المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل في المال حق سوى الزكاة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

الفصل: ‌هل في المال حق سوى الزكاة

‌هل في المال حق سوى الزكاة

ص: 54

• ابن أبي شيبة [10723] حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن علي قال: الماعون الزكاة. اهـ مرسل صحيح.

ص: 55

• ابن أبي شيبة [10722] حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي (ويمنعون الماعون) قال: الزكاة المفروضة. وقال ابن عباس: عارية المتاع. ابن المنذر [8621] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل (ويمنعون الماعون) قال: قال علي بن أبي طالب: الزكاة. اهـ مرسل.

ص: 56

• ابن أبي شيبة [10720] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله (ويمنعون الماعون) قال: هو ما تعاور الناس بينهم الفأس والقدر والدلو وأشباهه. حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي العبيدين عن عبد الله قال: هو ما تعاور الناس بينهم. ورواه أبو داود [1659] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. اهـ صحيح، وله طرق عن عبد الله.

ص: 57

• ابن أبي شيبة [10724] حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن ابن عمر قال: هو المال الذي لا يعطى حقه. حدثنا ابن إدريس عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن ابن عمر قال: هو المال الذي لا يؤدى حقه. ابن المنذر [8622] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة قال: سألت ابن عمر عن الماعون. فقال: هي الزكاة. قال: قلت: إن أناسا يقولون غير ذلك. قال: ذاك ما أقول. البيهقي [8049] من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي قال: سألت ابن عمر عن الماعون قال: أيش يقولون فيها؟ قال قلت: يقولون ما يتعاطى الناس بينهم. قال: ما يقولون شيئا، هو المال الذي لا يعطى حقه. اهـ سند جيد.

وقال ابن أبي شيبة [10734] حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي المغيرة عن ابن عمر قال: هي الزكاة. الدولابي [ك 1844] حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان عن سلمة بن كهيل عن أبي المغيرة الأسدي قال: سألت ابن عمر عن الماعون فقال: هو أن لا يعطى الرجل حقه، قال: قلت: فإن ابن أم عبد يقول: هو العارية الفأس والدلو. قال: هو ما تسمع. اهـ أبو المغيرة هو علي بن ربيعة الوالبي ثقة.

وقال ابن المنذر [8623] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل قال: سأل رجل ابن عمر عن الماعون، فقال: هو الرجل يمنع حق ماله أو يسأل حق ماله فيمنعه. اهـ منقطع.

ص: 58

• أبو عبيد [41] حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة عن رياح بن عبيدة عن قزعة أن ابن عمر قال له: في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة. اهـ سند صحيح، تقدم.

ص: 59

• ابن أبي شيبة [10578] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين ونافع عن ابن عمر (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: كانوا يعطون من اعتراهم شيئا سوى الصدقة. البيهقي [7754] من طريق يحيى بن آدم حدثنا حفص وعبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين وعن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: كانوا يعطون من اعتراهم شيئا سوى الصدقة إلا أن حفصا لم يقل سوى الصدقة. اهـ ابن سوار يضعف.

وقال الطحاوي [676] حدثنا سليمان قال حدثنا الخصيب الحارثي قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب عن نافع أو إسماعيل عن نافع عن ابن عمر في قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: كان إذا صرم يعطي ضغثا. اهـ ضعيف.

ص: 60

• ابن جرير [13963] حدثنا عمرو قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا يزيد بن درهم قال سمعت أنس بن مالك يقول (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: الزكاة المفروضة. اهـ ابن درهم صدوق يهم، قال البيهقي: غير قوي.

ص: 61

• ابن جرير [13965] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا هانئ بن سعيد عن حجاج عن محمد بن عبيد الله عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: العشر ونصف العشر. اهـ سند ضعيف.

ص: 62

• ابن أبي شيبة [10573] حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن ابن عباس ح وعن سالم عن ابن الحنفية في قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) قالا: نسختها العشر ونصف العشر. أبو عبيد [الناسخ والمنسوخ 37] حدثنا يزيد عن الحجاج عن الحكم قال: قال ابن عباس: نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن. اهـ سند ضعيف.

ص: 63

• ابن أبي شيبة [10588] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس (وآتوا حقه يوم حصاده) نسختها العشر ونصف العشر. ابن جرير [13979] حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن شريك عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس مثله. اهـ فيه ضعف.

ص: 64

• ابن جرير [13971] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) يعني بحقه زكاته المفروضة يوم يُكال أو يُعلم كيله. اهـ حسن.

ص: 65

• ابن أبي شيبة [10630] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق. البيهقي [7759] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق. اهـ ثقات.

ص: 66

• ابن أبي شيبة [10735] حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث ابن مسعود. البيهقي [8044] من طريق وكيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (ويمنعون الماعون) قال: عارية المتاع. اهـ وقال ابن المنذر [8620] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله عز وجل (ويمنعون الماعون) قال: العارية. اهـ صحيح.

ص: 67

• ابن أبي شيبة [10729] حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: لم يجئ أهلها بعد. اهـ ضعيف.

ص: 68

• ابن أبي شيبة [10575] حدثنا معتمر عن عاصم عن أبي العالية قال: كانوا يعطون شيئا غير الصدقة. اهـ سند صحيح.

ص: 69

• ابن أبي شيبة [10726] حدثنا ابن مهدي عن سفيان ح وغندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: الماعون منع الفأس والقدر والدلو. اهـ سند جيد، يروي عن ابن مسعود.

ص: 70

• ابن أبي شيبة [10581] حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي قال: هذه مدنية مكية، نسختها العشر ونصف العشر، قلت: عمن؟ قال: عن الفقهاء. يعني قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده). اهـ صحيح.

ص: 71