الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب منه
• النسائي [2322] أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء فقلت لا قال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدى إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قالت يا رسول الله إنه أهدى لنا حيس فخبأت لك منه قال أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه. ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. اهـ صحيح، وهو من كلام مجاهد. قال مسلم [2770] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء. قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو. قلت حيس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. اهـ
• ابن زنجويه [1905] حدثنا علي عن ابن المبارك عن هشام عن ابن سيرين أن ابن عمر أو غيره كان إذا أخرج شيئا صدقة إلى المسكين فوجده قد ذهب، عزله حتى يجعله في مثله. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [10382] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد أن عمرو بن العاص كان يأمر للمسكين بالشيء، فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه غيره. ثم قال حدثنا حفص عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان ابن العاص يقول: إذا خرج إليه بالكسرة فلم يوجد حبسوها حتى يجيء غيره. حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين عن عمرو بن العاص قال: يضعها حتى يجيء غيره. اهـ صحيح. ورواه ابن زنجويه [1907] أخبرنا المؤمل بن إسماعيل أنا سفيان عن عاصم عن محمد بن سيرين أن عمرو بن العاص قال: إذا أخرجت الشيء إلى المسكين فذهب فأعطه مسكينا آخر. اهـ مؤمل فيه ضعف.
• ابن زنجويه [1908] أخبرنا قبيصة أنا سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا طاف تطوعا فقطع عليه طوافه، فإن شاء أتم، وإن شاء لم يتم، وإذا أصبح صائما ثم أفطر فليس عليه قضاؤه، وإذا صلى ركعة، إن شاء صلى أخرى، وإن شاء لم يصل، وإذا أخرج صدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء لم يمضها. اهـ ليث ضعيف.
• ابن زنجويه [1903] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال: أيما رجل كتب لرجل صدقة درهما أو غيره، ثم لم يعطه، فهو له في ماله يطلبه به. ثم قال أخبرنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن ابن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجل بصدقة، يريد بها رجلا واحدا قد سماه، فلم يقبلها منه، فهي له حل، يأكلها ويصنع بها ما شاء، وإن كان سمى صدقة على المساكين ولم يخصص بها أحدا، فلا يصلح له أن يرجع فيها. اهـ ضعيف.
• ابن زنجويه [1910] حدثنا محمد بن يوسف وأبو نعيم قالا ثنا إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي عن أبيه أنه كان إذا أعطى السائل شيئا فتسخطه انتزعه منه فأعطاه غيره. جابر ضعيف.