المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

سورة‌ ‌ التحريم   قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ - الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور - جـ ٤

[حكمت بشير ياسين]

فهرس الكتاب

- ‌ الشعراء

- ‌(62

- ‌69)

- ‌(141)

- ‌(176)

- ‌ النمل

- ‌(1

- ‌(7)

- ‌(54)

- ‌ القصص

- ‌(1)

- ‌54)

- ‌(70)

- ‌ العنكبوت

- ‌ الروم

- ‌(1)

- ‌(8

- ‌(17)

- ‌(30)

- ‌ لقمان

- ‌(1))

- ‌(7)

- ‌(20)

- ‌ السجدة

- ‌(1)

- ‌17

- ‌ الأحزاب

- ‌ 1

- ‌4

- ‌5

- ‌ 10

- ‌25)

- ‌35

- ‌51

- ‌(61)

- ‌ سبأ

- ‌(12)

- ‌(16)

- ‌ فاطر

- ‌(1

- ‌(6)

- ‌27

- ‌(32)

- ‌ يس

- ‌(7

- ‌(20)

- ‌(33)

- ‌38

- ‌(41)

- ‌ الصافات

- ‌6)

- ‌(25)

- ‌(32)

- ‌(66)

- ‌(83)

- ‌(99)

- ‌ ص

- ‌(1)

- ‌(41)

- ‌(45)

- ‌(82)

- ‌ الزمر

- ‌(1)

- ‌(53)

- ‌ غافر

- ‌(1

- ‌17

- ‌(47)

- ‌(73)

- ‌(79)

- ‌ فصلت

- ‌(1)

- ‌(6)

- ‌(15)

- ‌(20)

- ‌ الشورى

- ‌(1)

- ‌7

- ‌ الزخرف

- ‌(1)

- ‌(5

- ‌(13)

- ‌(70)

- ‌ الدخان

- ‌(1)

- ‌(10)

- ‌(17)

- ‌(58)

- ‌ الجاثية

- ‌(1

- ‌(10)

- ‌ الأحقاف

- ‌1

- ‌6)

- ‌9

- ‌10

- ‌(22)

- ‌ محمد

- ‌(1)

- ‌18

- ‌ الفتح

- ‌1

- ‌(2)

- ‌9

- ‌(19)

- ‌27

- ‌ الحجرات

- ‌3)

- ‌9

- ‌ ق

- ‌(1

- ‌(28)

- ‌ الذاريات

- ‌(1)

- ‌(18

- ‌(41)

- ‌(47)

- ‌ الطور

- ‌ 1

- ‌(5)

- ‌(17)

- ‌ النجم

- ‌(1)

- ‌9

- ‌(38)

- ‌ القمر

- ‌(1)

- ‌3

- ‌(33)

- ‌45

- ‌ الرحمن

- ‌(1

- ‌46)

- ‌ الواقعة

- ‌ 1

- ‌(39)

- ‌(83)

- ‌ الحديد

- ‌1

- ‌4)

- ‌27

- ‌ المجادلة

- ‌ 1

- ‌2

- ‌7

- ‌(9)

- ‌(12)

- ‌(20)

- ‌ الحشر

- ‌(1)

- ‌(2

- ‌5

- ‌6

- ‌9

- ‌ الممتحنة

- ‌4

- ‌6

- ‌ الصف

- ‌1

- ‌6)

- ‌ الجمعة

- ‌1

- ‌3

- ‌6

- ‌9

- ‌ المنافقون

- ‌1

- ‌ التغابن

- ‌(1)

- ‌15

- ‌ الطلاق

- ‌1

- ‌(2)

- ‌ 4

- ‌7

- ‌(12

- ‌ التحريم

- ‌(1)

- ‌(3)

- ‌5

- ‌ الملك

- ‌ 1

- ‌10)

- ‌ القلم

- ‌1

- ‌4

- ‌5

- ‌28)

- ‌ الحاقة

- ‌(9)

- ‌(27)

- ‌ المعارج

- ‌(1

- ‌ نوح

- ‌(1)

- ‌ الجن

- ‌1

- ‌8

- ‌ المزمل

- ‌(1)

- ‌4

- ‌(11)

- ‌19

- ‌ المدثر

- ‌(1)

- ‌(11)

- ‌(30)

- ‌ القيامة

- ‌(14

- ‌ 16

- ‌ الإنسان

- ‌(1

- ‌4

- ‌ المرسلات

- ‌1

- ‌6)

- ‌ النَّبَإِ

- ‌(1)

- ‌(11)

- ‌(23)

- ‌ النازعات

- ‌1

- ‌ 30

- ‌ عبس

- ‌2

- ‌(12)

- ‌ التكوير

- ‌1

- ‌7

- ‌(11)

- ‌(22)

- ‌(1)

- ‌5

- ‌(15)

- ‌ المطففين

- ‌(1)

- ‌(4)

- ‌(25)

- ‌(29)

- ‌ الانشقاق

- ‌(1)

- ‌6

- ‌(10

- ‌ البروج

- ‌1

- ‌(5)

- ‌ الطارق

- ‌(1

- ‌(8)

- ‌ الأعلى

- ‌ 1

- ‌(6)

- ‌ الغاشية

- ‌(1

- ‌20

- ‌(25)

- ‌ الفجر

- ‌(1)

- ‌9)

- ‌ البلد

- ‌1

- ‌4)

- ‌14)

- ‌17

- ‌ الشمس

- ‌(12)

- ‌ الليل

- ‌(1)

- ‌5

- ‌ الضحى

- ‌1

- ‌5

- ‌11

- ‌ الشرح

- ‌ 1

- ‌ التين

- ‌1

- ‌ العلق

- ‌(6)

- ‌ القدر

- ‌1

- ‌ البينة

- ‌1

- ‌4

- ‌ الزلزلة

- ‌(1)

- ‌(6

- ‌7

- ‌ العاديات

- ‌ القارعة

- ‌ التكاثر

- ‌(1)

- ‌2

- ‌8)

- ‌ العصر

- ‌ الهُمَزة

- ‌ الفيل

- ‌ قريش

- ‌ الماعون

- ‌(1)

- ‌3

- ‌ الكوثر

- ‌ 1

- ‌ الكافرون

- ‌1

- ‌ النصر

- ‌ 1/3

- ‌ المسد

- ‌ الإخلاص

- ‌ الفلق

- ‌1

- ‌ 3

- ‌ الناس

- ‌(1)

الفصل: سورة‌ ‌ التحريم   قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ

سورة‌

‌ التحريم

قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‌

(1)

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)

قال البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن ابن حكيم، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يُكفّر.

وقال ابن عباس: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) .

(الصحيح 8/524- ك التفسير- سورة التحريم - (الآية) ح4911) .

قال الحافظ ابن حجر: قوله: في الحرام يكفر. أي: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام لا تطلق وعليه كفارة يمين

والغرض من حديث ابن عباس قوله فيه (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) فإن فيه إشارة إلى سبب نزول أول هذه السورة والى قوله فيه (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) .

أخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتوصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي فلتقل: إني لأجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا بأس، شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له فنزلت (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك

) إلى قوله (إن تتوبا إلى الله) لعائشة وحفصة (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا) لقوله: بل شربت عسلا.

(صحيح البخاري - الطلاق، ب (لم تحرم ما أحل الله لك) ح 5267) .

وقال النسائي: أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي هو لقبه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة

ص: 506

يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمها على نفسه فأنزل الله عز وجل (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى أخر الآية.

(السنن 7/71- ك عشرة النساء، ب الغيرة)، وأخرجه الحاكم في (المستدرك 2/493-ك التفسير) من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت به. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه الضياء المقدسي في (المختارة 5/69-70 ح 1694-1695) من طريق ابن السني عن النسائي به، وصحح المحقق إسناده، وأخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق (انظر الفتح 8/657) لكنه مرسل يتقوى بما سبق. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين المتقدمين في سنن النسائي وقبله في صحيح البخاري (الصحيح 8/525- 526- ك التفسير - سورة التحريم ح 4913) .

قال الضياء المقدسي: أخبرنا أبو أحمد عبد الباقي بن عبد الجبار بن عبد الباقي الحُرضي الهَروي - قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد - قيل له: أخبركم أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامى، قراءة عليه وأنت تسمع- أنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد الخليلي، أنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي، أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: "لا تحدَثي أحداً، وإن أم إبراهيم علىّ حرام" فقالت: أتُحرّم ما أحل الله لك؟ قال: "فو الله لا أقربها".

قال: فلم يقربها نفسها حتى أخبرت عائشة، فانزل الله عز وجل:(قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) .

(المختارة 1/299-300 ح 189) وصححه أبو كثير في التفسير (4/386) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وليس يدخل في ذلك طلاق.

ص: 507