الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جماع زكاة الفطر
• البخاري [1511] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني، وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. اهـ
• النسائي [2506] أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة قال: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه وكنا نفعله. اهـ صححه الألباني.
• أبو داود [1611] حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قالا حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اهـ سكت عنه أبو داود، وحسنه الألباني.
• البخاري [1510] حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. اهـ
• عبد الرزاق [5817] عن معمر عن الزهري عن الاعرج عن أبي هريرة قال كان زكاة الفطر على كل غني وفقير. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [10700] حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن إسحاق بن طلحة عن إسماعيل بن أمية بن سعيد بن العاص قال: كان أبو بكر الصديق يأخذ من الأعراب صدقة الفطر الأقط. اهـ مرسل.
• إسحاق [2256] أخبرنا وكيع نا هشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تعطي زكاة الفطر عن من يموت
(1)
من أهلها الصغير والكبير والشاهد والغائب. اهـ صحيح مختصر، رواه ابن أبي شيبة يأتي.
(1)
- كذا في المطبوع والصحيح تمون.
• عبد الرزاق [5791] عن معمر عن الزهري قال كان يستحب لأهل البادية أن يخرجوا يوم العيد فيؤمهم أحدهم ويخرجون زكاة الفطر. اهـ صحيح.