيهم القاصر لإتمام عملية إخراج الوثيقة من شؤون القُصَّر، علماً بأن القاصر كان عمره وقت التوقيع (ثماني عشرة سنة وبضع شهور)، وبذلك تم إخراج وثيقة البيت من شؤون القُصَّر، وكما ذكر سابقاً فإن المبلغ المفروض أن يدفع للورثة غير الموافقين على تأجيل نصيبهم لم يتم دفع أي شيء منه حتى مضى على ذلك سبعة أشهر، ولم يتخذ أي إجراء لتثبيت الشراء بدفع عربون أو التسجيل بدفتر دلّال، وذلك بقول الرجل: هناك بعض المشاكل بين الورثة، ومن ذلك الحين حتى مرور ما يقارب سبعة أشهر ارتفع سعر البيت إلى (185 ألف)، وبهذا فإن الورثة الذين لم يستلموا نصيبهم يريدون بيع البيت بقيمته الحالية وهي (185 ألف).
السؤال هو:
هل يجوز بيع البيت بقيمته الجديدة 185 ألف، أم أن البيع تم للرجل الذي يريد الشراء بمبلغ (160 ألف)؟
ثمَّ تمَّ الاتصال تلفونيّاً مع المستفتي، وإجابة عن أسئلة اللجنة أفاد بالتالي:
- هو يمثل رأي الورثة، وهم نحو 20 شخصاً.
- لم يتم عقد بيع بين المشتري والورثة، وإنما هو وعد شفوي.
- لم يدفع المشتري عربوناً.