المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العود في الصدقة وما جاء في ابتياعها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

الفصل: ‌العود في الصدقة وما جاء في ابتياعها

‌العود في الصدقة وما جاء في ابتياعها

ص: 184

• البخاري [1489] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. اهـ

ص: 185

• أبو داود [1658] حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. اهـ صححه الألباني.

ص: 186

• ابن أبي شيبة [10605] حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام أن رجلا حمل على فرس في سبيل الله، فرأى فرسا أو مهرة تباع ينسب إلى فرسه، فنهي عنها. اهـ سند صحيح مرفوع.

ص: 187

• ابن أبي شيبة [10607] حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: قال عمر: إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه، فلا بأس أن يشتريها. اهـ مرسل فيه ضعف.

ص: 188

• ابن زنجويه [1891] حدثنا مسلم بن إبراهيم أنا همام قال: سئل قتادة عن رجل تصدق بصدقة فردها عليه الميراث، فقال قتادة: زعم حميد بن عبد الرحمن الحميري أن عبد الله بن مسعود قال: إن يتصدق بها أفضل، وإن أمسك فكتاب الله قبل صدقته قال قتادة: وسألت سعيد بن المسيب فقال مثل ذلك. اهـ مرسل حسن.

ص: 189

• ابن أبي شيبة [10610] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يصيب من صدقته؟ قال: ينقص من أجره بقدر ما أصاب منها. وقال ابن زنجويه [1901] أخبرنا أبو نعيم أنا شريك عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال: سئل عمران بن حصين عن رجل تصدق بصدقة، أيأكل منها؟ قال: ليس له أجر فيما أكل. اهـ حسن.

ص: 190

• ابن أبي شيبة [10599] حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد مولى سلمة قال: كان يعرض على سلمة صدقة إبله فيأبى أن يشتريها. ابن المقرئ [535] حدثنا أحمد ثنا يحيى عن يزيد قال: كان سلمة بن الأكوع يعرض عليه صدقة إبله وغنمه أن يشتريها فيأبى وكان ينهى بنيه أن يلعبوا أربع عشرة. ابن سعد [6153] أخبرنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكوع كان يكره أن يشتري صدقة ماله. اهـ صحيح.

ص: 191

• عبد الرزاق [6896] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إذا جاءك المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تبتعها منه ووله منها ما تولى والله إنهم ليقولون نتركها لك، فأقول لا فيقولون ابتعها فنقول لا إنما هي لله. ابن أبي شيبة [10601] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك، ولا تبتعها، قال: فإنهما يقولون ابتعها فأقول: لا، إنما هي لله. اهـ صحيح.

ص: 192

• عبد الرزاق [6898] عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ينهي عن بيع الصدقة قبل أن تخرج. ابن أبي شيبة [10616] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج. اهـ صحيح.

ص: 193

• ابن زنجويه [1897] حدثنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الصدقة إن أصابها رجل في ميراث أيأكلها؟ قال: أما أصل فلن أطعمها، وأما ورق أو غيره فلن أبالي أن أطعمه. اهـ سند ضعيف.

ص: 194

• عبد الرزاق [6897] عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن مسلم بن جبير قال سألت ابن عمر قال قلت فريضة إبل أحسبها على الساعي وأعقلها، أشتريها؟ قال: لا بارك الله فيها، لا تشتري طهرة مالك. ابن أبي شيبة [10600] حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن مسلم بن جبير عن ابن عمر قال: لا تشتري طهرة مالك. ابن زنجويه [1246] أنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت مسلم بن جبير قال: قلت لابن عمر: اشتر صدقتي؟ قال: لا بارك الله لك، أتشتري طهرتك أتشتري صدقة جارك وابن عمك؟ إنما هي طهرتك. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 195

• ابن زنجويه [1254] أخبرنا يحيى أنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا تبتاع الصدقة حتى تعقل. اهـ سند صحيح.

ص: 196

• ابن زنجويه [1890] أخبرنا يحيى بن عبد الحميد أنا شريك عن الركين بن الربيع عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا تصدقت بصدقة فاشتريتها، أو وهبت لك، أو ورثتها، فهي كأسوة مالك. اهـ لا بأس به.

ص: 197

• ابن زنجويه [1247] حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رجالا كانوا يكرهون أن يبتاعوا صدقاتهم حتى تقبض منهم. اهـ صحيح.

ص: 198

• ابن زنجويه [1896] أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: كان ابن عمر يتقي ذلك، ولم يكن أحد يتقيه غيره. اهـ سند صحيح.

ص: 199

• عبد الرزاق [6894] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن من مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم قال فإن فعلت بعد ما تقبض منك فلا بأس وأحب إلي أن لا تفعل. ابن أبي شيبة [10603] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء نحوه. صحيح.

ص: 200