المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكلمة الرابعة والأربعونالألعاب المنتشرة بين الناس وحكم مشاهدتها - الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة - جـ ١٠

[أمين الشقاوي]

فهرس الكتاب

- ‌الكلمة الأولىصور من تكريم الله لأهل الجنة

- ‌الكلمة الثانيةشرح حديث: "اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا

- ‌الكلمة الثالثةشرح حديث: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ

- ‌الكلمة الرابعةالاعتزاز بالدِّين

- ‌الكلمة الخامسةتأملات في سورة الانشقاق

- ‌الكلمة السادسةتأملات في سورة البيِّنة

- ‌الكلمة السابعةمن فضائل يوم عرفة

- ‌الكلمة الثامنةمن فضائل أيام التشريق

- ‌الكلمة التاسعةمن مقاصد الحج وحِكمه

- ‌الكلمة العاشرةمِنْ فَضَائِلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- ‌الكلمة الحادية عشرةالأشهر الحرم

- ‌الكلمة الثانية عشرةصفة الصلاة على الجنازة

- ‌الكلمة الثالثة عشرةمسائل تتعلق بصلاة الجنازة

- ‌الكلمة الرابعة عشرةتأملات في قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ…} الآيات

- ‌الكلمة الخامسة عشرةمن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم (1)

- ‌الكلمة السادسة عشرةمن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم (2)

- ‌الكلمة السابعة عشرةمن خصائص الأنبياء عليهم السلام

- ‌الكلمة الثامنة عشرةمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم والسنة النبوية (1)

- ‌الكلمة التاسعة عشرةمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم والسنة النبوية (2)

- ‌الكلمة العشرونمن خصائص جزيرة العرب

- ‌الكلمة الواحدة والعشرونالهدية

- ‌الكلمة الثانية والعشرونالإيثار

- ‌الكلمة الثالثة والعشرونأسماء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكلمة الرابعة والعشرونصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخَلْقِية

- ‌الكلمة الخامسة والعشرونالمزاح - مشروعيته وآثاره

- ‌الكلمة السادسة والعشرونالمحرمات في النكاح

- ‌الكلمة السابعة والعشرونمن أحكام الرضاع

- ‌الكلمة الثامنة والعشرونالرقابة الذاتية في الوقت المعاصر

- ‌الكلمة التاسعة والعشرونالإسراء والمعراج

- ‌الكلمة الثلاثوندعاء القنوت

- ‌ الضوابط للدعاء المشروع في قنوت الوتر

- ‌الكلمة الواحدة والثلاثونالغناء (2) والشِّيلات والمؤثِّرات الصَّوتية

- ‌الكلمة الثانية والثلاثونالأناشيد الإسلامية

- ‌الكلمة الثالثة والثلاثونوصايا لقمان الحكيم

- ‌الكلمة الرابعة والثلاثونالتمثيل

- ‌الكلمة الخامسة والثلاثونفضل الجهاد في سبيل اللَّه

- ‌الكلمة السادسة والثلاثونقصة أصحاب الأخدود

- ‌ فوائد قصة أصحاب الأخدود:

- ‌الكلمة السابعة والثلاثونفوائد من حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما عند بعثهما إلى اليمن

- ‌الكلمة الثامنة والثلاثوندروس وعبر من غزوة أحد

- ‌الكلمة التاسعة والثلاثونمفطرات الصيام

- ‌الكلمة الأربعونفضل الصيام في شهر شعبان

- ‌الكلمة الواحدة والأربعونالوقف

- ‌الكلمة الثانية والأربعونمن فضائل مصر

- ‌الكلمة الثالثة والأربعونمن فضائل المسجد الأقصى

- ‌الكلمة الرابعة والأربعونالألعاب المنتشرة بين الناس وحكم مشاهدتها

- ‌الكلمة الخامسة والأربعونالجوائز والمسابقات في الشريعة الإسلامية

- ‌الكلمة السادسة والأربعونبطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

- ‌الكلمة السابعة والأربعونألفاظ يُنهى عنها

- ‌الكلمة الثامنة والأربعونزيادة الإيمان ونقصانه

- ‌الكلمة التاسعة والأربعونالحكم بغير ما أنزل الله

- ‌أما القسم الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع:

- ‌الكلمة الخمسونالصوفية وخطرها على بلاد الإسلام

الفصل: ‌الكلمة الرابعة والأربعونالألعاب المنتشرة بين الناس وحكم مشاهدتها

‌الكلمة الرابعة والأربعون

الألعاب المنتشرة بين الناس وحكم مشاهدتها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..

فقد انتشرت ألعاب كثيرة عند الناس، وكثر السؤال عنها من الناحية الشرعية، وهذه بعض الفتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية أجابت عنها:

يقول السائل: تطالعنا بعض الصحف والمجلات بأخبار بعض اللاعبين والمهرجين الذين يزعمون أن لهم قدرات فائقة، كتكسير الصخور على صدورهم، والنوم على المسامير والآلات الحادة، وثني الحديد والأسياخ بأعينهم، وجر السيارات بأصابعهم .. إلى آخر تلك الحركات المدهشة، فما هو حكم الشرع في تلك الأعمال والعاملين لها، وما حكم استضافتهم ومشاهدتهم؟

الجواب: ما يعمله بعض السفهاء من الناس من تكسير الصخور على صدورهم، والنوم على المسامير والآلات الحادة، وثني الحديد بأعينهم، وسحب السيارات بشعورهم أو أسنانهم، وأكل

ص: 407

الأمواس والزجاج، إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن العادة البشرية، كل ذلك يعتبر من الدجل، والشعوذة، والسحر، وهو من عمل سحرة فرعون، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف:{فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116)} [الأعراف: 116]. وقال -سُبْحَانَهُ- في سورة طه: {فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66)} [طه: 66].

وبناء عليه لا يجوز فعل هذه الأعمال، ولا تعلمها، ولا نشرها، ولا التشجيع عليها، والواجب محاربتها والتبليغ عن فاعليها، ومعاقبتهم بما يردعهم ويكف شرهم عن الناس، فألعابهم وأعمالهم تلك فيها من الدجل، والشعوذة، والتلاعب، والاستخفاف بعقول الناس، وفساد العقيدة، وأكل الأموال بالباطل ما لا يخفى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1)

عضو

عضو

عضو

بكر أبو زيد

صالح الفوزان عبدالله بن غديان

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالعزيز آل الشيخ

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(1)

. فتاوى اللجنة الدائمة (26/ 269 - 270) برقم 20520.

ص: 408

كما سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

يقول السائل: ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق، ويلعبها الأطفال والشبان، وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم، ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيدي، فمن غُلب يدفع أجرة اللعبة إلى صاحبها، والغالب لا يدفع شيئًا، فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلامية؟

الجواب: إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها، ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها فهي محرمة لأمور:

أولًا: أن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه، ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه، ودنياه، وقد يصير اللعب عادة له، وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة، وكل ما كان كذلك فهو باطل محرم شرعًا.

ثانيًا: صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب؛ للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى، وتوعد رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بالنار، والعذاب الأليم.

ثالثًا: دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرمة؛ لأنه إسراف، وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب، ولهو،

ص: 409

وإيجار اللعبة عقد باطل، وكسب صاحبها منها سحت، وأكل للمال بالباطل، فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1)

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالله بن قعود

عبدالله بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (4010):

يقول السائل: هذه الألعاب التي يمارسها الناس، وهي:(الضومنة، والجوقر، والبييه - أي: البيه - والشطرنج، والنرونج، والطبل، والفصوص)، هل هذه الألعاب تعتبر من الميسر، وهل هي يا صاحب الفضيلة محرمة أم مكروهة، وهل تجوز للإمام الذي يؤم المسلمين في أوقات الصلاة، ويعتلي المحراب أيام الجمع، والأعياد لكي يخطب الخطبة المنبرية؟ هذا سؤالي! أرجو الإفادة؟

الجواب: اللعب بما ذكر من اللعب المحرم، بل من كبائر الذنوب إذا كان بعوض، ويعتبر قمارًا، قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله: «أجمع العلماء على أن اللعب بالشطرنج على

(1)

. فتاوى اللجنة الدائمة (15/ 206 - 207) برقم 2209.

ص: 410

العوض قمار لا يجوز»

(1)

. أهـ

وكذا يحرم اللعب بما ذكر إذا ترتب عليه ترك واجب؛ كتأخير الصلاة عن وقتها، وضياع حق زوجته وأبويه، وسائر من يعولهم، أو أدى إلى الوقوع في محرم من عداوة وبغضاء ونزاع وسباب، فهو حرام ولو كان بغير عوض.

أما إذا قدر خلو اللعب بها عن ذلك، فالصحيح أنه محرم أيضًا لما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون

(2)

؟ فشبههم بالعاكفين على الأصنام.

ولما نقل عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من النهي عن اللعب بها، وممن قال بتحريم ذلك: أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه رحمهم الله، ومالك وأصحابه رحمهم الله تعالى، وذلك لأن اللعب بها وبأمثالها ذريعة إلى اللعب بعوض آجلًا، وإن خلا منه عاجلًا، ولأن الغالب بها أنه يشغل عن واجبات، ويفضي إلى النزاع والسباب، ويولد العداوة والبغضاء، ويصد عن الصلاة وعن ذكر الله، وفي الحديث: «مَنْ

(1)

. الاستذكار (8/ 462).

(2)

. ابن أبي شيبة (8/ 550)، وأبو بكر الآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي، ص 135 برقم 24 (ت: د. محمد سعيد عمر إدريس)، ط. الإفتاء، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، ص 77 برقم 92، 93، ط. مكتبة ابن تيمية رحمه الله، والبيهقي (10/ 212).

ص: 411

لَعِبَ بِالنَّرْدِ

(1)

فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

(2)

. وإذا كان الإنسان في مركز قيادي؛ كالدعاة إلى الله، وجماعة الحسبة، وأئمة المساجد وخطبائها، ومن فوقهم في المنصب أو أدنى منهم، كان اجتناب المنكر وفعل الواجب ألزم عليهم؛ لكونه قدوة لغيره يحتذى حذوه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(3)

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (432):

يقول السائل: عن حكم اللعب بالورق هل هو حلال أم حرام؟ مع العلم أنه يحدث في لعبها كلام لا خير فيه، من

(1)

. النرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص، وتعرف عند العامة بالطاولة. المعجم الوسيط (2/ 912).

(2)

. سنن أبي داود برقم 4938، وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (32/ 222): ثابت، وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم:«مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ» برقم 2260، قال النووي رحمه الله، قال العلماء: النردشير هو النرد، فالنرد عجمي معرب، وشير معناه حلو، شرح صحيح مسلم (15/ 18).

(3)

. فتاوى اللجنة الدائمة، (16/ 207 - 209) برقم 4010.

ص: 412

سباب، وشتم، ولعن .. وغير ذلك.

الجواب: لا يخلو أمرها من حالين: إما أن يكون لعبها على عوض أو لا يكون، فإن كان لعبها على عوض فلا شك في تحريمها، وأخذ العوض فيها من أكل أموال الناس بالباطل، وهو نوع من الميسر، ولا يخفى ما في الميسر من الإثم والعدوان، فقد قرن الله تعالى حرمته بالخمر، والأنصاب، والأزلام، فقال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)} [المائدة: 90 - 91]. أما إذا لم يكن لعبها على عوض، فإن الغالب على لاعبيها أن يكونوا بحال يستهينون على أنفسهم السباب، والشتائم، واللعب، والكذب، والأيمان الفاجرة، وربما جنى بعضهم على بعض، فضلًا عما يورثه تغلب بعضهم على بعض فيها من العداوة والبغضاء، وتنقص بعصهم بعضًا باللمز والتجهيل، وهذه النتائج تكفي لتبرير تحريمها والتحذير منها، ذلك أن الله تعالى ذكر أن علة تحريم الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام كونها من عمل الشيطان، وأن عمله فيها إيقاع العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه الأمور في الغالب تشملها مجالس لعبها. والله أعلم.

ص: 413

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1)

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبدالرحمن بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

كما سُئل الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقًا عن لعب الكرة بالأندية، وما يصحبه من منكرات، هل هو حلال أو حرام؟

فقال: وتعريجنا عن اللعب بالكرة وإيرادنا ما ذكره الشيخ ابن تيمية من النهي عن اللعب بها إذا كان فيه مضرة بالخيل، أو الرجال، يحسن أن نغتنم هذه الفرصة لنقول: بأن اللعب بالكرة الآن - أي: كرة القدم - يصاحبه من الأمور المنكرة، ما يقضي بالنهي عن لعبها، هذه الأمور نلخصها فيما يأتي:

أولًا: ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة، مما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة، أو الصلاة جماعة، أو تأخيرهم أدائها عن وقتها، أو يفوت فعلها جماعة، ما لم يكن ثم عذر شرعي.

ثانيًا: ما عن طبيعة هذه اللعبة من التحزبات، أو إثارة الفتن،

(1)

. فتاوى اللجنة الدائمة، (15/ 231 - 232).

ص: 414

وتنمية الأحقاد، وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من وجوب التسامح، والتآلف، والتآخي، وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد، والضغائن، والتنافر.

ثالثًا: ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم، والتلاكم، مع ما سبق ذكره، فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمي عليه، أو مكسور رجله أو يده، وليس أدل على صدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها!

رابعًا: عرفنا مما تقدم أن الغرض من إباحة الألعاب الرياضية تنشيط الأبدان والتدرب على القتال، وقلع الأمراض المزمنة، ولكن اللعب بالكرة الآن لا يهدف إلى شيء من مبررات إباحة الألعاب الرياضية، وإن هدف إلى شيء من ذلك فقد اقترن به - مع ما سبق ذكره - ابتزاز المال بالباطل، فضلًا عن أنه يعرض الأبدان للإصابات، وينمي في نفوس اللاعبين والمشاهدين الأحقاد، وإثارة الفتن، بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض اللاعبين إلى الاعتداء والقتل، كما حدث في إحدى مباريات جرت في إحدى المدن منذ شهر، ويكفي هذا

ص: 415

بمفرده لمنعها. وبالله التوفيق

(1)

. أهـ

وسُئلت اللجنة الدائمة:

يقول السائل: ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية، المتمثلة في مباراة كأس العالم وغيره؟

الجواب: مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام؛ لكون ذلك قمارًا؛ لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهو المسابقة على الخيل، والإبل، والرماية، وعلى هذا فحضور المباريات حرام ومشاهدتها كذلك لمن علم أنها على عوض؛ لأن في حضوره لها إقرارًا لها، أما إذا كانت المباراة على غير عوض، ولم تشغل عن ما أوجب الله من الصلاة وغيرها، ولم تشتمل على محظور، ككشف العورات، أو اختلاط النساء بالرجال، أو وجود آلات لهو، فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(2)

عضو

عضو

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبدالعزيز بن عبد الله بن باز

(1)

مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، وهو في الدرر السنية (15/ 204 - 205).

(2)

. فتاوى اللجنة الدائمة (15/ 238 - 239) برقم 18951.

ص: 416

كما سُئلت اللجنة الدائمة:

يقول السائل: ما هو الحكم الشرعي في لعب البنات بالعروسة البلاستيك، وهي كما تعلمون مصنوعة بخلقة البنت، والتي خلقها الله تعالى، وسبحانه وتعالى عما يصنعون، وهو الخالق وحده، له العبودية والربوبية؟

الجواب: الأصل تحريم جميع الصور ذوات الأرواح للأدلة الشرعية الواردة بتحريم الصور، لكن الصور التي ليس فيها روح كالشجر والأبنية ونحوهما فلا حرج في اتخاذها لعبًا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1)

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن عبد الله بن باز

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1)

. فتاوى اللجنة الدائمة (26/ 259) برقم 9639.

ص: 417