الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في زكاة الحلي
• أبو داود [1565] حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا. قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. اهـ ورواه الترمذي من طريق ابن لهيعة وابن الصباح وضعفه وحسنه الألباني
(1)
.
(1)
- قال أبو عبيد في الأموال: هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا، فإن يكن الأمر على ما روي وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا، فقد يحتمل معناه أن يكون أراد بالزكاة العارية كما فسرته العلماء الذين ذكرناهم سعيد بن المسيب والشعبي والحسن وقتادة في قولهم: زكاته عاريته. ولو كانت الزكاة في الحلي فرضا كفرض الرقة ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أن يقوله لامرأة يخصها به عند رؤيته الحلي عليها دون الناس، ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم من كتبه وسنته ولفعلته الأئمة بعده، وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر، فلم نسمع له ذكرا في شيء من كتب صدقاتهم. وكذلك حديث عائشة في قولها: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته. لا وجه له عندي سوى العارية لأن القاسم بن محمد كان ينكر عنها أن تكون أمرت بذلك أحدا من نسائها أو بنات أخيها ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود. فأما حديث عبد الله بن عمر في تزكيته حلي بناته ففي إسناده نحو مما في إسناد الحديث المرفوع. والقول الآخر هو عن عائشة وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ثم من وافقهم من التابعين بعد. اهـ
• أبو داود [1566] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. اهـ صححه الحاكم وحسنه الألباني. لكنه مرسل.
• أبو داود [1567] حدثنا محمد بن إدريس الرازي حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة. فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن. قلت لا أو ما شاء الله قال: هو حسبك من النار
(1)
اهـ صححه الحاكم والألباني. وقال الدارقطني محمد بن عطاء هذا مجهول. وتعقبه البيهقي قال: هو محمد بن عمرو بن عطاء وهو معروف. اهـ وهو ثقة. وحسن إسناده في الصغرى.
(1)
- عبد الرزاق [7058] عن الثوري عن أبي جعفر عن عبد الله بن شداد قال في الحلي الزكاة حتى في الخاتم. ابن أبي شيبة [10259] ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد أنه كان يرى في الحلي زكاة. ابن زنجويه [1384] ثنا أبو نعيم أنا سفيان عن أبي جعفر عن عبد الله بن شداد قال: في الحلي زكاة حتى في الخاتم. صحيح.
• ابن أبي شيبة [10257] ثنا عبد الرحيم ووكيع عن مساور الوراق عن شعيب قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن ولا يجعلن الهدية والزيادة تقارضا بينهن. ورواه حميد بن زنجويه [1381] أنا الحجاج بن المنهال عن حفص بن غياث حدثني المساور عن شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى بعض عماله أن مر من قبلك من النساء أن يزكين حليهن، ولا يجعلن الزيارة والهدية تقارضا بينهن والسلام. اهـ مساور ثقة وشعيب بن يسار مولى ابن عباس وثقه ابن حبان وقال البخاري في التاريخ حدثني زكريا نا أبو أسامة نا مساور الوراق حدثني شعيب بن يسار أن عمر بن الخطاب مرسل كتب أن يزكي الحلي. اهـ
• عبد الرزاق [7055] عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال سألته امرأة عن حلي لها فيه زكاة قال إذا بلغ مائتي درهم فزكيه قالت إن في حجري يتامى لي أفأدفعه إليهم قال نعم. ابن أبي شيبة [9974] حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال كان لامرأة عبد الله طوق فيه عشرون مثقالا، فأمرها أن تخرج منه خمسة دراهم. ورواه عبد الرزاق [7056] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال قالت امرأة عبد الله إن لي حليا فأزكيه قال إذا بلغ مائتي درهم فزكيه قالت في حجري بني أخ لي يتامى أفأضعه فيهم قال نعم. أبو عبيد [922] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: قالت امرأة عبد الله: إن لي حليا. فقال عبد الله: أيبلغ مائتين؟ إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة؟ قالت: عندي بنو أخ لي أيتام أفأضعه فيهم؟ قال: نعم. وقال أبو عبيد [1240] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أن امرأة عبد الله بن مسعود سألته عن زكاة حلي لها، فقالت: أأعطيه بني أخ لي أيتام في حجري؟ قال: نعم. ابن زنجويه [1382] أنا عبيد الله بن موسى أخبرنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قالت له امرأته: إن لي حليا أفأزكيه؟ قال: إن بلغ مائتين فزكيه قالت: إن لي بني أخ أفأضعه فيهم؟ قال: نعم. الدارقطني [2/ 108] حدثنا علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن أبي مريم ثنا الفريابي ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة أن امرأة ابن مسعود سألت عن حلي لها قال إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة قالت: إن في حجري بني أخ لي أفأضعه فيهم قال نعم موقوف.
ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن امرأة ابن مسعود سألته عن طوق لها فيه عشرون مثقالا من الذهب فقالت أزكيه قال نعم قالت كم قال خمسة دراهم قالت أعطيها فلانا ابن أخ لها يتيم في حجرها قال نعم إن شئت. وقال حدثنا محمد ثنا يحيى ثنا عبد الوهاب ثنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: كان لامرأة ابن مسعود حلي فقالت لابن مسعود أعطي زكاته قال نعم قالت أعطي ابن أخي يتيما قال نعم. البيهقي [7796] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة أن امرأة عبد الله سألت عن حلي لها فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: نعم. اهـ صحيح من الوجهين عن إبراهيم.
• عبد الرزاق [7046] عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار قال سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة قال لا قلت إن كان ألف دينار قال الألف كثير. أبو عبيد [934] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن عبد الله أفي الحلي زكاة؟ قال: لا. قيل: وإن بلغ عشرة آلاف؟ قال: كثير. الشافعي [هق 7788] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير. ابن زنجويه [1395] أنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: ليس في الحلي زكاة قال رجل: وإن كان ألفا؟ قال جابر: ألف كثير أو قال: كبير. اهـ صحيح.
ورواه عبد الرزاق [7048] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع مثل ذلك من جابر مثل ما أخبرني عمرو بن دينار. عبد الرزاق [7049] عن معمر عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر مثله. ابن أبي شيبة [10275] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: لا زكاة في الحلي قلت: إنه يكون فيه ألف دينار قال: يعار ويلبس. ابن زنجويه [1411] ثنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا قلت إن الحلي يكون فيه ألف دينار؟ قال: وإن كان فيه، يعار ويلبس. ابن الأعرابي [المعجم 1900] نا عبد الله نا يزيد بن هارون أنا عبد الملك عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن زكاة الحلي؟ فقال: ليس فيه زكاة قلت: إنه ألف دينار قال: وإن كانت ألف دينار يعار ويلبس. اهـ صحيح.
• ابن زنجويه [1412] أنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن المثنى بن الصباح عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: زكاة الحلي لبوسه أو عاريته إذا زكاه مرة. اهـ المثنى ضعيف.
وقال الدارقطني [2/ 107] حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد الختلي ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني ثنا أبي عن صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الحلي زكاة وعن أبي حمزة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال ليس في الحلي زكاة أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث. اهـ
• مالك [587] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. أبو عبيد [935] ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف. قال: فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة. أبو الجهم [70] ثنا الليث بن سعد عن نافع أن بنات عبد الله وبنات أخيه كن يُصْدَقن ألف دينار وعشرة آلاف درهم، فيجعل لهن منه قريبا من أربعمائة دينار حليا. الدارقطني [2/ 109] ثنا عبد الله بن محمد بن زياد ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع قال: كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تُصْدَق ألف دينار فتجعل لها من ذلك حليا بأربعمائة دينار ولا يرى فيه صدقة. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب ثنا أسامة بن زيد عن نافع قال: كان ابن عمر يحلي بناته بأربعمائة دينار ولا يخرج زكاته. البيهقي [7787] من طريق عبد الوهاب الخفاف أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع قال: كان ابن عمر يحلي بناته بأربع مائة دينار فلا يخرج زكاته. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [7047] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الحلي زكاة. البيهقي [7786] أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد وغير واحد أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس في الحلي زكاة. اهـ رواه ابن وهب في الجامع، صحيح.
ورواه ابن زنجويه [1397] أخبرنا النضر قال أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع قال: قال ابن عمر في الحلي إذا وضع كنزا قال: كل مال يوضع كنزا ففيه الزكاة حتى تلبسه المرأة فليس فيه زكاة. اهـ صخر ثقة. وذكر سحنون في المدونة [1/ 306] عن ابن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إن كان الحلي إذا كان يوضع كنزا، فإن كان مال يوضع كنزا ففيه الزكاة، وأما حلي تلبسه المرأة فلا زكاة فيه. اهـ
• البيهقي [7801] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا السري بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا كامل بن العلاء عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن ابن عمر قال: زكاة الحلي عاريته. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [10258] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: يزكى مرة. ابن زنجويه [1413] أنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: إذا كان حلي يعار ويلبس زكي مرة واحدة. البيهقي [7789] من طريق عبد الوهاب الخفاف أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في الحلي قال: إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة. اهـ سند صحيح.
• أبو عبيد [936] حدثنا خالد بن عمر القرشي الكوفي عن شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن سيف عليه الفضة الكثيرة أعليه زكاة؟ قال: لا. الدارقطني [2/ 109] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال ليس فيه زكاة. اهـ ابن زنجويه [1404] أنا أبو نعيم ثنا شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا. اهـ أحمد [المسائل 617] نا وكيع قال نا شريك عن علي بن سليم نحوه. وعلي بن سليم وثقه ابن حبان، وقال ابن زنجويه [1403] أنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن علي بن سليم أنه سأل أنس بن مالك عن سيف كثير الفضة أفيه زكاة؟ قال: لا. اهـ وهذا سند صحيح إلى علي.
• عبد الرزاق [7057] عن الثوري عن أبي موسى عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه كان يحلي بناته بالذهب ذكر أكثر من مائتي درهم أراه ذكر الألف أو أكثر كان يزكيه. اهـ أبو موسى أراه حبيب بن صالح الطائي ثقة. ابن أبي شيبة [10263] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن. ابن زنجويه [1383] أنا خلف بن أيوب ثنا جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب قال: كان عبد الله بن عمرو يكتب إلى قهارمته ومواليه يأمرهم أن يزكوا حلي بناته ونسائه. اهـ أبو عبيد [924] ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو حلى ثلاث بنات له بستة آلاف دينار فكان يبعث مولى له جليدا كل عام فيخرج زكاته منه. اهـ أبو عبيد [925] ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم قال: كان عبد الله بن عمرو يأمرني أن أجمع حلي بناته كل عام فأخرج زكاته. وقال أبو عبيد: أراه مولاه يعني سالما مولى عبد الله بن عمرو. اهـ وهو كما قال كان قهرمان ابن عمرو. ووثقه ابن حبان. ورواه الدارقطني [2/ 107] حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. اهـ رجاله ثقات وعبد الوهاب الخفاف صدوق لا بأس به. والخبر علقه البخاري في كتاب الوكالة من صحيحه.
• مالك [586] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. عبد الرزاق [7052] عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب واللؤلؤ فلا تزكيه، وكان حليهم يومئذ يسيرا
(1)
. ابن أبي شيبة [10272] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وعمرو بن مرة عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت لا تزكيه. ورواه أحمد في مسائل ابنه [616] حدثنا سفيان عن عبد الرحمن يعني ابن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها الذهب ثم لا تزكيه. اهـ صحيح.
وقال أبو عبيد [937] حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم بن أبي مغيرة قال: سألت القاسم بن محمد عن زكاة الحلي فقال: ما رأيت عائشة أمرت به نساءها ولا بنات أخيها. ابن زنجويه [1400] أنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن إبراهيم بن أبي المغيرة أخبره فذكره. ابن أبي المغيرة مجهول.
(1)
- هذا الحرف أراه من كلام سفيان.
• عبد الرزاق [7051] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سألت عائشة عن حلي لها هل عليها فيه صدقة قالت: لا. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [10286] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت: كنا أيتاما في حجر عائشة وكان لنا حلي فكانت لا تزكيه. ابن سعد [11890] أخبرنا أبو عاصم النبيل عن محمد بن عمارة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن وكانت هي وأخواتها في حجر عائشة وعندها. قالت: وكان لنا حلي وكنا لا نزكيه. اهـ صحيح.
• ابن زنجويه [1401] ثنا ابن أبي عباد ثنا عمرو بن قيس قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: عائشة أم المؤمنين تحلي بنات أخيها الذهب في أيديهن وأرجلهن وأعناقهن ثم لا تزكي منه شيئا. اهـ حسن.
• ابن أبي شيبة [10274] حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن عطاء عن عائشة قال: كان لبنات أخيها حلي فلم تكن تزكيه. اهـ دلهم ليس بالقوي.
• أبو عبيد [926] حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته. الدارقطني [2/ 107] ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته. اهـ فيه ضعف، عمرو بن شعيب كان ربما خالف.
• ابن أبي شيبة [10276] حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه. وقال إسحاق [2253] أخبرنا عبدة بن سليمان نا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت لا تزكي الحلي. ابن زنجويه [1405] أنا محاضر عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي وقد كان حلي بناتها قدر خمسين ألفا. اهـ الدارقطني [2/ 109] ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن محمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا
(1)
اهـ صحيح.
(1)
- قال أشهب [المدونة 1/ 306] عن المنذر بن عبد الله أن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت عميس أنه كان لها حلي فلم تكن تزكيه. قال هشام: ولم أر عروة يزكي الحلي. اهـ وهذا خطأ إنما هي أسماء بنت أبي بكر.
• ابن أبي شيبة [10278] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سألت عمرة عن زكاة الحلي؟ فقالت: ما رأيت أحدا يزكيه. ابن زنجويه [1402] أنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سألت عمرة ابنة عبد الرحمن عن صدقة الحلي فقالت: ما رأيت أحدا صدقه، ولقد رأيت لي عقدا قيمته ثنتا عشرة مائة ما صدقته قط. أبو عبيد [938] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن صاحب له أنه سأل القاسم بن محمد عن صدقة الحلي فقال: ما رأيت أحدا يفعله قال: وسألت عمرة عن ذلك فقالت: ما رأيت أحدا يفعله، وقد كان لي عقد فيه ثنتا عشرة مائة فما كنت أصدقه. اهـ صحيح.
• ابن زنجويه [1370] أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله بن جميع الهوزني قال: أدركت النساء الأول يزكين مهورهن على أزواجهن وحليهن. اهـ صفوان حمصي، سند جيد.
• ابن أبي شيبة [10267] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا: في الحلي زكاة. وقالوا: مضت السنة أن في الحلي الذهب والفضة زكاة. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بالقوي.
• ابن أبي شيبة [10279] حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم عن الحسن قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. اهـ سند صحيح.
• ابن زنجويه [1406] ثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعلي وخلاس وأبي حسان الأعرج قالوا: ليس فيه زكاة. اهـ ابن المبارك سماعه صحيح.
• البيهقي [7841] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد أخبرني إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن علي عليه السلام قال: ليس في جوهر زكاة. اهـ ضعيف.