الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي والدي في مايو 1964 م وهو يملك أسهماً في بعض البنوك الربوية، وطبعاً بعد وفاته رحمه الله وَضعت إدارة الأيتام يدها على تركته من عقار وأموال وأسهم، وطبعاً كنت قاصراً، وفي مايو 1988 وَزَّعت إدارة الأيتام الحصص على الورثة، وكان نصيبي (والمقصود فيه الآن الأسهم)، كان نصيبي عدة أسهم من تلك البنوك، وقد بعتهم في مايو 1989 م بقيمة 9000 دينار كويتي. فسؤالي أيها السادة: هل عليهم زكاة؟، علماً بأني استلمت هذه الأسهم من إدارة الأيتام في مايو 1988 م، وقد أُخبرت من إدارة الأيتام بأنها لم تدفع زكاة عنهم، فهل الزكاة من 1964 م؛ تاريخ الوفاة، أم الزكاة من تاريخ مايو 1988 م؟
وبعد استماع اللجنة هاتفيًّا إلى إفادة المستشار القانوني لهيئة شؤون القُصَّر السيد / سالم البهنساوي بأنه يوزّع ريع أسهم البنوك على وجوه الخير، ولا تُزَكَّى الأسهمُ نفسُها.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لا زكاة على المستفتي في الأسهم؛ لأنه ورثها، ولم تدخل في ملكه بالشراء، فيزكّي فقط قيمة الأسهم، وبما أن الريع محرَّم فيخرج كله في وجوه الخير، وهذا ما فعلته الهيئة، أما ما يحل له أخذه بعد بيع الأسهم فهو مقابل رأس المال فقط، وهي قيمة الأسهم بتاريخ دخولها في ملكه، ويُصرف الباقي في وجوه الخير، والله أعلم.
[6/ 120 / 1802]
تصرّف الأولاد بأموال أبيهم المخرِّف
1200 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: