الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في صدقة الإبل
• عبد الرزاق [6798] عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ويحسب صغارها وكبارها وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. عبد الرزاق [6800] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله. عبد الرزاق [6801] عن الأوزاعي عن عبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر في الإبل مثله.
ابن أبي شيبة [9987] حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون
(1)
. اهـ صحيح.
(1)
- قال أبو داود سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهى ابنة لبون فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثنى ويقال للحقة طروقة الفحل لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستا فإذا طعن في السابعة سمى الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل أي بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل. قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. اهـ
• ابن أبي شيبة [9994] حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال: بلغنا أن سالم بن عبد الله كان يقول: عندنا كتاب عمر بن الخطاب في صدقة الإبل، فلم يسألنا عنه أحد حتى قدم علينا عمر بن عبد العزيز فأرسلنا به إليه، فكان في الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون أن ليس في الإبل صدقة حتى تبلغ خمسا. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [6904] عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب قال عمر بن الخطاب فإذا لم يوجد السن التي دونها أخذت التي فوقها ورد إلى صاحب الماشية شاتان أو عشرة دراهم. اهـ مرسل. عبد الرزاق [6905] عن ابن جريج قال أخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى أن عمر كتب إلى بعض عماله أن لا يأخذ من رجل لا يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله أو قيمة عدل. ابن أبي شيبة [10844] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمر كتب إلى بعض عماله أن لا تأخذوا من رجل لم تجدوا في إبله السن التي عليه إلا تلك السن خذوا شروى إبله أو قيمة عدل. اهـ مرسل ضعيف.
• وقال أبو عبيد [764] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول. اهـ تابعه ابن المبارك عن سفيان، وقال البيهقي [7519] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: سئل عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن صدقة الإبل فأخبرنا عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن عليا قال: في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فذكر الحديث في صدقة الإبل إلى تسعين قال: فإذا زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون. اهـ هذا إسناد جيد يخالف رواية سفيان، وقد جعل الفسوي الحمل فيه على ابن ضمرة، والمحفوظ عن الشيخين أبي بكر وعمر أولى بالاتباع.
• ابن أبي شيبة [9992] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: إن لم تكن إلا أربع من الذود فليس فيها صدقة. حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا: ليس في أقل من خمس من الإبل صدقة. اهـ حسن.
• عبد الرزاق [6901] عن ابن جريج قال أخبرني أبو إسحاق الهمذاني عاصم بن ضمرة أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في خمس من الإبل شاة فإذا لم يوجد أخذت السن التي دونها وغرم صاحب الماشية شاتين أو عشرة دراهم. عبد الرزاق [6902] عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن ضمرة عن علي قال إذا أخذ المصدق في الإبل سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين، وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم. وإذا أخذ مكان ابنة لبون بن لبون فعشرة دراهم أو شاتين. اهـ ثقات، تقدم.
• ابن أبي شيبة [9982] حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد الله قال: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض. الطبراني [9589] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة قال قلت لخصيف أحدثكم أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون ذكر؟ قال: نعم. اهـ حسن لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [10857] عبد السلام قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: من السنة في الصدقة أن يؤخذ مع كل بعير عقال، ومع كل بعيرين عقالين وقرانا. اهـ ثقات.