المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في بيان معنى الكنز - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌المسافر ينزل مصرًا كم يقصر

- ‌المسافر يصلي إماما بالمقيمين

- ‌المسافر يصلي خلف مقيم

- ‌النافلة في السفر

- ‌قصر الصلاة في السفينة

- ‌من أحب أن يتطوع عند خروجه للسفر

- ‌من أحب أن يتطوع إذا رجع

- ‌جامع كتاب السفر

- ‌كتاب صلوات النوازل

- ‌صلاة الكسوف

- ‌الصلاة في الزلزلة والآيات

- ‌جامع صلاة الآيات

- ‌الصلاة عند القتل

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌جامع الاستسقاء

- ‌كتاب الزكاة والصدقات

- ‌فضل الصدقة وما يُحمد من الإيثار

- ‌ذم المسألة وفضل الاستغناء عن الناس

- ‌ما ذكر في حد الغنى ومن تحل له الصدقة

- ‌باب كراهة الادخار وما يخاف من حسابه

- ‌ما روي عن أبي ذر في الكنز

- ‌ما جاء في بيان معنى الكنز

- ‌حكم الصدقات وحال من منعها

- ‌الصدقات تدفع إلى السلطان والساعين

- ‌ما ذكر في غلول الصدقة والأمر في العاملين عليها

- ‌جماع من يستحق الصدقة

- ‌الصدقة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌جماع أنصبة الزكاة

- ‌جماع صدقة الثمار والزرع وذِكر ما أمر به وما عفي عنه

- ‌جامع زكاة الغنم

- ‌الأمر في صدقة الإبل

- ‌ما جاء في زكاة البقر

- ‌ما جاء في زكاة الغلام والفرس

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في العسل

- ‌جماع زكاة العين من الذهب والفضة وما يستفاد من المال

الفصل: ‌ما جاء في بيان معنى الكنز

‌ما جاء في بيان معنى الكنز

ص: 255

• البخاري [4565] حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله) إلى آخر الآية. اهـ

ص: 256

• مالك [598] عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك. اهـ صحيح.

ص: 257

• أبو داود [1566] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. اهـ صححه الحاكم وحسنه الألباني. وهو مرسل.

ص: 258

• عبد الرزاق [7146] عن ابن جريج عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن رجلا باع رجلا حائطا له أو مالا بمال عظيم فقال له عمر بن الخطاب أحسن موضع هذا المال فقال له الرجل أين أضعه يا أمير المؤمنين فقال عمر ضعه تحت مقعد المرأة فقال الرجل أو ليس بكنز يا أمير المؤمنين فقال عمر: ليس بكنز إذا أديت زكاته. قال وأخبرني زياد قال: إنما هو بكر بن عبد الله بن الأشج ثم أخبره بنحو هذه القصة. وقال ابن أبي شيبة [10618] حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أن عمر سأل رجلا عن أرض له باعها؟ فقال له: احرز مالك واحفر له تحت فراش امرأتك قال: يا أمير المؤمنين أليس بكنز؟ فقال: ليس بكنز ما أدي زكاته. ابن زنجويه [1918] ثنا عبد الله بن يوسف أنا ابن لهيعة أنا بكير بن عبد الله عن الحارث بن مخلد الزرقي عن أبيه أنه باع أرضا له بثمن قد سماه ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره، فقال له عمر: احفر لها تحت امرأتك، فإن المرأة أثبت لها في مجلسها من الرجل، قال مخلد: أتأمرني أن أكنزها؟ فقال له عمر: إن عمقت لها في الأرض ثم أخرجت زكاتها ما كانت كنزا ولو أظهرتها فوق الأرض ثم لم تخرج زكاتها لكانت كنزا. اهـ حسن.

ص: 259

• عبد الرزاق [7145] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إذا أخرجت صدقة مالك فقد أذهبت شره وليس بكنز. ابن أبي شيبة [9923] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر إذا أديت زكاة مالك أذهبت عنك شره. ابن أبي شيبة [10620] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: أي مال أدي زكاته فليس بكنز. البيهقي [7490] من طريق أبي مسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا فذكره. صحيح.

ص: 260

• مالك [597] عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. اهـ صحيح.

ص: 261

• عبد الرزاق [7140] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا فإن لم تؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا. وقال عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز. وقال عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ورواه البغوي في جزء العلاء بن موسى أبي الجهم [25] حدثنا العلاء بن موسى ثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: ما كان من مال يؤدي زكاته فإنه ليس بكنز وإن كان مدفونا وما ليس مدفونا لا يؤدي زكاته فإنه الكنز الذي ذكره الله في كتابه. البيهقي [7481] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. اهـ صحيح.

وقال البخاري في الصحيح [1404] وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني قول الله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. اهـ ورواه البيهقي [7480] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد السجستاني ببغداد حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ حدثنا أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم فذكره.

ص: 262

• ابن أبي شيبة [10624] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن ابن عمر قال: وجد لرجل عشرة آلاف بعد موته مدفونة قال: فقالوا: هذا كنز ما كان يؤدي زكاته، فقال ابن عمر: لعله كان يؤدي عنها من غيرها. ابن زنجويه [1920] ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج عن عطية بن سعد قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: إن رجلا مات ما كنا نرى أن له كفنا فلما حضرته الوفاة أومأ بيده إلى جانب بيته فوجدنا عشرة آلاف أو عشرين ألف درهم، فقال ابن عمر: إن كان يؤدي زكاتها فليس بكنز، وإن لم يكن يؤدي زكاتها فهي كنز، فقال رجل: كيف يؤدي زكاتها وهي مدفونة؟ قال: فلعله كان له مال يؤدي زكاتها منه. اهـ لا بأس به.

ص: 263

• ابن زنجويه [1921] ثنا أبو نعيم أنا شعبة عن عبيد الأحمر عن عقبة بن صهبان عن ابن عمر قال: قال له رجل له خمسون ألفا يؤدي زكاتها: أكنز هي؟ قال: لا. اهـ حسن، الأحمر هو عبيد الله بن أبي جروة.

ص: 264

• ابن أبي شيبة [9935] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق. ابن أبي شيبة [10622] حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدي زكاته فليس بكنز. اهـ لا بأس به.

ص: 265

• ابن أبي شيبة [10648] حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: حلية السيف من الكنوز. الطبراني [ك 7538] حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ثنا محمد بن مصفى ثنا بقية عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة وهو يسأل عن حلية السيوف أمن الكنوز هي؟ فقال: نعم هي من الكنوز. فقال رجل: هذا شيخ أحمق قد ذهب عقله فقال أبو أمامة: أما إني ما حدثتكم إلا ما سمعت. البيهقي [7830] من طريق معلى بن منصور أخبرني بقية بن الوليد حدثنا محمد بن زياد قال: رأيت رجلا يسأل أبا أمامة أرأيت حلية السيوف أمن الكنوز هي؟ قال أبو أمامة: نعم، ثم قال: أما إني ما حدثتكم إلا بما سمعت. اهـ حسن.

ص: 266