المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصدقات تدفع إلى السلطان والساعين - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌المسافر ينزل مصرًا كم يقصر

- ‌المسافر يصلي إماما بالمقيمين

- ‌المسافر يصلي خلف مقيم

- ‌النافلة في السفر

- ‌قصر الصلاة في السفينة

- ‌من أحب أن يتطوع عند خروجه للسفر

- ‌من أحب أن يتطوع إذا رجع

- ‌جامع كتاب السفر

- ‌كتاب صلوات النوازل

- ‌صلاة الكسوف

- ‌الصلاة في الزلزلة والآيات

- ‌جامع صلاة الآيات

- ‌الصلاة عند القتل

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌جامع الاستسقاء

- ‌كتاب الزكاة والصدقات

- ‌فضل الصدقة وما يُحمد من الإيثار

- ‌ذم المسألة وفضل الاستغناء عن الناس

- ‌ما ذكر في حد الغنى ومن تحل له الصدقة

- ‌باب كراهة الادخار وما يخاف من حسابه

- ‌ما روي عن أبي ذر في الكنز

- ‌ما جاء في بيان معنى الكنز

- ‌حكم الصدقات وحال من منعها

- ‌الصدقات تدفع إلى السلطان والساعين

- ‌ما ذكر في غلول الصدقة والأمر في العاملين عليها

- ‌جماع من يستحق الصدقة

- ‌الصدقة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌جماع أنصبة الزكاة

- ‌جماع صدقة الثمار والزرع وذِكر ما أمر به وما عفي عنه

- ‌جامع زكاة الغنم

- ‌الأمر في صدقة الإبل

- ‌ما جاء في زكاة البقر

- ‌ما جاء في زكاة الغلام والفرس

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في العسل

- ‌جماع زكاة العين من الذهب والفضة وما يستفاد من المال

الفصل: ‌الصدقات تدفع إلى السلطان والساعين

‌الصدقات تدفع إلى السلطان والساعين

ص: 277

• عبد الرزاق [6926] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال دفعت الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمر لها وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان كذلك ثم اختلف فيها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ابن أبي شيبة [10294] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: كانت الصدقة تدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر به، وإلى أبي بكر ومن أمر به، وإلى عمر ومن أمر به، وإلى عثمان ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا، فمنهم من رأى أن يدفعها إليهم، ومنهم من رأى أن يقسمها هو. قال محمد: فليتق الله من اختار أن يقسمها هو، ولا يكون يعيب عليهم شيئا يأتي مثل الذي يعيب عليهم. اهـ ورواه أبو عبيد [1192] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين مثله. وقال حدثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين. مرسل صحيح.

ص: 278

• مسلم [2345] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن أبي إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. اهـ

ص: 279

• ابن أبي شيبة [9929] حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن جرير قال: قلت لبني: يا بني، إذا جاءكم المصدق فلا تكتموه من نعمكم شيئا. أبو عبيد [847] حدثنا جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن جرير بن عبد الله أنه كان يقول لبنيه: يا بني إذا جاءكم المصدق فلا تكتموه من نعمكم شيئا، فإنه إن عدل عليكم فهو خير لكم وله، وإن جار عليكم فهو شر له وخير لكم ولا تدعوا إذا صدق الماشية وصدرت أن تأمروه أن يدعو لكم بالبركة. اهـ سند صحيح.

ص: 280

• عبد الرزاق [6934] عن ابن المبارك وهو أبو عبد الرحمن الخرساني عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن البيلماني أن أبا بكر قال فيما أوصى به عمر من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل زكاته ولو تصدق بالدنيا جميعا ومن صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه صومه ولو صام الدهر أجمع. ابن أبي شيبة [10303] حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: قال أبو بكر الصديق فيما يوصي به عمر: من أدى الزكاة إلى غير ولاتها لم تقبل منه صدقته، ولو تصدق بالدنيا جميعا. اهـ ضعيف منقطع.

ص: 281

• أبو عبيد [1208] حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي سعيد المقبري قال: أتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين هذه زكاة مالي. قال: وأتيته بمائتي درهم، فقال: أعتقت يا كيسان؟ فقلت: نعم. فقال: فاذهب بها أنت فاقسمها. ابن أبي شيبة [10334] حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد الله عن أبي صخر عن كيسان أبي سعيد المقبري، قال: أتيت عمر بزكاة مالي مئتي درهم وأنا مكاتب فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم، قال: اذهب فاقسمها. ابن سعد [6783] أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي صخرة وقال غير يزيد عن أبي صخرة عن أبي سعيد المقبري قال: أتيت عمر بن الخطاب بمئتي درهم، فقلت: خذ هذه زكاة مالي، فقال: أعتقت يا كيسان؟ قال: فقلت: نعم. قال: اذهب فتصدق بها. ابن زنجويه [1732] ثنا أبو نعيم أنا عبد العزيز بن الماجشون عن أبي صخر صاحب العباء أخبرني أبو سعيد المقبري قال: جئت عمر بمائتي درهم، فقلت: هذه زكاة مالي، قال: أوقد عتقت يا كيسان؟ قلت: نعم، قال: فاذهب بها أنت فاقسمها. البيهقي [7626] من طريق علي بن عياش حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثني أبو صخر صاحب العباء عن أبي سعيد المقبري قال: جئت عمر بن الخطاب بمائتي درهم قلت: يا أمير المؤمنين هذه زكاة مالي. قال: وقد عتقت يا كيسان قال قلت: نعم قال: اذهب بها أنت فاقسمها. اهـ ورواه أبوسلمة موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز. رواه ابن أبي خيثمة. أبو صخر حميد بن زياد، سند حسن.

ص: 282

• ابن سعد [9791] أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثني أبي عن جدي أرطبان قال: لما عتقت اكتسبت مالا، فأتيت عمر بن الخطاب بزكاته فقال لي: ما هذا؟ فقلت: زكاة مالي، فقال: ولك مال؟ قلت: نعم. فقال: بارك الله لك في مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين، وفي ولدي قال: ولك ولد؟ قال: قلت: يكون. قال: بارك الله لك في مالك وولدك. ابن زنجويه [1719] أنا سليمان بن حرب أنا حماد بن زيد عن ابن عون حدثني أبي عن جدي أرطبان قال: لما عتقت اكتسبت مالا فأتيت عمر بن الخطاب بزكاته فقال لي: ما هذا؟ قلت: زكاة مالي قال: أولك مال؟ قلت: نعم، قال: بارك الله في مالك وولدك. الفسوي [2/ 57] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ابن عون حدثني أبي عن جدي أرطبان قال: اعتقت واكتسبت مالا فأتيت عمر بن الخطاب بزكاته فقال: ما هذا؟ قلت: زكاة مالي. فقال: أو لك مال؟ قلت: نعم. قال: بارك الله لك مالك. قال قلت: يا أمير المؤمنين وولدي. قال: ولك ولد؟ قلت: يكون. قال: بارك الله لك في مالك وولدك

(1)

اهـ عبد الله بن عون بن أرطبان. صحيح.

(1)

- رواه عبد الله بن أحمد في العلل عن أبيه عن سليمان بن حرب، ثم قال عبد الله: يقولون أن ابن عون إنما أصابته دعوت عمر. اهـ

ص: 283

• عبد الرزاق [6825] عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب كان يخمس مال من غيب ماله من الصدقة. اهـ مرسل.

ص: 284

• عبد الرزاق [7183] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير أن ناسا أتوا عليا بصدقاتهم فقال تأخذون منا فقالوا لا فأبى أن يأخذ منهم قال معمر إنما يقول لا نأخذ منكم ولكن ضعوها أنتم مواضعها. ابن أبي شيبة [10312] حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء قال: جاء رجل بزكاة ماله إلى علي فقال له علي: تأخذ من عطائنا شيئا؟ قال: لا، قال: لا نجمع عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك فأمره أن يقسمها. ابن زنجويه [1738] ثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: جاء رجل عليا بزكاة ماله، فقال له علي: أتأخذ من عطائنا شيئا؟ قال: لا، قال: فاذهب به، أو قال: فتركه، فإنا لا نأخذ منك شيئا، لا نجمع عليك: أن لا نعطيك، ونأخذ منك. اهـ ثقات مرسل.

ص: 285

• ابن زنجويه [1721] أنا خالد بن مخلد حدثني أبو قدامة عثمان بن محمد حدثتني عائشة ابنة سعد بن أبي وقاص قالت: أرسل مروان بن الحكم إلى أبي أن ابعث إلي بزكاتك قال: لا أبعث بها إليه يبني بها القصور ويجعلها في القيون قالت: فلما ولى الرسول دعاه فدفع إليه ألفي درهم قال: اذهب بها إلى مروان وقل له: سعد يحملك منها ما حملك الله. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 286

• عبد الرزاق [6922] عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال اجتمع عندي مال قال فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص فأتيت كل رجل منهم وحده فقلت إنه اجتمع عندي مال وإن هؤلاء يضعونها حيث ترون وإني قد وجدت لها موضعا فكيف ترى فكلهم قالوا: أدها إليهم. ابن أبي شيبة [10287] حدثنا بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه قال: سألت سعدا وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقلت: إن لي مالا، وأنا أريد أن أعطي زكاته ولا أجد له موضعا، وهؤلاء يصنعون فيها ما ترون؟ فقال: كلهم أمروني أن أدفعها إليهم. أبو عبيد [1194] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وابن عمر فقلت: إن هذا السلطان يصنع ما ترون، أفأدفع زكاتي إليهم؟ قال: فقالوا كلهم: ادفعها إليهم. ابن زنجويه [1716] أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مال أريد أن أزكيه فلقيت سعد بن مالك وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري فقلت: اجتمع عندي مال أريد أن أزكيه، فما ترون؟ قالوا: ادفعوا إليهم. يعنون مروان، ومروان إذ ذاك على المدينة. أنا أبو نعيم ثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مال فأردت أن أزكيه فسألت سعد بن مالك وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وابن عمر فقلت: اجتمع عندي مال أريد أن أزكيه، وأنا أجد له موضعا، وهؤلاء يعملون ما ترون، فقالوا: ادفعوا إليهم. ورواه البيهقي [7635] من طريق يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه أتى سعد بن أبي وقاص فقال: إنه قد أدرك لي مال وأنا أحب أن أؤدي زكاته وأنا أجد لها موضعا وهؤلاء يصنعون فيها ما قد رأيت فقال: أدها إليهم قال وسألت أبا سعيد بمثل ذلك فقال: أدها إليهم قال وسألت ابن عمر بمثل ذلك فقال: أدها إليهم. اهـ صحيح.

ص: 287

• عبد الرزاق [6823] عن معمر عن رجل عن أبي هريرة قال إذا جاءك المصدق فقل هذا مالي وهذه صدقتي فإن رضي وإلا فول وجهك عنه ودعه وما يصنع ولا تلعنه. عبد الرزاق [6821] عن محمد بن مسلم وغيره عن إبراهيم بن ميسرة عن رجل سماه فنسيته قال سألت أبا هريرة في أي المال الصدقة قال في الثلث الأوسط فإذا أتاك المصدق فأخرج له الثلث الأوسط الجذعة والثنية قال فإن أخذ فحق له وإن أبى فلا تمنعه ولا تسبه وأطعمه من طعامك وقل له قولا معروفا. اهـ ابن أبي شيبة [9930] حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال: إذا جاءك المصدق فقال: أخرج صدقتك فأخرجها فإن قبل فبها ونعمت، فإن أبى فوله ظهرك، وقل: اللهم إني أحتسب عندك ما يأخذ مني ولا تلعنه. اهـ هذا سند صحيح.

ص: 288

• ابن زنجويه [1238] أخبرنا أبو نعيم أنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني شيخ من بني فزارة قال: لقيت أبا هريرة فقلت: يا أبا هريرة يأتينا مصدقون يصدقون أموالنا أفنغيب عنهم خيارها، ونظهر لهم رذالها؟ فقال: لا تغيبوا عنهم، فقلت: إنهم لا يضعونها مواضعها، قال: هم أهلها. اهـ سند ضعيف.

وقال أبو عبيد [849] حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن زاهر بن برنوع أن رجلا جاء إلى أبي هريرة فقال: أأخبأ منهم كريمة مالي؟ قال: فقال: لا، إذا أتوكم فلا تعصوهم، وإذا أدبروا فلا تسبوهم، فتكون عاصيا خفف عن ظالم، ولكن قل: هذا مالي، وهذا الحق، فخذ الحق، وذر الباطل، فإن أخذه فذاك، وإن تعداه إلى غيره جمعا لك في الميزان يوم القيامة. وقال مسدد [950] حدثنا يحيى هو القطان عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني بعجة بن عبد الله عن زاهر بن يربوع قلت لأبي هريرة فذكر نحوه. قال ابن حجر: صحيح موقوف.

ص: 289

• ابن زنجويه [1239] أخبرنا أبو نعيم أنا نصر بن أوس عن عبد الله بن زيد قال: قال أبو هريرة: يا أبا همام كيف ترون سعاتكم اليوم؟ فإنهم الغواة المسلطون، فتعوذ من شرهم، واجمع عليهم ولا تغيب عنهم شيئا. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 290

• أبو عبيد [852] حدثنا يحيى بن بكير عن عبد الله بن لهيعة عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة وأبا أسيد صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان: إن حقا على الناس إذا قدم عليهم المصدق أن يرحبوا به، ويخبروه بأموالهم كلها، ولا يخفوا عنه شيئا، فإن عدل فسبيل ذلك، وإن كان غير ذلك واعتدى، لم يضر إلا نفسه، وسيخلف الله لهم. ابن زنجويه [1243] أخبرنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة وعن أبي أسيد الأنصاري صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا فذكر نحوه. ضعيف.

ص: 291

• عبد الرزاق [7182] عن ابن جريج قال أخبرني أبو سعيد الأعمى وحدي وأخبرنا مع عطاء قال انطلق أبو حكيم إلى مروان بزكاة ماله فقال له مروان أفي عطاء أنت قال لا قال فاذهب بزكاة مالك فإنا لا نأخذها منك قال ففرض له مروان من الغد فقال أبو سعيد ولقي أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله يريد الإمام فقال أبو هريرة ما معك قال زكاة مالي أذهب بها إلى الإمام قال له أفي ديوان أنت قال لا قال فلا تعطهم شيئا فأخبرني عطاء حينئذ قال بلغنا ذلك عن علي أنه جاءه رجل بزكاة ماله فقال أتأخذ من عطائنا قال لا قال فاذهب فإنا لا نأخذ منك لا نجمع عليك لا نعطيك ونأخذ منك قال قلت يقولون لاتجب الزكاة على من لم يكن له ديوان قال هي واجبة عليهم زكاتهم ولكنهم يقولون لا نأخذ منكم ولا نعطيكم فتأخذ فتعطيهم زكاتهم لأنه لا يعطيهم من المال شيئا. أبو عبيد [1206] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو سعيد الأعمى فذكره. أراه أبا سعد الأعمى مجهول.

ص: 292

• أبو عبيد [1205] حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن أسامة بن زيد عن أمه قالت: سأل أبوك أبا هريرة عن الزكاة فقال: لولا أني آخذ منهم الجزية يعني العطاء ما أعطيتهم شيئا فلا تعطهم. اهـ فيه ضعف.

ص: 293

• ابن زنجويه [1720] أنا خالد بن مخلد أنا الحكم بن الصلت المؤذن حدثني محمد بن عمارة بن سعد قال: سئل أبو هريرة عن الزكاة أن أدفعها إلى السلطان، وهم يجعلونها في التراب والبناء، قال: ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر. اهـ ابن عمارة لم أعرفه.

ص: 294

• ابن سعد [6152] أخبرنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد قال: لما ظهر نجدة وأخذ الصدقات قيل لسلمة: ألا تباعد منهم؟ قال: فقال: والله لا أتباعد ولا أبايعه. قال: ودفع صدقته إليهم. اهـ سند صحيح.

ص: 295

• أبو عبيد [850] حدثنا حجاج عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن حبشي قال: قال لي عبد الله بن عمرو: يا عمرو بن حبشي، كيف أنت إذا بعث عليكم مصدقون يسألونكم العداء؟ ثم قال: أعطهم ما سألوك وإلا ضربوا رأسك فوقع رأسك هاهنا وجسدك هاهنا، ثم لا يتكلم فيك أحد. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 296

• ابن أبي شيبة [10288] حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع قال: قال ابن عمر: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. أبو عبيد [1200] حدثنا معاذ ويزيد عن وابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ادفعوها إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. ابن زنجويه [1718] أنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن نافع قال: سمعته وكتب به إلي قال: قال عبد الله بن عمر ادفعوا زكاة أموالكم لمن ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليه. البيهقي [7631] من طريق سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها. اهـ صحيح.

ص: 297

• ابن سعد [5087] أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. اهـ سند صحيح.

وقال البيهقي [7634] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى حدثنا يونس بن محمد حدثنا حسن بن سعد الجهني قال: سألت زيد بن أسلم عن الزكاة فقال: سمعت بعبد الله بن عمر فقلت: نعم قال: كان يدفعها إليهم يعني السلطان في الفتنة يقضمون بها دوابهم. اهـ حسن صحيح.

ص: 298

• الشافعي [هق 7637] حدثنا أنس بن عياض عن أسامة بن زيد الليثي أنه سأل سالم بن عبد الله عن الزكاة فقال: أعطها أنت فقلت: ألم يكن ابن عمر يقول ادفعها إلى السلطان قال: بلى ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان. اهـ إسناد حسن.

ص: 299

• ابن أبي شيبة [10290] حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن عمر؟ فقال: ادفعها إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب، فلما عادوا عليه، قال: ادفعها إليهم. ابن زنجويه [1723] ثنا أبو نعيم أنا حاجب بن عمر عن الحكم قال: سألت ابن عمر عن الزكاة، فقلت: إن منا أناسا يحبون أن يضعوا زكاتهم مواضعها، فأين تأمرنا بها؟ قال: ادفعوها إلى ولاة الأمر، قلت: إنهم لا يضعونها حيث نريد، قال: إنهم ولاتها، فادفعوها إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. اهـ صحيح.

ص: 300

• ابن أبي شيبة [10300] حدثنا غندر عن شعبة عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن ابن عمر قال: أعطوها الأمراء ما صلوا. قال وقال خيثمة: ما صلوا الصلاة لوقتها. أبو عبيد [1199] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن ابن عمر قال: ما أقاموا الصلاة فادفعوها إليهم. اهـ سند صحيح. وقال ابن أبي شيبة [10311] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن خيثمة قال: سألت ابن عمر عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إليهم ثم سألته بعد فقال: لا تدفعها إليهم، فإنهم قد أضاعوا الصلاة. اهـ جابر بن يزيد الجعفي فيه نظر.

ص: 301

• عبد الرزاق [6925] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال جاء ابن عمر رجل يسأله عن زكاة ماله فقال ادفعها إلى السلطان قال إن أمراءنا الدهاقين قال وما الدهاقين قال من المشركين قال فلا تدفعها إلى المشركين. ابن زنجويه [1854] أنا أبو نعيم أنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين قال: سئل ابن عمر عن الرجل يكون بالرستاق فيعطي زكاته أو صدقته الدهاقين؟ قال: ما الدهاقين؟ قال: الكفار، قال: لا تعط زكاتك الكفار. اهـ وقال أبو عبيد [1197] حدثنا معاذ عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: كنت عند ابن عمر فقال رجل: ندفع صدقات أموالنا إلى عمالنا؟ فقال: نعم. فقال: إن عمالنا كفار. قال: وكان زياد يستعمل الكفار. فقال: لا تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار. اهـ صحيح.

ص: 302

• ابن أبي شيبة [10291] حدثنا وكيع عن مثنى بن سعيد عن أبي التياح عن نعيم بن مجالد سألت ابن عمر عنها؟ فقال: ادفعها إليهم وإن أكلوا بها البيشيارجات. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 303

• ابن أبي شيبة [10305] حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن حكيم بن الديلم عن أبي صالح عن أبي هريرة وابن عمر قالا: ادفع زكاة مالك إلى السلطان. ابن زنجويه [1724] أنا أبو نعيم أنا شريك عن حكيم بن الديلم عن أبي صالح قال: سألت جابرا وابن عمر فقالا: أعطهم، يعني الولاة. ابن زنجويه [1737] أنا أبو نعيم أنا شريك عن حكيم بن الديلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: لولا أن لي عندهم حقا ما أعطيتهم زكاة مال، يعني عطاءه. اهـ شريك فيه ضعف.

ص: 304

• البيهقي [7633] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب قال قال عبد الوهاب: سئل سعيد يعني ابن أبي عروبة عن الزكاة فأخبرنا عن قتادة عن قزعة مولى زياد أن ابن عمر قال: ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر يعني الأمراء. اهـ قتادة يدلس.

وقال ابن أبي شيبة [10289] حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني رياح بن عبيدة عن قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم يعني الأمراء، قلت: إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا قال: وإن اتخذوا ثيابا وطيبا ولكن في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة. أبو عبيد [1203] حدثنا معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة عن رياح بن عبيدة عن قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني الأمراء. قلت: إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا. فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا ولكن في مالك حق سوى الزكاة. اهـ قزعة بن يحيى مولى زياد. صحيح.

ص: 305

• أبو عبيد [1227] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب في رجل زكت الحرورية ماله هل عليه حرج؟ فقال: كان ابن عمر يرى أن ذلك يقضي عنه، والله أعلم. ابن زنجويه [1873] أنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب مثله. مرسل صحيح.

ص: 306

• ابن أبي شيبة [10868] عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن حيان السلمي قال: قلت لابن عمر يجيئني مصدقو ابن الزبير فيأخذون صدقة مالي ويجيء مصدقو نجدة فيأخذون؟ قال: أيهما أعطيت أجزأك. ابن زنجويه [1871] أنا الحجاج بن المنهال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن حبان السلمي قال: قلت لابن عمر: يجيئني مصدق ابن الزبير ومصدق نجدة قال: إلى أيهما دفعت أجزأك. اهـ سند صحيح.

ص: 307

• أبو عبيد [1228] حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن نافع أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الصدقة فقال: ادفعوها إلى العمال. فقالوا: إن أهل الشام يظهرون مرة، وهؤلاء مرة. فقال: ادفعوها إلى من غلب. ابن زنجويه [1872] ثنا علي عن ابن المبارك عن سعيد عن أيوب عن نافع أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الزكاة، فقال: ادفعوها إلى العمال، فقال: إن الشام يظهرون مرة وهؤلاء مرة، قال: ادفعوها إلى من غلب. اهـ صحيح.

ص: 308

• أبو عبيد [1195] حدثنا معاذ بن معاذ وإسحاق الأزرق عن ابن عون قال: سألت مجاهدا عن الصدقة، فقال: حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير وهو يطوف معنا أن رجلا أتى ابن عمر بصدقة ماله، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن هذه صدقة مالي، فأين تأمرني أن أضعها؟ فقال: ادفعها إلى من بايعت. قال: ووصف ابن عون أنه صفق إحدى يديه بالأخرى، فقال عبيد بن عمير: ورفع رأسه لا أقسمها. ثم قال أبو عبيد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: ادفعها إلى السلطان أو قال: إلى الأمراء. فقال عبيد بن عمير: لا ولكن ضعها حيث أمرك الله. ابن زنجويه [1739] ثنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون قال: طفت مع مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير، فلما فرغنا أخذت بيده نحو زمزم فقلت: أريد أن أسألك عن شيء، فشددت عليه، فقال: ما هو؟ قلت: هل سمعت ابن عمر يسأل عن الصدقة؟ قال: ما سمعته يقول فيها شيئا، ولكن حدثني هذا، وأومأ بيده إلى عبد الله بن عبيد بن عمير، أن رجلا سأل ابن عمر ومعه خمسمائة درهم، فقال: هذه زكاة مالي، إلى من تأمرني أن أدفعها؟ قال: إلى من بايعت، وضرب إحدى يديه على الأخرى، فقال عبيد بن عمير، وهو جالس عنده: لا أقسمها. اهـ صحيح.

ص: 309

• أبو عبيد [1198] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن علي بن عبد الله بن رفاعة عن الربيع بن معبد أنه سأل ابن عمر في الفتنة عن صدقة مال أيتام أيدفعها إلى بني عم لهم محتاجين؟ فقال: لا ادفعها إلى الولاة. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 310

• عبد الرزاق [6919] عن ابن جريج قال أخبرني ابن نعيم أن ابن مطيع قال لا أدفع صدقة أموالي إلى ابن الزبير يعلفها خيله ويطعمها عبيده فأرسل إليه ابن عمر أنك لم تصب ولم تؤدها وإن تصدقت بمثلها فلا تقبل منك أدها إليهم فإنك لم تؤمر أن تدفعها إلا إليهم بر أو أثم. اهـ ابن نعيم أراه عبد الله الدمشقي يضعف.

ص: 311

• عبد الرزاق [6924] عن معمر عن قتادة قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن لي مالا أفأزكيه فقال ابن عمر خسئ الأبعد قالوا إنه يقول إن عندي مالا فأين أضع زكاته قال أفلا يقول هكذا جاءني جثوه من جثا جهنم عليه كساء أسود من وبر الكلاب أدها إلى ولاتك وإن تمزقوا لحوم الكلاب على موائدهم قال معمر فذكرت ذلك لحماد فأنكر أن يكون ابن عمر قاله. أبو عبيد [1202] حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الحكم يقول: أتى ابن عمر رجل فقال: أرأيت الزكاة إلى من أدفعها؟ فقال: ادفعها إلى الأمراء وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم. اهـ صحيح، أبو الحكم هو عمران بن الحارث السلمي.

ص: 312

• ابن زنجويه [1722] ثنا أبو نعيم أنا قرة بن خالد عن عطية عن ابن عمر قال: أعطوها العمال وإن شربوا بها الخمور، وإن زنوا. اهـ عطية فيه كلام.

ص: 313

• عبد الرزاق [6927] عن عبد الله بن محرر قال أخبرني ميمون بن مهران قال دخلت على ابن عمر أنا وشيخ أكبر مني قال حسبت أنه قال ابن المسيب فسألته عن الصدقة أدفعها إلى الأمراء فقال نعم قال قلت وإن اشتروا به الفهود والبيزان قال نعم فقلت للشيخ حين خرجنا تقول ما قال ابن عمر قال لا فقلت أنا لميمون بن مهران أتقول ما قال ابن عمر قال لا. اهـ ابن محرر لا يحتج به. وقال أبو عبيد [1211] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: قلت لميمون بن مهران: بلغني أن ابن عمر كان يقول: أدوا الزكاة إلى الولاة وإن شربوا بها خمرا. فقال ميمون: أتعرف فلانا النصيبي؟ فإنه كان صديقا لابن عمر أخبرني أنه قال لابن عمر: ما ترى في الزكاة فإن هؤلاء لا يضعونها مواضعها؟ فقال: ادفعها إليهم. قال فقلت: أرأيت لو أخروا الصلاة عن وقتها أكنت تصلي معهم؟ قال: لا. قال فقلت: هل الصلاة إلا مثل الزكاة؟ فقال: لبسوا علينا لبس الله عليهم. اهـ ضعيف.

ص: 314

• أبو عبيد [1212] حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة عن ابن عمر أنه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان وقال: ضعوها في مواضعها. اهـ سند ضعيف.

ص: 315

• ابن زنجويه [1735] ثنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن سليمان الشيباني عن أبي نصر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: ادفعها إليهم. فقال سعيد بن جبير: إن بشر بن مروان بعث غضبان بن القبعثري على الزكاة، فأتاه رجل من أهل الشام فقال: إني مررت بامرأة عطارة لها عندي خمسمائة، قال بشر بن مروان: ادفع إليه خمسمائة، وهو أمير على الكوفة، فقال ابن عمر: لبسوا علينا لبس الله عليهم. البيهقي [7636] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن أبي نصر عن سعيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن زكاة ماله فقال: ادفعها إليهم فقال له سعيد بن جبير: إن بشر بن مروان جاءه رجل من أهل الشام قال فسأله فقال: مررت بامرأة عطارة في السوق فلو كان معي شيء لأعطيتها فقال: يا غضبان أعطه خمسمائة درهم من الزكاة فقال ابن عمر: لبسوا علينا لبس الله عليهم. اهـ أبو نصر لم أعرفه.

ص: 316

• ابن زنجويه [1736] ثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال: سألت ابن عمر قلت: إلى من أدفع زكاتي؟ قال: إلى السلطان أو قال: إليهم، قلت: إنهم يفعلون ويفعلون، قال: ادفعها إليهم، قلت: إنهم يفعلون ويفعلون، قال: ادفعها إليهم، قلت: إنهم يفعلون ويفعلون، فقال في الرابعة: فضعها حيث تعلم. اهـ ثقات.

ص: 317

• عبد الرزاق [6928] عن محمد بن راشد قال أخبرني أبان قال دخلت على الحسن وهو متوار زمان الحجاج في بيت أبي خليفة فقال له رجل سألت ابن عمر أدفع الزكاة إلى الأمراء فقال ابن عمر ضعها في الفقراء والمساكين قال فقال لي الحسن ألم أقل لك إن ابن عمر كان إذا أمن الرجل قال ضعها في الفقراء والمساكين. اهـ أبان بن أبي عياش متروك.

ص: 318

• أبو عبيد [1201] حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال: ادفعوا الزكاة إلى الأمراء. فقال له رجل: إنهم لا يضعونها مواضعها. فقال: وإن. اهـ صحيح.

ص: 319

• عبد الرزاق [6917] عن ابن جريج قال قلت لعطاء أترخص في أن أضع صدقة مالي في مواضعها أو إلى الأمراء لا بد قال سمعت ابن عباس يقول إذا وضعتها مواضعها ما لم تعط منها أحدا شيئا تقوله أنت فلا بأس سمعته منه غير مرة يأثره عن ابن عباس قال وقال لي عطاء وكان ابن عمر يقول ادفعوا الزكاة إلى الأمراء قال فقال له رجل وهو يراده إنهم لا يضعونها مواضعها قال وإن. أبو عبيد [1209] حدثنا حجاج عن ابن جريج نحوه. صحيح.

ص: 320

• عبد الرزاق [6920] عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو كانت الصدقة توضع مواضعها أضعها أنا في مواضعها أم أدفعها إلى الولاة فقال ولم يشكل ليس ذلك لك إذا كانوا يضعونها في مواضعها قلت أنا حينئذ إنما قال ذلك ابن عباس من أجل أنهم لا يضعونها مواضعها قال نعم وقال في زكاة الفطر مثل ذلك وكل صدقة ماشية أو حرث قال وليجزين عنك أن تدفعها إليهم فتجب لك الأجر ويتولوا هم ما تولوا. اهـ صحيح.

ص: 321

• ابن أبي شيبة [9928] حدثنا وكيع عن مثنى بن سعيد قال سمعت أنسا وشكا إليه قوم من الأعراب الصدقة، فقال: اجمعوها وأدوها لوقتها، فما أخذ منكم بعد ذلك فهو ظلم ظلمتموه. ابن زنجويه [1241] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن المثنى بن سعيد الضبعي عن أنس بن مالك قال: قال أعرابي: ما تقول في صدقاتنا، يعني في الإبل التي يعمل فيها ما يعمل؟ فقال: اجمعوها لإبانها وأدوها، فما أخذ منكم سوى ذلك، فهو ظلم تؤجرون عليه. اهـ سند صحيح.

ص: 322

• عبد الرزاق [6933] عن معمر قال سمعت مولى لأنس يقال له عبد العزيز قال سمعت أنس بن مالك يقول: ما أخذوا منك أجزأ عنك. اهـ صحيح، عبد العزيز هو ابن صهيب.

ص: 323

• ابن أبي شيبة [10393] حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن قالا: ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة ماضية. أبو عبيد [1219] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك والحسن قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية. قال إسماعيل: يعني أنها تجزي من الزكاة. ابن زنجويه [1877] أنا يحيى بن بسطام حدثني عبد الوارث بن سعيد أنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك والحسن مثله. سند صحيح.

ص: 324

• ابن أبي شيبة [10405] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال: لا يحتسب به. ابن زنجويه [1874] ثنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف قالا أنا إسرائيل حدثني ثوير عن مجاهد قال: سألت ابن عمر عما يأخذ العشارون فقال: لا يحتسب به من الزكاة. اهـ ضعيف منكر.

ص: 325

• أبو عبيد [851] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إذا جاءك المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تتبعها منة ووله منها ما تولى. سند صحيح.

ص: 326

• أبو عبيد [848] حدثنا عبد الله بن صالح عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال أبو عبيد: لا أراه إلا قال: عن مرثد أو عن أبي مرثد عن أبيه قال: كنت جالسا مع أبي ذر عند الجمرة الوسطى فجاءه رجل فقال: أتانا مصدقو فلان فزادوا علينا أفأكتمهم بقدر ما زادوا؟ فقال أبو ذر: لا، ولكن اجمع لهم مالك كله، ثم قل لهم: ما كان لكم من حق فخذوه، وما كان من باطل فدعوه، فإن تعدوا عليك جمعت صدقتك وما تعدوا عليك في ميزانك يوم القيامة. وقال ابن زنجويه [1237] حدثنا يحيى بن عبد الله أنا الأوزاعي حدثني مرثد أبو كثير عن أبيه عن أبي ذر أن رجلا أتاه فقال: إن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتونا فصدقونا ثم أتانا مصدقو أبي بكر فصدقونا كما صدقنا مصدقو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتانا مصدقو عمر فصدقونا كذلك ثم أتى مصدقو عثمان فصدقونا كذلك صدرا من خلافته، ثم ازدادوا علينا، أفأغيب عنهم من مالي بقدر ما ازدادوا علينا؟ فقال: لا، قف بمالك عليهم وقل: ما كان لكم من حق فخذوه وما كان باطلا فذروه فما تعدوا عليك جعل في ميزانك يوم القيامة وعلى رأسه فتى من قريش فقال: ما نهاك أمير المؤمنين عن الفتيا؟ قال: أرقيب أنت علي؟ فوالذي نفسي بيده لو وضعتم الصمصامة ها هنا ثم ظننت أني منفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. اهـ على رسم ابن حبان أراه.

ص: 327

• ابن أبي شيبة [10292] حدثنا وكيع عن يونس بن الحارث عن داود بن أبي عاصم عن المغيرة بن شعبة أنه كان يبعث بصدقته إلى الأمراء. اهـ ضعيف.

ص: 328

• ابن أبي شيبة [10293] حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن حذيفة وسعيد بن عمير كانوا يرون أن تدفع الزكاة إلى السلطان. اهـ منقطع.

ص: 329

• ابن زنجويه [1240] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن يحيى بن أيوب أنا عمرو بن الحارث أنا بكير بن الأشج عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه قال له رجل: إن لنا أئمة تأخذ منا من زكاتنا فوق الذي علينا، فكيف ترى إذا أخفينا عليهم من أموالنا، حتى يكون الذي يأخذون قدر الذي علينا؟ فقال: ما أراكم إلا فجارا مفجورا بكم. اهـ سند حسن.

ص: 330

• ابن زنجويه [1727] أنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن يحيى البكاء عن مسلم بن يسار عن أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم: كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه، قال: هو عالم فخذوا عنه، فسمعته يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان ثم قال: أرأيتم لو أخذتم لصوصا، أكان لكم أن تقطعوا بعضهم وتدعوا بعضهم؟ قال: قلنا: لا، قال: أفرأيتم لو رفعتموهم إليهم، فقطعوا بعضهم وتركوا بعضهم، أكان عليكم منهم شيء؟ قال: قلنا: لا، أما نحن فقد قضينا ما علينا، قال: فهكذا تجري الأمور. اهـ ضعيف.

ص: 331

• عبد الرزاق [6818] أخبرنا معمر عن أيوب قال أخبرني شيخ من بني سدوس يقال له ديسم عن بشير بن الخصاصية وكان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه بشيرا قال أتيناه فقلنا إن اصحاب الصدقة يعتدون علينا أفنكتمهم قدر ما يزيدون علينا قال لا ولكن اجمعوها فإذا أخذوها فأمرهم فليصلوا عليكم ثم تلا (وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم) قال قلنا إن لنا جيرة من بني تميم لا تشذ لنا شاة إلا ذهبوا بها وإنها تخفى لنا من أموالهم أشياء أفنأخذهم قال لا. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 332

• ابن أبي شيبة [10295] حدثنا عبدة عن حارثة بن أبي الرجال قال: سألت عمرة عن الزكاة؟ فقالت: قالت عائشة: ادفعوها إلى أولي الأمر منكم. ابن زنجويه [1725] أنا يعلى أنا حارثة عن عمرة عن عائشة قالت: ادفعوا الزكاة إلى ولاتها إلى السلطان. اهـ لا بأس به.

ص: 333

• أبو عبيد [1193] حدثنا عمرو بن طارق وأبو الأسود عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أم علقمة أن عائشة كانت تدفع زكاتها إلى السلطان. ابن زنجويه [1726] أنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعة عن بكير عن أم علقمة أن عائشة كانت تؤدي زكاة مالها إلى السلطان. اهـ لا بأس به.

ص: 334

• ابن زنجويه [1747] أنا بكر بن بكار أنا أبو جعفر الرازي عن حصين عن عامر قال: اختلف الناس في زمن عبد الملك بن مروان في الزكاة، فقال بعضهم: ادفعوها إليهم وبرئتم، وقال بعضهم: ادفعوا إليهم، ثم أدوها الثانية وقال بعضهم: لا تدفعوها إليهم، وأدوها أنتم. اهـ ضعيف.

ص: 335

• عبد الرزاق [7119] عن ابن جريج قال أخبرني نافع بن الخوزي قال إني لجالس عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب فقال إن أمير المؤمنين - لابن الزبير - يقول أرسل بزكاة مالك قال هو أرسلك قال نعم فما راجعه غيرها حتى قام فأخرج مائة درهم قال فاقرأ عليه السلام وقل إنما الزكاة من الناض قال نافع فلقيت بعد زيادا فقلت أبلغته ما قال قال نعم قلت فماذا قال قال صدق. قال ابن جريج وحدثني عبيد الله بن أبي يزيد نحو ذلك عن زياد. اهـ ابن الخوزي لم أعرفه، وعبيد الله ثقة.

ص: 336

• عبد الرزاق [6820] عن ابن جريج قال قال لي عطاء: أدركت وأخبرت أنه ما أخرج صاحب المال قبلوه من الماشية كلها ولا يخرج صغيرا ولا ذكرا ولا ذات عوار ولا هرمة.

ص: 337