الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التشهد الأخير
وجوب التشهد
ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أنْ يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير.
وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول؛
إلا أنه " كان يقعد فيه متوركاً "(1) ؛ يفضي بِوَرِكِه (2) اليُسرى إلى الأرض،
وُيخْرِجُ قدميه من ناحية واحدة (3) . و " يجعل اليسرى تحت فخذه وساقه "(4) .
(1) هو من حديث أبي حُمَيد الساعدي ورفقائه بلفظ:
حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم؛ أَخَّر رجله اليسرى، وقعد متوركاً على
شقه الأيسر.
وقد تقدم في (الركوع)[ص 605] .
وسنده صحيح.
(2)
(3)
هو من حديث أبي حميد أيضاً.
أخرجه أبو داود (1/152) ، والبيهقي (2/128) من طريق ابن لَهِيعة عن يزيد بن
أبي حَبِيب عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلة عن محمد بن عمرو العامري عنه.
وابن لهيعة: سيئ الحفظ.
لكن قد تابعه الليث بن سعد: عند البيهقي (2/102) .
فالإسناد صحيح.
(4)
هو من حديث عبد الله بن الزبير قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة؛ جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه،