الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جامع زكاة الغنم
• ابن أبي شيبة [10057] حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال: بوصيته ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، عمل به أبو بكر حتى هلك، وعمل به عمر: في صدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإن زادت فشاتان إلى مئتين، فإن زادت فثلاث إلى ثلاث مئة، فإن زادت ففي كل مئة شاة شاة، ليس فيها شيء حتى تبلغ المئة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. اهـ صحيح تقدم.
• عبد الرزاق [6798] عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [10064] حدثنا حفص عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان إذا بعث المصدق بعث معه بكتاب: ليس في أقل من أربعين شاة شيء. اهـ صحيح.
• مالك [601] عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج والربى التي قد وضعت فهي تربى ولدها والماخض هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. عبد الرزاق [6808] عن ابن جريج قال أخبرني بشر بن عاصم بن سفيان أن عاصم بن سفيان حدثهم أن سفيان بن عبد الله وهو يصدق في مخاليف الطائف اشتكى إليه أهل الماشية تصديق الغذاء وقالوا إن كنت معتدا بغذاء فخذ منه صدقته فلم يرجع سفيان شيئا إليهم حتى لقي عمر بن الخطاب فقال إن أهل الماشية يشكون إلي أني أعد بالغذاء ويقولون إن كنت معتدا به فخذ منه صدقته قال فقل لهم إنما نعتد بالغذاء كله حتى السخلة يروح بها الراعي على يده قال وقال إني لا آخذ فيه الأكولة ولا فحل الغنم ولا الربى ولا الماخض ولكني آخذ العناق والجذعة والثنية وذلك عدل بين الغذاء وخيار المال وقل لهم إنا نعتد بالغذاء كله حتى السخلة. ابن أبي شيبة [10079] حدثنا ابن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عمر استعمل أباه على الطائف ومخاليفها، فكان يصدق فاعتد عليهم بالغذاء، فقال له الناس: إن كنت معتدا بالغذاء فخذ منه، فأمسك عنهم حتى لقي عمر، فأخبره بالذي قالوا، فقال: اعتد عليهم بالغذاء، وإن جاء بها الراعي يحملها على يده، وأخبرهم أنك تدع لهم الربي والماخض والأكيلة وفحل الغنم، وخذ العناق والجذعة والثنية، فذلك عدل بين خيار المال والغذاء.
الشافعي [هق 7551] أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فأمسك حتى لقى عمر رضى الله عنه فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعى على يده وقل لهم: لا آخذ منكم الربا ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره. البيهقي [7564] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قالا حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله يعني ابن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده قال: استعملني عمر على صدقات قومي فاعتددت عليهم بالبهم فاشتكوا ذلك وقالوا: إن كنت تعدها من الغنم فخذ منها صدقتك قال: فاعتددنا عليهم بها، ثم لقيت عمر فقلت: إن قومي استنكروا علي أن أعتد عليهم بالبهم وقالوا: إن كنت تراها من الغنم فخذ منها صدقتك فقال عمر اعتد على قومك يا سفيان بالبهم وإن جاء بها الراعي يحملها في يده وقل لقومك: إنا ندع لهم الماخض والربى وشاة اللحم وفحل الغنم ونأخذ الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينكم في المال. ابن زنجويه [1184] أخبرنا محمد بن عبيد أنا عبيد الله بن عمر عن بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي عن أبيه عن جده قال: بعثني عمر على صدقة قومي فذكر نحوه. ورواه الطحاوي [624] حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده قال، فذكره. صحيح.
وقال عبد الرزاق [6816] عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه أتى عمر وكان استعمله على الطائف فقال له يا أمير المؤمنين إن أهل الماشية يزعمون إنا نعد عليهم الصغيره ولا نأخذها قال فاعتدوا عليها ولا تأخذوها حتى السخلة يريحها الراعي على يديه وقل لهم إنا ندع الربى وفحل الغنم والوالد وشاة اللحم وخذ من العناق وهي بسطة ما بيننا وبينكم. الربى التي ولدها معها يسعى والوالد التي في بطنها ولدها قال ثم أرسل إليه صفوان بن أمية بجفنة لحم يحملها رهط فوضعت عند عمر وذلك في المسجد الحرام قال ثم اعتزل القوم الذين حملوها فقال لهم عمر ادنوا قاتل الله قوما يرغبون عن هؤلاء فقال قائل يا أمير المؤمنين إنهم لا يرغبون عنهم ولكنهم يستأثرون عليهم قال فكانت أهون عنده قال ثم أذن أبو محذورة فقال عمر أما خشيت أن ينخرق مريطاؤك قال أحببت أن أسمعك يا أمير المؤمنين فقال عمر إن أرضكم يا معشر أهل تهامة حارة فأبرد ثم أبرد ثم أذن ثم ثوب آتك ثم دخل على صفوان بن أمية بيته وقد ستروه بأدم منقوشة فقال عمر لو كنتم جعلتم مكان هذا مسوحا كان أحمل للغبار من هذا. وقال عبد الرزاق [6806] عن الثوري عن يونس بن خباب عن الحسن بن مسلم بن يناق أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد الله الثقفي ساعيا فرآه بعد أيام في المسجد فقال له أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله قال وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم قال يقولون ماذا قال يقولون أتحسب علينا السخلة فقال عمر احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه وقل لهم إنا ندع الأكولة والربى والماخض والفحل قال وأخبرني عبد الله بن كثير عن عاصم نحوا من هذا عن عمر إلا أنه قال خذ ما بين الثنية إلى الجذعة قال ذلك عدل بين رذلها وخيارها. والأكولة الشاة العاقر السمينة والربى التي يربي الراعي. اهـ ورواه ابن الجعد [223] أخبرنا شعبة عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق.
ورواه الطحاوي [623] حدثنا يونس قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق المكي بنحوه مرسلا. وقال أبو عبيد [814] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان أن سفيان بن عبد الله الثقفي كان على الطائف فقدم على عمر فقال له: يا أمير المؤمنين، شكا إلينا أهل الشاء، فقالوا: تعتدون علينا بالبهم، ولا تأخذونه؟ قال: فاعتد عليهم بالبهم، ولا تأخذه حتى يعتد عليهم بالسخلة يريحها الراعي على يديه وقل لهم: إنا ندع لكم الربى والوالدة وشاة اللحم والفحل قال: وقال أيوب: أحسبه قال: فحل الغنم ونأخذ منكم العنوق وسطه بيننا وبينكم. قال: وحدثنا ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده سفيان بن عبد الله وعمر مثل ذلك. اهـ
• مالك [602] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام. ابن أبي شيبة [10011] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن القاسم أن عمر مرت به غنم من غنم الصدقة فرأى فيها شاة ذات ضرع فقال: ما هذه؟ قالوا: من غنم الصدقة، فقال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات الناس، نكبوا عن الطعام. أبو عبيد [837] حدثنا هشيم ويحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب مرت به غنم الصدقة فرأى فيها شاة ذات ضرع ضخم فقال: ما أظن أهل هذه أعطوها وهم طائعون لا تأخذوا حزرات المسلمين وزاد يحيى في حديثه: لا تفتنوا الناس نكبوا عن الطعام. اهـ صحيح.
• ابن زنجويه [1228] حدثنا سفيان بن عبد الملك وعلي بن الحسن عن ابن المبارك عن محمد بن عبد الله الثقفي عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى سفيان أن خذ الصدقة في الأصناف حين يجمع الناس على المياه وتنفصل أسنان الإبل. الثقفي هو محمد بن عبد الله بن أفلح الطائفي، على رسم ابن حبان.
• عبد الرزاق [6817] عن ابن جريج قال سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر كتب في الغنم أن يقسم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلثا ويختار المصدق حقه من الثلث الأوسط. مرسل.
وقال عبد الرزاق [6812] عن معمر عن إسماعيل بن أميه عن عبد الرحمن بن القاسم قال قال عمر في صدقة الغنم يعتامها يعني يختارها صاحبها شاة شاة حتى يعتزل ثلثها ثم يصدع الغنم صدعين فيختار المصدق من أحدهما. اهـ مرسل.
• عبد الرزاق [6813] عن معمر عن سماك بن الفضل عن شهاب بن عبد الملك عن سعد الأعرج أن عمر بن الخطاب لقي سعدا فقال أين تريد فقال اغزو فقال له عمر ارجع إلى صاحبك يعني يعلى بن أمية فإن عملا بحق جهاد حسن فإذا صدقتم الماشية لا تنسوا الحسنة ولا تنسوها صاحبها ثم اقسموها ثلاثا ثم يختار صاحب الغنم ثلثا ثم اختاروا من الثلثين الباقيين قال سعد فكنا نخرج نصدق ثم نرجع وما معنا إلا سياطنا قال معمر يعني أنهم يقسمونها. اهـ صوابه شهاب بن عبد الله الخولاني. ابن زنجويه [1203] أخبرنا سفيان بن عبد الملك وعلي بن الحسن عن ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن شهاب بن عبد الله الخولاني قال: خرج سعد الأعرج وكان من أصحاب يعلى بن أمية حتى قدم المدينة، فقال له عمر بن الخطاب: أين تريد؟ قال: أريد الجهاد، قال: فارجع إلى صاحبك، ويعلى يومئذ على اليمن، فإن عملا بحق جهاد حسن، فلما أراد أن يرجع، قال له عمر: إذا مررتم بصاحب المال، فلا تنسوا الحسبة، ولا تنسوها صاحبها، ثم قال: افرقوا المال ثلاث فرق، فخيروا صاحب المال ثلثا، ثم اختاروا أنتم أحد الثلثين، ثم ضعوها في كذا وكذا، فوضعها لهم، فقال سعد الأعرج: كنا نخرج فنأخذ الصدقة، ثم نقسمها، فما نرجع إلا بسياطنا. على رسم ابن حبان.
• عبد الرزاق [6796] عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثة مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. اهـ صحيح تقدم.
• ابن أبي شيبة [10065] حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة فليس فيها صدقة. اهـ حسن.
• ابن أبي شيبة [10062] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن عامر عن علي في صدقة الغنم قال: إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت على ثلاث مئة وكثرت ففي كل مئة شاة شاة، وقال عبد الله مثل قول علي حتى تبلغ ثلاث مئة، ثم قال عبد الله: فإذا زادت واحدة على ثلاث مئة ففيها أربع إلى أربع مئة، ثم على هذا الحساب. قال محمد أخبرنا عامر عن علي وعبد الله قالا: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. اهـ ابن سالم يضعف.
• ابن أبي شيبة [10093] حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [10094] حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء إلا أن يشاء المصدق. اهـ ليث بن أبي سليم ليس بالحافظ.
• ابن أبي شيبة [10081] حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن رجل من ثقيف قال: سألت أبا هريرة: في أي المال صدقة؟ فقال: في الثلث الأوسط، فإذا أتاك المصدق فأخرج له الجذعة والثنية. ابن زنجويه [1204] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان بن عيينة أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن رجل عن أبي هريرة أو عن رجل عن أبيه قال: سألته: في أي المال الصدقة؟ قال: في الثلث الأوسط. اهـ سند غير محفوظ.
• عبد الرزاق [6867] عن ابن جريج قال حدثني عطاء الخرساني عن ابن عباس قال في الغنم من الحق مثل ما في الإبل. اهـ منقطع.