الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جماع أنصبة الزكاة
• قال أبو داود [1569] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه. فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه. قال أبو داود من ها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه.
قال أبو داود إلى ها هنا ثم أتقنته: ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. اهـ رواه البخاري مختصرا.
• أبو داود [1570] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون. وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة
(1)
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب.
قال وقال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر. ثم قال [1572] حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم. فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. اهـ صحيح.
(1)
- قال مالك: وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهى عن ذلك فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك. اهـ
• أبو داود [1574] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الإبل. فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين. ثم ساق مثل حديث الزهري قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث: الصدقة في كل عام. قال زهير أحسبه قال: مرة. وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان. اهـ عاصم بن ضمرة لم يكن بالمتقن، وفي بعض حروفه شيء، يأتي.
• عبد الرزاق [6795] عن ابن عيينة قال أخبرني محمد بن سوقة قال أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان فقال أبي خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له قال أبي أن ناسا من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فليأخذوا به فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له إن أبي أرسلني إليك وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به فقال لا حاجة لنا في كتابك قال فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي لا عليك اردد الكتاب من حيث أخذته قال فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره يعني بسوء قال: وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي
(1)
اهـ سند صحيح. رواه البخاري من حديث قتيبة والحميدي عن سفيان.
(1)
- قال يعقوب بن سفيان في المعرفة [2/ 765] حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار حدثنا عبد الله بن نمير قال: سمعت الأعمش يقول: حدثناهم بغضب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاتخذوه دينا! . وقال عبد الله بن أحمد في العلل لأبيه [2857] حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال سمعت الأعمش يقول: حَدثت بأحاديث على التعجب فبلغني أن قوما اتخذوها دينا، لا عدت لشيء منها. اهـ صحيح.
• مالك [578] عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. اهـ رواه البخاري ومسلم.
• ابن أبي شيبة [10177] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: فيما سقت السماء أو كان سيحا العشر وما سقي بالدالية فنصف العشر
(1)
. موقوف صحيح تقدم.
(1)
- قال عبد الرزاق قال معمر: لم أسمع فيه اختلافا. اهـ
• ابن أبي شيبة [10100] حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أيوب عن أبي قلابة ح وعن أبي الزبير عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. ثم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أيوب عن أبي قلابة ح وعن أبي الزبير عن جابر قالا: الوسق ستون صاعا. يحيى بن آدم [الخراج 447] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. اهـ أشعث بن سوار يضعف.
• عبد الرزاق [7250] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت عن غير واحد عن جابر بن عبد الله أنه قال ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. اهـ الحلو التمر قاله ابن خزيمة. أبو عبيد [1029] حدثنا أزهر السمان قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا تجب الصدقة إلا في خمسة أوسق. ابن زنجويه [1520] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن أبي جعفر عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة. اهـ
• ابن أبي شيبة [10105] حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: الوسق ستون صاعا. يحيى بن آدم [الخراج 443] حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة. اهـ محمد بن أبي ليلى ضعيف.
• ابن أبي شيبة [10107] حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: الوسق ستون صاعا. اهـ ضعيف.
• البيهقي [7584] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيره قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا السري بن يحيى حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية قال سفيان قلت لعبيد الله ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحدا. اهـ صحيح.
• يحيى بن آدم [453] حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث في مجلس سعيد بن المسيب أن السنة مضت لا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوساق. اهـ صحيح.