المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل على المملوك زكاة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

الفصل: ‌هل على المملوك زكاة

‌هل على المملوك زكاة

ص: 94

• ابن أبي شيبة [10337] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة. ابن أبي شيبة [10370] حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن أبيه وكان مملوكا لبني هاشم أنه سأل عمر أيتصدق؟ قال: بالدرهم والرغيف. أبو عبيد [973] حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت عبد الله بن نافع يحدث عن أبيه أنه كان مملوكا لبني هاشم فسأل عمر بن الخطاب فقال: إن لي مالا أفأزكيه؟ قال: لا. قال: فأتصدق؟ قال بالدرهم والرغيف. ابن زنجويه [1451] حدثنا هشام بن عبد الملك أنا شعبة عن الحكم قال: سمعت عبد الله بن نافع عن أبيه أن عبدا قال لعمر بن الخطاب: إن لي مالا، أفأزكيه؟ قال: لا قال: أفأتصدق؟ قال بالرغيف وبالدرهم. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة بهذا الإسناد مثله. البيهقي [7601] من طريق الوليد بن مسلم حدثني شيبان وجرير عن منصور عن عبد الله بن نافع عن رجل قال: سألت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين أعلى المملوك زكاة فقال: لا. فقلت: على من هي فقال: على مالكه. اهـ عبد الله بن نافع مولى بني هاشم، وثقه ابن حبان وأباه. حسن على شرط ابن حبان.

ص: 95

• ابن أبي شيبة [10375] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحكم عن علي قال: يتصدق بالدرهم. اهـ جابر ضعيف.

ص: 96

• عبد الرزاق [7021] عن معمر عن ابن أبي ذئب قال أخبرني درهم أنه شكى إلى أبي هريرة مواليه وسأله أيتصدق فقال له أبو هريرة إنه لا يحل لك من مالك إلا أن تاكل بالمعروف أو تناول مسكينا أكلة في يده. ابن أبي شيبة [10379] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن درهم قال: سألت أبا هريرة قلت: إنه قد جعل علي مولاي درهما في اليوم فأتصدق؟ قال: لا يحل لك من دمك ولا من مالك شيء إلا بإذنه، تناول المسكين اللقمة. ابن الجعد [2824] أنا ابن أبي ذئب عن درهم قال: فرض علي سيدي كل يوم درهما فأتيت أبا هريرة فقال اتق الله وأد حق الله وحق مواليك فإنك لا تملك مالك ولا من دمك إلا أن تضع يدك أو تطعم مسكينا لقمة. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 97

• ابن أبي شيبة [10345] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن جابر الحذاء قال: قلت لابن عمر: في مال العبد زكاة؟ قال: مسلم هو؟ قلت: نعم، قال: في مئتي درهم خمسة دراهم. ابن زنجويه [1460] حدثنا النضر بن شميل حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن جابر الحذاء قال: قلت لابن عمر: أعلى مال المملوك زكاة؟ قال: أسلم هو؟ قلت: نعم قال: فإن كان مسلما، فإن عليه في كل مائتين خمسة، وما زاد فبحساب ذلك. اهـ على رسم ابن حبان، تقدم.

ص: 98

• عبد الرزاق [7009] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال المكاتب زكاة. ابن أبي شيبة [10333] حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة. ابن أبي شيبة [10336] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة. ابن زنجويه [1453] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة. البيهقي [7599] أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. هذا لفظ حديث ابن نمير وفي رواية أبي معاوية: ليس في مال مملوك زكاة. اهـ ورواه ابن زنجويه [1452] أخبرنا أبو نعيم عن صخر بن جويرية عن نافع قال كان ابن عمر يقول: ليس على العبد في ماله زكاة. اهـ صحيح.

وقال ابن زنجويه [1454] أخبرنا يحيى بن يحيى ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه قال: العبد وماله لمولاه، فلا يحل له أن يعطي شيئا من ماله إلا بإذنه، إلا أن يأكل ويكتسي بالمعروف. اهـ لا بأس به.

وقال عبد الرزاق [7016] عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لا يحل للعبد من مال سيده شيء إلا أن يأكل أو يكتسي أو ينفق بالمعروف. اهـ ليس في الموطأ. عبد الرزاق [7015] عن ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر يقول إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله أحدا شيئا ولا يعتق ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده ولكنه يأكل بالمعروف ويكتسي هو وولده وامرأته. أبو عبيد [974] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أنه كان يقول: إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله شيئا ولا يعتق ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده، ولكنه يأكل بالمعروف ويكتسي هو وأهله وولده. حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك إلا أنه لم يذكر الأهل والولد. اهـ صحيح يفسر ما قبله.

ص: 99

• البيهقي [8116] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال قال نافع: كان عبد الله بن عمر يقول: لا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئا، ولا يعطيه أحدا إلا بإذن سيده، إلا أن يأكل فيه بالمعروف أو يكتسي. اهـ سند جيد.

ص: 100

• عبد الرزاق [7004] عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا. ابن أبي شيبة [10332] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا. أبو عبيد [975] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتى يعتقا. ابن زنجويه [1455] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتى يعتقا. اهـ صحيح.

ص: 101

• عبد الرزاق [7017] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا صدقة للعبد بغير إذن سيده. اهـ صحيح.

ص: 102

• البيهقي [8115] أخبرنا أبو منصور الفقيه وأبو نصر بن قتادة وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي قالوا أخبرنا أبو عمرو بن نجيد السلمي أخبرنا أبو مسلم حدثنا الأنصاري حدثنا إسماعيل حدثنا عطاء عن جابر أنه سئل عن المملوك أيتصدق بشيء؟ فقال: لا يتصدق بشيء. اهـ سند جيد.

ص: 103

• عبد الرزاق [7018] عن الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كنت عند عبد الله بن عباس فجاء رجل فقال: إني مملوك فيمر بي المار فيستسقي من اللبن فأسقيه قال لا قال فإن خفت أن يموت من العطش قال اسقه ما يبلغه غيرك ثم استاذن أهلك فيما سقيته. أبو عبيد [979] حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس قال: أتاه أعرابي مملوك، فقال: إني أكون في ماشية أهلي، فيمر بي المار، فيستسقيني اللبن، أفأسقيه؟ فقال: لا. قال: فإن خشيت أن يهلك؟ قال: اسقه ما يبلغه غيرك ثم أخبر به أهلك. فقال: إني رجل رام فأصمي وأنمي. فقال: ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل. البيهقي [8113] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كتب معي أهل الكوفة بمسائل أسأل عنها ابن عباس فجلست إليه فأتاه عبد فقال: يا ابن عباس إني أرعى غنما لأهلي فيمر بي الظمآن أسقيه؟ قال: لا ثم لا إلا بأمر أهلك. قال: فإني أتخوف عليه الموت قال: فاسقه، ثم أخبر أهلك بذلك. اهـ صحيح.

وقال الأنصاري محمد بن عبد الله [77] حدثنا إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل عن المملوك أيتصدق من ماله؟ فقال: (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء) لا يتصدق بشيء إلا أن يكون في إبل راعيه فيأتيه رجل قد انقطع حلقه من العطش يخشى إن لم يسقه أن يموت فإنه يسقيه. اهـ إسماعيل هو ابن مسلم المخزومي. إسناد جيد.

وقال البيهقي [11092] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصبهاني أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حنظلة أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس أن المملوك لا يملك من دمه ولا ماله شيئا. اهـ صحيح.

ص: 104