الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرأة تصدق من بيت زوجها
• البخاري [1425] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. اهـ
• عبد الرزاق [7273] عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها فقال لا إلا من قوتها والأجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. ابن أبي شيبة [22516] حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه ويكون الأجر بينهما. أبو داود [1690] حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [7278] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال أتته امرأة فقالت أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي قال أيحل له أن يأخذ من حليك قالت لا قال فهو أعظم عليك حقا. ابن أبي شيبة [22515] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: سألته امرأة فقالت: يأتي المسكين أفأتصدق من مال زوجي بغير إذنه؟ فكرهه، وقال لها: أله أن يتصدق بحليك بغير إذنك. ابن أبي الدنيا في العيال [520] حدثنا خلف بن سالم حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن زيد حدثنا سماك عن عكرمة أن امرأة سألت ابن عباس فقالت ما يحل لي من بيت زوجي. فذكر الخبز والتمر ونحو ذلك. قالت فالدراهم. قال ابن عباس أتحبين أن يأخذ حليك. قالت لا. قال فلا تأخذي من دراهمه. اهـ لا بأس به.
• عبد الرزاق [7279] عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة أنه سمع ابن عباس يقول لا يحل لامرأة أن تصدق من بيت زوجها إلا بإذنه. اهـ ابن أبي يحيى متروك.
• عبد الرزاق [7276] عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن امرأة أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة أتصدق المرأة من بيت زوجها قالت نعم ما لم تتق مالها بماله. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [22517] حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن الصلت بن بهرام عن أم صالح أن امرأة قالت لعائشة: يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشيء بغير إذنه؟ فقالت: ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقت. اهـ أم صالح لم أعرفها.
• البيهقي [8107] أخبرنا أبو الحسن المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائني حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يحيى بن سعيد عن زياد بن لاحق قال حدثتني تميمة بنت سلمة أنها أتت عائشة في نسوة من أهل الكوفة قالت فسألتها امرأة منا فقالت: المرأة تصيب من بيت زوجها شيئا بغير إذنه. فغضبت وقطبت وساءها ما قالت: قالت: لا تسرقي منه ذهبا ولا فضة ولا تأخذي من بيته شيئا وذكر الحديث. اهـ تميمة قال الدارقطني لا بأس بها.
• البيهقي [8106] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الحرصي أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي حدثنا سهل بن عمار حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا إسرائيل عن أم حميد بنت العيزار عن أمها أم عفار عن ثمامة بنت شوال قالت: سألت أم المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة ما يحل للمرأة من بيت زوجها؟ فرفعت كل واحدة منهن من الأرض عودا، ثم قالت: لا ولا ما يزن هذا إلا بإذنه. اهـ سهل بن عمار كذبوه ذكره الذهبي في الميزان.