المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ البحث الثانياتخاذ القبور مساجد أو اتخاذ المساجد على القبور - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ٤

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةفي بيان التكليف وما يتصل به

- ‌الأدلة الموجبة العملَ بالظن بشرطه

- ‌المسألة الأولىالاجتهاد والتقليد

- ‌ الإجماع المعتبر

- ‌ طلب رتبة الاجتهاد فرضَ كفاية

- ‌المسألة الثانيةالسنة والبدعة

- ‌ الأشياء الحادثة بعد عصر النبوة نوعان:

- ‌[البحث الأول: البناء على القبور]

- ‌[روايات حديث أبي الهيّاج عن علي]

- ‌ البحث الثانياتخاذ القبور مساجد أو اتخاذ المساجد على القبور

- ‌تنبيهات

- ‌البحث الثالثزيارة القبور

- ‌ الحكمة في استحباب زيارة القبور:

- ‌ هل تُزار قبور الكفّار

- ‌ كيفية الزيارة:

- ‌ فصلفي زيارة قبور الأنبياء والصالحين

- ‌البحث الرابعالتبرُّك

- ‌1): «ماء زمزم

- ‌ تقبيل اليدين والرجلين

- ‌[مسألة التبرك بالصالحين]

- ‌البحث الخامسالتوسُّل

- ‌ حديث «الصحيحين» في قصة الثلاثة أصحاب الغار

- ‌ الفرق بين التوسّل بالحيّ والميت

- ‌[بحث في اتخاذ ليلتي المولد والمعراج عيدًا]

- ‌المسألة الثالثةالنداء للغائبين والموتى وغيرهم

- ‌ المقام الأولعلم الغيب

- ‌ العلم الخبري بما هو غيب عن جميع الخلق

- ‌ معرفة الأنواء

- ‌ العَرافة

- ‌ الفأل والطِيَرة

- ‌ الطّرْق بالحصى

- ‌ رؤية الإنسيّ للجنيّ وسماعه لكلامه

- ‌[الكلام في حجية الإلهام وهل هو من الإظهار على الغيب

- ‌ المقام الثانيفي تصرُّف بعض بني آدم في الكون

- ‌ المقام الثالثالنداء والطلب

- ‌ الحكم على بعض الأعمال أنه كفر لا يسوغ إلا بعد اجتهادٍ ونَظَر

- ‌ الميزان

- ‌ملحق ــ 5 ــفي معنى التأويل

الفصل: ‌ البحث الثانياتخاذ القبور مساجد أو اتخاذ المساجد على القبور

[135]

‌ البحث الثاني

اتخاذ القبور مساجد أو اتخاذ المساجد على القبور

إذا تصفَّحنا كتابَ الله تعالى نلتمس فيه دلالة في هذا البحث لم نجد إلّا قولَه تعالى في ذكر أصحاب الكهف: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} [الكهف: 21].

فيقال: إن الله تعالى حكى عنهم هذا القول ولم يُنكره، فدلّ على جوازه في شرع مَن قبلنا، وشَرْعُ مَن قبلنا شرعٌ لنا ما لم يَرِد في شرعنا ما ينسخه كما تقدم

(1)

.

والجواب: لا نسلّم أنّ عدم إنكار الله تعالى جلَّ ذكره لما يحكيه من الأقوال ويقصّه من الأفعال يدلّ على الجواز، كيف وقد حكى سبحانه قولَ إبليس:{أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} [الأعراف: 12]، ولم يردّ عليه ردًّا يخصُّ هذه الدعوى؟ وحكى سبحانه عن النمروذ قولَه:{أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ} [البقرة: 258] ولم يُكذّبه. وقصّ عن إخوة يوسف خَدْعَهم أباهم، وإخلافَهم وعدَهم له، وإرادتهم قتلَ أخيهم، وإلقاءه في غيابة الجبّ، وبيعَه بثمن بَخْسٍ. ولم ينصّ في قصّتهم على أن تلك الأفعال من المحرّمات. وغير هذا كثير في القرآن.

سَلَّمْنا أن عدم إنكاره سبحانه وتعالى يدلّ على الجواز في شرعهم، فلا نُسَلِّم أن شرع مَن قبلنا شرع لنا، كما هو الصحيح من مذهب الإمام

(1)

لم يتقدّم شيء في المباحث السالفة.

ص: 181

الشافعي

(1)

.

سَلَّمنا أن شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا، لكنّا نقول: قد ورد في شرعنا ما ينسخه، وهو الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تواترت أو كادت.

فإن قيل: وكيف تنسخون القرآن بالسنّة؟

فالجواب: أنا لم ننسخ القرآن بالسنة، وإنما نسَخْنا شرع مَن قبلنا بالسنة، وبيانُه: أن الآية ليست هي الخطاب الذي ثبت به الحكم الأول حتى يلزم من نسخه نسخها، بل الخطاب الذي ثبت به الحكم الأول هو خطابٌ كان لنبيّ تلك الأمة، وتضمّنت الآيةُ الإخبار عنه فقط، إذ السُّنَّة إنما نسخت ذلك الخطاب الذي ثبت به الحكم الأول، وهو الخطاب الواقع لذلك النبيّ، وهذا جائز واقع بلا خلاف. ولم تنسخ الإخبارَ عنه الذي تضمّنته الآيةُ حتى تكون ناسخةً للآية.

هذا، مع أن ذلك الخبر خبر عن أمرٍ قد وقع، ونَسْخ مثل ذلك محال، فتأمل.

[ص]

(2)

الثانية

(3)

: سلّمنا أن إخبار القرآن بالشيء بدون تنبيه على خطره

(1)

انظر «اللمع» (ص 136)، و «إرشاد الفحول»:(2/ 982 - 985). والذي في المصادر أن هذا قول جماعة من محققي الشافعية وغيرهم، وذكر ابن السمعاني أن القول بأنه شرع لنا ما لم ينسخ هو قول أكثر الشافعية والحنفية وأومأ إليه الشافعي في بعض كتبه. انظر «قواطع الأدلة»:(2/ 211).

(2)

هذه الصفحة وما يليها من فيلم رقم (3584).

(3)

لعل المؤلف أراد أن الجواب عن قولهم «إن الله حكى هذا القول ولم ينكره فدلَّ على جوازه» يكون بطريقين؛ الأولى: على عدم التسليم بذلك، وقد سبقت، والثانية: على التسليم .. وهي هذه. أو يكون الكلام تابعًا لكلامٍ قبله لم نقف عليه ضمن أوراق هذا المبحث.

ص: 182

يد [ل على جوازه]

(1)

ولكنّا نقول: الذي أخبر به القرآن هنا إنما هو العزم، ومجرّد العزم لا يتعلّق به حكم.

الثالثة: سلّمنا أن فيه ما يدلّ على جواز الفعل، ولكنّا نقول:[إن]«على» في الآية ليست للاستعلاء بل للسببيّة، كما في قوله تعالى:{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]. وقول الشاعر

(2)

:

* علامَ تقولُ: الرمحُ يُثقِل عاتقي * إلخ

فيكون المعنى: لنتخذنّ لأجلهم مسجدًا، أي ليكون .... يحتمل ...... منهم ولون .... عنهم

(3)

، ويتعيّن الثاني؛ لدلالة السُّنَّة على منع الأول، ولا يحتمل أن يكون على أجسامهم لقوله تعالى:{لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا} [الكهف: 18]. وغير ذلك لما سيأتي.

ثم ظهر لي مِن تأمّل الآيات [أن] الفريقين اتفقوا على العزم على البناء [على باب الغار]

(4)

، واختصّ الذين غلبوا على أمرهم بالعزم [على] اتخاذ

(1)

خرم بمقدار كلمتين. فلعله ما قدّرته.

(2)

البيت لعمرو بن معديكرب ضمن قصيدة له. «ديوانه المجموع» (ص 53 - 56)، و «الحماسة»:(1/ 99)، وعجزه:

* إذا أنا لم أطعن إذا الخيلُ كرّتِ *

(3)

خرم في أطراف الورقة أتى على عدة كلمات، فأثبتّ ما ظهر منها.

(4)

خرم في الأصل واستفدنا إكماله مما سيأتي من كلام المؤلف. وكذا ما بين المعكوفات بعده.

ص: 183

المسجد، وذلك أن الله عز وجل [قال]:{وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ} أهلَ المدينة ومَنْ معهم {لِيَعْلَمُوا} أي: أهل المدينة ومَن معهم {أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ} أي: الحاضرون من أهل المدينة ومَن معهم {بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا} [الكهف: 21] جميعًا ــ كما هو ظاهر ــ، وعليه فالعزم على اتخاذ المسجد إنما هو بعد البناء على باب الغار وغيره، وحينئذٍ فيحتمل القُرْب، فيكون معنى «على» الاستعلاء المجازيّ. والبُعْد، ويكون معناها السببيّة. والثاني هو الحق لدلالة السُّنَّة.

الطريق الرابعة: لو سلّمنا دلالة الآية على وقوع البناء على أجسامهم، وأنّ عدم التنبيه يدل على الجواز، فنقول: قد وُجد التنبيه بالسنة، إذ لا يجب أن يكون التنبيه في نصّ القرآن، فإن ما ادّعيتموه من الدلالة ليست من دلالة نظم الكتاب بمنطوقٍ أو مفهوم.

ومع قطع النظر عن هذه فغايتها أن تكون ظنية كالعموم والإطلاق، فيكون من النوع الثاني من المجمل، أي الذي له ظاهرٌ وقد أُريد به خلافه. والسنة كافية للبيان اتفاقًا.

الخامسة: الدلالة بعد تسليمها إنما تكون على جواز تلك الواقعة بعينها، فأما في غيرها فإنما يمكن أخذه بطريق القياس في حق أهل تلك الشريعة إذا وُجدت شروطه في حقّهم؛ بأن يكونوا متعبَّدِين به، ولا يكون هناك نصٌّ في كتابهم أو كلام نبيّهم يعارضه، وأن توجد الأولوية أو المساواة في العلة. وهذا كله مجهول لدينا. وغاية ما نعلمه أن بناء المساجد على القبور كان حرامًا على اليهود والنصارى، كما دلّ عليه لَعْنُ مَن فعل ذلك منهم، واشتدادُ

ص: 184

غضب الله عليهم، كما تواتر في السنة.

فإن كانت واقعة أهل الكهف في اليهود أو النصارى فالأمر واضح، وإلَّا فالظاهر من الأحاديث أن مثل ذلك لم يزل محرَّمًا.

فإن فُرِض أنه كان جائزًا في شريعةٍ قبل التوراة والإنجيل، واختير أنّ شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا، وأننا متعبّدون بالقياس ولو على أصل مِن شرع مَن قبلنا.

فالجواب بوجوه:

الأول: أن مجرد احتمال أن يكون في شرعٍ قبل التوراة والإنجيل لا يصلح متمسَّكًا، وإن استُؤنِسَ له بتلك الدلالة المدّعاة

(1)

.

الثاني: أن في كون شرع مَن قبلنا شرعًا لنا خلافًا.

الثالث: أن القول بأنه شرعٌ لنا مقيّدٌ بأن لا يكون في شرعنا ما يخالفه، وقد عُلِم ما في السنة من النهي عن ذلك.

الرابع: أن في تعبّدنا بالقياس خلافًا.

الخامس: أن القائلين بالقياس في شرعنا لم نعلمهم أجازوه على أصلٍ مِن شرع مَن قبلنا.

[السادس]

(2)

: أن شرط القياس عدم النصّ المعارض له، حتى لو كان الأصل قطعيًّا والنصّ المعارض ظنيًّا، فكيف والأمر في مسألتنا بالعكس؟

(1)

«وإن استونس

المدعاه» لحق لعل هذا مكانه.

(2)

في الأصل: «الخامس» سبق قلم، واستمرّ في العدد الذي بعده.

ص: 185

[السابع]: أن شرط القياس أيضًا الأولوية أو المساواة [في العلة]

(1)

لا بكون مجرد النبوّة والصلاح، فما بقي إلّا أن يكون كونها [آية خارجة عن العادة] بتلك المثابة. على أنه لو فُرِض وجود مثل تلك الآية أو أبلغ منها لَمَا صحّ القياس لما تقدّم.

[ثم رجعنا النظر إلى السنة، فوجدنا في «الصحيحين»

(2)

وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة، وذكرت له ما رأت فيها من الصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أولئكِ قوم إذا مات فيهم العبد الصالح ــ أو الرجل الصالح ــ بنوا على قبره مسجدًا وصوَّروا فيه تلك الصور، أولئكِ شرار الخلق عند الله» .

وفي «صحيح مسلم»

(3)

عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يقول: «ألا وإنّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك» .

وفي «الصحيحين»

(4)

من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ

(1)

خرم بطرف الورقة من أسفلها أتى على كلمتين في هذا الموضع وثلاث كلمات في السطر الآتي. ولعل التقدير ما أثبته بين معكوفين.

(2)

البخاري (434)، ومسلم (528).

(3)

(532). وفي الأصل: «فإنما أنهاكم» والمثبت من «الصحيح» .

(4)

البخاري (2437)، ومسلم (530).

ص: 186

أنبيائهم مساجد».

وعن أسامة بن زيد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أدْخِل عليَّ أصحابي» فدخلوا عليه فكشف القناع، ثم قال:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد»

(1)

]

(2)

.

وفي «الصحيحين»

(3)

عن عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طَفِقَ يطرحُ خميصةً له على وجهه، فإذا اغتمَّ كَشَفها، فقال وهو كذلك:«لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . يحذِّرُ ما صنعوا.

وروى الشيخان

(4)

مثله عن ابن عباس.

قال الشوكاني

(5)

: وأخرج الإمامُ أحمد في «مسنده»

(6)

بإسناد جيّد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مِن شِرار الناس مَن تدركهم الساعةُ وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد» .

قال غيره: ورواه الطبراني

(7)

.

(1)

أخرجه أحمد (21774)، والطيالسي (669)، والبزار (2609) وغيرهم. وفي سنده ضعف يسير يتقوّى بشواهده الكثيرة.

(2)

زيادة يتم بها السياق، وأضفت هذه الأحاديث لأن المؤلف أشار بعد صفحتين إلى الأحاديث التي ذكرها إجمالًا وعدّ منها هذه الأربعة. وانظر رسالة الشوكاني «شرح الصدور» (ص 29 - 31).

(3)

البخاري (435 و 436)، ومسلم (531).

(4)

انظر الأرقام السالفة.

(5)

في «شرح الصدور في تحريم رفع القبور» (ص 30 - 31 - ضمن الرسائل السلفية).

(6)

(3844)، وأصله في البخاري (6067) دون قوله:«والذين يتخذون القبور مساجد» .

(7)

في «الكبير» : (9/ 34)(10260).

ص: 187

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي ــ وقال: حديث حسن ــ والنسائي، وابن ماجه

(1)

، عن ابن عباس قال: لعن رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور، والمُتَّخذين عليها المساجد والسُّرُج.

وأخرج أحمد وأهل السنن عن زيد بن ثابت

(2)

أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج» .

وفي «الموطأ»

(3)

عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعْبَد، اشتدّ غَضبُ الله على قومٍ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وعطاء تابعي، فالحديث مرسل.

وقد مرَّ

(4)

أن الإمام أحمد أخرجه في «المسند»

(5)

بسندٍ رجاله كلهم ثقات بلفظ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا، لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .

(1)

أخرجه أحمد (2030)، وأبو داود (3236)، والترمذي (320)، والنسائي (2043)، وابن ماجه (1575)، وابن حبان (3180). وهو ضعيف بزيادة «السرج» ، وباقي الحديث له شواهد يتقوى بها. وانظر «النهج السديد» (223) للدوسري، وحاشية المسند:(4/ 363 - 364).

(2)

كذا، ولم أجد الحديث عن زيد بن ثابت، ولعل المؤلف تابع الشوكاني في رسالته «شرح الصدور» (ص 30) فقد عزاه إليه.

(3)

(475).

(4)

لم يتقدم شيء فيما سبق.

(5)

(7358) عن أبي هريرة. وأخرجه أبو يعلى (6681)، والبيهقي في «معرفة السنن»:(5/ 358).

ص: 188

وفي «الموطأ»

(1)

في حديث وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ولا تتخذوا قبري وثنًا» .

فهذا ما تيسّر ذِكْره من أحاديث الباب، قد رواها من الصحابة: عائشة، وأبو هريرة، وأسامة، وجندب، وابن عباس، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وجُلّها في «الصحيحين» من طُرق، وفي ذلك كفاية لمن هداه الله، وبالله التوفيق.

[140]

فدلّت هذه الأحاديث على حرمة اتخاذ المساجد على القبور، أي: بأن يكون البناء مشتملًا على القبر وإن اتّسَعَ، إذ لا يتصوّر أن يُتّخذ القبر نفسه مسجدًا، ولا أن يبنى عليه مسجدٌ، بمعنى أن يكون البناء على حيطان القبر. وحديث عائشة: أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

الحديث ــ وقد مرَّ

(2)

ــ صريحٌ في هذا.

[ص] فإن قال قائل

(3)

: إن هذه الأحاديث تدلّ على أن اتخاذ المساجد على القبور [كان محرَّمًا]

(4)

على اليهود والنصارى. وذَكَر المفسِّرون أن الأمة التي بَعثَ الله فيها أهلَ الكهف كانوا نصارى، فكيف يُقال: إن اتخاذ المساجد على القبور كان جائزًا في شرعها؟

(1)

لم أجده بهذا اللفظ في الموطأ، وذكره الشوكاني في «شرح الصدور» (ص 32) ولم يعزه إلى الموطأ. وهو بهذا اللفظ عند البزار (9086) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

(ص 186).

(3)

كتب المؤلف هذا المبحث مرتين، هذا أكملهما.

(4)

تمزُّق في طرف الورقة أتى على بعض الكلمات، ولعلها ما أثبت.

ص: 189