الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقصد الخامس في سنن الحج
السنن جمع سنة. والمراد بها هنا عمل من أعمال الحج سلا إثم في تركه ولا دم ، لكنه مسئ فوت على نفسه فضل السنة. وهي كثيرة تقدم كثير منها في ثنايا الكلام في الأركان والواجبات. وله سنن أخرى منها:
(1)
الخطب في الحج - وهي أربع: يوم السابع من ذي الحجة بمكة ، ويوم عرفة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأول بها أيضاً ، لحديث أبي الزبير عن جابر عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام على رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام على رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ، ثم كان يوم النحر فأفضنا ، فلما رجع أبو بكر رضي الله عنه خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم. فلما فرغ قام على رضي الله عنه فقر على الناس براءة حتى ختمها. فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم. فلما فرغ قام على رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. أخرجه النسائي والبيهقي. وهذا لفظه (1){217}
(1) ص 43 ج 2 مجتبي (الخطبة قبل يوم التروية) وهو الثامن من ذي الحجة. وص 111 ج 5 سنن البيهقي (الخطب
…
في الحج) و (يوم النفر الأول) اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.
(وبهذا) قال الشافعي. وقال الحنفيون ومالك: خطب الحج ثلاثة يوم السابع والتاسع والثاني عشر من ذي الحجة. (وقال) أحمد: ليس في السابع خطبة وهاك بيانها:
(أ) خطبة السابع - يسن للإمام أو أمير الحج - عند الحنفيين ومالك والشافعي - أن يخطب الناس في اليوم السابع من ذي الحجة خطبة واحدة بمكة بعد صلاة الظهر يعلّم الناس فيها مناسك الحج من الخروج إلى منى والصلاة والبيات بها ليلة التاسع ، ثم الإفاضة إلى عرفة والصلاة بها وسائر الأعمال المطلوبة من الحاج إلى زوال يوم عرفة ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم. أخرجه البيهقي بسند جيد (1){218}
ولو كان اليوم السابع يوم جمعة ، خطب للجمعة وصلاها ، ثم خطب هذه الخطبة ، لأن السنة فيها التأخير عن الصلاة. وشرط خطبة الجمعة تقدمها على الصلاة فلا تدخل إحداهما في الأخرى (2). ولا يقول أحمد بهذه الخطبة ، لأن الظاهر أنه لم يصح عنده الحديث فيها. وهاك بيان ما يذكر فيها:
(1)
التوجه إلى منى: يستحب للحاج أن يخرج من مكة بعد شمس ثامن ذي الحجة ، راكباً إلى منى ملبياً داعياً بما شاء متجها إلى الشمال ماراً بالمعلى (3) على يساره في نهاية مكة. وقصر الشريف عبد المطلب على
(1) ص 111 ج 5 سنن البيهقي.
(2)
ص 81 ج 8 شرح المهذب.
(3)
المعلى بفتح فسكون مقبرة مكة الشمال بينها وبين باب السلام 1042 متر.
يمينه وفي جنوبه الشرقي جبل الحجون ، وهو حد المحصب من جهة مكة ، ثم يتجه إلى الشرق ، فيجد على يساره جبل النور في الشمال الشرقي لمكة ، ثم يسير حتى يجد على يساره سبيل الست وهو حد المحصب من جهة منى (1) فإذا وصل إلى منى استحب أن يقول: اللهم هذا منًى وهذا ما دللتنا عليه من المناسك ، فمُنّ علينا بجوامع الخيرات، وبما مننت به على إبراهيمَ خليلك ومحمدٍ حبيبك. ويصلى بمسجد الخيف الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويبيت بمنى حتى يصلىَ صبح يوم عرفة ، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلّوا بالحج ، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس (2)(والبيات) بمنى ليلة التاسع سنة بالإجماع ، فلا شئ على من تركه.
(ولا بأس) أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين ، وكرهه مالك وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقتُ الجمعة بمكة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. هذا هو الوارد. وهذا هدى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن غالب الحجاج قد أماتوا هذه السنة وابتدعوا الذهاب من مكة إلى عرفة رأسا يوم التاسع أو قبله (3)
(1) جبل النور ، جبل شامخ في أعلاه قمة عالية وفي ميسرتها غار حراء الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ نزول الوحي عليه فيه ، وطول المحصب 2387 متر. وبينه وبين منى. 3210 متر. [انظر رسم 9] المشاعر بين مكة وعرفة.
(2)
هذا بعض حديث جابر الآتي في (حج النبي صلى الله عليه وسلم ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأنهم كانوا يعدون فيه الماء الذي يرتوون به بمنى وما بعدها ، لأن تلك الأماكن لم يكن فيها وقتئذ آبار ولا عيون أما الآن فقد كثرت فيها المياه واستغنوا عن حملها من مكة.
(3)
تقدم ص 99 ، 100.
(2)
السير إلى عرفة - ويسن التوجيه من منى بعد طلوع الشمس يوم عرفة إلى عرفات داعياً ملبياً مهللا مكبراً ، لقول محمد بن أبي بكر الثقفي: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون في التلبية مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال: كان يلبي الملبي فلا يُنْكَر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ويهلل المهلل فلا ينكر عليه. أخرجه الشافعي وأحمد والشيخان والنسائي وابن ماجة (1){219}
هذا. ويمر الحاج في سيره إلى عرفة بوادي محسِّر ثم بالمزدلفة ، ثم بوادي المأزمين (2). وفي جنوبه طريق ضب يستحب سلوكه حال الذهاب إلى عرفة. فإذا وصل إليها استحب له النزول بنمرة ويغتسل بها للوقوف بعرفة ، ولا يدخلها إلا وقت الوقوف بعد الزوال. (وأما) ما يفعله كثير من الناس من دخولهم أرض عرفة ليلة التاسع أو يومه قبل الزوال ، فخطأ وبدعة منابذة للسنة. ففي حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقُبَّة من شعر فضربت له بنمرة فسار صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز صلى الله عليه وسلم حتى أتي عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. والمعنى أن قريشاً كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وكان سائر العرب يقفون بعرفات.
(1) ص 54 ج 2 بدائع المتن. وص 117 ج 12 - الفتح الرباني. وص 331 ج 3 فتح الباري (التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة .. ) وص 30 ج 9 نووي مسلم وص 44 ج 2 مجتبي (التكبير في المسير إلى عرفة) وص 122 ج 2 سنن ابن ماجة (الغدو من منى إلى عرفات).
(2)
مثنى مأزم كمسجد ، وهو الطريق الضيق بين الجبلين.
فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولكنه تجاوزوه إلى عرفات ، لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أَفَاضَ النَّاسُ (1) أي سائر العرب غير قريش. وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة ، لأنها من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم اله فلا نخرج منه.
(ب) خطبة يوم عرفة - يستحب للإمام - هند الحنفيين ومالك والشافعي - أن يخطب يوم عرفة قبل صلاة الظهر خطبتين خفيفتين يعلم الناس فيهما المناسك التي من زوال يوم عرفة إلى ظهر يوم النحر كالجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة والوقوف بعرفة والإفاضة منها إلى مزدلفة وجمع المغرب والعشاء بها والمبيت والوقوف بها والرمى والذبح يوم النحر وطواف الركن. ويحثهم فيها على كثرة الدعاء. والتهليل والتلبية في الموقف ، لقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له في بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن كل شئ من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - كان مسترضعا في بني سعد - فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء
(1) سورة البقرة: 199.
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد بلغت وأديت ونصحت.
فقال بأصبعيه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم أشهد اللهم اشهد الهم أشهد (1). (وقال) أحمد: يخطب بعد الزوال خطبة واحدة خفيفة يفتتحها بالتكبير ويعلم الناس فيها المناسك ، ثم يأمر بالآذان ويصلى الظهر مبكراً ، لقول سالم بن عبد الله بن عمر: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج ، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا معه حين زاغت الشمس؛ فصاح عند فسطاطة أين هذا؟ فخرج إليه ، فقال ابن عمر الرواح فقال: آلآن؟ قال نعم،
(1) هذا بعض حديث جابر الآتي (فأجاز) أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها (حتى اتى) أي قارب (عرفة) فهو مجاز لقوله (فوجد القبة قد ضربت له بنمرة) فإن نمرة ليست من عرفة (فرحلت) بكسر الحاء أي جعل عليها رحل (موضوع) أي باطل (وابن ربيعة) إياس أو حارثة كان طفلا يجبو بين البيوت فأصابه حجر من هذيل من حرب كانت بين بني سعد وبني ليث. و (كلمة الله) الإيجاب والقبول وقيل كلمة التوحيد إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم (وألا يوطئن) أي لا يأذن في دخول بيوتكم أحداً تكرهون دخوله ولو امرأة أو محرما لهن (فقال) أي أشار بأصبعيه (وينكبها) من باب نصر أي يميلها إلى الناس. ويريد بذلك أن يشهد الله عليهم " فإن قيل " ليس في هذه الخطبة شئ من المناسك " قلنا " اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بفعله المناسك لأن الفعل أوضح من القول على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم أحيانا ما يلزمهم من القول ثم خص هذه الخطبة بأهم الأحكام العامة التي يحتاج الناس إليها ولا يسعهم جهلها؛ لأن اليوم يوم اجتماع. وإنما ننتهز مثل هذه الفرصة لمثل هذه الأحكام التي يراد تبليغها إلى جمهور الناس.
قال أنظرني أفيض على ماء ، فنزل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي.
فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف ، فقال ابن عمر: صدق. أخرجه البخاري (1){67}
ويستحب ان يخطب على منبر إن وجد ، وإلا فعلى مرتفع من الأرض أو على بعير (وهناك) بيان المناسك التي تؤدي بين ظهر يوم عرفة وظهر يوم النحر.
(1)
الجمع بين الظهر والعصر - وبعد خطبة عرفة ينزل الإمام فيصلى بالناس الظهر والعصر مقصورين ، جامعاً بينهما بمسجد نمرة بآذان وإقامتين: لحديث جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئاً. أخرجه النسائي (2){220}
دل الحديث: (أ) على جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وهو سنة إجماعا.
(ب) وعلى أنه يؤذن للأولى ويقام لكل منهما. وبه قال الحنفيون والشافعي. وهو رواية عن أحمد (وعنه) أنه يقام لكل بلا أذان (وقال) مالك: يؤذن لكل ويقام. وما دل عليه الحديث أولى بالاتباع.
(1) ص 333 ج 3 فتح الباري (قصر الخطبة بعرفة).
(2)
ص 100 ج 1 مجتبي (الجمع بين الظهر والعصر بعرفة).
(جـ) وعلى أن الأذان بعد الخطبة. وبه قال مالك وأحمد. فبعد الخطبتين يؤذن ويقام للعصر هـ وعلى أن الأذان بعد الخطبة. وبه قال مالك وأحمد. فبعد الخطبتين يؤذن ويقام للعصر (1). (وقال) أبو حنيفة ومحمد: يؤذن قبل الخطبة كالجمعة بعد صعود الإمام المنبر ، وإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام وخطب (وقال) الشافعي: يؤذن والإمام يخطب الثانية ، لقول الشافعي: أخبرنا إبراهيم ابن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ، ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. أخرجه الشافعي والبيهقي. وقال: تفرد بهذا التفصيل إبراهيم بن محمد ويرده. قول الشافعي: ثنا إبراهيم وغيره (2){221}
(والحديث) الأول أصح فهو أولى بالاتباع. ويسر بالقراءة فيهما ولا يتنقل بينهما إجماعاً. فإن اشتغلوا بينهما بتطوع أو غيره أعادوا الأذان للعصر ، لأن الأصل يؤذن لكل مكتوبة ، وإنما عرف ترك الأذان للعصر يوم عرفة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتنفل بينهما فبقى الأمر عند الصلاة بينهما على الأصل (3). (ويشترط) لجواز الجمع بعرفة عند أبي حنيفة صلاتهما مع الإمام أو نائبه. وكونه محرما فيهما بحج لا بعمرة. وصحة صلاة الظهر. فلو فسدت أعادها منفردة وبعيد
(1) ص 731 ج 1 - الفجر المنير.
(2)
ص 54 ج 2 بدائع المنن. وص 114 ج 5 سنن البيهقي (الخطبة يوم عرفة).
(3)
ص 152 ج 2 بدائع الصنائع (بيان سنن الحج والترتيب في أفعاله).
العصر في وقته. ولو صلى الظهر وحده إو في جماعة مع غير الإمام أو كان غير محرم فيهما للحج ثم أحرم فصلى العصر في وقت الظهر ، لا يجوز ، لن تقديم الصلاة على وقتها شرع على خلاف القياس - بعرفة - لمن صلى مع الإمام وكان محرما بهما ، وما شرع على خلاف القياس بنص يقتصر عليه. (وقال) أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد: لا يشترط لجوز الجمع بعرفة إلا الإحرام بالحج في العصر. فلا تشترط الجماعة فيهما ، لقول نافع: كان ابن عمر إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. أخرجه البخاري معلقا (1){68}
وهذا هو الموافق ليسر الدين. ويجوز الجمع لكل من بعرفة من مكي وغيره. وهذا الجمع بعرفة ومزدلفة سببه الحج عند الحنفيين ومالك وبعض الشافعية وهو الحق. (وقال) أكثر الشافعية: الجمع بهما للسفر. فمن كان حاضراً أو مسافراً دون مسافة القصر كأهل مكة لم يجز له الجمع. وأما قصر الصلاة فلا يجوز لأهل مكة عند الحنفيين والشافعي وأحمد (وقال) مالك: لهم القصر كما ان لهم الجمع ، لما روي ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكه صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فأنا قوم سفر ، ثم صلى عر ركعتين بمنى قال مالك: ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً. أخرجه مالك (2){69}
دل قوله (ولم يبغنا) أن أهل مكة يقصرون بمنة وعرفة. وهذا
(1) ص 333 ج 3 فتح الباري (الجمع بين الصلاتين بعرفة) وقد وصل هذا التعليق إبراهيم الحربي عن نافع أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله.
(2)
ص 256 ج 2 زرقاني الموطإ (صلاة منى).
هو الحق؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل صحيح صريح يفيد تحديد مسافة القصر بل الرخصة منوطة بالسفر مطلقاً (1).
فائدة: يجمع الإمام بين الصلاتين ويصلى الأولى منهما ظهراً ولو يوم جمعة عند مالك. قال في الموطإ وشرحه: والأمر الذي لا خلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة وأن الصلاة يومه إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة ، للإجماع على أن حجته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الجمعة. وفي حديث جابر بعد ذكر الخطبة: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر (2)(وقال) في الذخيرة: جمع الرشيد مالكا وأبا يوسف فسأل أبو يوسف مالكا عن إقامة الجمعة بعرفة ، فقال مالك: لا يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام ولم يصلها في حجة الوداع. فقال أبو يوسف: قد صلاها لأنه خطب خطبتين فصلى بعدها ركعتين وهذه جمعة. (فقال) مالك: أجهر بالقراءة كما يجهر بالجمعة؟ فسكت أبو يوسف وسلم ، أي فالخطبة لمجرد التعليم لا أنها خطبة جمعة (3).
(2)
الوقوف بعرفة - وبعد الجمع بين صلاة الظهر والعصر يأتي الحاج عرفة وينتظر بها إلى الغروب مكثراً من التهليل والتكبير والدعاء كما تقدم (4).
(3)
الإفاضة من عرفة - فإذا غربت شمس يوم عرفة أفاض الحجاج مع الإمام فلا يتقدمون عليه ولا يتأخرون إلا للزحام ، ويسن أن يسير
(1) انظر تحقيقه ص 48 ج 4 - الدين الخالص.
(2)
ص 251 ج 2 زرقاني الموطإ (الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعلافة).
(3)
ص 731 ج 1 - الفجر المنير.
(4)
ص 91 إلى ص 96.
كل على هينته ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة فسمع وراءه زجراً شديداً وضربا للإبل ، فأشار بسوطه إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أخرجه البخاري (1){222}
وإذا وجد فرجة يسرع بلا إيذاء أحد ، لما روي هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل أسامة بن زيد كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ " يعني من عرفة " قال: كان يسير العنق وإذا وجد فجوة نص. أخرجه مالك والشافعي والستة إلا الترمذي (2).
(ويسن) للحجاج الإكثار من الذكر والتلبية حال إفاضتهم لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (3) وقوله فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا (4)} ويسيرون من طريق المأزمين إلى مزدلفة؛ ويستحب لهم النزول بقرب جبل قزح. ويقولا لحاج عند دخولها: اللهم هذا جمع أسألك أن ترزقني فيه جوامع الخير كله فإنه لا يعطيها غيرك الله رب المشعر الحرام ورب زمزم والمقام ورب البيت الحرام والبلد الحرام ، أسألك أن تصلح لي ديني وذريتي وتشرح لي صدري وتطهر قلبي وترزقني الخير كله وأن تقيني من الشر كله. إنك ولي ذلك والقادر عليه. ويستغفر كثيراً.
(1) ص 339 ج 3 فتح الباري (الأمر بالسكينة عند الإفاضة من عرفة) والإيضاع الإسراع.
(2)
انظر رقم 193 ص 62 ج 2 تكملة المنهل العذب (الدفع من عرفة) وباقي المراجع بهامش 1 ، 3 ص 63 منه. و (العنق) بفتحتين السير السهل الوسط و (النص) الإسراع في السير.
(3)
البقرة آية 189.
(4)
البقرة آية 200.
(4)
لجمع بمزدلفة - فإذا أتى مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين لا يتنفل بينهما ، لقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ودفع صلى الله عليه وسلم (يعني من عرفة) وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن أرسلا ليصب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتي المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وليم يسبح بينهما شيئا (1).
دل الحديث: (أ) على الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة وهو واجب عند الحنفيين سنة عند غيرهم.
(ب) وعلى أنه يؤذن للأولى ويقام لكل منهما. وبه قال الشافعي في الصحيح عنه وأحمد في رواية وزفر وعبد الملك بن المجشون المالكي واختاره الطلحاوي. (وقال) الحنفيون: يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة ، لحديث أشعت بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى آتينا المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى آتينا المزدلفة فأذن وأقام أو أمر إنسانا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا فقال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه. فقيل لابن عمر في ذلك. فقال. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أخرجه أبو داود (2){224}
(1) هذا بعض حديث جابر الآتي. و (شنق) أي ضم وضيق ورفع رأسها بالزمام (والمورك)(المرفقة عند قادمة الرحل يضع الراكب رجله عليها ليستريح ويقول بيده) أي يشير بها (والحبل) بالحاء المهملة التل من الرمل. و (لم يسبح) أي لم يصل بينهما ناقلة.
(2)
انظر رقم 204 ص 74 ج 2 تكملة المنهل العذب (الصلاة بجمع).
ويأتي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بإقامتين وهو الصحيح (1)(وقال) مالك: يجمع بينهما بأذانين وإقامتين ، لقول عبد الرحمن ابتن يزيد: حج عبد الله بن مسعود فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين. ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين (الأثر) أخرجه البخاري (2). {70}
وهذا الأثر يخالف حديث جابر الصحيح (وعن) الشافعي وأحمد: أنه يجمع بينهما بإقامتين ، لحديث سالم بن عبد الله ابن عمر رضي اله عنهما قال: فقال جمع النبي صلى اله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع وهي المزدلفة. صلى المغرب ثلاثاً ثم سلم ثم أقام العشاء فصلاها ركعتين ثم سلم ليس بينهما سبحة ، أخرجه البخاري والنسائي وعندهما: كل واحدة منهما بإقامة الطلحاوي. وهذا لفظه (3){225}
وقال: فهذا يخبر أنه صلاهما بإقامتين ، والذي رويناه عن جابر رضي الله عنه من هذا أحب إلينا. وذلك لتعارض روايتي ابن عمر وعدم إمكان الجمع بينهما (4) لأن النبي صلى اله عليه وسلم لا يحج إلا مرة واحدة. وحديث جابر مقدم عليهما ، لاتفاق مسلم وغيره عليه. فالراجح أن يؤذن للمغرب ويقام لكل منهما (ويشترط) عند أبي حنيفة ومحمد لجواز الجمع بين المغرب والعشاء أن يكون بمزدلفة. وأن يكون محرما
(1) يأتي رقم 225.
(2)
ص 340 ج 3 فتح الباري (من أذن وأقام لكل واحدة منهما).
(3)
ص 339 منه (من جمع بينهما ولم يتطوع) وص 47 ج 2 مجتبي (الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة) وص 411 ج 1 شرح معاني الآثار.
(4)
هما رقما 224 ، 225.
بحج. فلا تجوز صلاة المغرب في غير المزدلفة كعرفة والطريق ، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة حين وقعت الشمس حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله ، فقال: الصلاة أمامك ، فركب. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصل بينهما شيئاً. أخرجه مالك والشافعي والشيخان وأبو داود (1){226}
وقوله: الصلاة أمامك ، المراد وقتها ، وهو يدل على وجوب الإعادة إن صلاها في غير المزدلفة ، لأنه أداها قبل وقتها الثابت بالحديث (2).
(وقال) مالك: يشترط لجواز الجمع بمزدلفة الوقوف مع الإمام والدفع معه من غير عذر ، وكون الجمع بعد مغيب الشفق. فإن قدمهما عنه تفسد العشاء الشفق أعادهما ندبا بها.
هذا. ويقصر المسافر العشاء أما أهل مزدلفة وعرفة ومنى فيتمون في أماكنهم. فإن عجز عن لحاق الناس في سيرهم إلى المزدلفة لضعف به أو بدابته ، يجمع الصلاتين بعد الشفق بأي حال كان وإن وقف مع الإمام. وإن لم يقف معه يصلى كل فرض في وقته من غير جمع ، لأن الجمع إنما شرع لمن وقف مع الإمام (وقال) في الذخيرة: ومن دفع من عرفة حين
(1) انظر رقم 195 ص 64 ج 2 تكملة المنهل العذب (الدفعة من عرفة) وباقي المراجع بهامش 5 ص 65 منه. و (الشعب) بكسر فسكون الطريق بين الجبلين (ولم يسبغ الوضوء) يعني أنه استنجى فقط. وسماه وضوءا من الوضاءة وهي النظافة.
(2)
ص 171 ج 2 فتح القدير على الهداية.
غربت الشمس ولم تكن به علة ولا بدابته وهو يسير بسير الناس فلا يصلى المغرب والعشاء إلا بالمزدلفة ، فإن صلى قبلها أعاد إذا أتاها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمامك ، قيل لمالك: فإن أتى المزدلفة قبل الشفق؟ قال: هذا مما لا أظنه يكون ولو كان ما أحببت له أن يصلى حتى يغيب الشفق (1). (وقال) الشافعي وأحمد وأبو يوسف:
يشترط لجواز الجمع بمزدلفة السفر فقط ، فلو جمع بينهما في وقت المغرب أو العشاء بمزدلفة أو غيرها جاز. والخلاف مبنى على أن الجم للنسك أم للسفر؟ فعند هؤلاء الجمع للسفر وعند الأولين الجمع للنسك (2) وهذا ما يشهده له الدليل.
(5)
أما المبيت بمزدلفة ، والوقوف بها والإفاضة منها إلى منى وترتيب أعمال يوم النحر ، فقد تقدم بيانها (3).
هذا. وقد جمع مناسك الحج من الوقوف بعرفة إلى طواف الركن حديث على رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف ، ثم أفاض حين غربت الشمس، وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته ، وللناس يضربون يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس عليكم السكينة. ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعاً. فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف. وجمع كلها موقف ، ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته ، فخبت حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ، ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر
(1) ص 722 ج 1 - الفجر المنير.
(2)
ص 148 ج 8 شرح المهذب.
(3)
انظر ص 151 و 152 و 155 و 176.
ومنى كلها منحر ، واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال: أحلق ولا حرج فقال: يا رسول اللهه إني أفضت قبل أن أحلق قال: أحلق ولا حرج أو قصر ولا حرج. وجاء آخر فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي: فقال: أرم ولا حرج. ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال: يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت. أخرجه ابن أحمد في زوائد المسند ، والترمذي بسند جيد وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا لفظه (1){227}
(ج) خطبة يوم النحر - وبعد رمي جمرة العقبة يوم النحر يخطف الإمام الناس - عند الشافعي وأحمد - خطبة يعلمهم فيها مناسك اليوم منى للبيات بها ليالي التشريق ورمى الجمار يوم الحادي عشر من ذي الحجة ، لقول رافع بن عمر المزني: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغله شهباء وعلى رضي الله عنه عبر عنه والناس بين قائم وقاعد. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند حسن والنسائي بسند صحيح (2){228}
دل الحديث على أن هذه الخطبة كانت وقت الضحى يوم النحر قبل طواف الإفاضة ولكن القائلين بمشروعيتها يقولون إنها تكون بعد الظهر
(1) ص 84 ج 11 - الفتح الرباني. وص 100 ج 2 تحفة الأحوذي (عرفة كلها موقف).
(2)
انظر رقم 224 ص 104 ج 2 تكملة المنهل العذب (أي وقت يخطب يوم النحر؟ ) وباقي المراجع بهامش 3 ص 105 منه. و (يعبر عنه) أي يبلغ حديثه من هو بعيد.
يوم النحر بمنى بعد طواف الإفاضة. والحديث اولى بالاتباع. ويستحب للحجاج حضور هذه الخطبة والاغتسال لها والتطيب بعد التحلل ولو الأول (1). (وقال) عبد الرحمن بن معاذ التيمي: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخذف ، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد. ثم نزل الناس بعد ذلك. أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي وأبو داود. وهذا لفظه (2){229}
(وقال) الحنفيون ومالك: لا خطبة يوم النحر للحج (وأجابوا) بأن المذكور في الحديثين ونحوهما وصايا عامة لا أنها خطبة من شعائر الحج (ورد) بأن الرواة سموها خطبة كما سموا التي بعرفات.
(د) الخطبة الرابعة في احج - قال الحنفيون ومالك: يستحيب للإمام بعد صلاة ظهر يوم الحادي من ذي الحجة أن يخطب خطبة واحدة يعلم فيها الناس باقي المناسك من رمي الجمار في أيام التشريق والرجوع من منى إلى مكة والنزول بالمحصب وطواف الوداع. لقول سراء بنت نبهان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: هل تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم ،
(1) ص 219 ج 8 شرح المهذب.
(2)
انظر رقم 225 ص 106 ج 2 تكملة المنهل العذب (ما يذكر الإمام في خطبته بمنى) وباقي المراجع بهامش 2 ص 108 منه. و (فتحت) مبنى للمفعول.
قال: هذا أوسط أيام التشريق ، قال: هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا المشعر الحرام ثم قال: إني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام حكرمة يومكم هذا فيبلدكم هذا ، حتى تلقوا ربكم ، فيسألكم عن أعمالكم ، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم ، ألا هل بلغت؟ فلما قدم المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي (1){230}
دل الحديث على ان هذه الخطبة كانت في أوسط أيام التشريق لا في أولها. ولذا قال الشافعي وأحمد: هذه الخطبة تكون يوم الثاني عشر من ذي الحجة.
(2)
النزول بالمحصب - المحصب كمحمدا ، واد بين جبل النور والحجون ويسمى الآبطح والبطحاء وخيف بني كنانة (2). (ويسن) للحاج النزول به إذا نفر من منى إلى مكة يوم الثالث عشر من ذي الحجة ويصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويهجع هجعة ليلة الرابع عشر ، ثم يدخل مكة ويطوف طواف الوداع ، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. أخرجه البخاري والبيهقي (3). {231}
(وبهذا) قال الحنفيون والشافعي وأحمد. قال الترمذي: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجباً. قال الشافعي:
(1) ص 151 ج 5 سنن البيهقي (خطبة الإمام بمنى أوسط أيام التشريق).
(2)
(الخيف) بفتح فسكون ، ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل.
(3)
ص 383 ج 3 فتح الباري (من صلى العصر يوم النفر بالأبطح) وص 160 ج 5 سنن البيهقي (الصلاة بالمحصب .. )(فطاف به) أي طواف الوداع.
نزول الأبطح ليس من النسك في شئ إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1).
(وقالت) المالكية: يندب للحاج غير المتعجل النزول بالمحصب في غير يوم الجمعة بعد رمي يوم الثالث عشر من ذي الحجة. أما المتعجل فلا يندب له التحصيب لإحيائه السنة إلا أن يكون متعجلا أو يوافق نفره يوم الجمعة (2)(والحكمة) في ذلك شكر الله تعالى على إظهار دينه بعد ما أراد المشركون إخفاءه.
(روى) الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن بمنى: نحن نازلون غداً بخيف بني كنابة حيث تقاسموا على الكفر. وذلك أن قريش اوبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبنى المطلب ألا يناحكوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والشيخان. وهذا لفظ مسلم. وأبو داود والبيهقي (3) {
232}
(1)(ليس من النسك في شئ) أي أنه سنة مستقلة ليس من المناسك. انظر ص 211 ج 2 تحفة الأحوذي.
(2)
ص 744 ج 1 - الفجر المنير.
(3)
انظر رقم 271 ص 192 ج تكملة المنهل العذب (التحصيب) وباقي المراجع بهامش 1 ص 193 منه. و (تقاسموا أي تحالفوا. وقد فسره الزهري بقوله: وذلك أن قريشا الخ (حتى يسلموا) بضم فسكون (رسول الله) إلى قريش. ليقتلوه وذلك أنه لما جهر النبي صلى = =الله عليه وسلم ومبالغته في ذلك وعدم ردهم إلى قريش كطلهم ، كبر ذلك عليهم جدا وأجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبنى المطلب مقاطعة تامة في البيع والشراء والنكاح والمخالطة والصلح ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله للقتل. وفي ليلة هلال المحرم سنة سبع من البعثة سنة 617 ميلادية كتبوا بذلك صحيفة علقوها بجوف الكعبة توكيدا لأمرها. كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر أو غيره فشلت =
دخول مكة (1) إذا أراد المحرم دخول مكة طلب منه ثمانية أمور.
= يده. وانحاز بنو المطلب وبنو هاشم ما عدا أبا لهب إلى أبي طالب ودخلوا معه في شعبه وبقوا محصورين فيه نحو ثلاث سنوات حتى أنفقوا ما معهم وتضوروا جوعا وعريا. ولحقتهم مشقة عظيمة وقطعت عنهم الميرة (الطعام) والمادة حتى بلغهم من الجهد ما بلغهم. ثم أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرضة ق لحست ما في الصحيفة من جور وقطيعة رحم. ولم يبق فيها إلا إسم الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بذلك وأخبر أبو طالب من معه فخرجوا إلى المسجد فقال أبو طالب لقريش: أخبرني ابن أخي وهو لا يكذب أن الأرضة لحست من في الصحيفة إلا اسم الله تعالى .. فإن كان صادقا نزعتم عن سوء رأيكم ، وإن كان كاذبا دفعته إليكم لتفعلو معه ما ترون فأتوا بالصحيفة وفتحوها فإذا هي كما قال الصادق الأمين فسقط في أيديهم ولكن لم يؤثر ذلك فيهم لشقوتهم. فقال أبو طالب: علام نحبس ونحصر وقد بان الأمر؟ ثم دخل هو ومن معه بين الكعبة وأستارها وقال: اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم منا. ثم انصرفوا إلى الشعب. وهنا تلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببني هاشم والمطلب واجتمع خمسة من سادتهم على طرف الحجون بأعلى مكة وتعاهدوا على نقض الصحيفة وهم: هشام بن عمرو العامري ، وزهير بن أمية المخزومي (وكانا من المؤلفة) والمطعم بن عدى النوفلي (مات كافرا) وأبو البخترى (بفتح فسكون) بن هشام (مات كافرا يوم بدر) وزمعة بن أسود الأسدي. ولما أصبحوا جاء زهير فطاف بالبيت ثم قال: يا أهل مكة إنا نأكل الطعام ونلبس الثيلب وبنو هاشم هلكى والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة. فقال أبو جهل: كذبت والله. فقال له زمعة: وأنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حين كتبت. وقال الآخرون مثله. فقال أبو جهل: هذا أمر قضى بليل تشوور فيه بغير هذا المكان. ثم قام المطعم إلى الصحيفة فشقها ثم خرجوا إلى من بالشعب وأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلوا. وكان ذلك في السنة العاشرة من البعثة.
(1)
مكة: لها أسماء ذكر في القرآن منها أربعة: -
(أ) مكة: قال الله تعالى " وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن اظفركم عليهم "(24 - الفتح) أي كف أيدي المشركين عن المسلمين وأيدي المسلمين عن المشركين لما جاءوا يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه عن البيت عام الحديبية. وهي المراد ببطن مكة (وقيل) إن ثمانين رجلا من أهل مكة نزلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل التنعيم متسلحين يريدون أخذه فأخذهم المسلمون ثم عفوا عنهم. رو ثابت عن أنس أن ثمانين رجلا نزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم عند صلاة الصبح يريدون قتله فأخذوا فأعتقهم. فنزلت: وهو الذي كف =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. ص 164 ج 1 تيسير الوصول (سورة الفتح) وأخرجه أحمد بلفظ: لماك أن يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجل من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم فدعا عليهم فأخذوا ونزلت هذه الآية (انظر ص 276 ج 18 - الفتح الرباني) سمين مكة لقلة مائها.
(ب) بكة - قال تعالى: " إن أول بيت وضع للناس ببكة مباركا وهدى للعالمين "(96 - آل عمران) قالت اليهود إن بيت المقدس أفضل من الكعبة لكونه مهاجر الأنبياء (بفتح الجيم) وفي الأرض المقدسة. فرد الله عليهم.
(أولا) بهذه الآية: نبه بكونه أول متعبد (بفتح الباء المشددة) على أنه أفضل من غيره.
(ثانيا) بقوله: " فيه آيات بينات مقام إبراهيم " أي وليس ذلك في بيت المقدس.
(ثالثا) بقوله: " ومن دخله كان آمنا " أي وليس ذلك في بيت المقدس.
(رابعا) بقوله: " ولله على الناس حج البيت " أي وليس ذلك في بيت المقدس. سمية بكة لازدحام الناس في الطواق يقال بك القوم ازدحموا.
(ج) أم القرى: قال تعالى: " وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها "(آية 92 - الأنعام) يعني مكة. وخصت بالذكر لأنها أعظم القرى شأنا ولأن بها أول بيت وضع للناس ولكونها قبلة هذه الأمة ومحل حجهم. فالإنذار لأهلها مستتبع لإيذار أهل الأرض. والمراد بمن حولها جميع أهل الأرض.
(د) البلد الأمين /: قال تعالى " وهذا البلد الأمين " يعني مكة وصفت بالأمين لأمان من دخلها قال تعالى: " أنا جعلنا حرما آمنا ، يقال: أمن الرجل أمانة فهو أمين. (وهي) " عاصمة الحجاز طولها من الشمال إلى الجنوب ثلاثة كيلو مترات وعرضها من الشرق إلى الغرب نصف ذلك (وهي) ببطن واد محاط بسور جبلي. ومداخلها أربعة: في الشمال الشرقي الطريق إلى منى ، وفي الجنوب الطريق إلى اليمن وفي الشمال الغربي الطريق إلى وادي فاطمة. وفي الغرب الطريق إلى جدة (وجبالها) سليلتان: =
= (أ) شمالية تتكون من الفلج غربا ثم قعيقعان ثم جبل الهندي ثم جبل لعلع ثم جبل كدا (بفتح الكاف والمد) وهو في أعلى مكة. ومن جهته دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وفي حجة الوداع. وبالقرب منه ذو طوى واد به آبار الزاهر. ونزل به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبات به ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة سنة عشر. وصلى به الصبح ثم اغتسل ودخل مكة. =
(1)
يسن له الغسل ولو حائضا أو نفساء عند غير المالكية أما هم فقد قاموا: لغيرا لحائض والنفساء وتقدم بيانه في الغسل لدخول مكة (1).
(2)
ويستحب المبيت بذي طوى. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى اصبح يدخل مكة وكان ابن عمر يفعله. أخرجه الشيخان (2){233}
(3)
ويستحب - عند الحنفيين - دخول مكة نهاراً. وهو الأصح عن الشافعي ،لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهاراً. أخرجه أحمد والترمذي. وقال هذا حديث حسن (3){234}
ولعل الحكمة في هذا إظهار الشعائر الدينية ولاسيما إذا كان الداخل ممن يقتدي به. وأما دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة ليلا في عمرة الجعرانة ،فلبيان الجواز.
= (ب) وجنوبية تتكون من جبل عمر غربا. ثم جبل كدى (بضم أوله مقصورا) ثم كدى (مصغرا) يميل إلى الجنوب ثم جبل أبي قبيس شرقي مكة ثم جبل خندمة (وأهم) شوارعها طريق يقطعها من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي يبتدئ من جرول أول الشيخ محمود مارا بباب العمرة ثم أمام التسكية المصرية ثم القشاشية إلى آخر مكة من جهة المعلى وعرض هذا الطريق بين ثمانية أمتار وعشرة وعشرين [انظر رسم ص 7 ص 200].
(1)
ص 310 ج 1 - الدين الخالص طبعة ثانية.
(2)
ص 281 ج 3 فتح الباري (دخول مكة نهاراً أو ليلاً) وص 5 ج 9 نووي مسلم (المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة
…
) و (ذو طوى) مثلث الطاء ، موضع في الشمال الغربي لمكة. به آبار الزاهر.
(3)
ص 7 ج 12 - الفتح الرباني. وص 91 ج 2 تحفة الأحوذي (دخوله صلى الله عليه وسلم مكة نهاراً).
(4)
ويستحب دخول مكة من الثنية العليا التي تشرق على الحجون (1) لقولا عائشة رضي الله عنها: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة
(1) الحجون بفتح الحاء جبل بأعلى مكة مشرف على مقبرتها.
دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. أخرجه الشيخان وأبو داود والبيهقي والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (1){235}
(والمختار) أن دخول مكة من الثنية العليا مستحب لكل محرم يريد دخول مكة. وإن لم تكن الثنية في طريقه يعتدل إليها. والحكمة في مخالفة الطريق أنه صلى الله عليه ولم خرج من مكة مختفياً فأراد أن يدخلها ظاهرا غالبا. (وقيل) دخل من العليا تعظيما للمكان وخرج من السفلى لما فيه من فراقه.
(5)
ويسن لداخل مكة أن يحتفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة. ويتلطف بمن يزاحمه ويلحظ بقلبه جلال البقعة التي هو فيها والكعبة التي هو متوجه إليها ، ويمهد عذر من زاحمه ، ويدخل خاشع القلب خاضع الجوارح داعيا بما شاء (وروى) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخوله: اللهم البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك ، متبعا لأمرك راضيا بقدرك مبلغا لأمرك. أسألك مسألة المضطر إليك ، المشفق من عذابك ، أن تتقبلني وأن تتجاوز عنب برحمتك ، وأن تدخلني جنتك (2).
(6)
ويستحب لداخل مكة أن يبدأ بالمسجد الحرام (3)
لقول عطاء:
(1) انظر رقم 143 ص 200 ج 1 تكملة المنهل العذب (دخول مكة) وباقي المراجع بهامش 1 منه.
(2)
ص 7 ج 8 شرح المهذب.
(3)
المسجد الحرام من عهد سيدنا إبراهيم إلى عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعهد الصديق رضي الله عنه ، ليس له جدار يحيط به وكانت الدور محيطة به وكانت حدوده حدود المطاف الآن (وقد) زيد فيه عدة زيادات:
(أولاً) في سنة 17 هـ اشترى عمر رضي الله عنه دورا من اهلها وسعه بها. وأبي بعضهم أن يأخذ الثمن وامتنع من البيع فوضع أثمانها عمر في خزانة الكعبة فأخذوها. وقال لهم إنما نزلتم على الكعبة فهو فناؤها ولم تنزل الكعبة عليكم. ثم جعل على المسجد جدار قصيرا دون القامة. .
(ثانياً) في سنة 26 اشترى عثمان رضي الله عنه دورا واسه بها المسجد (وقد أبى) قوم البيع فهدم عليهم دورهم فصاحوا به فأمر بحبسهم حتى شفع فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فأخرجهم وجعل للمسجد أروقة (وهي البواكي).
(ثالثاً) وفي سنة 64 هـ اشترى عبد الله بن الزبير دورا وسع =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بها المسجد من جانبيه الشرقي والجنوبي توسعة كبيرة.
(رابعاً) وفي سنة 75 هـ حج عبد الملك ابن مروان فأمر برفع جدر المسجد وسقفه بالساج.
(خامسا) ثم وسعه ابنه الوليد وسقفه بالساج المزخرف وأزره من داخله بالرخام وجعل له شرفا (*).
(سادسا) ثم أمر ابو جعفر المنصور زياد بن عبد الله الحارثي أمير مكة بتوسعة المسجد فوسعه في المحرم سنة 137 هـ من جانبيه الشمالي والغربي فزاده ضعف ما كان عليه.
(سابعا) وفي سنة 140 هـ حج أبو جعفر المنصور ورأى حجارة حجر إسمماعيل بادية فأمر عاملة زياد بن عبد الله بتغطيتها بالرخام ليلا فنفذ أمره.
(ثامنا) في سنة 161 هـ وسع المهدي بن المنصور المسجد من الجانب الجنوبي والجانب الغربي حتى صار على ما هو عليه اليوم ما عدا زيادة دار الندوة وزيادة باب إبراهيم الآتيتين. ونقل إليه اساطين الرخام من مصر وغيرها. وأنفق في ذلك أموالا طائلة.
(تاسعا) في سنة 281 هـ أمر المعتضد العباسي أن يجعل ما بقى من دار الندوة - في الجهة الشمالية للمسجد - مسجدا يوصل بالمسجد الحرام فجعلت مسجداً به أساطين وأورقة مسقفة بالساج المزخرف. وفتح لها في جدار المسجد 12 اثنا عشر باب وجعل لها من الخارج ثلاثة أبواب. وتسمى زيادة دار الندوة. وطولها من الشمال إلى الجنوب 64 أربعة وستون ذراعا. وعرضها 70 سبعون ذراعا. وفي سنة 306 هـ وصلت هذه الزيادة بالمسجد وصولا أكمل من الأولى حتى صار من بها يرى الكعبة كلها.
(عشراً) في سنة 376 هـ أمر جعفر المتقدر بالله أن يبني في الجهة الغربية من المسجد مسجد يوصل به فنفذ أمره. وتسمى هذه الزيادة زيادة باب إبراهيم وطولها 3⁄4 56 ذراعا. وعرضها 52 زراعاً.
(حادي عشر) وفي سنة 979 هـ أمر السلطان سليم الثاني (**) ببناء المسجد الحرام. على أكمل إتقان وأبدع نظام وأن يستبدل السقف بقباب دائرة بالأروقة ليؤمن من تآكل الخشب فكلف الوالي على مصر سنان باشا. فاختار هذا الأمير أحمد بك كتخدا (اسكندر باشا) والي مصر سابقا القيام بهذه المهمة فاستصحب معه كبير المهندسين =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بمصر المعلم محمد المصري فوصلا إلى مكة المكرمة في آخر ذي الحجة سنة 979 هـ وبدئ في العمل منتصف ربيع الأول سنة 980 هـ وفي اليوم السابع من رمضان سنة 982 هـ توفي السلطان سليم الثاني. ولما تولى ابنه مراد الثاني أمر باتمام العمل فورا فتم في آخر سنة 984 هـ فكان نزهة الناظر وبغية الخاطر. وبلغت نفقات هذه العمارة خمسة وخمسين ومائة ألف جنيه من الذهب غير ما وصل من مصر من مواد البناء. ثم حدثت عمارات ترميمية أمر بها السلطان عبد المجيد بن محمود الثاني العثماني هذا والمسجد الحرام وسط مكة بالجنوب وفي وسطه الكعبة. وبالزيادات السابقة صار متوسط طوله الشمالي والجنوبي 195 متر ومتوسط عرضه شرقاً وغرباً 5/ 108 متر. فيكون مسطحه من الداخل 5/ 17902 متر مربعا (أي أربعة أفدنة وربع فدان وسبعى قيراط) أما من الخارج فمتوسط طوله 192 متر ومتوسسط عرضه 132 متر. فتكون المساحة خمسة وعشرين ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعينن مترا مربعا (أي ستة افدنة وأربعة أماس قيراط). =
= (ثاني عشر) وأخيرا اهتم الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود بمشروع توسعة المسجد الحرام فأصدر أمره الكريم بدراسة المشروع تمهيدا لتوسعة المسجد توسعة كاملة شاملة فشكلت لجان هندسية وضعت له المصورات " الخرائط " والتصميمات ورسمت الخطط لمراحل التنفيذ. وكان لابد لإيجاد التوسعة من إدخال الطريق القديم - الذي يخترق المسعى ويمر شرق الحرم - في العمارة الجديدة وتحويله إلى ما وراء الصفا خارج حدود التوسعة. وفي اليوم الأحد الرابع من ربيع الآخر سنة 1375 هـ (20 من نوفمبر 1955 م) بدئ في العمل تمهيدا للتوسعة وفي يوم الخميس 23 من شعبان سنة 1375 هـ (5 من إبريل سنة 1956 م) احتفل بوضع الحجر الأساسي لهذا المشروع العظيم. وقد تم الآن ما يأتي:
(1)
تحويل القسم الأكبر من طريق المسعى إلى الطريق الجديد " شارع الملك سعود " مارا خلف الصفا والقشاشية إلى أن يلتقي بالطريق الأول عند سوق الليل بمنطقة الغزة.
(2)
تم فيما بين الصفا والمروة بناء المسعى بطابقيه. وطوله من الداخل 394.5 متر وعرضه 20 مترا. وارتفاع الطابق الأول 12 مترا. والثاني 9 أمتار.
(3)
تم بناء درج (*)(سلم) دائري للصفا وآخر للمروة. روعى أن يكون أحد جانبيه للصعود والآخر للنزول.
(4)
أقيم في وسط المسعى حاجز مرتفع قليلاً. جعل المسعى قسمين أحدهما للذهاب من الصفا والآخر للإياب من المروة. وجعل للطابق الأول من المسعى ثمانية أبواب للدخول منها إلى المسجد. وجعل للطابق الثاني مدخلان خارج المسجد أحدهما عند الصفا والآخر عند المروة. كما جعل للطابق الثاني مصعد مدرج داخل المسجد عند باب السلام =
لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لم يلو على شئ ولم يعرج ولا بلغنا أنه دخل بيتا ولا لهى بشيء حتى دخل المسجد فبدأ بالبيت فطاف به. أخرجه أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة {236}
(7)
ويستحب ان يدخل من الباب الشرقي الشمالي (باب بني شيبة) المعروف بباب السلام متواضعا خاشعا ملبيا ، ملاحظا جلال المكان ملاطفا المزاحم مقدما رجله اليمنى قائلا: بسم الله والحمد لله والصلاة
= وآخر عند باب الصفا.
(5)
تم في الجانب الجنوبي من التوسعة بناء رواق (بالكسر ككتاب وبالضم كغراب) يمتد من غرب الصفا إلى ما يقابل باب إبراهيم مكون من طبقتين ارتفاع الأولى 10.5 نصف متر وعشرة أمتار. والثانية عشرة أمتار. وقد جعل بجانب باب أجياد (*) جزء من واجهة الطبقة الأولى سبيلا لسقيا الحجاج من ماء زمزم يصله الماء من البئر بالأنابيب. وفي نهاية واجهة هذه الطبقة أقيم مدخل واسع مكون من ثلاثة أبواب كبيرة أطلق عليها اسم " باب الملك سعود ".
(6)
ويجرى العمل الآن في إنشاء أقسام جديدة بجانب باب إبراهيم - في الجهة الغربية - وهي بداية الجناح الغربي لتوسعة المسجد الحرام.
وهاك بيان مساحة ما تم من التوسعة حتى الآن بالأمتار المربعة.
(أ) عشرون ألف متر مربع مساحة المسعى بطابقيه.
(ب) ثمانمائة وثمانية آلاف متر مربع. مساحة رواق أجياد للطابقين (*).
(ج) ثمانمائة وألفا متر مربع. مساحة السبيل والمصلى الملكي.
(د) خمسمائة وأربعة آلاف متر مربع. مساحة باب سعود والسلالم الملحقة به.
(هـ) ثمانمائة متر وأحد عشر ألف متر مربع مساحة السراديب " الدروم " أسفل رواق أجياد والسبيل وباب سعود.
(و) خمسة وسبعون وأربعمائة متر وألفا متر مربع مساحة مجرى السبيل.
(ز) مائتان وألف متر مربع. مساحة ما يزيد عند باب إبراهيم فتكون مساحة التوسعة السعودية 51575 خمسة وسبعين مترا وخمسمائة متر. وواحد وخمسين ألف متر مربع أي 16 س و 6 ط و 12 ف ستة عشر سهما وستة قراريط واثنا عشر فدانا. وهي ضعف مساحة المسجد قبل التوسعة. وهي 20 س 6 ف (عشرون سهما وستة أفدنة) فتكون مساحة المسجد بعد التوسعة 76919 أي تسعة عشر مترا وتسعمائة متر وستة وسبعين ألف متر مربع أي 12 س و 7 ط و 18 ف (اثنى عشر سهما وسبعة قراريط وثمانية عشر فدانا) وللمسجد خمسة وعشرون بابا. بالشمال ثمانية. وبالجنوب سبعة. وفي كل من الشرق والغرب خمسة أبواب (انظر رسم 4 ص 130 ورسم 5 ص 131)
والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوني وافتح لي أبواب رحمتك ، لقول ابن عمر رضي الله عنهما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه من دار بني عبد مناف وهو الذي تسميه الناس - باب ني شيبة - وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة وهو باب الخياطين. أخرجه الطبراني في الأوسط. وفيه مروان بن أبي مروان. فيه نظر وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي (1){237}
(8)
ويسن للمفرد والقارن والبدء بطواف القدوم وللمتمتع البدء بطواف العمرة.
دخول الكعبة - الكعبة هي البيت الحرام. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس (2). (ويسن) دخولها للحاج وغيره فيكبر في نواحيها ويصلى فيها ، لقول ابن عمر رضي الله عنهم: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا أخبرني بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. أخرجه الشيخان (3){238}
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفوراً له. اخرجه
(1) ص 238 ج 3 مجمع الزوائد (الدخول إلى المسجد الحرام
…
). و (الخزورة) بفتح فسكون ففتح ، في الأصل اسم سوق في الجاهلية كانت غرب المسجد الحرام ودخلت فيه عند توسعته. و (باب الخياطين) يقال له الآن باب الوداع.
(2)
آية 98 - المائدة والكعبة على شكل مربع تقريبا مبني بالحجارة الزرقاء. ارتفاعه خمسة عشر متراً وطول ضلعه الشمالي نحو 10 - أمتار. والغربي 12.15 متراً والجنوبي 10.25 أمتار. والشرقي 11.88 متراً. وفيه الباب مرتفع عن الأرض بنحو مترين. ويحيط بالكعبة من أسفلها بناء من الرخام يسمى الشاذروان (انظر رسم 3 ص 105).
(3)
ص 301 ج 3 فتح الباري (إغلاق البيت ويصلى في أي نواحيه .. ) وص 86 ج 9 نووي مسلم (دخول الكعبة للحاج وغيره
…
)
الطبراني في الكبير والبزار والبيهقي وقال: تفرد به عبد الله بن مؤمل وليس بقوى (1){239}
هذا. ودخول الكعبة ليس من مناسك الحج عند الجمهور ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شئ. أخرجه الحاكم بسند صحيح. {71}
(وينبغي) لداخل الكعبة أن يكون متواضعا خاشعاً خاضعا، لقول عائشة رضي الله عنها: عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قِبل السقف ، يدع ذلك إجلالا لله تعالى وإعظاما. دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. أخرجه البيهقي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين (2){240}
ويدخل حافيا فيصلى مقابل باب الكعبة على ثلاثة أذرع من الجدار المقابل للباب (وإنما) يستحب دخول الكعبة إذا لم يتضرر الداخل ولا يتضرر به أحد. فإن تأذى أو آذى لم يدخل. وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس فيتزاحمون زحاما شديدا بحيث يؤذي بعضهم بعضا. وربما انكشفت عورة بعضهم ، أو زاحم المرأة وهي مكشوفة الوجه ولا مسها. وهذا خطأ شنيع. وكيف يحاول العاقل فعل سنة بارتكاب محرم من الأذى وغيره (3).
الصلاة في حجر إسماعيل - الصلاة فيه كالصلاة في الكعبة «قالت» عائشة: يا رسول الله كل أهلك قد دخل البيت غيري. فقال أرسلي إلي شيبة فيفتح لك الباب فأرسلت إليه فقال شيبة: ما استطعنا
(1) ص 293 ج 3 مجمع الزوائد (دخول الكعبة) وص 158 ج 5 سنن البيهقي (دخول البيت).
(2)
ص 158 ج 5 سنن البيهقي. وص 479 ج 1 مستدرك.
(3)
ص 270 ج 8 شرح المهذب.
فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى في الحجر فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه. أخرجه أحمد بسند جيد (1){241}
فيستحب الإكثار من دخول الحجر والصلاة فيه والدعاء ، لأن بعضه من البيت. وقد سبق أن الدعاء مستجاب فيه. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. إلى هنا تم بيان شروط الحج وأركانه وواجباته وسننه. ولله المنة والحمد. وهاك جدولا يتبين منه حكم المناسك مرتبة حسب تأديتها عند الأئمة الأربعة رضي الله عنهم.
أحكام المناسك عند الأئمة
المناسك
…
الحنفيين
…
مالك
…
الشافعي
…
أحمد
…
الصفحة
الحج
…
فرض فورا أو على التراخي
…
فرض فورا
…
فرض على التراخي
…
فرض فورا
…
20 و 21
الإحرام (أي نية السنك)
…
شرط
…
ركن
…
ركن
…
ركن
…
43
التنظيف للإحرام بالغسل ونحوه
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
44
التطيب له
…
سنة أو مكروه بما يبقى أثره
…
مكروه بما يبقى أثره
…
سنة
…
سنة
…
47
خضاب المرأة قبله
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
صلاة ركعتين قبله
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
كونه من الميقات المكاني
…
واجب
…
واجب
…
واجب
…
واجب
قرن الإحرام بالتلبية وما في معناها
…
شرط
…
واجب
…
سنة
…
سنة
(1) ص 15 ج 13 - الفتح الرباني و " شيبة " بن عثمان بن أبي طلحة أسلم يوم الفتح وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة. و (استقصروا
…
) أي لم يبنوا البيت على قواعد إبراهيم بل تركوا منه جزءا هو الحطيم.
الجهر بالتلبية للرجل
…
سنة
…
يسن التوسيط بها
…
سنة
…
لا يستحب إلا في مكة ومنى وعرفة
الغسل لدخول مكة
…
سنة
…
سنة لغير حائض
…
سنة
…
سنة
دخولها نهاراً من الحجون
…
مستحب
…
مستحب
…
مستحب
…
مستحب
البدء بالمسجد الحرام
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
دخوله من باب السلام
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
طواف القدوم
…
سنة
…
واجب
…
سنة
…
سنة
…
و 149
صلاة ركعتين بعده
…
واجب
…
واجب أو سنة
…
سنة
…
سنة
…
و 149
البدء به للمفرد والقارن وبطواف العمرة للمتمتع النية في طواف الوداع
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
النية في طواف الوداع والتطوع
…
شرط
…
شرط
…
شرط
…
شرط
النية في طواف الإفاضة والعمرة والقدوم
…
لا تشترط
…
لا تشترط
…
لا تشترط
…
لا تشترط
بدء الطواف من الحجر الأسود جاعلا البيت عن يساره
…
واجب
…
شرط
…
شرط
…
شرط
كون الطواف سبعة أشواط
…
ركن و 3 واجب
…
شرط
…
شرط
…
شرط
…
و 104
الطهارة فيه من الحدث
…
واجب
…
شرط
…
شرط
…
شرط
…
و 102
الطهارة من الخبث
…
سنة مؤكدة
…
شرط
…
شرط
…
شرط
…
و 102
ستر العورة في الطواف
…
واجب
…
شرط
…
شرط
…
شرط
كونه في المسجد الحرام
…
شرط
…
شرط
…
شرط
…
شرط
كونه وراء حجر إسماعيل
…
واجب
…
شرط
…
شرط
…
شرط
…
و 105
موالاته بلا عذر
…
سنة
…
شرط
…
سنة
…
سنة
المشي فيه لغير عذر
…
واجب
…
واجب
…
شرط
…
شرط
الاضطباع فيه
…
سنة
…
لا يستحب
…
سنة
…
سنة
…
و 112
الرمل في الأشواط الثلاثة الأول
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
استقبال الحجر الأسود مهللا مكبرا
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
رفع اليدين عند استلامه
…
سنة
…
لا يستحب
…
سنة
…
سنة
استلامه بوضع اليدين عليه وتقبيله
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
وضع الخد عليه
…
سنة
…
بدعة
…
سنة
…
سنة
الدعاء عند استلامه
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
استلام الركن اليماني حال الطواف
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
الدعاء والذكر في الطواف
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
قراءة القرآن فيه
…
لا بأس
…
مكروه
…
لا بأس
…
لا بأس أو مكروه
قرب الطائف من الكعبة خاشعا بعد صلاة القلب
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
الدعاء بعد صلاة الطواف خلف المقام
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
الشرب من زمزم مكثراً مستقبلا داعيا
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
الخروج للسعي من باب الصفا
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط
…
واجب
…
ركن
…
ركن
…
واجب
كونه بعد طواف وبدؤه بالصفا وختمه بالمروة
…
واجب
…
شرط
…
شرط
…
شرط
…
و 133
كونه في المسعى
…
شرط
…
شرط
…
شرط
…
شرط
موالاته بعد تفريق كثير
…
سنة
…
شرط
…
سنة
…
سنة أو شرط
الموالاة بين السعي والطواف
…
سنة
…
سنة
…
يجب عدم الفصل بالوقوف بعرفة
…
سنة
المشي في السعي لغير عذر
…
واجب
…
واجب
…
سنة
…
سنة
…
و 135
تقديمه على الوقوف بعرفة ممن طلب منه طواف القدوم
…
سنة
…
واجب
…
جائز
…
واجب
تأخيره عن طواف الركن لمن لم يطلب طواف القدوم
…
سنة
…
واجب
…
جائز
…
واجب
الصعود على الصفا والمروة والدعاء عليهما
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
الرمل في السعي بين الميلين والمشي على مهل في غيره
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
الذكر والدعاء فيه والطهارة لاه وستر العورة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
، 138
الاضطباع في السعي
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
خطبة الإمام بمكة بعد ظهر سابع ذي الحجة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
لا يسن
إحرام المتمتع بالحج يوم التروية
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
الخروج من مكة إلى منى بعد شمس يوم التروية
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
و 179
البيان بمنى ليلة عرفة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
و 180
الخروج من منى إلى عرفة بعد شمس يومها داعيا ملبيا مكبرا نازلا بمنى قبل الزوال
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
خطبة عرفة بعد الزوال
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم يومها
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
أقصر الرباعية بعرفة ومزدلفة للحج أم للسفر؟
…
واجب للسفر
…
سنة للحج
…
سنة للسفر
…
سنة للسفر
…
، 191
الوقوف بعرفة من زوال يومه أم من طلوع فجره؟
…
ركن من الزوال
…
ركن من الزوال
…
ركن من الزوال
…
ركن من الفجر
…
و 95
الغسل للوقوف بعرفة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
و 95
الوقوف راكبا عند الصخرات مستقبلا مهللا مكبراً ملبياً داعياً مصلياً على النبي صلى الله عليه وسلم
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
مد الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا
…
واجب
…
واجب
…
سنة
…
واجب
الإفاضة من عرفة بعد الغروب
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
إكثار الذكر والتلبية حال الإفاضة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
النزول بمزدلفة قرب جبل قزح والدعاء لدخولها
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
الجمع بين المغرب والعشاء بها
…
ولجب
…
سنة
…
سنة
…
سنة
المبيت بها ليلة النحر
…
سنة
…
سنة
…
واجب ساعة في النصف الثاني
…
واجب
الوقوف بها بعد طولع فجر يوم النحر وقبل شروق الشمس
…
واجب
…
سنة
…
سنة أو واجب
…
واجب
…
و 153
الغسل للوقوف بها بعد نصف الليل
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
كون الوقوف بالمشعر الحرام مستقبلا داعيا ذاكراً ملبيا
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
النزول إلى منى بعد الإسفار
…
سنة
…
ينزل قبله
…
سنة
…
سنة
…
، 156
الإسراع بوادي محسر
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
أخذ حصى الرمي من مزدلفة أو من غير موضع الرمي
…
مستحب
…
مستحب
…
مستحب
…
مستحب
رمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات بعد طلوع الشمس
…
واجب
…
واجب
…
واجب
…
واجب
…
و 159
كونه من طلوع الشمس إلى الزوال
…
مستحب
…
مستحب
…
مستحب
…
مستحب
التكبير مع كل حصاة
…
مستحب
…
مستحب
…
مستحب
…
مستحب
عدم الوقوف بعد رمي جمرة العقبة
…
مستحب
…
مستحب
…
مستحب
…
مستحب
خطبة الإمام يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة
…
لا خطبة
…
لا خطبة
…
سنة
…
سنة
الذبح لغير المفرد بعد رمي جمرة العقبة
…
واجب
…
واجب
…
واجب
…
واجب
الحلق أو التقصير
…
واجب
…
واجب
…
ركن
…
واجب
كونه في الحرم
…
واجب
…
واجب
…
واجب
…
واجب
كونه في أيام النحر
…
واجب أو سنة
…
واجب
…
سنة
…
سنة أو واجب
كون الذبج والحلق قبل زوال يوم النحر
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
النزول إلى مكة لطواف الركن يوم النحر
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
تأديته في أيام النحر
…
واجب
…
وجب يوم النحر أو في يوم بعده من ذي الحجة
…
سنة
…
سنة
البيان بمنى ليالي الرمي
…
سنة
…
واجب
…
واجب
…
واجب
…
، 175
الترتيب بين رمي جمرة العقبة والذبح والحلق
…
واجب أو سنة
…
يجب تأخير الحلق والإفاضة للطواف عن الرمي
…
سنة
…
سنة
…
، 177
رمي الجمار الثلاث يوم 11 و 12 بعد الزوال
…
واجب
…
واجب
…
واجب
…
واجب
…
و 161
البدء برمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة
…
واجب أو سنة
…
شرط
…
شرط
…
شرط
الوقوف بعد رمي الصغرى والوسطى داعيا مستقبلا
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
خطبة الإمام بعد ظهر 11 و 12
…
مستحبة في يوم 11
…
مستحبة في 11
…
مستحبة في 12
…
مستحبة في 12
التعجيل بالنزول إلى مكة قبل غروب شمس يوم 12 عند الثلاثة وقبل فجر يوم 13 عند الحنفيين
…
مباح
…
مباح
…
مباح
…
مباح
…
و 173
رمي الجمار الثلاث المن لم يتعجل بعد زوال يوم 13
…
واجب
…
واجب
…
واجب
…
واجب
…
، 168
نزول من نفر من منى إلى مكة بالمحصب وصلاته به الظهر إلى العشاء وهجوعه ليلة 13 ، 14
…
سنة
…
سنة لغير المتعجل في غير يوم جمعة
…
سنة
…
سنة
طواف الوداع لغير المكي والحائض
…
واجب
…
سنة
…
واجب
…
واجب
…
، 123
صلاة ركعتين بعده
…
واجب
…
سنة
…
سنة
…
سنة
استلام الحجر الأسود بعدهما
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
الشرب من زمزم مكثراً مستقبلاً
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
الوقوف الملتزم والدعاء عنده
…
سنة
…
سنة
…
سنة
…
سنة
حج النبى صلى الله عليه وسلم
حج النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج: حجتين قبل الهجرة وحجة بعدها سنة عشر. وتسمى حجة الوداع ، لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال " لتأخذوا مناسككم فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه "(1)
(وهذه) هى المقصودة بالبيان (وهناك) أجمع حديث فيها " روى " جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر قال: قلت لجابر بن عبد الله أخبرنى عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج. ثم أذن فى الناس فى العاشرة (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم بالنى صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر فأرسلت إلى النبى صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلى واستثفرى بثوب وأحرمى. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به فاتقه على البيداء نظرت إلى مد بصرى (3) بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه
(1) تقدم رقم 157 ص 122 (أنواع الطواف).
(2)
ثم أذن مبني للمفعول أي نادى مناد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم أو مبني للفاعل، أي أعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنفسه ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا منه.
(3)
(استشفري) بمثلثة أو بذال معجمة قبل الفاء ، من الاستشفار. وهو أن تشد على وسطها شيئاً وتجعل خرقة عريضة على موضع الدم وتشدها من أمام ومن خلف فيما شد على وسطها (والبيداء) موضع بين مكة والمدينة (ومد البصر بشد الدال منتهاه ويقال: مدى كفتى.
مثل ذلك. ورسول الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله وما عمل به من شئ علمنا به فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك.
إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذى يهلون به اليوم (1) فلم يرد صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولزم تلبيته. قال جابر: لسنا فنوى إلا الحج ، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بيته وبين البيت. قال جعفر بن محمد: فكان أبى يقول: ولا أعلمه ذكره (يعنى قراءة السورتين) إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ فى الركعتين قل هو الله أحد وقل يأيها الكافرون (2). ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده. ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده (3) ثم دعا
(1)(وأهل الناس بهذا .. ) يمنى ما يزاد في التلبية " كقول " عمر: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. لبيك مرهوباً منك ومرغوبا إليك " وقول " ابن عمر: لبيك وسعدك والخير بيدك والرغباء إليك والعمل " وقول " أنس: لبيك حقا تعبدا ورفا.
(2)
يعني أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يع أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.
(3)
(وهزم الأحزاب وحده) أي هزمهم بلا قتال ولا سبب من الناس " والأحزاب " من تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق في شوال.
بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات.
ثم نزل إلى المروة فمشى حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى ، سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل عليها مثل ما فعل على الصفا ، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أتى استقبلت من أمرى ما استدبرت (1) لم أسبق الهدى ولجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدى فليجعل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبى صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدى. فقام سراقة ابن مالك فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة فى الأخرى وقال: دخلت العمرة فى الحج هكذا مرتين ، لا بل لأبد أبد. وقدم على من اليمن ببدن النبى صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضى الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ فقالت: أبى أمرنى بهذا. فكان على يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا * على فاطمة للذى صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أنكرت ذلك عليها فقالت: إن أبى أمرنى بهذا فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم إنى أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معى الهدى فلا تحل. وكان جماعة الهدى الذى قدم به على من اليمن والذى أتى النبى صلى الله عليه وسلم من المدينة مائة. فلما كان يوم
(1)(الظن) بضم الظاء والعين وتسكن ، جمع ظعينة كسفينة. وهي في الأصل البعير عليه امرأة وتسمى به المرأة مجازا.
التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج وركب النبى صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقية من شعر تضرب له بنمرة. فسار النبى صلى الله عليه وسلم ولا تشل قريش أنه وافق عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية.
فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس (وذكر ما تقدم في خطبة يوم عرفة)(1) ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة (2) بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وذهبت الصفرة قليلا. حين غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى عن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة لسكينة كما أني حبلا من الحبال (3) أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر
(1) بضعة ، كتمرة: القطعة.
(2)
انظر رقم 177 ص 2 ج 2 تكملة المنهل العذب (صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وباقي المراجع بهامش 3 ص 33 منه.
(3)
البقرة: 196.
الحرام فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله ووحده ودعاه. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطالع الشمس وأردف الفضل بن العباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع النبي صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين (1)
فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول النبي صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى اتى بطن محسر فخزك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات - يكبر مع كل حصاة منها - مثل حصى الخذف يرمي من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر فنحر بيده ثلاثا وستين بدنة ثم أمر عليا فنحر ما غبر وأشركه في هدية ثم أمر كل من بدنة ببضعة (2) فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ثم أتى بني عبد المطلب وهو يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلواً فشرب منه. أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة (3){242}
(1) ص 48 ج 11 - الفتح الرباني. وص 121 ج 2 سنن ابن ماجة (العمرة في رمضان) والمراد من الحديث بيان فضل العمرة في رمضان وأن ثوابها كثواب حجة ولكنها لا تسقط الحج المعروض بل تقوم مقام حجة تطوع ..
(2)
ص 58 ج 11 الفتح الرباني. وص 349 ج 4 سنن البيهقي (العمرة تطوع) وص 253 سنن الدارقطني. وص 113 ج 2 تحفة الأحوذي (في العمرة أواجبة أم لا؟ ).
(3)
انظر 350 ج 4 الجوهر النقي.
وهذا حديث عظيم الفوائد مشتمل على جمل من نفائس القواعد. هو السراج الوهاج الذي يستضئ به الناسك في أعماله ويسترشد به في أحواله. وهو مرجع العلماء في الاستدلال به على ما يذكرون من الأحكام ويستلهمون منه ما يعز عليهم من الأفهام. وهاك رسما تقريبيا لطريق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته.