المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جماع من يستحق الصدقة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌المسافر ينزل مصرًا كم يقصر

- ‌المسافر يصلي إماما بالمقيمين

- ‌المسافر يصلي خلف مقيم

- ‌النافلة في السفر

- ‌قصر الصلاة في السفينة

- ‌من أحب أن يتطوع عند خروجه للسفر

- ‌من أحب أن يتطوع إذا رجع

- ‌جامع كتاب السفر

- ‌كتاب صلوات النوازل

- ‌صلاة الكسوف

- ‌الصلاة في الزلزلة والآيات

- ‌جامع صلاة الآيات

- ‌الصلاة عند القتل

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌جامع الاستسقاء

- ‌كتاب الزكاة والصدقات

- ‌فضل الصدقة وما يُحمد من الإيثار

- ‌ذم المسألة وفضل الاستغناء عن الناس

- ‌ما ذكر في حد الغنى ومن تحل له الصدقة

- ‌باب كراهة الادخار وما يخاف من حسابه

- ‌ما روي عن أبي ذر في الكنز

- ‌ما جاء في بيان معنى الكنز

- ‌حكم الصدقات وحال من منعها

- ‌الصدقات تدفع إلى السلطان والساعين

- ‌ما ذكر في غلول الصدقة والأمر في العاملين عليها

- ‌جماع من يستحق الصدقة

- ‌الصدقة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌جماع أنصبة الزكاة

- ‌جماع صدقة الثمار والزرع وذِكر ما أمر به وما عفي عنه

- ‌جامع زكاة الغنم

- ‌الأمر في صدقة الإبل

- ‌ما جاء في زكاة البقر

- ‌ما جاء في زكاة الغلام والفرس

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في العسل

- ‌جماع زكاة العين من الذهب والفضة وما يستفاد من المال

الفصل: ‌جماع من يستحق الصدقة

‌جماع من يستحق الصدقة

ص: 354

• البخاري [1496] حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. اهـ

ص: 355

• مالك [604] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتُصُدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني. اهـ مرسل صحيح أسنده معمر عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار عن أبي سعيد.

ص: 356

• ابن زنجويه [1731] أنا أبو نعيم أنا إسماعيل بن عبد الملك أخبرني عبيد بن يزيد الصنعاني أن رجلا أتى عمر بن الخطاب في زكاة ماله فقال: يا أمير المؤمنين، هذه زكاة مالي فاقبلها، قال: ومن أنت؟ قال: أنا رجل من المسلمين، قال: فهل أصبت منا شيئا منذ ولينا؟ قال: لا. قال: أما لا، فاجعلها في أهلك. ابن سعد [6784] أخبرنا الفضل بن دكين عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير قال: سمعت سعيدا المقبري عن أبيه قال: أتيت عمر بن الخطاب بزكاة مالي، فقال: أخذت في ديواننا شيئا؟ قال: قلت: لا. قال: فاذهب به. اهـ حسن إن شاء الله.

ص: 357

• ابن أبي شيبة [10549] حدثنا حفص عن ليث عن عطاء أن عمر كان يأخذ العرض في الصدقة، ويعطيها في صنف واحد مما سمى الله تعالى. ابن زنجويه [1780] ثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان عن ليث عن عطاء أو غيره أن عمر بن الخطاب كان يضع الزكاة في صنف واحد، ويأخذ العروض. اهـ ضعيف.

ص: 358

• البيهقي [13509] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن خالد الحمصي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا الحسن بن عمارة عن واصل بن حيان وحكيم بن جبير عن شقيق بن سلمة قال: أتي عمر بن الخطاب بصدقة زكاة فأعطاها أهل بيت كما هي. اهـ ورواه عن الحسن بن عمارة عن مجاهد عن ابن عباس وعن المنهال عن زر بن حبيش عن حذيفة أنهما لم يكونا يريان بهذا بأسا. اهـ وابن عمارة لا يحتج به.

ص: 359

• ابن زنجويه [1869] أنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب كان يقسم ههنا بمكة لكل مسكين عشرة دراهم فقيل له: إنك أعطيت مملوكا، قال: دعوها وإياه. اهـ مرسل حسن.

ص: 360

• ابن أبي شيبة [10507] حدثنا أبو معاوية عن عمر بن نافع عن أبي بكر العبسي عن عمر في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء) قال: هم زمنى أهل الكتاب. اهـ ضعيف.

ص: 361

• ابن زنجويه [1816] أخبرنا خالد بن مخلد أنا الحكم بن الصلت المؤذن قال حدثني يزيد بن شريك الفزاري قال: استعمل علينا عمر بن الخطاب مسلمة بن مخلد الأنصاري مصدقا، فكان يأخذ الصدقة من أغنيائنا ويرد على فقرائنا، قال: وكنت يومئذ غلاما شابا. اهـ سند حسن.

ص: 362

• ابن زنجويه [1817] حدثنا سفيان عن ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن شهاب بن عبد الله الخولاني أن عمر بعث سعدا الأعرج ساعيا. قال سعد: وكنا نخرج فنأخذ الصدقة، ثم نقسمها فما نرجع إلا بسياطنا. اهـ حسن على رسم ابن حبان، يأتي.

ص: 363

• أبو عبيد [1298] حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن ابن لهيعة حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج أن سليمان بن يسار حدثه أن ابن أبي ربيعة أتى بصدقات سعى عليها فلما قدم خرج إليه عمر بن الخطاب فقرب لهم عمر تمرا فأكلوا وأبى عمر أن يأكل فقال له ابن أبي ربيعة: والله أصلحك الله إنا لنشرب من ألبانها ونصيب منها. فقال: يا ابن أبي ربيعة إني لست كهيئتك إنك تتبع أو تتبع أذنابها وتصيب منها فلست كهيئتي. اهـ مرسل جيد.

ص: 364

• أبو عبيد [1314] حدثنا مروان بن معاوية عن حلام بن صالح العبسي عن سعد بن مالك العبسي قال: حججت أنا وصاحب لي على بعيرين فقضينا نسكنا وقد أدبرنا فلما قدمنا المدينة أتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين، إني حججت أنا وصاحب لي، فقضينا نسكنا، وقد أدبرنا، فبلغنا يا أمير المؤمنين واحملنا. فقال: ائتني ببعيريكما. فجئت، بهما، فأناخهما، ثم نظر إلى دبرهما، ثم دعا غلاما له يقال له عجلان فقال: انطلق بهذين البعيرين فألقهما في نعم الصدقة بالحمى وائتني ببعيرين ذلولين فتيين. قال: فجاءه بهما فقال: خذا هذين البعيرين، فالله يحملكما ويبلغكما، فإذا بلغت فأمسك، أو بع واستنفق. اهـ حلام وشيخه ذكرهما ابن حبان في الثقات.

ص: 365

• ابن أبي شيبة [10751] حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال: لقد رأيت عثمان في طريق مكة، وإن الصدقات لتساق معه، فيحمل عليها الراجل المنقطع به. اهـ إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة، سند صحيح.

ص: 366

• ابن أبي شيبة [10752] حدثنا شريك عن جابر عن شريك بن نملة قال: بعثني علي ساعيا على الصدقة، قال: فصحبني أخي، فتصدقت، قال: فحملت أخي على بعير، فقلت: إن أجازه علي، وإلا فهو من مالي، فلما قدمت عليه قصصت عليه قصة أخي، فقال: لك فيه نصيب. اهـ ضعيف.

ص: 367

• البيهقي [13609] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا عفان حدثنا السكن بن أبي السكن حدثنا عبد الله بن المختار قال قال على بن أبي طالب: ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق. اهـ مرسل ضعيف.

ص: 368

• ابن أبي شيبة [10635] حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأته سألته عن بني أخ لها أيتام في حجرها، تعطيهم من الزكاة؟ قال: نعم. ابن زنجويه [1733] ثنا عبيد الله بن موسى أنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قالت له امرأته: إن لي حليا أفأزكيه؟ قال: إن بلغ مائتي درهم فزكيه قالت: إن لي بني أخ، أفأضعه فيهم؟ قال: نعم. اهـ صحيح، يأتي في الحلي.

ص: 369

• الدارقطني [2085] حدثنا عمر بن أحمد بن علي المروزي حدثنا محمد بن عمران الهمداني حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا سوار بن مصعب عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة. اهـ سوار لا يكتب حديثه.

ص: 370

• أبو داود [1627] حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة فلما رجع قال لعمران أين المال قال وللمال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ صححه الحاكم والذهبي.

ص: 371

• ابن أبي شيبة [10755] حدثنا عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون بن مهران عن زياد بن أبي مريم عن أمه قالت أتيت عبد الله بن الأرقم قال وكان على بيت المال في إمرة عمر وفي إمرة عثمان وهو يقسم صدقة بالمدينة، فلما رآني، قال: ما جاء بك يا أم زياد، قالت قلت له: لما جاء له الناس، قال هل عتقت بعد؟ قلت: لا، فبعث إلى بيته فأتي ببرد فأمر لي به، ولم يأمر لي من الصدقة بشيء لأني كنت مملوكة. اهـ ثقات خلا أم زياد لم أعرف حالها.

ص: 372

• ابن أبي شيبة [10546] حدثنا حفص وأبو معاوية عن حجاج عن المنهال عن زر عن حذيفة قال: إن أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى الله تعالى أجزأه. وقال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: قال حذيفة: إذا وضعت في أي الأصناف شئت، أجزأك إذا لم تجد غيره. حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى أو غيره عن المنهال عن زر عن حذيفة قال: إن جعلها في صنف واحد أجزأه. أبو عبيد [1229] حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال: إذا وضعت الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية أجزأك. ابن زنجويه [1781] أنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عباد بن العوام عن حجاج عن المنهال عن زر عن حذيفة قال: تقسم الصدقة على ثمانية أسهم وإن لم تجد إلا صنفا واحدا أجزأك. الطحاوي [781] حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن شهاب الخياط عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة في قول الله عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) قال: إنما ذكر الله عز وجل هذه الصدقات لتعرف، وأي صنف أعطيت منها أجزأك. ورواه البيهقي [13508] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الحجاج مثله. لا بأس به.

ص: 373

• الشافعي [هق 13519] أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه: أن معاذ بن جبل قضى أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته. اهـ ابن مازن متهم.

ص: 374

• ابن زنجويه [1853] أنا وهب بن جرير أنا شعبة عن يونس بن عبيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه قال: لا يعطى من الزكاة مشرك. اهـ صحيح.

ص: 375

• ابن زنجويه [1865] أنا محمد بن يوسف وأبو نعيم قالا أنا سفيان عن فضيل بن غزوان عن رجل عن ابن عمر أنه قال: لا يتصدق على المملوك. اهـ

ص: 376

• البيهقي [13549] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كلم في عبد الله بن عمر رجلا استعمل على الصدقة فأعفاني من الخروج معه وأعطاني رزقي وأنا مقيم. اهـ صحيح.

ص: 377

• ابن زنجويه [1761] ثنا جعفر بن عون أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن أخيه عمرو بن أبي سفيان قال: كان ابن عمر يقسم تمرا، فكان يعطي كل مسكين قبضة فمر به مسكين فأعطاه قبضتين، ثم قال: ألا تسألوني لم أعطيته؟ إنه مولاي. اهـ سند صحيح.

ص: 378

• الطحاوي [775] حدثنا يونس قال حدثنا أسد قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: أوصى إلي رجل بماله وقال: اجعله في سبيل الله، فسألت ابن عمر ذلك فقال: إن الحج من سبيل الله عز وجل، فاجعله منه. اهـ سند جيد.

وقال [776] حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت جالسا عند ابن عمر إذ أتته امرأة فقالت: يا أبا عبد الرحمن إن زوجي مات وأوصى بماله في سبيل الله عز وجل فقال: أنفقيه على حجاج بيت الله عز وجل العتيق. اهـ إسناد جيد عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي العابد كوفي.

ص: 379

• البيهقي [8094] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن غالب حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم وهم مشركون فنزلت (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) حتى بلغ (وأنتم لا تظلمون) قال فرخص لهم. اهـ سند جيد.

ص: 380

• عبد الرزاق [7163] عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بأن تضع زكاتك في موضعها إذا لم تعط منها أحدا تعوله أنت فلا بأس به. أبو عبيد [1246] حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا لم تعط منها أحدا تعوله فلا بأس بذلك

(1)

اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [10633] حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا في عيالك. ابن زنجويه [1756] أنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال ابن عباس: إن كان لك ذو قرابة محتاجون لا تعولهم فضع زكاتك فيهم. أبو عبيد [1238] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين. اهـ صحيح.

(1)

- ثم قال أبو عبيد: قال لي عبد الرحمن: إنما كرهوا ذلك لأن الرجل إذا ألزم نفسه نفقتهم وضمهم إليه، ثم جعل ذلك بعده إلى الزكاة، كان كأنه قد وقى ماله بزكاته. قال: وقال لي عبد الله بن داود: وإنما يكره ذلك إذا كان السلطان قد أجبره على نفقتهم، فأما ما لم يكن إجبارا فلا بأس بذلك. اهـ

ص: 381

• عبد الرزاق [7136] عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال: إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك. اهـ سند ضعيف. وقال عبد الرزاق [7137] عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن عباس أنه قال إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك إنما قال الله (إنما الصدقات للفقراء) وكذا وكذا لأن لا تجعلها في غير هذه الأصناف. اهـ

ص: 382

• الطحاوي [780] حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا موسى قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) قال: في أيها وضعت أجزأ عنك. اهـ عطاء كان تغير. والمحفوظ عن سعيد قوله، كذلك رواه الثوري وحماد بن سلمة عن عطاء قديما.

ص: 383

• أبو عبيد [1190] حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: أعتق من زكاة مالك. اهـ ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [10525] حدثنا أبو جعفر عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة. أبو عبيد [1304] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان أبي الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منها الرقبة. ورواه يحيى بن معين في فوائده [62] حدثنا عبدة عن الأعمش عن أبي الأشرس عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يخرج زكاته، ثم يقول: جهزونا منها إلى الحج. اهـ رواية أبي معاوية أشبه، ورجالها ثقات.

ص: 384

• ابن أبي شيبة [10864] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولي أبو بكر انقطعت

(1)

. اهـ جابر يضعف.

وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة [3/ 293] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال نا المحاربي عن الحجاج بن دينار الواسطي عن ابن سيرين عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نحرثها ونزرعها، فلعل الله أن ينفع بها بعد اليوم؟ قال: فأقطعهما إياها وكتب لهما كتابا وأشهد، وعمر ليس في القوم، فانطلقا إلى عمر ليشهداه، فوجداه قائما يهنأ بعيرا له فقالا: إن أبا بكر قد أشهدك على ما في هذا الكتاب، أفنقرأ عليك أو تقرأ؟ قال: أنا على الحال التي ترياني، فإن شئتما فاقرءا، وإن شئتما فانتظرا حتى أفرغ فأقرأ. قالا: بل نقرأه. فقرءا، فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما، ثم تفل فيه فمحاه، فتذمرا وقالا مقالة سيئة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله عز وجل قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما. قال: فأقبلا إلى أبي بكر وهما متذمران فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر؟ فقال: بل هو لو كان شاء. فجاء عمر مغضبا حتى وقف على أبي بكر فقال: أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين الرجلين أرض لك خاصة أم هي بين المسلمين عامة؟ قال: بل هي بين المسلمين عامة. قال: فما حملك على أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ قال: استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك. قال: استشرت هؤلاء الذين حولك أكل المسلمين أوسعت مشورة ورضى! ؟ قال: فقال أبو بكر: قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا الأمر مني ولكنك غلبتني. اهـ ثم قال يعقوب حدثنا سليمان بن حرب نا جرير بن حازم عن نافع فذكره مختصرا. خبر صحيح.

(1)

- قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحق وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي. اهـ

ص: 385

• أبو عبيد [1237] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل قال حدثني ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أمره فكتب السنة في مواضع الصدقة، فكتب: هذه منازل الصدقات ومواضعها إن شاء الله، وهي ثمانية أسهم: فسهم للفقراء، وسهم للمساكين، وسهم للعاملين عليها، وسهم للمؤلفة قلوبهم، وسهم في الرقاب، وسهم للغارمين، وسهم في سبيل الله، وسهم لابن السبيل. قال: فسهم الفقراء نصفه لمن غزا منهم في سبيل الله أول غزوة، حين يفرض لهم من الأمداد وأول عطاء يأخذونه، ثم تقطع عنهم بعد ذلك الصدقة، ويكون سهمهم في عظم الفيء، والنصف الباقي للفقراء ممن لا يغزو من الزمنى والمكث الذين يأخذون العطاء إن شاء الله. وسهم المساكين نصف لكل مسكين به عاهة لا يستطيع حيلة ولا تقلبا في الأرض، والنصف الباقي للمساكين الذين يسألون ويستطعمون، ومن في السجون من أهل الإسلام، ممن ليس له أحد إن شاء الله. وسهم العاملين عليها ينظر: فمن سعى على الصدقات بأمانة وعفاف أعطي على قدر ما ولي وجمع من الصدقة، وأعطي عماله الذين سعوا معه على قدر ولايتهم وجمعهم، ولعل ذلك أن يبلغ قريبا من ربع هذا السهم بعد الذي يعطى عماله ثلاثة أرباع، فيرد ما بقي على من يغزو من الأمداد والمشترطة إن شاء الله. وسهم المؤلفة قلوبهم لمن يفترض له من إمداد الناس أول عطاء يعطونه، ومن يغزو مشترطا لا عطاء له، وهم فقراء، ومن يحضر المساجد من المساكين الذين لا عطاء لهم ولا سهم، ولا يسألون الناس إن شاء الله. وسهم الرقاب نصفان: نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، وهم على أصناف شتى: فلفقهائهم في الإسلام فضيلة، ولمن سواهم منهم منزلة أخرى، على قدر ما أدى كل رجل منهم، وما بقي عليه إن شاء الله، والنصف الباقي تشترى به رقاب ممن صلى وصام وقدم في الإسلام من ذكر وأنثى، فيعتقون إن شاء الله.

وسهم الغارمين على ثلاثة أصناف: منهم صنف لمن يصاب في سبيل الله في ماله وظهره ورقيقه، وعليه دين لا يجد ما يقضي ولا ما يستنفق إلا بدين، ومنه صنفان لمن يمكث ولا يغزو وهو غارم وقد أصابه فقر، وعليه دين لم يكن شيء منه في معصية الله، ولا يتهم في دينه أو قال في دينه إن شاء الله. وسهم في سبيل الله، فمنه لمن فرض له ربع هذا السهم، ومنه للمشترط الفقير ربعه، ومنه لمن تصيبه الحاجة في ثغرة، وهو غاز في سبيل الله إن شاء الله. وسهم ابن السبيل يقسم ذلك لكل طريق على قدر من يسلكها، ويمر بها من الناس، لكل رجل من ابن السبيل ليس له مأوى، ولا أهل يأوي إليهم، فيطعم حتى يجد منزلا، أو يقضي حاجته، ويجعل في منازل معلومة على أيدي أمناء، لا يمر بهم ابن سبيل له حاجة إلا آووه وأطعموه وعلفوا دابته حتى ينفذ ما بأيديهم إن شاء الله. اهـ صحيح.

ص: 386

• أبو عبيد [1323] حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن الهاد أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصدقت على ذوي قرابة لها، فهما يهوديان، فبيع ذلك بثلاثين ألفا. اهـ سند ضعيف. معناه أنها كانت تألف قلوبهم إن شاء الله.

ص: 387

• ابن أبي شيبة [10415] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: كان يستحب أن يرسل بالصدقة إلى أبناء المهاجرين والأنصار الذين بالمدينة. اهـ سند جيد.

ص: 388