المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في الحنطة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

الفصل: ‌الأمر في الحنطة

‌الأمر في الحنطة

ص: 225

• أبو داود [1616] حدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا حسين بن علي الجعفى عن زائدة حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال قال عبد الله فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. اهـ ضعيف، ابن أبي رواد له أوهام.

ص: 226

• مسلم [2331] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. اهـ

ص: 227

• أبو داود [1621] حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه وقال سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه. زاد سليمان في حديثه غني أو فقير. اهـ وذكر الاختلاف على الزهري، وصحح الدارقطني رواية عقيل ويونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا، رواه أبو داود في المراسيل.

وقال أبو داود في المراسيل [124] حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال: كانت الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر نصف صاع من قمح. وقال الطحاوي [3132] حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال: كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر نصف صاع من حنطة. اهـ صحيح.

وقال الطحاوي [3129] حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة قال أنا عقيل عن ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر أو بمدين من حنطة. اهـ إسناده صحيح، وكان الشافعي يرى أن هذا خطأ غير محفوظ.

ص: 228

• عبد الرزاق [5774] عن معمر عن عاصم عن أبي قلابة قال أنبأني رجل أن أبا بكر الصديق ألحق إليه نصف صاع من بر بين رجلين. عبد الرزاق [5776] عن الثوري عن عاصم عن أبي قلابة قال أنبأني من أدى إلى أبي بكر نصف صاع من بر بين رجلين. ابن زنجويه [1937] حدثنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن عاصم عن أبي قلابة قال: أنبأني من أدى إلى أبى بكر نصف صاع من بر. ابن أبي شيبة [10437] حدثنا حفص عن عاصم عن أبي قلابة قال أخبرني من أدى إلى أبي بكر صدقة الفطر نصف صاع من طعام. الطحاوي [3133] حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر وهلال بن يحيى قالا أنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة قال أخبرني من دفع إلى أبي بكر الصديق صاع بر بين اثنين. اهـ ثقات.

ص: 229

• الطحاوي [3134] حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد عن الحجاج بن أرطاة قال: ذهبت أنا والحكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر فحدثنا عن عبد الله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب فقال: إني رجل مملوك، فهل في مالي زكاة؟ فقال عمر: إنما زكاتك على سيدك، أن يؤدي عنك عند كل فطر، صاعا من شعير، أو تمر، أو نصف صاع من بر. اهـ رواية شعبة قبل أصح.

ص: 230

• الطحاوي [3135] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن ابن أبي صعير قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب نصف صاع. اهـ نعيم بن حماد ليس بالحافظ.

ص: 231

• ابن زنجويه [1938] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارظ أخبره أن عمر بن الخطاب كتب إلى الأجناد في زكاة الفطر أن أدوا صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو مدين من قمح، وأعطوا من أصفى ما عندكم. اهـ هذا إسناد جيد إن كان متصلا ابن قارظ هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ.

وقال عبد الرزاق [16075] أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. اهـ صحيح يأتي في الأيمان والنذور.

ص: 232

• ابن أبي شيبة [10436] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن عثمان قال: صاع من تمر، أو نصف صاع من بر. ابن زنجويه [1939] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: قال عثمان في صدقة رمضان: عن الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى، حتى ذكر الحمل صاعا من تمر، أو نصف صاع من بر عن كل إنسان. اهـ هذا مرسل.

ورواه الطحاوي [3136] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: خطبنا عثمان بن عفان فقال في خطبته: أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل صغير وكبير حر ومملوك ذكر وأنثى. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا القواريري فذكر بإسناده عن عثمان أنه خطبهم فقال: أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة ولم يذكر ما سوى ذلك مما ذكره ابن أبي داود

(1)

اهـ صحيح، أبو الأشعث اسمه شراحيل بن آدة ثقة.

(1)

- قال عبد الله بن أحمد في العلل [693] سألت أبي عن حديث حماد بن زيد عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث سمع عثمان في صدقة الفطر صاع. قال أبي حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب بهذا قال أبي فحدثت به ابن مهدي فقال: أخطأ. فرجعت إلى سليمان بعد فرجع فقال هو عن خالد. اهـ

ص: 233

• عبد الرزاق [5773] عن الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من تمر. ابن أبي شيبة [10451] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.

ص: 234

• أبو داود [1624] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. اهـ ضعفه الألباني. الحسن لم يسمعه قاله ابن المديني.

وقال الدارقطني [2135] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن عزيز حدثني سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث الأعور الهمداني أنه سمع علي بن أبي طالب يأمر بزكاة الفطر فيقول هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو سلت أو زبيب. اهـ ضعيف.

ص: 235

• عبد الرزاق [5769] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أبو أمية عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير. ابن أبي شيبة [10443] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله مثله. عبد الكريم ضعيف.

ص: 236

• مالك [628] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. اهـ صحيح.

وقال ابن الجعد [3019] أخبرنا صخر هو ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستحب التمر في صدقة الفطر. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [5783] عن معمر والثوري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن ابن عمر كان يستحب أن يعطي التمر. ابن أبي شيبة [10467] حدثنا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر. اهـ سند صحيح وقال ابن زنجويه [1955] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر: قد أكثر الله الخير، والبُر أفضل من التمر فقال: إني أعطي ما كان يعطي أصحابي، سلكوا طريقا فأريد أن أسلكه. اهـ سند صحيح.

ص: 237

• عبد الرزاق [5772] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير عبد أو حر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير. ابن أبي شيبة [10444] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله. سند صحيح.

ص: 238

• عبد الرزاق [5766] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن الزبير يقول على المنبر زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير الحر والعبد سواء. ابن أبي شيبة [10448] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو أنه سمع ابن الزبير وهو على المنبر يقول: مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر. اهـ صحيح.

ص: 239

• ابن زنجويه [1945] أخبرنا النضر أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: شهدت ابن الزبير وهو يقول على المنبر في صدقة رمضان: مدان من قمح أو صاع من تمر أو صاع من شعير، والحر والعبد سواء. اهـ ثقات.

ص: 240

• ابن أبي شيبة [10462] حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال: كتب إلينا ابن الزبير (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) صدقة الفطر صاع صاع. ورواه البيهقي [7957] من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كتب إلينا ابن الزبير (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) صدقة الفطر صاع صاع. اهـ سند صحيح.

ص: 241

• عبد الرزاق [5768] عن ابن جريج قال قال لي عمرو بن دينار وبلغني عن ابن عباس أنه قال زكاة الفطر مدان من قمح أو صاعا من تمر أو شعير. اهـ

ص: 242

• ابن أبي شيبة [10454] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: الصدقة صاع من تمر، أو نصف صاع من طعام. اهـ حجاج يدلس.

ص: 243

• ابن زنجويه [1944] حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: أمرت أهل البصرة حين كنت عليهم أن يطعموا عن كل صغير أو كبير حر وعبد مدين من بر. الطحاوي [3138] حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير والكبير والحر والمملوك مدين من حنطة. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف.

ص: 244

• النسائي [2510] أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس يخطب على منبركم يعني منبر البصرة يقول: صدقة الفطر صاع من طعام. البيهقي [7955] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت أبا رجاء يقول سمعت ابن عباس يخطب على المنبر وهو يقول: في صدقة الفطر صاعا من طعام. اهـ سند صحيح.

ص: 245

• عبد الرزاق [5767] عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: زكاة الفطر على كل عبد أو حر صغير وكبير، من أدى زبيبا قبل منه ومن أدى تمرا قبل منه ومن أدى شعيرا قبل منه ومن أدى سلتا قبل منه صاعا صاعا. النسائي [2509] أخبرنا علي بن ميمون عن مخلد عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: ذكر في صدقة الفطر قال صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت. ابن زنجويه [1954] حدثنا النضر أنا هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس في صدقة الفطر: صاع من طعام على الصغير والكبير والحر والمملوك، من أدى برا قبل منه، ومن أدى شعيرا قبل منه، ومن أدى تمرا قبل منه، ومن أدى زبيبا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه، قال: وأظنه قال: من أدى سويقا أو دقيقا قبل منه. الدارقطني [2114] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو الأشعث ثنا الثقفي ثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال أمرنا أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام من أدى برا قبل منه ومن أدى شعيرا قبل منه ومن أدى زبيبا قبل منه ومن أدى سلتا قبل منه قال وأحسبه قال ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه. اهـ مرسل صحيح.

ص: 246

• عبد الرزاق [5761] عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير غني وفقير صاع من تمر أو نصف صاع من قمح. قال معمر وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ سند صحيح.

ص: 247

• ابن زنجويه [1941] أخبرنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول، من صغير أو كبير، أو حر أو عبد وإن كان نصرانيا، مدين من قمح، أو صاعا من تمر. اهـ سند ضعيف.

ص: 248

• ابن أبي شيبة [10452] حدثنا وكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمن تمون من أهلها الشاهد والغائب نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. ابن زنجويه [1943] أخبرنا محاضر بن المورع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تخرج صدقة الفطر عن كل من تمون من صغير أو كبير مدين من حنطة أو صاعا من تمر. اهـ صحيح.

ص: 249

• ابن أبي شيبة [10458] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أحب إلي أن إذا وسع الله على الناس أن يتموا صاعا من قمح عن كل إنسان. اهـ سند صحيح.

ص: 250

• عبد الرزاق [5782] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان يؤمر أن يلقي الرجل قبل أن يخرج صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. اهـ إسناد صحيح.

ص: 251