المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌زكاة الركاز - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

الفصل: ‌ ‌زكاة الركاز

‌زكاة الركاز

ص: 141

• مالك [1560] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس

(1)

اهـ رواه البخاري.

(1)

- ثم قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولونه أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. اهـ وقيل هو كل معدن.

ص: 142

• ابن أبي شيبة [10872] عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: في الركاز الخمس. وقال وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله. صحيح وابن سيرين كان لا يرفع.

ص: 143

• البيهقي [7887] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن صالح بن هانئ حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة وإنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل قال فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق. اهـ صححه الحاكم.

ص: 144

• ابن أبي شيبة [10876] أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف فأتى بها عمر فأخذ منها خمسها ألفين وأعطاه ثمانية آلاف. أبو عبيد [721] حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة، فقال عمر: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال له عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. اهـ مجالد ضعيف.

ص: 145

• أبو عبيد [723] حدثنا حسان بن عبد الله عن السري بن يحيى عن قتادة قال: لما فتحت السوس، وعليهم أبو موسى الأشعري وجدوا دانيال في إيوان، وإذا إلى جنبه مال موضوع وكتاب فيه: من شاء أتى فاستقرض منه إلى أجل، فإن أتى به إلى ذلك الأجل وإلا برص، قال: فالتزمه أبو موسى، وقبله، وقال: دانيال ورب الكعبة، ثم كتب في شأنه إلى عمر، فكتب إليه عمر: أن كفنه، وحنطه، وصل عليه وادفنه كما دفنت الأنبياء صلوات الله عليهم: وانظر ماله فاجعله في بيت مال المسلمين، قال: فكفنه في قباطي بيض، وصلى عليه، ودفنه. اهـ مرسل حسن.

ص: 146

• أبو عبيد [724] حدثنا عفان عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن جرير بن رياح عن أبيه أنهم أصابوا قبرا بالمدائن، فيه رجل عليه ثياب منسوجة بالذهب، ووجدوا فيه مالا، فأتوا به عمار بن ياسر، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب: أن أعطهم إياه ولا تنزعه منهم. ابن زنجويه [997] أخبرنا محمد بن يوسف أنا إسرائيل أنا سماك بن حرب عن جرير بن رياح أنهم أصابوا قبرا فيه مال ورجال عليهم الديباج منسوج بالذهب فأتوا به عمار بن ياسر، فكتب به عمار إلى عمر بن الخطاب، فكتب أن ادفعه إليهم. ورواه البيهقي [7904] من طريق حنبل بن إسحاق حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سماك نحوه. أبو عوانة وإسرائيل سمعا سماكا بعد الاختلاط.

ص: 147

• أبو عبيد [725] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن عبدا وجد ركزة على عهد عمر، فأعتقه، وأعطاه منها، وجعل سائرها في مال الله. ابن زنجويه [1002] أخبرنا أبو جعفر النفيلي أنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر يسأله عن عبد وجد جرة من ذهب مدفونة، فكتب له أن أرضخ له منها، أحرى أن يؤدوا ما وجدوا. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بالحافظ.

ص: 148

• أبو عبيد [734] حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن رجاء بن روح عن رجل قد سماه عبد العزيز عن ابن عباس عن يعلى بن أمية قال: كتب إلي عمر: أن خذ من حلي البحر والعنبر العشر. اهـ ضعفه أبو عبيد.

ص: 149

• البيهقي [7892] أخبرنا أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حفص بن غيلان عن مكحول أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس. وهذا منقطع مكحول لم يدرك زمان عمر. اهـ

ص: 150

• ابن أبي شيبة [10877] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا وجد في خربة ألفا وخمسمئة فأتى عليا فقال: أد خمسها ولك ثلاثة أخماسها وسنطيب لك الخمس الباقي. أبو عبيد [722] حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا أتي برجل وجد في خربة ألفا وخمسمائة درهم بالسواد، فقال علي: لأقضين فيها قضاء بينا، إن كنت وجدتها في قرية خربة تحمل خراجها قرية عامرة فهي لهم، وإن كانت لا تحمل فلك أربعة أخماس ولنا خمس. الشافعي [هق 7905] أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: جاء رجل إلى علي فقال إني وجدت ألفا وخمس مائة درهم في خربة بالسواد فقال علي أما لأقضين فيها قضاء بينا إن كنت وجدتها في قرية يؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس، ثم الخمس لك. ابن زنجويه [1000] أخبرنا يعلى بن عبيد أنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال جاء رجل إلى علي فقال: إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة فقال: أما أني سأقضي لك فيها ضمانا بينا، إن كان هذا المال الذي وجدت في الخربة يحمل خراجها قرية أخرى فهم أحق به وإن كان لا يحمل خراجها أحد فخمسها في بيت المال وسائرها لك، وسنطيب لك الخمس فهو لك. اهـ صحيح.

وقال البيهقي: روى سعيد بن منصور المكي في كتابه عن ابن عيينة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له ابن حممة قال: سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم فذهبت بها إلى علي فقال: اقسمها خمسة أخماس فقسمتها فأخذ منها علي خمسا وأعطاني أربعة أخماس. فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين قلت: نعم قال: خذها فاقسمها بينهم. قال وأخبرناه الشريف أبو الفتح أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد السقطي بمكة حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب ثنا علي بن حرب ثنا سفيان عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه أن رجلا سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فأتى بها عليا فقال: اقسمها أخماسا ثم قال: خذ منها أربعة أخماس ودع واحدا ثم قال: في حيك فقراء أو مساكين قال نعم قال: خذها فاقسمها فيهم. اهـ سند ضعيف.

ص: 151

• أبو عبيد [719] حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة قال أخبرنا سماك بن حرب عن الحارث بن أبي الحارث الأزدي أن أباه كان من أعلم الناس بمعدن، وأنه أتى على رجل قد استخرج معدنا، فاشتراه منه بمائة شاة متبع، فأتى أمه فأخبرها، فقالت: يا بني، إن المائة ثلاثمائة، أمهاتها مائة، وأولادها مائة، وكفاتها مائة، فارجع إلى صاحبك فاستقله، فرجع إليه، فقال: ضع عني خمس عشرة، فأبى ذلك قال: فأخذه، فأذابه، فاستخرج منه ثمن ألف شاة، فقال له البائع: رد علي البيع، فقال: لا أفعل. فقال: لآتين عليا فلأثين عليك، فأتى عليا يعني علي بن أبي طالب فقال: إن أبا الحارث أصاب معدنا، فأتاه علي، فقال: أين الركاز الذي أصبت؟ فقال: ما أصبت ركازا إنما أصابه هذا، فاشتريته منه بمائة شاة متبع، فقال له علي: ما أرى الخمس إلا عليك. فقال: فخمس المائة شاة. اهـ ابن زنجويه [993] حدثنا معاذ بن خالد أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن الحارث بن أبي الحارث الأسدي أن أباه كان أعلم الناس بمعدن، فمر برجل قد استخرج معدنا فاشتراه منه بمائة شاة متبع فأتى أمه فأخبرها بذلك فقالت: أي بني إن المائة الشاة ثلاثمائة: أمهاتها مائة، وأولادها مائة، وكفاتها مائة فارجع إلى صاحبك فاستقله، فرجع إلى صاحبه فقال: أقلني فأبى قال: فضع عني خمس عشرة شاة فأبى أن يحط عنه، فأخذه فأذابه فاستخرج منه ثمن ألف شاة فأتى الرجل فقال: رد علي البيع فقال: لا أفعل، استوضعتك خمس عشرة شاة، فلم تضعها عني فقال: والله لآتين عليا فأتى عليا فقال: إن أبا الحارث أصاب معدنا فأتاه علي فقال: أين الركاز الذي أصبت؟ فقال: ما أصبت ركازا، إنما أصابه هذا، فاشتريته منه بمائة شاة متبع فقال علي للرجل: والله ما أرى الخمس إلا عليك، خمس المائة شاة.

وقال أخبرنا محمد بن يوسف أنا إسرائيل ثنا سماك بن حرب عن الحارث بن أبي الحارث أن رجلا وجد ذهبا، فابتاعه من رجل فأذابه، فأصاب منه ذهبا كثيرا، فاستعدى عليه البائع علي بن أبي طالب فقال له علي: أد أنت الخمس مما أصبت فليس عليك إلا ما أصبت. اهـ إسناد حسن على رسم ابن حبان، حماد سماعه من سماك قديم.

ص: 152

• ابن أبي شيبة [10879] حدثنا هشيم عن حصين عمن شهد القادسية قال: بينما رجل يغتسل إذ فحص له الماء التراب عن لبنة من ذهب فأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره، فقال: اجعلها في غنائم المسلمين. اهـ

ص: 153

• ابن أبي شيبة [10880] ثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني وجدت مئين من دراهم، فقال عبد الله: لا أرى المسلمين بلغت أموالهم هذا، أراه ركاز مال عادي، فأد خمسه في بيت المال ولك ما بقي. اهـ سند ضعيف.

ص: 154

• عبد الرزاق [7178] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ما وجد من غنيمة ففيها الخمس. اهـ سند صحيح.

ص: 155

• ابن أبي شيبة [10155] حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه. أبو عبيد [728] حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المدني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس العنبر بغنيمة، وهو لمن أخذه. اهـ إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع يضعف.

ص: 156

• عبد الرزاق [6976] عن الثوري عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال سأله إبراهيم بن سعد عن العنبر فقال إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس. اهـ تابعه معمر. وقال ابن أبي شيبة [10159] حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن العنبر؟ فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن طاووس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر؟ فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. ابن زنجويه [1005] حدثنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عنه يعني العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. اهـ سند صحيح.

وقال عبد الرزاق [6977] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس أنه قال لا نرى في العنبر خمسا يقول شيء دسره البحر. ابن أبي شيبة [10153] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أذينة سمع ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز وإنما هو شيء دسره البحر ليس فيه شيء. حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر. الشافعي [هق 7843] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس أنه قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر. ورواه البيهقي [7844] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي وابن قعنب وسعيد قالوا حدثنا سفيان فذكره. إلا أنه قال سمعت ابن عباس يقول: ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر. اهـ أذينة من أهل عمان وثقه ابن حبان. والخبر علقه البخاري.

ص: 157

• ابن أبي شيبة [10883 [حدثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه أن رجلا سأل عائشة فقال: إني وجدت كنزا فدفعته إلى السلطان، فقالت في فيك الكثكت، أو كلمة نحوها، الشك مني. اهـ سند صحيح.

ص: 158

• عبد الرزاق [6974] عن ابن جريج قال كتب إلي ابراهيم بن ميسرة أن قد ذكر لي من لا أتهم من أهلي أن قد تذاكر هو وعروة بن محمد السعدي بالشام العنبر فزعم عروة أنه قد كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العنبر فزعم عروة أنه كتب إليه اكتب إلى كيف كان أوائل الناس يأخذونه أم كيف كان يؤخذ منهم ثم اكتب إلي قال إنه قد ثبت عندي أنه كان ينزل بمنزلة الغنيمة فيؤخذ منه الخمس فزعم عروة أنه كتب إليه أن خذ الخمس وادفع ما فضل بعد الخمس إلى من وجده. عبد الرزاق [6978] عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عروة بن محمد أن سل من قبلك كيف كان أوائل الناس يأخذون من العنبر فكتب إليه أنه قد ثبت عندي أنه كان ينزل منزلة الغنيمة يؤخذ منه الخمس فكتب إليه عمر أن خذ منه الخمس وادفع ما فضل منه بعد الخمس إلى من وجده. اهـ ثقات.

ص: 159