المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما ذكر في حد الغنى ومن تحل له الصدقة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌المسافر ينزل مصرًا كم يقصر

- ‌المسافر يصلي إماما بالمقيمين

- ‌المسافر يصلي خلف مقيم

- ‌النافلة في السفر

- ‌قصر الصلاة في السفينة

- ‌من أحب أن يتطوع عند خروجه للسفر

- ‌من أحب أن يتطوع إذا رجع

- ‌جامع كتاب السفر

- ‌كتاب صلوات النوازل

- ‌صلاة الكسوف

- ‌الصلاة في الزلزلة والآيات

- ‌جامع صلاة الآيات

- ‌الصلاة عند القتل

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌جامع الاستسقاء

- ‌كتاب الزكاة والصدقات

- ‌فضل الصدقة وما يُحمد من الإيثار

- ‌ذم المسألة وفضل الاستغناء عن الناس

- ‌ما ذكر في حد الغنى ومن تحل له الصدقة

- ‌باب كراهة الادخار وما يخاف من حسابه

- ‌ما روي عن أبي ذر في الكنز

- ‌ما جاء في بيان معنى الكنز

- ‌حكم الصدقات وحال من منعها

- ‌الصدقات تدفع إلى السلطان والساعين

- ‌ما ذكر في غلول الصدقة والأمر في العاملين عليها

- ‌جماع من يستحق الصدقة

- ‌الصدقة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌جماع أنصبة الزكاة

- ‌جماع صدقة الثمار والزرع وذِكر ما أمر به وما عفي عنه

- ‌جامع زكاة الغنم

- ‌الأمر في صدقة الإبل

- ‌ما جاء في زكاة البقر

- ‌ما جاء في زكاة الغلام والفرس

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في العسل

- ‌جماع زكاة العين من الذهب والفضة وما يستفاد من المال

الفصل: ‌ما ذكر في حد الغنى ومن تحل له الصدقة

‌ما ذكر في حد الغنى ومن تحل له الصدقة

ص: 217

• مالك [1645] عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. اهـ رواه البخاري ومسلم.

ص: 218

• أبو داود [1628] حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه. فقيل يا رسول الله وما الغنى قال: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب. قال يحيى فقال عبد الله بن عثمان لسفيان حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير فقال سفيان فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. اهـ رواه الترمذي وحسنه وأنكره يحيى بن معين.

ص: 219

• مالك [1816] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغضب علي أن لا أجد ما أعطيه. من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية قال مالك والأوقية أربعون درهما قال فرجعت ولم أسأله فقدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل. اهـ صحيح. وهذا الاختلاف يدل على أنه ليس فيه شيء مؤقت، والله أعلم.

ص: 220

• عبد الرزاق [20008] أخبرنا معمر عن هارون بن رئاب عن كنانة العدوي قال كنت جالسا عند قبيصة بن مخارق إذ جاءه نفر من قومه يستعينونه في نكاح رجل منهم فأبى أن يعطيهم شيئا فانطلقوا من عنده قال كنانة فقلت له أنت سيد وأتوك يسألونك فلم تعطهم شيئا قال أما في هذا فلا وسأخبرك عن ذلك إني تحملت بحمالة في قومي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تحملة بحمالة في قومي وأتيتك لتعينني فيها قال بل نحمله عنك يا قبيصة ونؤديها إليهم من الصدقة ثم قال يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في إحدى ثلاث في رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيشه ثم يمسك وفي رجل أصابته حاجة حتى شهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجى من قومه أن المسألة قد حلت له فيسأل حتى يصيب قواما من العيش ثم يمسك وفي رجل تحمل بحمالة فيسأل حتى إذا بلغ أمسك وما كان غير ذلك فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا. اهـ إسناد جيد، رواه أبو عبيد [1158] حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن هارون بن رياب عن أبي بكر قال: كنت عند قبيصة بن المخارق، فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحب لهم فلم يعطهم شيئا، فلما ذهبوا قلت: أتاك نفر من قومك يسألونك في نكاح صاحب لهم فلم تعطهم شيئا وأنت سيد قومك. فقال: إن صاحبهم لو كان فعل كذا وكذا لشيء قد ذكره كان خيرا له من أن يسأل الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحل المسألة إلا لثلاثة ثم ذكره. قال أبو عبيد: وذكر الأوزاعي أن أبا بكر أراه أراد كنانة بن نعيم إلا أنه كناه ولم يسمه. ورواه ابن زنجويه [1687] ثنا محمد بن يوسف أنا سفيان حدثني هارون بن رئاب ملثه. كنانة كنيته أبو بكر. ورواه مسلم [2451] عن حماد بن زيد عن هارون بن رياب حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي. مثله مختصرا.

ص: 221

• ابن أبي شيبة [10787] حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن سائلا سأل ابن عمر والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فقالوا: إن كنت تسأل لدين مفظع أو فقر مدقع أو قال دم موجع فإن الصدقة تحل لك. ابن زنجويه [1692] ثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان عن أبي إسحاق عن حبال بن رفيدة التيمي أن الحسن بن علي أتاه سائل فقال: إن كنت تسأل عن غرم مفظع أو فقر مدقع أو دم موجع فقد وجب حقك. اهـ هذا أسند.

وقال الطبري [80] حدثنا ابن حميد الرازي حدثنا يحيى بن واضح حدثنا يونس بن عمرو عن حبال بن رفيدة قال: أتيت الحسن بن علي فقال: ما حاجتك؟ فقلت سائل فقال: إن كنت تسأل في دم موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع فقد وجب حقك وإلا فلا حق لك فقلت إني سائل في إحداهن فأمر لي بخمسمائة ثم أتيت الحسين بن علي فاستقبلني بمثل ما استقبلني ثم أمر لي بمثل ذلك. ثم أتيت عائشة فاستقبلتني بمثل ما استقبلاني به ثم أعطتني دون ما أعطياني. اهـ يونس بن عمرو هو ابن أبي إسحاق السبيعي، ثقات.

وقال أبو عبيد [1160] حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا أتى ابن عمر فسأله فقال: إن كنت تسأل في دم مفظع أو غرم موجع أو فقر مدقع فقد وجب حقك وإلا فلا حق لك. قال: ثم أتى الحسن بن علي فقال له مثل ذلك. وقال ابن زنجويه [1691] أنا محمد بن يوسف أنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير قال: جاء رجل إلى الحسن بن علي يسأله فقال: إن كنت تسأل في فقر مدقع أو غرم موجع أو دم مفظع فقد وجب حقك. قال: ما أسألك في شيء من هؤلاء، قال: فلا حق لك فأتى ابن عمر فسأله، فقال له مثل ذلك. اهـ هذا مرسل.

وقال ابن زنجويه [1693] أنا محمد بن يوسف أنا ابن ثوبان حدثني من سمع الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس يسأله فقال له ابن عباس: إن كنت تسأل في دم مفظع أو غرم مثقل أو فقر مجهد حلت لك المسألة ثم أتى ابن عمر فسأله، فقال له مثل ذلك. اهـ رواية سفيان أحسنها وهو حسن.

ص: 222

• عبد الرزاق [20022] عن معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال أخبرني من كان عند عمر بن الخطاب فجاءته امرأة تسأله فقال لها إن كان عندك عدل أوقية فلا تحل لك الصدقة فقالت بعيري هذا خير من أوقية قال فلا أدري أعطاها أم لا. أبو عبيد [1169] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب تسأله من الصدقة فقال لها عمر: إن كانت لك أوقية فلا يحل لك الصدقة. قال: والأوقية يومئذ فيما ذكر ميمون أربعون درهما. فقالت: بعيري هذا خير من أوقية. قال: فقلت لميمون: أأعطاها؟ قال: لا أدري. ابن زنجويه [1673] أنا أبو نعيم أنا زهير عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب تسأله من الصدقة، فقال لها: إن كانت أوقية لم تحل لك الصدقة. والأوقية فيهم يومئذ أربعون درهما، قال: فقالت: بعيري هذا خير من كذا، فقلت لميمون: أعطاها؟ قال: لا أدري. اهـ مرسل جيد.

ص: 223

• ابن أبي شيبة [10526] حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال عمر إذا أعطيتم فأغنوا، يعني من الصدقة. أبو عبيد [1187] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال قال عمر بن الخطاب: إذا أعطيتم فأغنوا. اهـ مرسل.

ص: 224

• ابن أبي شيبة [10748] حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن عمرو بن مرة عن أبيه قال: سئل عمر عما يؤخذ من صدقات الأعراب كيف يصنع بها؟ فقال عمر: والله لأردن عليهم الصدقة حتى تروح على أحدهم مئة ناقة أو مئة بعير. قال أبو عبيد [1188] حدثنا أبو معاوية ويزيد كلاهما عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن مرة عن مرة قال أحدهما قال عمر للسعاة: كرروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل. وقال الآخر: قال عمر: لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل. ابن زنجويه [1818] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني قال: قال عمر: لأردنها عليهم ما زاد المال حتى يروح على الرجل منهم المائة من الإبل، يعني في الصدقة. ابن سعد [8633] أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: والله لأرددنها عليكم حتى يروح على الرجل منكم المئة من الإبل يعني الصدقة. اهـ ضعيف.

ص: 225

• عبد الرزاق [7156] عن معمر عن ابن أبي نجيح قال أخبرني رجل من بني ليث يقال له كردم أن عمر بن الخطاب كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من تركت له السنة غنما وراعيها ولا تعطوا منها من تركت له السنة غنمين وراعيين. وقال أبو عبيد [1181] سمعت إسماعيل بن إبراهيم يحدث عن ابن أبي نجيح عن رجل أن عمر بن الخطاب قال: أعطوا من الصدقة من أبقت له السنة غنما ولا تعطوها من أبقت له السنة غنمين. قال إسماعيل عن ابن أبي نجيح: يعني بالغنم مائة شاة وبالغنمين مائتي شاة. ابن زنجويه [1831] ثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل ابن علية عن ابن أبي نجيح عن رجل أن عمر: كان يأمر السعاة فيقول: أعطوا من الصدقة من أبقت له السنة غنما ولا تعطوا من أبقت له السنين غنمين. قال ابن أبي نجيح أو غيره: الغنم مائة. اهـ كردم وثقه ابن حبان.

ص: 226

• أبو عبيد [1186] حدثنا يزيد عن الصعق بن حزن عن فيل بن عرادة عن جراد بن شبيط قال: كنت عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل مسمن مخصب في العين فقال: يا أمير المؤمنين هلكت وهلك عيالي. فقال عمر: يجيء أحدهم ينث كأنه حميت يقول: هلكت وهلك عيالي. قال: ثم قرب عمر يحدث عن نفسه، فقال: لقد رأيتني أنا وأختا لي نرعى على أبوينا ناضحا لهما، قد ألبستنا أمنا نقبتها، وزودتنا من الهبيد يمينتيها، فنخرج بناضحنا، فإذا طلعت الشمس ألقيت النقبة إلى أختي، وخرجت أسعى عريانا، فنرجع إلى أمنا، وقد جعلت لنا لفيتة من ذلك الهبيد، فيا خصباه. قال: ثم قال: أعطوه ربعة من نعم الصدقة. قال: فخرجت يتبعها ظئران لها. قال: فما حسدت أحدا ما حسدت ذلك الرجل ذلك اليوم. قال حدثنا أزهر بن حفص قال حدثنا فيل بن عرادة عن جراد بن طارق عن عمر نحو ذلك. ابن زنجويه [1844] أنا سليمان بن حرب أنا الصعق بن حزن عن فيل بن عرادة عن جراد بن طارق: شهدت عمر بن الخطاب أتاه رجل من بني تميم سمين مخصب في العين فقال: يا أمير المؤمنين، هلكت وهلك عيالي، فضرب عمر بيديه وقال: هلكت وهلك عيالي، ينث كأنه حميت، لقد رأيتني وأخية لي وإنا لنرعى على أبوينا ناضحا لهما، فنغدوا فتعطينا أمنا يمينيها من الهبيد، وتلقي علينا نقبة لها، فإذا طلعت الشمس ألقيت النقبة على أختي وخرجت أتبعها عريانا ثم نرجع إليها وقد صنعت لنا لفيتة من ذلك الهبيد فنتعشاها فيا خصباه، ثم قال: أعطوه ربعة من غنم نعم الصدقة وما تبعها قال: فخرجت يتبعها ظئران لها قال: فما حسدت أحدا ما حسدت ذلك التميمي قال: ثم قال عمر: والله يا أخا تميم إن صاحبكم لشعار حين يقول ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنى توجه والمحروم محروم. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 227

• ابن زنجويه [1829] أنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين أن عمر أتاه رجل يشكو إليه من إبله عجفا ودبرا فقال: والله إني لأظنها صحاحا سمانا، فذهب فلقيه بعد ذلك وهو يحدوها، وهو يقول أقسم بالله أبو حفص عمر ما إن بها من نقب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر فقال: ما هذا؟ فقال: أتيت أمير المؤمنين فشكوت إليه من إبلي عجفا ودبرا، فقال: والله إني لأظنها صحاحا سمانا، فقال فإني أمير المؤمنين وأنا أنزل في مكان كذا وكذا فائتنا بها، فأتاه فأعطاه مكانها إبلا من نعم الصدقة. اهـ مرسل صحيح.

ص: 228

• ابن سعد [8984] أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد الهمداني قال: أتيت عليا وهو يقسم فقلت: ألا تعطيني مما تقسم؟ قال: وعلي ثياب حسان فرآني حسن الهيئة فقال: ما لك عنه غنى؟ قلت: نعم. قال: إنه لا خير لك فيه. ابن زنجويه [1674] أنا أبو نعيم أنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد الفائشي قال: أتيت عليا وهو يقسم فقلت له: إني أراك تنفح الناس فأعطني قال: وعلي قطعة برود وثياب حسنة قال: وكان رجلا كثير الشعر، قال: فصعد في البصر وصوبه، ثم قال: ليس لك فيه خير ثم قال: ألست غنيا؟ فقلت: بلى والله إني لسيد قومي وعريفهم وإني لكثير المال قال: فدعه لمن هو أحوج إليه منك. اهـ سند حسن إن شاء الله.

ص: 229

• ابن أبي شيبة [10532] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي وعبد الله قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عرضها من الذهب. ابن زنجويه [1841] أنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن الحجاج عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب. وقال ثنا يحيى أنا هشيم عن حجاج عن الحكم عن علي قال: لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب. الطبري [73] حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال: قال عبد الله: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عدلها من الذهب. أبو عبيد [1165] حدثنا هشيم عن حجاج بن أرطاة عن رجل عن إبراهيم عن ابن مسعود وعن حجاج عن الحكم عن علي وعن حجاج عن الحسن بن سعد عن رجل عن سعد بن أبي وقاص أنهم قالوا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عدلها من الذهب. الدارقطني [2028] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا إسحاق حدثنا عبد السلام بن حرب عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه أن عليا وعبد الله قالا لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب. اهـ ضعيف.

ص: 230

• ابن زنجويه [1698] ثنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل قال سمعت يزيد بن وقاص السكسكي قال: كنت عند عبد الله بن عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل يسأله، فدعا غلامه فساره، فقال للرجل: اذهب معه، ثم قال لي: أتقول: هذا فقير؟ فقلت: والله ما سأل إلا من فقر، قال: ليس بفقير من جمع الدراهم إلى الدراهم، والتمرة إلى التمرة، ولكن من أنقى نفسه وثيابه، لا يقدر على شيء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف (تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا) فذلك الفقير. اهـ ضعيف.

ص: 231

• ابن أبي شيبة [10770] ابن مهدي عن موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: لا تنبغي الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. اهـ سند جيد، ورواه الترمذي من وجه آخر مرفوعا وحسنه.

وقال ابن زنجويه [2042] أخبرنا يحيى بن يحيى أنا عبد الله بن شميط عن والده شميط عن عطاء بن زهير عن أبيه قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت له: أخبرني عن الصدقة أي مال هي؟ قال: شر مال، إنما هي مال العميان والعرجان الكسحان واليتامى وكل منقطع به قلت: فإن للعاملين عليها حقا والمجاهدين؟ فقال: نعم للعاملين عليها بقدر عمالتهم، وللمجاهدين في سبيل الله قوم أحل لهم، إن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي. ورواه البيهقي [13537] من طريق عبدان بن عثمان أخبرنا عبيد الله بن الشميط حدثنا أبي والأخضر بن عجلان عن عطاء بن زهير العامري عن أبيه قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني عن الصدقة أي مال هي؟ قال: هي شر مال إنما هي مال للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به. فقلت: إن للعاملين عليها حقا وللمجاهدين فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم أو قال حالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغنى ولا لذى مرة سوي. اهـ فيه ضعف.

ص: 232

• أبو عبيد [1178] حدثنا هشيم عن حجاج بن أرطاة عن أيوب بن العيزار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال: المحروم: المحارف. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن قيس بن كركم قال: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: السائل الذي يسأل، والمحروم المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم. اهـ على رسم ابن حبان إن شاء الله.

ص: 233

• ابن زنجويه [1697] ثنا أبو نعيم أنا الوصافي حدثني أبو خالد المديني قال: سمعت عائشة سائلا وهو يقول: من يعشني الليلة عشاه الله من ثمار الجنة، فأدخلته عائشة، فأطعمته حتى أشبعته، فخرج فإذا به ينادي: من يعشني الليلة عشاه الله من ثمار الجنة، فقالت: ما هذا؟ قالوا: الذي خرج من عندك قالت: ليس هذا بمسكين إنما هذا تاجر، ليس المسكين الذي ترده التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان ولكن المسكين الذي لا يعلم الناس بحاجته فيعطونه ولا يسأل الناس فيبتدئونه. اهـ ضعيف.

ص: 234

• ابن أبي شيبة [10527] حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس المال. اهـ لا بأس به.

ص: 235