المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في زكاة البقر - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌المسافر ينزل مصرًا كم يقصر

- ‌المسافر يصلي إماما بالمقيمين

- ‌المسافر يصلي خلف مقيم

- ‌النافلة في السفر

- ‌قصر الصلاة في السفينة

- ‌من أحب أن يتطوع عند خروجه للسفر

- ‌من أحب أن يتطوع إذا رجع

- ‌جامع كتاب السفر

- ‌كتاب صلوات النوازل

- ‌صلاة الكسوف

- ‌الصلاة في الزلزلة والآيات

- ‌جامع صلاة الآيات

- ‌الصلاة عند القتل

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌جامع الاستسقاء

- ‌كتاب الزكاة والصدقات

- ‌فضل الصدقة وما يُحمد من الإيثار

- ‌ذم المسألة وفضل الاستغناء عن الناس

- ‌ما ذكر في حد الغنى ومن تحل له الصدقة

- ‌باب كراهة الادخار وما يخاف من حسابه

- ‌ما روي عن أبي ذر في الكنز

- ‌ما جاء في بيان معنى الكنز

- ‌حكم الصدقات وحال من منعها

- ‌الصدقات تدفع إلى السلطان والساعين

- ‌ما ذكر في غلول الصدقة والأمر في العاملين عليها

- ‌جماع من يستحق الصدقة

- ‌الصدقة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌جماع أنصبة الزكاة

- ‌جماع صدقة الثمار والزرع وذِكر ما أمر به وما عفي عنه

- ‌جامع زكاة الغنم

- ‌الأمر في صدقة الإبل

- ‌ما جاء في زكاة البقر

- ‌ما جاء في زكاة الغلام والفرس

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في العسل

- ‌جماع زكاة العين من الذهب والفضة وما يستفاد من المال

الفصل: ‌ما جاء في زكاة البقر

‌ما جاء في زكاة البقر

ص: 458

• البخاري [1460] حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذى نفسي بيده أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ

ص: 459

• الترمذي [623] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح. اهـ مرسل أشبه.

ص: 460

• مالك [600] عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. اهـ ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس. مرسل.

ص: 461

• ابن أبي شيبة [10018] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: بلغني أن معاذا قال: في ثلاثين تبيع، وفي أربعين بقرة. البيهقي [7539] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر قال: سألت نافعا عن البقر فقال: بلغني عن معاذ بن جبل أنه قال: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين بقرة بقرة. اهـ سند صحيح عن نافع يدل على أنه لا يعلم أن البقر مذكور في كتاب عمر.

ص: 462

• عبد الرزاق [6830] عن الثوري عن ليث عن طاووس عن معاذ بن جبل قال ليس في عوامل البقر صدقة. اهـ ضعيف.

ص: 463

• عبد الرزاق [6842] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة. ابن زنجويه [1148] أخبرنا أبو نعيم أنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي في ثلاثين من البقر تبيع، وفي أربعين مسنة. اهـ حسن. وقال ابن أبي شيبة [10017] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة حولي، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثنية فصاعدا. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [10033] حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس فيها شيء. اهـ أي أقل من ثلاثين.

ص: 464

• ابن أبي شيبة [10038] حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: في أربعين مسنة، وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء. اهـ ابن سالم ضعيف.

ص: 465

• عبد الرزاق [6829] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس على عوامل البقر صدقة. اهـ إسناد جيد.

ص: 466

• عبد الرزاق [6828] عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لا صدقة في المثيرة. ابن أبي شيبة [10055] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره عن جابر قال: لا صدقة في المثيرة. أبو عبيد [798] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله قال: لا صدقة على مثيرة. قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على الحراثة صدقة. ابن زنجويه [1161] حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس على الحراثة صدقة. الطحاوي [580] حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على مثيرة الأرض زكاة ولا على جمل الظعينة. الدارقطني [1965] حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق حدثنا أحمد بن رشدين حدثنا سعيد بن عفير حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء. ورواه البيهقي [7646] من طريق ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ليس على مثير الأرض زكاة. وصححه.

ص: 467

• عبد الرزاق [6852] عن معمر عن الزهري وقتادة عن جابر بن عبد الله في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي كل عشرين أربع شياه قال الزهري فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى. اهـ رواه أبو داود في المراسيل حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر، ولفظه: قال الزهري: وبلغنا أن قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة. أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك. اهـ منقطع.

ص: 468

• ابن أبي شيبة [10034] حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء. اهـ سند ضعيف.

ص: 469

• عبد الرزاق [6860] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن أبا هريرة قال نعم الإبل إبل ثلاثون تخرج صدقتها ويحمل على نجيبها وينحر سمينها ويمنح غزيرها. عبد الرزاق [6869] عن معمر عن قتادة عن أبي هريرة قال نعم المال الثلاثون من الإبل تمنح الغزيرة وتنحر السمينة ويطرق الفحل ويفقر الظهر والثلاثون خير من الأربعين ويل لأصحاب المأتين كم من حقوقها لا يؤدونه. اهـ صحيح.

ص: 470

• ابن أبي شيبة [10022] حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا علي، فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال في ثلاثين تبيع، ومنهم من قال في أربعين بقرة بقرة مسنة. اهـ ثقات.

ص: 471