الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في أموال اليتامى تزكى
• الترمذي [641] حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. اهـ ضعيف.
• مالك [588] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.
رواه عبد الرزاق [6990] عن الثوري عن ثور عن أبي عون أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا في أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة. اهـ
ورواه ابن أبي شيبة [10215] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن مكحول قال: قال عمر ابتغوا بأموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة. وقال الدارقطني [1997] حدثنا محمد حدثنا يحيى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أبو الربيع السمان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة. ورواه البيهقي [11302] من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا داود بن عمرو حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو وهو ابن دينار عن عبد الرحمن بن السائب أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة. اهـ عن مكحول أصح.
ورواه أبو عبيد [951] حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي كلاهما عن حسين المعلم عن مكحول وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تذهبها الزكاة. الدارقطني [1996] حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. اهـ
وقال عبد الرزاق [6989] عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب: اتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها. ابن زنجويه [1422] أخبرنا محمد بن يوسف أنا إسرائيل ثنا عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب: اتجروا بأموال اليتامى، وأعطوا صدقاتها. اهـ هذا خبر صحيح عن أمير المؤمنين عمر.
وقال عبد الرزاق [6993] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن عمر قال: ابتغوا لليتامى في أموالهم. اهـ مرسل صحيح.
• عبد الرزاق [6991] عن معمر عن الزهري أن عمر كان يزكي مال اليتيم. اهـ مرسل
• أبو عبيد [952] حدثنا عباد بن العوام عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن عمر بن الخطاب ولي مال يتيم فقال: إن تركنا هذا أتت عليه الزكاة. يعني إن لم يعطه في التجارة. مرسل جيد.
• عبد الرزاق [6987] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان يزكي مال يتيم فقال لعثمان بن أبي العاص إن عندي مالا ليتيم قد أسرعت فيه الزكاة فهل عندكم تجار أدفعه إليهم قال فدفع إليه عشرة آلاف فانطلق بها وكان له غلاما فلما كان من الحول وفد على عمر فقال له عمر ما فعل مال اليتيم قال قد جئتك به قال هل كان فيه ربح قال نعم بلغ مائة ألف قال وكيف صنعت قال دفعتها إلى التجار وأخبرتهم بمنزلة اليتيم منك فقال عمر ما كان قبلك أحد أحرى في أنفسنا أن لا يطعمنا خبيثا منك أردد رأس مالنا ولا حاجة لنا في ربحك. عبد الرزاق [6988] عن الثوري عن عبد الكريم بن أبي أمية وخالد الحذاء عن حميد بن هلال أن عمر بن الخطاب قال لعثمان بن أبي العاص إن عندنا أموال يتامى قد خشينا أن يأتي عليها الصدقة فخذها فاعمل بها فخرج فربح بها ثمانين ألفا قال فقال عمر: كانت تمر عليكم اللؤلؤة الجيدة فتقولون هذه لأمير المؤمنين ردوا إلينا رؤوس أموالنا. أبو عبيد [953] حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون عن شعبة قال حدثنا حميد بن هلال عن محجن أو ابن محجن أو أبي محجن الشك من شعبة أن عمر قال لعثمان بن أبي العاص: كيف متجر أرضك؟ فإن عندنا مال يتيم قد كادت الزكاة تفنيه؟ قال: فدفعه إليه فجاءه بربح فقال له عمر: اتجرت في عملنا اردد علينا رأس مالنا. قال: فأخذ رأس ماله ورد عليه الربح قال أبو عبيد: قوله اتجرت في عملنا يعني في ولايتك التي وليناكها. قال حدثنا أبو نوح عن القاسم بن الفضل قال حدثنا معاوية بن قرة قال أبو عبيد: أحسبه عن أبيه عن ابن أبي العاص عن عمر بن الخطاب مثل حديث شعبة أو نحوه. ابن زنجويه [1421] أخبرنا أبو نعيم أنا القاسم بن الفضل حدثني معاوية بن قرة حدثني الحكم بن أبي العاص الثقفي قال إن عمر بن الخطاب قال لي: هل قبلكم متجر؟ فإن في يدي مالا ليتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه.
اهـ الطحاوي [أحكام القران 516] حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي قال حدثنا الخصيب بن ناصح الحارثي قال أخبرنا القاسم بن الفضل الحارثي عن أبي إياس معاوية بن قرة قال حدثني الحكم بن أبي العاص أن عمر بن الخطاب قال له: إن عندي مالا ليتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه، فهل قبلكم متجر؟ قلت: نعم، قال: فدفع إلي عشرة آلاف، فغبت ما شاء الله، ثم رجعت إليه، فقال: ما فعل المال؟ قلت: قد بلغ مائة ألف، قال: رد إلينا رأس ماله، لا حاجة لنا به. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال حدثنا معاوية بن قرة قال حدثني الحكم بن أبي العاص الثقفي قال: قال لي عمر ثم ذكر مثله. البيهقي [7591] من طريق الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال: سمعت أبا محجن أو ابن محجن - وكان خادما لعثمان بن أبي العاص - قال: قدم عثمان بن أبي العاص على عمر بن الخطاب فقال له عمر: كيف متجر أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه. قال فدفعه إليه. قال البيهقي: كذا في هذه الرواية. ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر وكلاهما محفوظ. اهـ قلت: رواه في البيوع [11303] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد العدل حدثنا بشر بن موسى حدثنا موسى بن داود الضبي حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن معاوية بن قرة قال حدثني الحكم بن أبي العاص قال قال لي عمر بن الخطاب: هل قبلكم متجر، فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأتي عليه قال قلت له: نعم قال: فدفع إلي عشرة آلاف، فغبت عنه ما شاء الله، ثم رجعت إليه فقال لي: ما فعل المال؟ قال قلت: هو ذا قد بلغ مائة ألف قال: رد علينا مالنا لا حاجة لنا به. اهـ حسن صحيح.
• عبد الرزاق [6986] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع قال باع لنا علي أرضا بثمانين ألفا فلما أردنا قبض ما لنا نقصت فقال إني كنت أزكيه وكنا يتامى في حجره. اهـ حبيب يدلس. وقال ابن زنجويه [1423] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض بني أبي رافع أن عليا باع أرضا لهم بثمانين ألفا فلما سألوه أن يدفعها إليهم نقصت فقال: إني كنت أزكيها. البيهقي [7592] من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض ولد أبي رافع قال: كان علي يزكي أموالنا ونحن يتامى. البيهقي [13050] من طريق مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان معه مال يتيم فكان يزكيه. وقال الدارقطني [1997] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي حدثنا إسحاق بن منصور عن حسن بن صالح عن أشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن صلت المكي عن ابن أبي رافع قال كانت أموالهم عند علي فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة فأتوا عليا فقال كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه. وقال حدثنا محمد بن مخلد حدثنا بشر بن مطر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن صلت المكي عن ابن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقطع أبا رافع أرضا فلما مات أبو رافع باعها عمر بثمانين ألفا فدفعها إلى علي بن أبي طالب فكان يزكيها فلما قبضها ولد أبي رافع عدوا مالهم فوجدوه ناقصا فأتوا عليا فأخبروه فقال: أحسبتم زكاتها؟ قالوا: لا. قال فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء فقال علي أكنتم ترون يكون عندي مال لا أؤدي زكاته. اهـ صلت وثقه ابن حبان، رواية سفيان أصح، وأشعث بن سوار يضعف.
وقال الدارقطني [2002] حدثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن القرميسيني حدثنا محمد بن أحمد بن تميم الأصبهاني حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا منير بن العلاء عن الأشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد بن وردان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا رافع مولاه أرضا فعجز عنها فمات فباعها عمر بن الخطاب بمائتي ألف وثمانية آلاف دينار وأوصى إلى علي بن أبي طالب فكان يزكيها كل سنة حتى أدرك بنوه فدفعه إليهم فحسبوه فوجدوه ناقصا فأتوه فقالوا إنا وجدنا مالنا ناقصا. فقال أحسبتم زكاته قالوا لا. قال احسبوا زكاته. فحسبوه فوجدوه سواء. اهـ منير ضعفه الدارقطني.
وقال ابن أبي شيبة [10209] حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن ابن أبي ليلى أن عليا زكى أموال بني أبي رافع أيتام في حجره وقال: ترون كنت ألي مالا لا أزكيه. أبو عبيد [954] حدثنا الهيثم بن جميل وخالد بن عمرو عن شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه كان يزكي أموال ولد أبي رافع وكانوا أيتاما في حجره. الطحاوي [518] حدثنا فهد حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا زكى أموال بني أبي رافع قال فدفعها إليهم فوجدوها تنقص فقالوا: إنا وجدناها تنقص فقال: هل تريدون أن يكون عندي مال لا أزكيه. اهـ لا بأس به.
• عبد الرزاق [6997] عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود قال سئل عن أموال اليتامى فقال إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة فإن شاءوا زكوه وإن شاءوا تركوه. ابن أبي شيبة [10221] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقول: أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ وأونس منه رشده فأعلمه، فإن شاء زكاه، وإن شاء تركه. اهـ ليث ضعيف.
• عبد الرزاق [6981] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في من يلي مال اليتيم قال جابر يعطي زكاته. ابن أبي شيبة [10211] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال في مال اليتيم زكاة. أبو عبيد [959] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يلي مال اليتيم قال: يعطي زكاته. الطحاوي [525] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابرا يقول في الرجل يلي مال يتيم قال: يعطي زكاته. اهـ صحيح.
• أبو عبيد [960] حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن عبد الله يقول في الرجل يلي مال اليتيم قال: أيعطي زكاته؟ قال: نعم. اهـ حسن.
• عبد الرزاق [6992] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم. الشافعي [هق 7596] حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم. أبو عبيد [957] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم. ابن زنجويه [1426] أخبرنا أبو نعيم أنا هشام الدستوائي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكون عنده مال ليتيم فيزكيه. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [6998] عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيستسلفها ليحرزها من الهلاك وهو يؤدي زكاتها من أموالهم. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [6999] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله إلا أنه قال ثم إنه يخرج زكاتها كل عام من أموالهم. عبد الرزاق [7001] عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال اليتامى فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك يخرج زكاتها كل عام من أموالهم. أبو عبيد [958] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكون عنده اليتامى فيستسلف أموالهم ليحرزها من الهلاك ثم يخرج صدقتها من أموالهم، وهي دين عليه. ابن زنجويه [1427] أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكون عنده أموال اليتامى، فيستسلف أموالهم ليحرزها من الهلاك، ثم يخرج صدقتها من أموالهم وهي دين عليه. الفسوي [2/ 118] حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم، فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض منه. ورواه الدارقطني [2001] من طريق هشام الدستوائي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة. اهـ صحيح.
وقال الدارقطني [1999] حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب حدثنا ابن عون وصخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان عنده مال يتيم فكان يستقرض منه وربما ضمنه وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه. اهـ صحيح.
وقال البيهقي [7872] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستسلف أموال يتامى من عنده لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع قال وكان يؤدي زكاته من أموالهم. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [10232] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب قال: كان عند ابن عمر مال يتيم فاستسلف ماله حتى لا يؤدي زكاته. اهـ على رسم ابن حبان، وهو بمعنى الذي قبله.
• ابن أبي شيبة [10219] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار قال: دعي ابن عمر إلى مال يتيم فقال: إن شئتم وليته على أن أزكيه حولا إلى حول. اهـ سند لا بأس به.
• ابن سعد [5182] أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي قال حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان قال حدثنا سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال: لما قتل زيد باليمامة دفع إليهم عمر بن الخطاب ماله، قال نافع: فكان عبد الله بن عمر يقرض منه ويستقرض لنفسه فيتجر لهم به في غزوه. اهـ سند جيد.
• عبد الرزاق [7107] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن يتيما كان له مال عند ابن عمر فقيل زكه فقال ابن عمر سوف. اهـ
• ابن الجعد [2764] أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه أنه كان عنده مال يتيمين فجعل يزكيه فقلت يا أبتاه لا تتجر فيه ولا تضرب ما أسرع هذا فيه فقال لأزكينه ولو لم يبق منه إلا درهم واحد قال ثم اشترى لهما به دارا. الطحاوي [520] حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب قال حدثني الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله قال: كان عبد الله بن عمر يلي مال يتيمين من بني كعب، وكان يؤدي زكاة أموالهما، فقلت: يا أبتاه، أتؤدي زكاة أموالهما وأنت لا تتجر لهما ولا تبتغي لهما؟ فإذا أخرجت الزكاة ذهبت أموالهما، فقال: والله لأزكين أموالهما ولو كان درهما، ثم ابتاع لهما دار ابن حديدة. اهـ الحارث خال ابن أبي ذئب. سند جيد.
• ابن زنجويه [1435] أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا تجب في مال اليتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة. رواه الدارقطني من طريق معاذ بن فضالة عن ابن لهيعة، وضعفه. ورواه الطحاوي في أحكام القرآن [526] حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تجب على يتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة. اهـ رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة صحيحة.
• ابن زنجويه [1428] أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي أن الحسن بن علي كان يزكي مال اليتيم. اهـ ثقات.
• مالك [589] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. عبد الرزاق [6985] عن الثوري عن ليث وعبد الرحمن بن القاسم ومسلم بن كثير كلهم عن القاسم قال كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه ونحن يتامى. اهـ صحيح.
• مالك [590] أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. عبد الرزاق [6983] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عائشة تبضع بأموالنا في البحر وإنها لتزكيها. عبد الرزاق [6984] عن معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد قال كنا يتامى في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه. ابن أبي شيبة [10210] حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا وتبضعها في البحر. ابن أبي شيبة [10214] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى وحنظلة وحميد عن القاسم أن عائشة كانت تبضع أموالهم في البحر وتزكيها. أبو عبيد [956] حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد وحميد كلاهما عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تبضع أموالنا ونحن يتامى وتزكيها. قال: وفي حديث يحيى: تبضعها في البحر. الشافعي [هق 13051] أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق كلهم يخبره عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنها تزكي أموالنا وإنها ليتجر بها في البحرين. ابن زنجويه [1424] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا هشام بن حسان قال سأل القاسمَ بن محمد رجل وأنا أسمع: أعلى مال اليتيم زكاة؟ فقال: وليتنا عائشة فكانت تؤدي عن أموالنا الزكاة، ثم دفعتها متاجرة، فنما وبورك لنا فيه. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [7000] عن معمر قال سئل الزهري عن مال اليتيم كيف يصنع قال كل ذلك كان يفعل منهم من كان يستسلفه فيحرزه من الهلاك ومنهم من كان يقول إنما هي وديعة فلا أتركها حتى أوديها إلى صاحبها ومنهم من كان يأخذها مقارضة وكل ذلك إلى النية. اهـ صحيح.