المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في زكاة عروض التجارة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

الفصل: ‌ما جاء في زكاة عروض التجارة

‌ما جاء في زكاة عروض التجارة

ص: 128

• أبو داود [1564] حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. اهـ سكت عنه أبو داود، وضعفه الذهبي وغيره.

ص: 129

• عبد الرزاق [10112] أخبرنا معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين قال: استعملني أنس بن مالك على الأيلة فقلت استعملتني على المكس من عملك فقال خذ ما كان عمر بن الخطاب يأخذ من أهل الاسلام، إذا بلغ مائتي درهم من كل أربعين درهما درهم، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم وممن ليس من أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهم. اهـ صحيح، يأتي في الجزية. وقال ابن سعد [6488] أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو العوام قال حدثنا قتادة قال: استعمل ابن الزبير أنس بن مالك على البصرة قال: فأرسل إلى مولاه أنس بن سيرين فاستعمله على الأبلة، فقال أنس بن سيرين: أتريد أن تجعلني عاشرا؟ أتريد أن تجعلني عاشرا؟ فقال له: أفترضى بكتاب عمر بن الخطاب؟ فأخرجه فإذا فيه أن يأخذ من تجار المسلمين من كل أربعين درهما درهما، ومن تجار أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما ومن تجار أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهما. اهـ وهذا سند جيد ومعنى واحد.

ص: 130

• أبو عبيد [881] حدثنا ابن طارق عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: بعثني عمر بن الخطاب وأبا موسى الأشعري إلى العراق، فجعل أبا موسى على الصلاة وجعلني على الجباية وقال: إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم، فخذ منها خمسة دراهم، وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم. قال وحدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال: ولاني عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم، وأن آخذ من مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبلغ أربعين درهما فيه درهم. اهـ حسن، تقدم في زكاة العين.

ص: 131

• ابن أبي شيبة [9957] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى فما زاد على المئتين ففي كل أربعين درهما درهم. ابن زنجويه [1308] أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا عباد بن العوام عن عاصم عن الحسن أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن خذ ممن مر بك من تجار المسلمين من كل مائتين خمسة، فما زاد على المائتين فمن كل أربعين درهما درهما. ورواه يحيى بن آدم في الخراج [638] حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن الحسن قال: كتب أبو موسى إلى عمر أن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر، قال: فكتب إليه عمر خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر، وخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر، وخذ من المسلمين من مائتين خمسة فما زاد فمن كل أربعين درهما درهم. وقال حدثنا عبد الرحيم عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن خذ من تجار المسلمين من كل مائتين خمسة دراهم، وما زاد على المائتين فمن كل أربعين درهما درهم، ومن تجار أهل الخراج نصف العشر، ومن تجار المشركين ممن لا يؤدي الخراج العشر، قال: يعني أهل الحرب. اهـ مرسل جيد.

ص: 132

• ابن أبي شيبة [10567] حدثنا عبد الأعلى عن أبي إسحاق

(1)

عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبد الله بن الأرقم، فكان إذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة، فحسب عاجلها وآجلها ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب. أبو عبيد [887] حدثنا أحمد بن خالد الوهبي من أهل حمص قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. ابن زنجويه [1319] أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن عبد القاري قال: كنت على بيت المال في زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار حسبها شاهدها وغائبها فأخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد. اهـ سند جيد.

(1)

- كذا في المطبوع والصواب ابن إسحاق.

ص: 133

• عبد الرزاق [7099] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سلمة عن حماس قال مر علي عمر فقال أد زكاة مالك قال فقلت ما لي مال أزكيه إلا في الخفاف والأدم قال فقومه وأد زكاته. اهـ صوابه عبد الله بن أبي سلمة هو الماجشون. ابن أبي شيبة [10557] حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن حماس أخبره أن أباه حماسا كان يبيع الأدم والجعاب وأن عمر قال له: يا حماس، أد زكاة مالك، فقال: والله ما لي مال، إنما أبيع الأدم والجعاب، فقال: قومه وأد زكاته. حدثنا يزيد بن هارون وعبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا كان يبيع الأدم والجعاب وأن عمر قال له: ثم ذكر مثله أو نحوه. أبو عبيد [888] حدثنا يحيى بن سعيد وأبو معاوية ويزيد كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: مر بي عمر فقال: يا حماس أد زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم. فقال: قومها قيمة، ثم أد زكاتها. قال: وحدثني عثمان بن صالح عن بكر بن مضر عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن عمر مثل ذلك أو نحوه. وقال مسدد [961] حدثنا يحيى بن سعيد حدثني عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه وكان يبيع الأدم والجعاب قال: قال لي عمر: زك مالك، قلت: إنما هو الأدم والجعاب قال: قومه. الشافعي [هق 7853] أخبرنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي آدمة أحملها فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ فقال: ذاك مال فضع قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة. الشافعي [هق 7854] أخبرنا سفيان حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه مثله.

ابن زنجويه [1320] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن حماس أخبره أن حماسا قال: مر بي عمر بن الخطاب فقال: يا حماس أد زكاة مالك فقلت: ما لي من مال إنما أبيع الجعاب والأدم فقال: أقمها ثم أد زكاتها. الدارقطني [2041] حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا يوسف القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس أو عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال كنت أبيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي أد صدقة مالك. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدم. قال قومه ثم أخرج صدقته. اهـ إسناد مدني لا بأس به.

ص: 134

• عبد الرزاق [6989] عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب اتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها. اهـ مرسل جيد، تقدم.

ص: 135

• مالك [593] عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. اهـ صحيح تقدم، وهو في زكاة التجارة، ونحوه عن عمر تقدم في زكاة الدين.

ص: 136

• ابن أبي شيبة [10560] حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا عرض في تجارة فإن فيه زكاة. ابن زنجويه [1321] حدثنا أبو نعيم أنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة. البيهقي [7855] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من كتابه أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة

(1)

اهـ صحيح.

(1)

- قال البيهقي: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر ولم يحك خلافهم عن أحد. اهـ

ص: 137

• عبد الرزاق [7103] عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام. ابن زنجويه [1323] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام. الطحاوي [564] حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من مال أو بر أو دقيق أو دواب للتجارة ففيه الزكاة كل عام. اهـ صحيح.

وقال أبو عمر في التمهيد [17/ 132] وذكر أبو بكر الأثرم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول: كل مال أو رقيق أو دواب أدير للتجارة ففيه الزكاة. اهـ إسناد حسن.

ص: 138

• أبو عبيد [890] حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك: قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته. على أن ابن عباس كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه. اهـ إسناد حسن إن كان من تمام كلام جابر أبي الشعثاء، أو هو من كلام أبي عبيد معلق، وصححه ابن حزم عن ابن عباس ولم يسنده.

ص: 139

• مالك [596] عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. اهـ سند جيد، يقال رزيق، فيه بيان لكتاب عمر بن الخطاب وقد كان انتسخه من آل عمر وعمل به.

تقدم في مال اليتيم وفي باب زكاة العين شواهد على أنهم كانوا يقومون عروض التجارة ويخرجونها كل عام.

ص: 140