الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما ذكر في العسل
• أبو داود [1602] حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله له فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. اهـ ضعفه البخاري.
• ابن سعد [6322] أخبرنا أنس بن عياض وصفوان بن عيسى قالا حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب الدوسي عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم قلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم. قال: ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر من بعده ثم استعملني عمر. قال: وكان سعد من أهل السراة، قال: فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى، قال: وقال صفوان: في مال لا يزكى، فقالوا: كم ترى؟ قال: فقلت: العشر، قال: فأخذت منهم العشر فأتيت به عمر بن الخطاب وأخبرته بما كان قال: فقبضه عمر فباعه. قال أنس بن عياض في حديثه: ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. ابن أبي شيبة [10148] حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب أنه قدم على قومه فقال لهم: في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى قال: قالوا: فكم ترى؟ قلت: العشر قال: فأخذ منهم العشر، فقدم به على عمر وأخبره بما فيه قال: فأخذه عمر وجعله في صدقات المسلمين. اهـ وكذلك رواه أحمد وبكر بن خلف وعلي بن المديني وأبو عبيد ومحمد بن عيسى الطباع قالوا حدثنا صفوان بن عيسى ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن جده سعد بن أبي ذباب، ضعفه البخاري.
• أبو عبيد [1060] حدثنا نعيم عن بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن هلال بن مرة أن عمر بن الخطاب رحمه الله قال في عشور العسل: ما كان منه في السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر. اهـ هذا ضعيف.
• عبد الرزاق [6969] عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال كتب سفيان بن عبد الله عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب أن من قبلي يسألوني أن أحمي جبلا لهم أو قال نحلا لهم فكتب لهم عمر إنما هو ذباب غيث ليس أحد أحق به من أحد فإن أقروا لك بالصدقة فاحمه لهم فكتب أنهم قد أقروا بالصدقة فكتب إليه عمر أن احمه لهم وخذ منهم العشور. عبد الرزاق [6970] عن معمر عن عطاء الخراساني أن عمر أتاه ناس من أهل اليمن فسألوه واديا فأعطاهم إياه فقالوا يا أمير المؤمنين إن فيه نحلا كثيرا قال فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا. ابن زنجويه [1611] أخبرنا علي بن الحسين عن ابن المبارك عن معمر عن عطاء الخراساني أن سفيان بن عبد الله الثقفي قال لعمر بن الخطاب إن عندنا واديا فيه عسل كثير فقال عمر: عليهم في كل عشرة أفراق فرق. اهـ منقطع ضعيف.
• ابن زنجويه [1616] أخبرنا علي بن الحسين عن ابن المبارك عن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عروة بن محمد أن لا تأخذ من العسل شيئا إلا أن يكون عمر بن الخطاب أخذ منه، فسأل عروة عن ذلك فلم يجد، فتركه فلم يأخذ منه شيئا. اهـ عروة بن محمد بن عطية عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن. مرسل.
• عبد الرزاق [6964] عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل قال سألوه عما دون ثلاثين من البقر وعن العسل قال لم أومر فيها بشيء. اهـ مرسل.
• البيهقي [7716] من طريق يحيى بن آدم حدثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: ليس في العسل زكاة. اهـ مرسل لا بأس به.
• ابن الجعد [2105] أخبرنا الحسن بن زيد العلوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان لا يرى في الكوّارات الخاصة تكون في بستان الرجل عشرا. اهـ مرسل حسن.
• أبو عبيد [1065] حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل صدقة. ابن زنجويه [1615] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الخيل ولا العسل ولا الرقيق صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. اهـ لا بأس به.