الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في زكاة الدين
• عبد الرزاق [7122] عن ابن جريج قال أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن رجلا قال لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين يكون عندنا النفقة فأبادر الصدقة وأنفق على أهلي وأقضي ديني قال فلا تبادر بها فإذا جاءت فاحسب دينك ما عليك فاجمع ذلك جميعا ثم زكه. عبد الرزاق [7123] عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال قال رجل لعمر بن الخطاب يجيء إبان زكاتي ولي دين فأمره أن يزكيه. ابن أبي شيبة [10353] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن عمر قال لرجل: إذا حلت فاحسب دينك وما عندك فاجمع ذلك جميعا، ثم زكه. أبو عبيد [897] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر حدثه أن عمر بن الخطاب قال: إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك، واجمع ذلك كله، ثم زكه. ابن زنجويه [1336] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الملك بن أبي بكر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه: يجيء إبان زكاتي ولي دين، فأمره أن يزكي. اهـ مرسل صحيح.
• أبو عبيد [896] حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر أنه كان إذا خرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد. البيهقي [7875] أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب أخبرنا محمد بن إسماعيل حدثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت مال عمر قال: كان الناس يأخذون من الدين الزكاة وذلك أن الناس إذا خرجت الأعطية حبس لهم العرفاء ديونهم وما بقي في أيديهم أخرجت زكاتهم قبل أن يقبضوا، ثم داين الناس بعد ذلك ديونا هالكة فلم يكونوا يقبضون من الدين الصدقة إلا ما نض منه، ولكنهم كانوا إذا قبضوا الدين أخرجوا عنها لما مضى منها. اهـ صحيح يأتي في زكاة التجارة.
• عبد الرزاق [7087] عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبرنا ونحن مع عطاء أن عثمان كان إذا خرج العطاء يخطب فيقول من كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ماله. اهـ مرسل صحيح.
• مالك [593] عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. عبد الرزاق [7086] عن الزهري عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان يخطب وهو يقول إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليؤد زكاة ما فضل. ابن أبي شيبة [10658] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم. أبو عبيد [917] حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان، يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم تكن عنده لم تطلب منه، حتى يأتي بها تطوعا، ومن أخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل قال إبراهيم: أراه يعني شهر رمضان. قال أبو عبيد: وقد جاءنا في بعض الأثر ولا أدري عن من هو أن هذا الشهر الذي أراده عثمان هو المحرم. وقال مسدد [942] حدثنا سفيان قال سمع ابن شهاب السائب بن يزيد يقول: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض، ثم ليترك ما بقي. البيهقي [7857] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أخبرنا علي بن محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم. ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه قال فقال عثمان: فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. اهـ صحيح.
• أبو عبيد [898] حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. ابن زنجويه [1337] حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. البيهقي [7869] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان قال: زكه يعني الدين إذا كان عند الملاء. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [10347] حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: نبئت أن عليا قال: إن كان صادقا فليزك إذا قبض يعني الدين. ابن أبي شيبة [10356] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين الظنون أيزكيه؟ فقال: إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه. عبد الرزاق [7116] عن هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة عن علي قال كان يسأل عن الرجل له الدين على الرجل قال ما يمنعه أن يزكي قال لا يقدر عليه قال وإن كان صادقا فليؤد ما غاب عنه. أبو عبيد [905] حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي في الدين الظنون قال: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى. قال وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن علي مثل ذلك أو نحوه إلا أنه لم يذكر عبيدة. ابن زنجويه [1347] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي في الذي يكون له المال غائبا أو قال الدين قال: إن صدق فإذا جاءه فليؤد عنه. ورواه عبد الرزاق [7117] عن الثوري عن عاصم بن محمد عن شريح عن علي مثله. صحيح.
• ابن أبي شيبة [10346] حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين على الرجل، قال: يزكيه صاحب المال فإن توى ما عليه وخشي أن لا يقضي فإنه يمهل فإذا خرج أدى زكاة ما مضى. اهـ مرسل سنده صحيح.
• عبد الرزاق [7121] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في دين لرجل على آخر يعطي زكاته قال نعم. ابن أبي شيبة [10760] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سألته عن الرجل يسلف إلى أهل الأرض أو يكون له الدين أيزكيه؟ قال: نعم. أبو عبيد [900] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وقيل له في دين لرجل على آخر أيعطي زكاته؟ قال: نعم. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [7125] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الدين زكاة. اهـ فيه ضعف.
• عبد الرزاق [7108] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال سلف ابن عمر مال يتيم فكان عليه ثلاث سنين فكان يزكيه وهو عليه تلك الثلاث سنين يخرجها من أموالهم. عبد الرزاق [7109] عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى فيستلف أموالهم ليحرزها من الهلاك ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام. اهـ صحيح تقدم.
وقال الطحاوي [544] حدثنا أبو بكرة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب قال: كان عند ابن عمر مال يتيم فكان يسلفه، لئلا يخرج منه الزكاة. اهـ فيه ضعف.
• ابن زنجويه [1369] حدثنا ابن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أن رجلا باع من رجل مالا ليتيم له بعشرين ألف درهم منجمة على المبتاع، في كل عام بألف درهم فقال عبد الله بن عمر لوالي اليتيم: أخرج مما وصل إليك في كل عام صدقة المال كله، ناضه وكالئه، فلما سمع ذلك الرجل استقال البيع. اهـ سند حسن.
• أبو عبيد [899] حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول. ابن زنجويه [1338] أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني نافع عن ابن عمر قال: كل دين لك ترجو أخذه، فإن عليك زكاته كلما حال الحول. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [542] حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: أيما دين كان لك على أحد ترجو قضاءه فعليك فيه الزكاة كل عام. اهـ إسناد حسن إن كان نعيم حفظه.
• عبد الرزاق [7112] عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثل ذلك، أي إذا كان دينك في ثقة فزكه وإن كنت تخاف عليه التلف فلا تزكه حتى تقبضه. ابن أبي شيبة [10351] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: زكاة أموالكم حول إلى حول، فما كان من دين ثقة فزكوه، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه، حتى يقضيه صاحبه. ابن زنجويه [1350] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقول: أخرجوا زكاة أموالكم من حول إلى حول فما كان لكم من دين فاجعلوه بمنزلة ما في أيديكم من أموالكم وما كان لكم من دين ظنون فليس فيه زكاة حتى تقبضوه. البيهقي [7874] من طريق عبد الله العدني حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه. اهـ ابن عبيدة ضعيف.
وقال الطحاوي [543] حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن نافع المدني عن عاصم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: ليس في الدين زكاة حتى يقضيه فإذا اقتضاه زكاه زكاة واحدة. اهـ عاصم بن عمر بن حفص العمري يضعف.
• ابن زنجويه [1367] أخبرنا ابن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أن عكرمة مولى ابن عباس كان يذكر أن قول ابن عباس في هذا وأشباهه من زكاة الدين، مثل قول عبد الله بن عمر. قال ابن أبي أويس: فالأمر عندنا في ذلك أن يؤدي زكاة ما نض منه، ولا يؤدي عن الغائب. اهـ ثقات.
وقال البيهقي [7870] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم عن الليث بن سعد أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر قالا: من أسلف مالا فعليه زكاته في كل عام إذا كان في ثقة. اهـ
• ابن أبي شيبة [10192] حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس في الرجل ينفق على ثمرته؟ فقال أحدهما: يزكيها وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي. ابن زنجويه [1530] حدثنا أبو نعيم أنا أبو عوانة عن جعفر بن إياس عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس: في الرجل يستقرض فينفق على تمرته وأهله، قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض، ثم يزكي ما بقي. وقال ابن عباس: يبدأ بما أنفق على الثمرة، فيقضيه من الثمرة، ثم يزكي ما بقي. حدثنا عمرو بن عون أنا أبو عوانة بهذا الإسناد مثله. يحيى بن آدم [589] حدثنا أبو عوانة عن جعفر بن إياس عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله قال قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي. اهـ ورواه لوين في جزئه عن أبي عوانة. سند جيد.
• ابن زنجويه [1534] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن طلحة بن النضر قال: سمعت ابن سيرين يقول: كانوا لا يُرصِدون الثمار في الدين. قال ابن سيرين: وينبغي للعين أن يرصد في الدين. يحيى بن آدم [592] حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن النضر قال سمعت ابن سيرين يقول: كانوا لا يرصدون الثمار في الدين، وقال ابن سيرين: وينبغي للفتى أن يرصد في الدين
(1)
اهـ سند جيد.
(1)
- قال ابن المبارك: إذا كان على الرجل دين وعنده من العين مثله لم تجب الزكاة، فإن أخرجت أرضه ثمرا وجب العشر ولم يسقط لأجل دينه. اهـ ذكره اب الجوزي في غريب الحديث [1/ 396]
• البيهقي [7871] أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد عن عبد الله عن أبي عبد الله عن عبيد الله بن سعد عن عمه عن أبيه عن ابن إسحاق عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن زكاة مال الغائب فقال: أد عن الغائب من المال كما تؤدي عن الشاهد. فقال له الرجل: إذا يهلك المال فقال: هلاك المال خير من هلاك الدين. اهـ ثقات.
• ابن زنجويه [1348] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة حدثني محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن أبي الزناد قال: كان ابن عباس يقول: إذا كان لك دين على رجل، فإن زكيته مما عندك فحسن، وإن شئت لم تزكه حتى إذا قبضته زكيته عن السنين التي لم تزكه. اهـ حسن.
• أبو عبيد [906] حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان أو ابن أبي سليمان عن سعيد بن أبي هلال عن أبي النضر عن ابن عباس قال في الدين: إذا لم ترج أخذه، فلا تزكه حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه. اهـ فيه ضعف.
• عبد الرزاق [7115] عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت ليس في الدين زكاة. ابن أبي شيبة [10364] حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ليس في الدين زكاة. اهـ لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [10359] حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ليس فيه زكاة حتى يقبضه. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [10357] حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن أبي عثمان قال: قلت للقاسم بن محمد إن لنا قرضا وقرضا ودينا فنزكيه؟ قال: نعم كانت عائشة تأمرنا نزكي ما في البحر. وسألت سالما فقال مثل ذلك. عثمان وثقه ابن حبان.