الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرج ابن مردويه عن أبي ذر، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال:«اليهود» ، قلت: والضالين؟ قال: «النصارى» .
سورة البقرة
أخرج ابن مردويه والحاكم في مستدركه -وصححه من طريق أبي نضرة- عن أبي سعيد الخدري، عن النبي في قوله تعالى:{وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ} [البقرة: 25] قال: «من الحيض والغائط والخامة والبزاق» .
[قال الحافظ السيوطي]: قال ابن كثير في تفسيره: في إسناده البزيعي، قال فيه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، قال: ففي تصحيح الحاكم له نظر، ثم رأيته في تاريخه، قال: إنه حديث حسن.
وأخرج ابن جرير بسند رجاله ثقات، عن عمرو بن قيس الملائي، عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء، قال: قيل: يا رسول الله، ما العدل؟ قال:«العدل الفدية» ، مرسل جيد، عضده إسناد متصل عن ابن عباس موقوفاً.
وأخرج الشيخان عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«قيل لبني إسرائيل: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ} [البقرة: 58]، فدخلوا يزحفون على أستاههم، وقالوا: حبة في شعرة» ، فيه [تفسير] قوله تعالى:{قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ} [البقرة: 59].
وأخرج الترمذي وغيره بسند حسن، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ويل واد في جهنم، يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» .
وأخرج أحمد بهذا السند عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«كل حرف يذكر من القرآن فيه القنوت فهو طاعة» .
وأخرج الخطيب في الرواية [بسند]، وفيه مجاهيل عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر-رضي الله تعالى عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:{يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ} [البقرة: 121]، قال:«يتبعونه حق اتباعه» .
وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:{لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124]، قال:«لا طاعة إلا في المعروف» ، له شاهد أخرجه ابن أبي حاتم، عن ابن عباس موقوفاً
بلفظ: ليس لظالم عليك عهد أن تطيعه في معصية الله.
وأخرج أحمد، والترمذي والحاكم -وصححاه- عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]، قال:«عدلاً» .
وأخرج الشيخان وغيرهما، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعي نوح يوم القيامة، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، وما أتانا من أحد، فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، قال: فذلك قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]» قال: «والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، وأشهد عليكم» .
قوله: «والوسط العدل» مرفوع غير مدرج، نبه على ذلك ابن حجر في شرح البخاري.
وأخرج أبو الشيخ، والديلمي في مسند الفردوس، من طريق جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} [البقرة: 152]، يقول: «اذكروني يا معشر العباد بطاعتي،
أذكركم بمغفرتي».
وأخرج الطبراني عن أبي أمامة، قال: انقطع قبال النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع، فقالوا: مصيبة يا رسول الله! فقال: «ما أصاب المؤمن/ مما يكره فهو مصيبة» ، له شواهد كثيرة.
وأخرج ابن ماجه، وابن أبي حاتم، عن البراء بن عازب، قال: كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه، فيسمعه كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله تعالى:{وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159]، يعني: دواب الأرض.
وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، قال:«شوال، وذو القعدة، وذو الحجة» .
وأخرج الطبراني بسند لا بأس به، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] قال: «الرفث التعرض للنساء بالجماع، والفسوق المعاصي، والجدال جدال الرجل صاحبه» .
وأخرج أبو داود عن عطاء، أنه سئل عن اللغو في اليمين، فقال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هو كلام الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله» . أخرجه البخاري موقوفاً عليها.
وأخرج أحمد وغيره عن أبي رزين الأسدي، قال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، فأين الثالثة؟ قال:«التسريح بإحسان الثالثة» .
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذكر الله الطلاق مرتين، فأين الثالثة؟ قال:«إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» .
وأخرجه الطبراني بسند لا بأس به، من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الذي بيده عقدة النكاح الزوج» .
وأخرج أحمد والترمذي وصححه، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«صلاة الوسطى صلاة العصر» .
وأخرج ابن جرير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة