الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسقاط الأقساط عن المالك الصوري المتوفى
1214 -
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
نسيبي أراد شراء بعض مواد البناء من بنك إسلامي، لكن راتبه لم يسمح له بذلك، فاشترى أخي له هذه المواد عن طريق هذا البنك، والبنك كان يخصم القسط من راتب أخي، ونسيبي كان يسدد القسط لأخي شهراً بشهر، والبنك قد وضع تأميناً على مبلغ الشراء عن طريق التأمين التكافلي، وقبل شهر توفي أخي، والبنك قد استردَّ مبلغ القرض من التأمين التكافلي.
ما حكم هذا القرض بالنسبة للمدين الأصلي وهو نسيبي: هل يسقط عنه كما سقط عن أخي، أم عليه السداد للورثة أو لأي جهة أخرى؟ أفيدونا ولكم الشكر.
أجابت الهيئة بما يلي:
يجب فصل هذه العقود التي تمت بعضها عن بعض، بحيث يترتب على كل عقد أحكامه.
فعقد البيع الذي تم بين الأخ وبين البنك الإسلامي لشراء المواد، إذا كان مستوفياً لأركانه وشروطه الشرعية؛ عقد صحيح يترتب عليه أحكامه.
وعقد التأمين التكافلي بين البنك الإسلامي وشركة التأمين التكافلي، والمدين، إذا كان موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية صحَّ، وتترتب عليه أحكامه أيضاً، والذي تم بموجبه دفع الدين بعد وفاته.
والعقد الذي تم بين النسيب والأخ عقد بيع تم بموجبه قبض المشتري (النسيب) هذه المواد من الأخ البائع وهي (المشتراة من البنك الإسلامي) بثمن مقسط، وهو عقد صحيح أيضاً تترتب عليه أحكامه باعتباره مشترياً من الأخ بثمن
مؤجل مقسط (لا من البنك الإسلامي)، وعليه أداء كل قسط في حينه للبائع، فإذا توفي البائع قبل استيفاء الأقساط كلها، أخذ الورثة الباقي من المشتري، لأنها دين لمورّثهم في ذمته.
وأما ما يلزم نسيبك الذي أخذ هذه المواد بثمنها من أخيك، فإنه يجب عليه أداء باقي أقساط ثمن هذه المواد التي أخذها إلى الأخ (البائع) الذي باعه إياها، والتي قبضها منه بثمنها المتفق عليه، فإذا توفي البائع استحق ورثته باقي الأقساط، ولا أثر لما ترتب على موت البائع من تحمّل التأمين، وهو خارج عن هذا العقد، إلا أنه إذا رأى الورثة أن الأقساط التي التزموا بها قِبَل (البنك الإسلامي) قد أُسقطت عن مورثهم بقيام التأمين التكافلي بدفعها، فلهم أن يعفوه منها، فإن أعفوه منها كان تبرّعاً منهم إليه، وإن أخذوها أخذوا حقهم، والله أعلم.
[22/ 205 / 7052]