الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزكاة عن العبد
• مسلم [2323] حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. اهـ
• ابن أبي شيبة [10466] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: صدقة الفطر على من تجري عليه نفقتك. اهـ سند ضعيف.
• عبد الرزاق [5832] عن رجل من أسلم عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول أن معاذ بن جبل وابن مسعود قالا ليس على عمال الحرث والرعاع زكاة الفطر وقال ابن عمر هي على الرعاء أي على عمال الرقيق الماشية. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [5830] عن معمر عن الزهري قال لا أعلمه إلا عن سالم عن ابن عمر قال: هي على الرعاء. اهـ أي الرقيق الرعاء الذين يعملون له بأرض أخرى.
• مالك [625] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. عبد الرزاق [5828] عن معمر عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يؤدي زكاة الفطر بالمدينة عن رقيقه الذين يعملون في أرضه وعن رقيق امرأته وعن كل إنسان يعوله. عبد الرزاق [5833] عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال كان ابن عمر يطرح زكاة الفطر عن كل عبد له حاضر أو غائب أو في مزرعة حتى لعله أن يطرح عن ستين أو سبعين. ابن زنجويه [1981] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يطعم عن رقيقه ورقيق امرأته الذين يعملون في أرضه. البيهقي [7931] من طريق محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع قال: كان عبد الله يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه وعن كل إنسان كان يعوله صغير أو كبير وعن رقيق امرأته. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [10479] حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحارث بن أبي ذباب عن نافع أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في أرض عمر الصدقة. اهـ حسن.
• عبد الرزاق [5805] عن معمر عن أيوب عن نافع قال كان لابن عمر مكاتبان فكان لا يؤدي عنهما زكاة الفطر. ابن أبي شيبة [10491] حدثنا ابن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر. ابن زنجويه [2003] أخبرنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف قالا ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان له مكاتبين فكان لا يؤدي عنهما زكاة الفطر. الدارقطني [2102] حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن غياث قال سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله كبيرهم وصغيرهم عمن يعول وعن رقيقه وعن رقيق نسائه. البيهقي [7936] أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكى حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا قطن بن إبراهيم حدثنا حفص بن عبد الله حدثنا إبراهيم يعني ابن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه، وعن كل إنسان يعوله من صغير أو كبير، وعن رقيق امرأته، وكان له مكاتب بالمدينة فكان لا يؤدي عنه. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [5812] عن رجل من أسلم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال يخرج الرجل زكاة الفطر عن مكاتبه وعن كل مملوك له وإن كان يهوديا أو نصرانيا. اهـ ضعيف.
• الطبري [1226] حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي الحويرثة عن رجل سمع أبا هريرة يقول: ليس على غلام المسلم صدقة. حدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا أبو الحويرثة قال: سمعت مولى لعمار سمع أبا هريرة يقول: ليس على يعني غلام المسلم صدقة. وقال ابن أبي شيبة [10754] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الحويرث عن أبي عمار عن أبي هريرة قال: ليس في المملوك زكاة إلا مملوك تُمَلّكه. ابن زنجويه [1999] أخبرنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن أبي الحويرث عن محمد بن عمار عن أبي هريرة قال: ليس على المملوك صدقة إلا مملوكا تملكه، يعني صدقة الفطر. اهـ ضعيف، أبو عمار هو محمد بن عمار بن سعد القرظ وأبو الحويرث ويقال أبو الحويرثة هو عبد الرحمن بن معاوية الزرقي وثقهما ابن حبان.
• عبد الرزاق [5813] عن رجل من أسلم عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال كنا نخرج زكاة الفطر على كل نفس نعولها وإن كان نصرانيا. اهـ ضعيف
وقال ابن زنجويه [1986] حدثنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير أو كبير أو حر أو عبد وإن كان نصرانيا مدين من قمح أو صاعا من تمر. اهـ سند ضعيف.
• ابن زنجويه [1987] أخبرنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن بكير وصفوان بن سليم عن نافع عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري أنهما كان يعطيان زكاة الفطر عن الزنجي الذي لا يصلي والنصراني صاعا من تمر أو صاعا من شعير. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [10475] حدثنا عبد الله بن داود عن الأوزاعي قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [10480] حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تعطي صدقة الفطر عمن تمون من أهلها الشاهد والغائب. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [5792] عن زمعة بن صالح قال أخبرني محمد عطاء بن يحنس عن خاله أبي العباس المدلجي قال جلس ابن الزبير على المنبر قبل الفطر بيوم أو يومين فقال زكاة الفطر على كل مسلم مدان من قمح أو صاع من تمر فليؤد الرجل عن نفسه وعن ولده وعن رقيقه قال أبو العباس فقلت وعلى أهل البادية قال نعم ألا كانوا مسلمين ولا إخالهم يعني إلا مسلمين. وقال ابن أبي شيبة [10698] حدثنا وكيع عن زمعة بن صالح عن يحنس عن ابن الزبير قال: على الأعراب صدقة الفطر. اهـ سند ضعيف.