المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في زكاة الغلام والفرس - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌المسافر ينزل مصرًا كم يقصر

- ‌المسافر يصلي إماما بالمقيمين

- ‌المسافر يصلي خلف مقيم

- ‌النافلة في السفر

- ‌قصر الصلاة في السفينة

- ‌من أحب أن يتطوع عند خروجه للسفر

- ‌من أحب أن يتطوع إذا رجع

- ‌جامع كتاب السفر

- ‌كتاب صلوات النوازل

- ‌صلاة الكسوف

- ‌الصلاة في الزلزلة والآيات

- ‌جامع صلاة الآيات

- ‌الصلاة عند القتل

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌جامع الاستسقاء

- ‌كتاب الزكاة والصدقات

- ‌فضل الصدقة وما يُحمد من الإيثار

- ‌ذم المسألة وفضل الاستغناء عن الناس

- ‌ما ذكر في حد الغنى ومن تحل له الصدقة

- ‌باب كراهة الادخار وما يخاف من حسابه

- ‌ما روي عن أبي ذر في الكنز

- ‌ما جاء في بيان معنى الكنز

- ‌حكم الصدقات وحال من منعها

- ‌الصدقات تدفع إلى السلطان والساعين

- ‌ما ذكر في غلول الصدقة والأمر في العاملين عليها

- ‌جماع من يستحق الصدقة

- ‌الصدقة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌جماع أنصبة الزكاة

- ‌جماع صدقة الثمار والزرع وذِكر ما أمر به وما عفي عنه

- ‌جامع زكاة الغنم

- ‌الأمر في صدقة الإبل

- ‌ما جاء في زكاة البقر

- ‌ما جاء في زكاة الغلام والفرس

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في العسل

- ‌جماع زكاة العين من الذهب والفضة وما يستفاد من المال

الفصل: ‌ما جاء في زكاة الغلام والفرس

‌ما جاء في زكاة الغلام والفرس

ص: 472

• مالك [611] عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. اهـ رواه البخاري ومسلم.

ص: 473

• مالك [612] عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم. اهـ

وقال أبو عبيد [993] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطهور. فقال: ما فعله صاحباي فأفعله. فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة. الطحاوي [3045] حدثنا فهد قال ثنا محمد بن القاسم المعروف بسحيم الحراني قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: حججت مع عمر بن الخطاب، فأتاه أشراف من أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا قد أصبنا دواب وأموالا، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها، وتكون لنا زكاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي، ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم علي بن أبي طالب فقالوا: حسن، وعلي ساكت لم يتكلم معهم. فقال: ما لك يا أبا الحسن لا تتكلم قال: قد أشاروا عليك، ولا بأس بما قالوا، إن لم يكن أمرا واجبا ولا جزية راتبة يؤخذون بها. قال: فأخذ من كل عبد عشرة، ومن كل فرس عشرة، ومن كل هجين ثمانية، ومن كل برذون أو بغل، خمسة دراهم في السنة، ورزقهم كل شهر، وللفرس عشرة دراهم، والهجين ثمانية، والبغل خمسة خمسة، والمملوك جريبين كل شهر. البيهقي [7664] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن موسى الصيدلاني حدثنا إبراهيم بن أبي طالب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا، ورقيقا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار عمر عليا في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة.

الدارقطني [2087] حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون حدثنا أبو مسعود حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ح وحدثنا أبو صالح حدثنا أبو مسعود قال وحدثني أبو يعقوب عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن قوما من أهل الشام أتوا عمر فقالوا إنا أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا وإنا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور. فقال ما فعله صاحباي فأفعله. قال إسحاق ما فعله من كان قبلي فأفعله. فاستشار الناس فكان فيمن استشار علي فقال حسن إن لم يكن جزية يؤخذ بها من بعدك. قال إسحاق إن لم يكن مرتبة لمن بعدك فوضع على كل فرس دينارا. حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري حدثنا علي بن حرب الجنديسابوري حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو سنان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قدم ناس من أهل الشام بخيل ورقيق فقالوا لعمر بن الخطاب خذ صدقتها. فقال ما أعلم أحدا فعله قبلي حتى أسأل ثم ذكر نحوه. اهـ رواية سفيان أصح، وهو حديث صحيح.

وقال الطبري [1241] حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن يزيد بن الوليد عن حماد عن إبراهيم قال: قال أهل الشام حين كثرت أموالهم لعمالهم: اكتبوا إلى عمر حتى يزكي خيلنا فكتبوا إلى عمر بذلك، فأمرهم أن يأخذوا من كل فرس عشرة دراهم، وكان يرزق خيلهم. حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أنبأنا ابن عون عن الشعبي قال: لما كثر الرقيق في أيدي الناس كلموا عمر، فقالوا: قد كثر الرقيق في أيدينا، فلو أخذت منهم قال: فلم يزالوا به حتى أخذ من كل رأس عشرة دراهم ورزقهم مثلها. قال ابن عون: وأظنه قد ذكر الخيل. اهـ ورواه ابن زنجويه [1494] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن الشعبي قال: لما كثر الرقيق في أيدي الناس على عهد عمر، فكلموه أن يفرض عليهم شيئا، فلم يزالوا به حتى فرض على كل رأس عشرة دراهم، ورزقهم مثلها. اهـ وقال مسدد [939] حدثنا معتمر عن أبيه حدثني عزرة قال: إن أهل الشام قالوا لعمر: إن أفضل أموالنا الخيل والرقيق فأخذ عمر لكل فرس عشرة، ولكل رأس عشرة، له رزقهم فكان يعطيهم أكثر مما أخذ منهم. فعمد هؤلاء يعني عمال بني أمية فأخذوا من الرأس عشرة ومن الفرس عشرة، ولم يرزقوا. مراسيل حسان.

ص: 474

• الطحاوي [3041] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عمر كان يأخذ من الفرس عشرة ومن البرذون خمسة. حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر والحجاج بن المنهال قالا ثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناده مثله. اهـ إسناد صحيح إن كان متصلا. هذا من باب ما قبله.

ومثله ما روى عبد الرزاق [6888] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي الحسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل قال ابن أبي حسين وقال ابن شهاب لم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سن صدقة الخيل. ابن أبي شيبة [10240] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب ابن أخت نمر أخبره أنه كان يأتي عمر بصدقة الخيل. الطحاوي [3040] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره قال: رأيت أبي يقوم الخيل، ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب. ابن زنجويه [1495] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن أباه كان يقوم خيله فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر بن الخطاب. قال يونس وقال ابن شهاب: وبلغنا أن عثمان فرض على أهل البدو، في كل فرس دينارا أو شاتين. اهـ ورواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك. صحيح عن عمر.

ص: 475

• ابن سعد [8784] أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال: أمرنا عمر بن الخطاب بالصدقة فقلنا: نحن نجعل على خيولنا وأرقائنا عشرة عشرة فقال: أما أنا فلا أجعله عليكم ثم أمر لأرقائنا بجريبين جريبين. ابن أبي شيبة [10239] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال: وقد كان أدرك الجاهلية قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس: يا أمير المؤمنين خيل لنا ورقيق افرض علينا عشرة عشرة قال: أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم. اهـ صحيح.

ص: 476

• ابن زنجويه [1491] أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن منصور عن شقيق عن عمر أنه قال: يا أهل المدينة لا خير في مال لا يزكى، وإن عامة مالكم اليوم الرقيق والخيل، فجعل فيما بلغ الذرع من عبد أو أمة، دينارا أو عشرة دراهم، والذرع ثلاثة أذرع، وفي الخيل عشرة دراهم، وفي البراذين خمسة دراهم. اهـ سند صحيح.

ص: 477

• عبد الرزاق [6889] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أن يحيى بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا انثى بمائة قلوص فندم البائع فلحق بعمر فقال غصبني يعلى وأخوه فرسا لي فكتب إلى يعلى أن الحق بي فأتاه فأخبره الخبر فقال عمر إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فقال ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا قال عمر فنأخذ من أربعين شاة شاةً ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا قال فضرب على الخيل دينارا دينارا. ابن زنجويه [1492] أخبرنا علي بن الحسين عن ابن المبارك عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن الحسن أن حيي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول: ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى، بمائة قلوص، فندم البائع فلحق عمر بن الخطاب فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسا لي، فكتب إلى يعلى بن أمية فأخبره الخبر فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ قال: ما علمت أن فرسا بلغ هذا، قال عمر: تأخذ من أربعين شاة شاة، ولا تأخذ من الخيل شيئا؟ خذ من الخيل من كل فرس دينارا، فضرب على الخيل دينارا دينارا. اهـ هو عمرد بن الحسن. البيهقي [7670] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرد أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى قال: ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل فرسا أنثى بمائة قلوص فبدا له فندم البائع فأتى عمر فقال إن يعلى وأخاه غصباني فرسي فكتب عمر إلى يعلى بن أمية أن الحق بي فأتاه فأخبره فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم قال: ما علمت فرسا قبل هذه بلغ هذا فقال عمر: فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا. قال: فضرب على الخيل دينارا دينارا. اهـ عمرد بن الحسن لا يعلم حاله.

ص: 478

• ابن زنجويه [1481] أحبرنا عبد الله بن صالح أنا الليث حدثني بكير عن سليمان بن يسار قال: كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطاب يقول: إنما وجدت أموال أهل الشام الرقيق والخيل يريد زكاتها، فكتب إليه عمر أن دع الخيل والرقيق ثم كتب بذلك إلى عثمان بن عفان فكتب إليه بمثل ما كتب به عمر أن دع الخيل والرقيق. اهـ مرسل حسن، يدل على أنه لم يكن مستمرا من عمر، والله أعلم.

ص: 479

• ابن زنجويه [1496] حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: كان معاوية بن أبي سفيان أخذ من المسلمين في الخيل والرقيق صدقة وأثبت ذلك عليهم في من مات من الرقيق وفيما هلك من الخيل حتى إنه ليؤخذ بذلك الولي، فلم يزل الأمر على ذلك حتى استخلف عمر بن عبد العزيز فرد ذلك كله ورد كل صدقة كانت أثبتت في الخيل والرقيق، إلا صدقة الفطر في الرقيق والأحرار. اهـ مرسل.

ص: 480

• ابن زنجويه [1482] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع عروة بن الزبير يقول: كانت للزبير خيل عظيمة محشدة بالحمى، فلم يكن يخرج منها الصدقة. الطحاوي [658] حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع عروة بن الزبير يقول: كان للزبير بن العوام خيل عظيمة محشرة بالحمى فلم يكن يخرج منها صدقة. اهـ حسن.

ص: 481

• أبو عبيد [1065] حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل صدقة. اهـ لا بأس به.

ص: 482

• ابن أبي شيبة [10241] حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة. أبو عبيد [990] حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة. ابن زنجويه [1483] حدثنا علي بن الحسن أنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال: سألت ابن عباس عن الخيل: أفيها صدقة؟ فقال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة. اهـ سند صحيح.

ص: 483

• أبو عبيد [1055] حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن عطاء بن كعب عن عبد الكريم البصري أن رجلا قال لابن عباس رحمه الله: إني جعلت عشرا من الإبل في سبيل الله، فهل علي فيها زكاة؟ فقال ابن عباس: عضلة أو معضلة يا أبا هريرة ليست بأدنى من التي في بيت عائشة فقل. فقال أبو هريرة: أستعين بالله لا زكاة عليك. فقال ابن عباس: أصبت، كل ما لا يحمل على ظهره ولا ينتفع بضرعه ولا يصاب من نتاجه، فلا زكاة فيه. فقال عبد الله بن عمرو: أصبتما. اهـ ضعيف جدا.

ص: 484

• الدارقطني [2051] حدثنا أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله حدثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب قال بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عملة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع. اهـ سند ضعيف.

ص: 485