المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكلمة الثالثة عشرةمسائل تتعلق بصلاة الجنازة - الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة - جـ ١٠

[أمين الشقاوي]

فهرس الكتاب

- ‌الكلمة الأولىصور من تكريم الله لأهل الجنة

- ‌الكلمة الثانيةشرح حديث: "اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا

- ‌الكلمة الثالثةشرح حديث: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ

- ‌الكلمة الرابعةالاعتزاز بالدِّين

- ‌الكلمة الخامسةتأملات في سورة الانشقاق

- ‌الكلمة السادسةتأملات في سورة البيِّنة

- ‌الكلمة السابعةمن فضائل يوم عرفة

- ‌الكلمة الثامنةمن فضائل أيام التشريق

- ‌الكلمة التاسعةمن مقاصد الحج وحِكمه

- ‌الكلمة العاشرةمِنْ فَضَائِلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- ‌الكلمة الحادية عشرةالأشهر الحرم

- ‌الكلمة الثانية عشرةصفة الصلاة على الجنازة

- ‌الكلمة الثالثة عشرةمسائل تتعلق بصلاة الجنازة

- ‌الكلمة الرابعة عشرةتأملات في قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ…} الآيات

- ‌الكلمة الخامسة عشرةمن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم (1)

- ‌الكلمة السادسة عشرةمن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم (2)

- ‌الكلمة السابعة عشرةمن خصائص الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكلمة الثامنة عشرةمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم والسنة النبوية (1)

- ‌الكلمة التاسعة عشرةمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم والسنة النبوية (2)

- ‌الكلمة العشرونمن خصائص جزيرة العرب

- ‌الكلمة الواحدة والعشرونالهدية

- ‌الكلمة الثانية والعشرونالإيثار

- ‌الكلمة الثالثة والعشرونأسماء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكلمة الرابعة والعشرونصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخَلْقِية

- ‌الكلمة الخامسة والعشرونالمزاح - مشروعيته وآثاره

- ‌الكلمة السادسة والعشرونالمحرمات في النكاح

- ‌الكلمة السابعة والعشرونمن أحكام الرضاع

- ‌الكلمة الثامنة والعشرونالرقابة الذاتية في الوقت المعاصر

- ‌الكلمة التاسعة والعشرونالإسراء والمعراج

- ‌الكلمة الثلاثوندعاء القنوت

- ‌ الضوابط للدعاء المشروع في قنوت الوتر

- ‌الكلمة الواحدة والثلاثونالغناء (2) والشِّيلات والمؤثِّرات الصَّوتية

- ‌الكلمة الثانية والثلاثونالأناشيد الإسلامية

- ‌الكلمة الثالثة والثلاثونوصايا لقمان الحكيم

- ‌الكلمة الرابعة والثلاثونالتمثيل

- ‌الكلمة الخامسة والثلاثونفضل الجهاد في سبيل اللَّه

- ‌الكلمة السادسة والثلاثونقصة أصحاب الأخدود

- ‌ فوائد قصة أصحاب الأخدود:

- ‌الكلمة السابعة والثلاثونفوائد من حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما عند بعثهما إلى اليمن

- ‌الكلمة الثامنة والثلاثوندروس وعبر من غزوة أحد

- ‌الكلمة التاسعة والثلاثونمفطرات الصيام

- ‌الكلمة الأربعونفضل الصيام في شهر شعبان

- ‌الكلمة الواحدة والأربعونالوقف

- ‌الكلمة الثانية والأربعونمن فضائل مصر

- ‌الكلمة الثالثة والأربعونمن فضائل المسجد الأقصى

- ‌الكلمة الرابعة والأربعونالألعاب المنتشرة بين الناس وحكم مشاهدتها

- ‌الكلمة الخامسة والأربعونالجوائز والمسابقات في الشريعة الإسلامية

- ‌الكلمة السادسة والأربعونبطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

- ‌الكلمة السابعة والأربعونألفاظ يُنهى عنها

- ‌الكلمة الثامنة والأربعونزيادة الإيمان ونقصانه

- ‌الكلمة التاسعة والأربعونالحكم بغير ما أنزل الله

- ‌أما القسم الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع:

- ‌الكلمة الخمسونالصوفية وخطرها على بلاد الإسلام

الفصل: ‌الكلمة الثالثة عشرةمسائل تتعلق بصلاة الجنازة

‌الكلمة الثالثة عشرة

مسائل تتعلق بصلاة الجنازة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..

فهذه بعض المسائل المتعلقة بصلاة الجنازة، أشير إليها إشارة سريعة، ومن أراد التوسع فليراجع المسائل في مظانِّها.

1 -

المسبوق في صلاة الجنازة يستحب له أن يتم ما فاته من صلاة الجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

(1)

.

فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة، كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت موجزًا، ثم يكبر الرابعة ويسلم

(2)

.

2 -

الصلاة على الشهداء: قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث

(1)

. صحيح البخاري برقم 636، وصحيح مسلم برقم 602.

(2)

. مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (13/ 149).

ص: 99

عن الصلاة على الشهداء: «والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهي الأليق بأصوله ومذهبه»

(1)

.

3 -

من السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، وإذا كانت جنائز كثيرة يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفلة الأنثى، ويصلي عليهم جميعًا، ويجعل رأس الطفل عند رأس الرجل، ووسط المرأة عند رأس الرجل، وكذلك الطفلة؛ عملًا بالسُّنة»

(2)

.

4 -

«وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر

(3)

، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يُوقت في ذلك وقتًا»

(4)

.

5 -

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة على الطفل، فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرَّاكِبِ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَيَمِينَهَا وشِمَالَهَا قَرِيبًا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى

(1)

. تهذيب السنن (4/ 295).

(2)

. أحكام الجنائز للشيخ ابن باز رحمه الله ص 30 - 31 بتصرف.

(3)

. صحيح البخاري برقم 1337، وصحيح مسلم برقم 954.

(4)

. زاد المعاد (1/ 493).

ص: 100

لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ»

(1)

. وثبت في صحيح مسلم والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي من الأنصار

(2)

.

«والظاهر أن السقط إنما يُصلى عليه إذا كان قد نُفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ثم مات، فأما إذا سقط قبل ذلك فلا»

(3)

.

6 -

«ولم يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت»

(4)

.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يُصل عليه فيه، صُلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يُصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يُصل عليه صلاة الغائب؛ لأن الغرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب، وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع، وهذا

(1)

. (30/ 118) برقم 18181، وقال محققوه: حديث صحيح، وقد اختلف في وقفه ورفعه، وعلى كل حال فعلى القول بوقفه له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي.

(2)

. صحيح مسلم برقم 2662، وسنن النسائي برقم 1947 واللفظ له.

(3)

. أحكام الجنائز للألباني رحمه الله ص 105.

(4)

. زاد المعاد (1/ 500).

ص: 101

له موضع .. والله أعلم

(1)

.

7 -

يُصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات كما ورد في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ

(2)

حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

(3)

.

8 -

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على الغالِّ، ولا صاحب الدَّين، ولا من قتل نفسه

(4)

.

روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث جابر رضي الله عنه قال: مَاتَ رَجُلٌ، فَغَسَّلْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ،

(1)

. زاد المعاد 1/ 501.

(2)

. قائم الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. شرح صحيح مسلم للنووي 6/ 354.

(3)

. قال النووي رحمه الله نقلًا عن القاضي عياض: المراد بالطلوع في قوله ثلاث ساعات، ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها، وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنده للجمع بين الروايات. شرح صحيح مسلم 6/ 353. وللتفصيل راجع موسوعة الدرر رقم 9 ص 269 - 277.

(4)

. وكان هذا في أول الإسلام، فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه، ويدع ماله لورثته، ففي الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام حين فتح الله عليه الفتوح:«أَنَاَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» . صحيح البخاري برقم 2298، وصحيح مسلم برقم 1619.

ص: 102

وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِيلَ، ثُمَّ آذَنَّا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ، فَجَاءَ مَعَنَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ:«لَعَلَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا؟» ، قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، فَتَخَلَّفَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُمَا عَلَيَّ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«هُمَا عَلَيْكَ وَفِي مَالِكَ وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ» ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ:«مَا صَنَعَتِ الدِّينَارَانِ؟» ، حَتَّى كَانَ آخِرَ ذَلِكَ، قَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:«الآنَ حِينَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ»

(1)

.

وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ»

(2)

.

سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلي، هل لأحد فيها أجر أم لا؟ وهل عليه إثم إذا تركها مع علمه أنه كان لا يصلي؟ وكذلك الذي يشرب الخمر وما كان يصلي، هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلي عليه أم لا؟

فأجاب رحمه الله: "أما من كان مظهرًا للإسلام فإنه يجري عليه

(1)

. مستدرك الحاكم (2/ 370)، ومسند الإمام أحمد (22/ 406)، وقال محققوه: إسناده حسن.

(2)

. برقم 978.

ص: 103

أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة، والموارثة، وتغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين .. ونحو ذلك، لكن من علم منه النفاق والزندقة، فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه، وإن كان مظهرًا للإسلام، فإن الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين، فقال:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)} [التوبة: 84]، وقال تعالى:{سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (6)} [المنافقون: 6]، وأما من كان مظهرًا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر، فهؤلاء لا بد أن يُصلي عليهم بعض المسلمين، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرًا لأمثاله عن مثل ما فعله، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه، وعلى الغال، وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع - كان عمله بهذه السُّنة حسنًا -. فإذا كان في هذا الهجر مصلحة راجحة كان حسنًا، ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله، ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك حسنًا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له بالباطن ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما، وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه، بل يشرع

ص: 104

ذلك ويؤمر به، كما قال تعالى:{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (19)} [محمد: 19].

وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة، فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الإمكان .. والله أعلم. اهـ

(1)

9 -

«ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الجنازة في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانًا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد

(2)

، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. والله أعلم»

(3)

.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1)

. الفتاوى (24/ 285 - 287) باختصار.

(2)

. صحيح مسلم برقم 973.

(3)

. زاد المعاد (1/ 483).

ص: 105