الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جماع صدقة الثمار والزرع وذِكر ما أمر به وما عفي عنه
وقال البخاري [1483] حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. اهـ
• ابن أبي شيبة [10117] حدثنا وكيع عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ابن زنجويه [1497] أنا محمد بن عبيد ثنا عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: كانت عندي نسخة عهد معاذ، فأمر أن يأخذ من هذه الأربعة الأشياء: من الزبيب والحنطة والشعير والنخل. أنا أبو نعيم أنا عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: إنما أمر معاذ أن يأخذ من الحنطة والشعير والنخل والكرم. وقال حدثناه جعفر بن عون عن عمرو بن عثمان مثله. اهـ مرسل صحيح.
• عبد الرزاق [7187] عن ابن عيينة عن عبد الله بن عثمان بن موهب قال سمعت ابن طلحة يعني موسى وكانوا أخذوا من حبوب له في أرضه فسمعته يقول لعبد الحميد ودخل عليه بيني وبينكم كتاب معاذ بن جبل لم يأخذ من الخضر شيئا. اهـ مرسل صحيح.
• ابن أبي شيبة [10118] حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنه لم يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. اهـ ورواه سفيان عن طلحة مثله، وهو سند لا بأس به.
• عبد الرزاق [7235] عن عبيد الله بن عمر المدني عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: ما سقت الأنهار والسماء والعيون فالعشر وما سقي بالرشاء فنصف العشر. سند صحيح.
• يحيى بن آدم [الخراج 391] حدثنا عبد الرحيم عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن عمر بن الخطاب أنه بعث عثمان بن حنيف فقسم على الثمار أن في النخل ما أسقته السماء أو سقي فتحا العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر. سري ضعيف.
• عبد الرزاق [7191] عن معمر عن الزهري عن سالم قال: أخذ عمر بن الخطاب من القطنية الزكاة والقطنية العدس والحمص وأشباه ذلك. اهـ مرسل صحيح.
• أبو عبيد [1068] حدثني نعيم بن حماد عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أخذ من الزيتون الصدقة من كل خمسة أوسق من زنته من عشرة أمداد مديا. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [10143] حدثنا زيد بن حباب عن رجاء بن أبي سلمة قال: سألت يزيد بن يزيد بن جابر عن الزيتون؟ فقال: عشره عمر بن الخطاب بالشام. ابن زنجويه [1509] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن إسماعيل بن عياش عن جعفر بن الحارث عن يزيد بن يزيد بن جابر أن عمر بن الخطاب أخذ من الزيتون الصدقة وهي العشر. اهـ مرسل حسن.
• البيهقي [7704] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني أبو عمرو هو الأوزاعي أن ابن شهاب الزهري قال: مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر، وفيما سقي برشاء الناضح نصف العشر
(1)
. قال وحدثنا الوليد أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا في عشر الزيتون فقال عمر: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره وأخذ عشر زيته. اهـ سند ضعيف عن عمر، وكأن الزهري أراد بالسنة فعل عمر.
(1)
- عبد الرزاق [7193] عن معمر عن الزهري في الزيتون قال هو يكال ففيه العشر إذا لم يسق ونصف العشر إذا سقي بالرشاء. ابن أبي شيبة [10141] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري في الزيتون قال: هو يكال فيه العشر. اهـ صحيح.
• يحيى بن آدم [548] حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن جعفر بن نجيح السعدي المدني عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب وكان عاملا له على الطائف فكتب إليه أن قبله حيطانا فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافا فكتب إليه يستأمره في العشر، قال: فكتب إليه عمر: إنه ليس عليها عشر. وقال: هي من العضاه كلها، وليس عليها صدقة. اهـ هذا مرسل.
• أبو عبيد [1071] حدثنا أبو معاوية عن الليث عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: ليس في الخضراوات صدقة. يحيى بن آدم [549] حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد عن عمر قال: ليس في الخضروات صدقة. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [10119] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: الصدقة من أربع: من البر فإن لم يكن بر فتمر فإن لم يكن تمر فزبيب فإن لم يكن زبيب فشعير. يحيى بن آدم [523] حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي نحوه
(1)
. الحارث لا يحتج به.
(1)
- قال ابن أبي شيبة [10042] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حصين عن مطرف قال: سألت الحكم عن الفصافص والأقطان والسماسم فقال: ليس فيها شيء قال: الحكم فيما حفظنا عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون: وليس في شيء من هذا شيء إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [10131] حدثنا وكيع عن قيس عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في الخضر شيء. أبو عبيد [1072] حدثنا أبو سفيان عن معمر بن راشد عن أبي إسحاق قال علي: ليس في التفاح وما أشبهه صدقة. عبد الرزاق [7188] عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في الخضر صدقة البقل والتفاح والقثاء. عبد الرزاق [7189] عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل عن علي مثله. يحيى بن آدم [554] حدثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في الخضر والبقول صدقة. ورواه عن الأجلح عن أبي إسحاق وهو ضعيف. قال الفسوي [3/ 185] حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثني يحيى بن اليمان عن سفيان عن أبي إسحاق عن علي قال: ليس في الخضر شيء
(1)
اهـ
ورواه عبد الرزاق [7190] عن الثوري وهشيم عن الأجلح عن الشعبي عن علي قال: ليس في غلة الصيف يعني الحبوب والعدس وأشباهه صدقة. اهـ رواه حفص عن عامر قوله وهو أشبه. وأجلح بن عبد الله له مناكير وقد اضطرب فيه.
(1)
- ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قلت لسفيان في حديث علي. فقال لي سفيان: ليس هذا من حديث أبي إسحاق. وقال أحمد في العلل [1173] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت سفيان في حديث أبي إسحاق في الخضر قال: ليس هذا من حديث أبي إسحاق. اهـ
• عبد الرزاق [7231] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فيه العشر. اهـ أي في ما سقت السماء. وقال عبد الرزاق [7237] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فيما سقي بالدلاء والمناضح نصف العشر. اهـ ورواه ابن أبي شيبة عن محمد بن بكر عن ابن جريج مثله. رواه مسلم مرفوعا.
• ابن زنجويه [1623] أنا عثمان بن صالح أنا ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال: ليس في الفاكهة والبقل والتوابل والزعفران والقضب والخربز والكرسف والعصفر والفاكهة اليابسة والرطبة زكاة. اهـ سند ضعيف.
• الدارقطني [1928] حدثنا محمد بن نوح حدثنا علي بن حرب حدثنا أشعث بن عطاف حدثنا العرزمي حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه قال سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر والفصوص والخرز وعن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار فقال ليس في الحجر زكاة وليس في البقول زكاة إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. اهـ محمد بن عبيد الله العرزمي ضعيف جدا.
• ابن أبي شيبة [10188] حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله كان يفتي في صدقة الزرع والثمار ما كان فيهما يشرب بالنهر أو بالعيون أو عثريا أو بعل فإن صدقته العشور من كل عشرة واحد وما كان منها يسقى بالأنضاح فإن صدقته نصف العشور وفي كل عشرين واحد. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [7239] عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول كل صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت مما كان بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا يسقى بالمطر ففيه العشر في كل عشرة واحدة وما كان يسقى منه بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحد. ابن أبي شيبة [10179] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر فذكره. أبو عبيد [1003] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في صدقة الثمار والزرع قال: ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير. ورواه يحيى بن آدم في الخراج [535] حدثنا زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو كرم أو زرع أو حنطة أو شعير أو سلت ففيه العشر أو نصف العشر. ورواه ابن زنجويه [1567] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: صدقة الثمار والزرع ما كان من نخيل أو كرم أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر أو عثريا يسقى بالمطر ففيه العشر من كل عشرة واحد، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر: في كل عشرين واحد. ورواه عن عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد حدثني نافع عن ابن عمر مثل ذلك. صحيح.
وقال يحيى بن آدم [536] حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: في السلت صدقة. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [10130] حدثنا أبو معاوية عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: في الخضراوات زكاة. اهـ سند ضعيف.
• يحيى بن آدم [565] حدثنا أبو حماد عن أبان عن أنس قال: ليس في هذه الخضر والبقول زكاة. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [10142] حدثنا ابن مهدي عن عمران القطان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: في الزيتون العشر. أبو عبيد [1006] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمران أبي العوام عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والزيتون. اهـ سند ضعيف.
وقال أبو صالح [1421] حدثني إبراهيم عن ابن عباس قال: في الزيتون العشور فيما سقت السماء والعيون، وفيما كان بالرشاء نصف العشور. اهـ حسن.
• يحيى بن آدم [491] حدثنا سعيد بن سالم بن أبي الهيفاء عن الصلت بن دينار عن أبي رجاء العطاردي قال: كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتها حتى دساتج الكراث. اهـ ضعيف جدا.
• البيهقي [7772] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالون قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال: من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فذكر أحكاما قال وكانوا يقولون: لا صدقة في تمر، ولا حب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يرون الزكاة في شيء من الفواكه إلا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يرون في كل نيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة، ولو زاد مدا أو أكثر أو أقل ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الإبل والبقر والغنم. اهـ سند جيد.